التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
نُشر
16 أيار 2021
المواد
111
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن ساري

رقم 12 لسنة 2021 · 111 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753، نُشر في 16 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022ساري
نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 111

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي : البنك المركزي الأردني. المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي. المحافظ : محافظ البنك المركزي. عقد التأمين : اتفاق …

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة …

المادة 4

تحدد إجازات التأمين على الحياة والتأمينات العامة وفروعهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 5

‌أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص غير حاصـل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون ممارسة أعمال التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن …

المادة 6

أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها …

المادة 7

للبنك المركزي وبطلب من الجهة أو من الصندوق أو من الهيئة العامة أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه …

المادة 8

- أ- يشتـرط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1- فرع شركة التأمين الأجنبية. 2- الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية. 3- شركـــة التأمين الأردنية العاملـة خارج المملكة (الشركة …

المادة 9

‌أ- تقـدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص للمجلس لفتح فرع لها في المملكة على أن تتوافر فيها الشروط التالية:- 1- أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين ذاته في بلد مركزها الرئيسي. 2- أن تتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة. 3- أن تكون حاصلة من الجهة …

المادة 10

‌أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة عن جميع أعماله. ‌ب- على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير …

المادة 11

للمجلـس أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص شركة التأمين في أي من الحالات التالية:- أ- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به. ب- إذا لم تبدأ شركة التأمين بممارسة أعمالها خلال اثني عشر شهرا من …

المادة 12

-أ- إضافة الى الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال التأمين. 2- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم …

المادة 13

‌أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ اضافة الى وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في …

المادة 14

على شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها الترخيص أن تعتمد اكتوارياً للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالأمور الاكتوارية الخاصة بعمل شركة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل علــى عقد تأسيسها أو نظامهـا الأساسـي، بما في ذلك غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي …

المادة 16

لا يجوز لشركة التأمين ممارسة أعمالها في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعمالها من خلال هذا الموقع أو تغييره إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 17

أ- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة والشركة المقيدة وشركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما تحدده تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تحدد بنظام الأحكام الخاصة بترخيص شركة التأمين الأجنبية …

المادة 18

‌أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة. ‌ب-1- على الرغم مما ورد في قانون …

المادة 19

لا يجـوز أن يكـون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين بصفة شخصية أو بصفة ممثل عن أي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:- أ- صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية أو ما زال خاضعاً …

المادة 20

يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- ‌أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- …

المادة 21

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الاسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة …

المادة 22

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين، بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري وعضو هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:- 1- القيام بأعمال تنفيذية …

المادة 23

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم أو إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس …

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:- ‌أ- الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية. ‌ب- أسس احتساب المخصصات الفنية. ‌ج- أسس استثمار أموال شركة التأمين. ‌د- قواعد الحوكمة. ‌هـ- …

المادة 25

على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون عند نفاذ أحكامه أن تفصل فيما بين استثمارات ومخصصات كل نوع منهما وأن تخصص جهازاً فنياً منفصلاً لكل منهما، وفق الشروط والمحددات الواردة في تعليمات …

المادة 26

- أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة …

المادة 27

‌أ- على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء تعديل على أي من تلك النماذج …

المادة 28

‌أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- لشركة التأمين إجراء إعادة التأمين داخل المملكة أو خارجها …

المادة 29

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحداً أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي على إنشاء أي منها ووفقاً لتعليمات …

المادة 30

‌أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون …

المادة 31

لشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم والمستفيدين شريطة مراعاة أي شروط وقيود تقترن …

المادة 32

‌أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن …

المادة 33

‌أ- يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ من التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع شركة التأمين وفق ما يقتضيه …

المادة 34

يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بتقديم حساباته الختامية المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس الادارة بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل …

المادة 35

‌أ- يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عينية على المساهمين إلا في حدود ما وافق عليه البنك المركزي. ‌ب- لا يجوز …

المادة 36

أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئــــة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:- 1- نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني …

المادة 37

أ‌- تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم …

المادة 38

للبنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون ، وعلى كل من هذه الجهات …

المادة 39

- أ‌- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- تحدد طرق اندماج شركات التأمين حسب نوع التأمين بموجب تعليمات …

المادة 40

- أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية. ب- يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين في لجنة التقدير التي تشكل وفقاً …

المادة 41

أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، تنتقل حكماً إلى شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج جميع الالتزامات والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة، دون حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو أي شخص آخر. ب- …

المادة 42

‌أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:- 1- مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة …

المادة 43

يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون ما يلي:- ‌أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع. ‌ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات …

المادة 44

إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو اشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعلام البنك المركزي فورا، وذلك تحت طائلة …

المادة 45

أ- للمجلس في حال تعرّض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء حل مجلس إدارة شركة التأمين وتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة ويحدد صلاحياتها وتكون …

المادة 46

إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:- ‌أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدوره. ‌ب- إن صدور ذلك القرار لا يمنع من …

المادة 47

‌أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالإفلاس أو بالإعسار أو التصفية أو معالجة أوضاع شركة …

المادة 48

أ- لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لا يزيد أعضاؤها على خمسة أعضاء لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بإعادة هيكلة الديون قابلة …

المادة 49

‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي: 1- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات …

المادة 50

أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني الشركة لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك …

المادة 51

أ- تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا ، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة عليها واعتمادها الذي يشترط فيه الحصول على موافقة خطية من دائني شركة …

المادة 52

- ‌أ- في حال موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين هذه الخطة إلى المجلس لإصدار قرار بالبدء في تنفيذها. ب- في حال عدم موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة …

المادة 53

أ- تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات ، وفي هذه الحالة …

المادة 54

أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين. ‌ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون، وكان من شأن …

المادة 55

أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الشرطين التاليين:- 1- أن يكون مالكاً أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل …

المادة 56

أ- يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية المهام والصلاحيات جميعها المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسيس شركة التأمين وأنظمتها الداخلية، ويعين المجلس مصفياً لشركة التأمين …

المادة 57

على شركة التأمين تسليم المصفي الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين كافة ، واطلاع المصفي على الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بشركة التأمين جميعها.

المادة 58

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:- أ- توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية. ب- إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم شركة التأمين في أوراقها ومراسلاتها جميعها …

المادة 59

أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه الرهون أو الضمانات لصالح شخص مرتبط بشركة التأمين. ب- يعتبر ملغى كل …

المادة 60

على المصفي اتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، بما في ذلك ما يلي:- أ- إدارة أعمال شركة التأمين في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية. ب- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على …

المادة 61

أ- على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها. ب- على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق شركة …

المادة 62

لمقاصد تطبيق أحكام التصفية، يعتبر الشخص مرتبطا بشركة التأمين في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص مساهماً رئيسياً أو له مصلحة مؤثرة فيها أو عضوا في مجلس إدارة شركة التأمين أو موظفا فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم. ب- إذا …

المادة 63

أ- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً على الأقل لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه شركة التأمين سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة وذلك خلال شهرين من …

المادة 64

يصدر البنك المركزي تعليمات تحدد إجراءات ومواعيد صدور قرارات المصفي بشأن مطالبات المؤمن لهم والمستفيدين وجميع الدائنين الآخرين.

المادة 65

أ- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الحقوقية المقامة ضد شركة التأمين تحت التصفية جميعها ، وتحال إليها جميع الدعاوى المرفوعة ضدها والمنظورة أمام المحاكم بتاريخ صدور قرار التصفية. ب- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات المصفي وإجراءاته أمام …

المادة 66

إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في حال الموافقة عليه.

المادة 67

للمصفي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي، أن يقترض باسم شركة التأمين تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات شركة التأمين أو حقوقها ضمانا لذلك.

المادة 68

للمصفي بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين العاديين الذين تزيد ديونهم على (50%) من مجموع الديون العادية تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الرهن عن المال المرهون وإعادته لحساب التصفية.

المادة 69

للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس أن يتخذ أيا من الإجراءين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:- أ- الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر لبيع جميع أو بعض موجودات شركة التأمين تحت التصفية …

المادة 70

إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه …

المادة 71

أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد …

المادة 72

ينحصر استخدام المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها لدى شركة التأمين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في تسديد ‌حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه شركة التأمين تبعاً لترتيبات إعادة التأمين جزءا من …

المادة 73

أ- يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- ‌1- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون …

المادة 74

أ- على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة. ب- تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شركة التأمين بقرار من المجلس، ويتم تبليغ قرار الفسخ إلى دائرة مراقبة …

المادة 75

يحتفظ البنك المركزي بدفاتر شركة التأمين تحت التصفية ووثائقها لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ شركة التأمين.

المادة 76

إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصفٍ جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق …

المادة 77

‌أ- 1- يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى شركة التأمين تحت التصفية ويجوز التبليغ بوسائل التقنية …

المادة 78

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته شريطة ان لا يؤثر ذلك على المراكز القانونية …

المادة 79

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين. ب- للمجلس أن يقرر استخدام …

المادة 80

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي وذلك في الحالتين التاليتين:- 1- عند عدم وجود عقد …

المادة 81

- أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و(80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول …

المادة 82

‌أ- يتم ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية من البنك المركزي وفق أسس وشروط تنظم أعمالهم والرقابة عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ولا يجوز تسجيلهم لدى الجهات المختصة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي. ب- تشمل أعمال مقدمي الخدمات التأمينية ما …

المادة 83

‌أ- يخضع مقدمو الخدمات التأمينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها. ‌ب- تلتزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات التأمينية بالافصاح لعملائهم عن أي من …

المادة 84

يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصلا على ترخيص أو موافقة من البنك المركزي لممارسة أعماله.

المادة 85

تطبق أحكام المواد (11) و(42) و(45) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعمالها.

المادة 86

للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار على أي من مقدمي الخدمات التأمينية في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 87

- أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا …

المادة 88

على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية مراعاة السرية التامة في الأمور الخاصة بأعمال التأمين والخدمات التي تقدمها، ويحظر إعطاء أي بيانات عن تلك الأعمال والخدمات وعن المؤمن لهم والمستفيدين في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا …

المادة 89

يحظر على أي من موظفي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا …

المادة 90

يستثنى من أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون كل من:- ‌أ- البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون. ‌ب- شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي عند تبادل المعلومات الخاصة بعقود …

المادة 91

أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للبنك المركزي وفق أحكام هذا القانون معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي شخص أو هيئة عليها إلا من خلال البيانات الإحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر. ‌ب- للبنك المركزي تبادل …

المادة 92

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 93

‌أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه …

المادة 94

أ- تنفيذاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب إقليمي يسمى (المكتب الموحد)، للقيام بالمهام الواردة في تلك الاتفاقية. ب- تحدد الأحكام والإجراءات …

المادة 95

‌أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:- 1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4,5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية. 2- رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً …

المادة 96

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أربعمائة ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه من غير شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 97

تحصل الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون من البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الصندوق المنشأ وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

المادة 98

يجوز فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يحدد شروط هذا التأمين وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به.

المادة 99

تبدأ السنة المالية لشركة التأمين في الأول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

المادة 100

تلتزم شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقة وذلك فيما بين …

المادة 101

على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي جميعها وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن تحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لديها، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد …

المادة 102

لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك …

المادة 103

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائمة عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تعتبر كل من شركات …

المادة 104

أ- للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من التقنيات الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها …

المادة 105

على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي …

المادة 106

‌أ- يتم نشر القرارات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على نفقة شركة التأمين باستثناء …

المادة 107

أ- لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولا عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات …

المادة 108

تطبق أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر على أعمال التأمين والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 109

- ‌أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ‌ب- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ج- للمحافظ …

المادة 110

‌أ- يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها . ‌ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا …

المادة 111

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية