التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
نُشر
17 آب 2008
المواد
54
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السير ساري

رقم 49 لسنة 2008 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانـون السير رقم 10 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 قانون معدل لقانـون السير رقم 10 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 قانون معدل لقانون السير رقم 18 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 قانون معدل لقانون السير رقم 15 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 15

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (13)

نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008ساري
نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018ساري
نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(4)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري
نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 103 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(20)غير ساري

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (7)

تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 20202020
تعليمات تجهيز المركبات لسنة 20202020
تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 20202020
تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 20202020
تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة لسنة 20242024
تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 20242024
تعليمات إنشاء وترخيص ميادين السباق لسنة 20262026

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (2)

ز رقم 673 لسنة 20052005
الحفارة من مركبات الاشغال ـ المركبات الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما فيها الاشغال المتعلقة بالطرق ـ وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون السير المؤقت رقم 13 لسنة 1983 الساري المفعول وقت البيع ، وقد اعتبرت المادة الرابعة من القانون1983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 2008 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الداخلية . الوزير:وزير الداخلية . المديرية:مديرية الأمن العام . المدير :مدير الأمن العام. إدارة …

المادة 3

تسجيل وترخيص المركبات أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك. ب - لا يجوز استعمال أي …

المادة 4

تحدد أحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 5

أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تامين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر …

المادة 6

يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها والإحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه …

المادة 7

أ-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها …

المادة 8

لا يجوز نقل ملكية المركبات التـي تباع قضائياً أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي علاقة.

المادة 9

اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن أو فك الرهن عنها .

المادة 10

أ- إذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً ( قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص ، وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لإدارة الترخيص . ب-1- لمالك المركبة التـي مضى …

المادة 11

تدريب وترخيص السواقين أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية ، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة سنة . ب - تحدد الأحكام والشروط المتعلقة …

المادة 12

يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية :- أ-ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب . ب- ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص .

المادة 13

تحدد بنظام الأحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك:- أ-فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها. ب-تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها . ج-رخص القيادة الدولية .

المادة 14

تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه .

المادة 15

أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة . ب-لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لأحكام …

المادة 16

أ- يسمح بقيادة المركبات الأجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة أن يكون قد أتم الثماني …

المادة 17

‌أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في أي من الحالات التالية:- 1-اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او …

المادة 18

المكتب الفني المركزي لشؤون السير المادة18- أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي :- 1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير. 2- مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل. 3-مندوب عن وزارة الاشغال …

المادة 19

أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :- 1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة . 2-الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة …

المادة 20

الرسوم أ- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تخضع المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية وفقاً لنظام يصدر لهذه …

المادة 21

أ- يعفى اعضاء الاسرة المالكة من رسوم رخص القيادة. ب - يعفى العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية من غير الأردنيين في المملكة من رسوم رخصة القيادة شريطة المعاملة بالمثل .

المادة 22

أ- يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير. ب-يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية أو أي …

المادة 23

أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسماً مقطوعاً عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه . ب-يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً. ج- تخصص الرسوم المحصلة …

المادة 24

مخالفات السير أ- تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- اذا كان سائق المركبة غير مرخص له …

المادة 25

لأي فرد من افراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية :- أ-التسبب في وفاة شخص او إيذائه بسبب قيادة المركبة. ب-الفرار من مكان …

المادة 26

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية :- 1-صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة …

المادة 27

أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) ألف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة …

المادة 28

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1- السماح للغير باستخدام رخصة …

المادة 29

أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:- 1- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (200) مائتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات …

المادة 30

أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (50) كم/ساعــة. ‌2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند …

المادة 31

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة …

المادة 32

أ- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون إلا إذا دفع المخالف …

المادة 33

أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ، تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه أياً من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة …

المادة 34

يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية :- أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التـي يمنع التجاوز فيها . ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ …

المادة 35

يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها. 3-تركيب …

المادة 36

يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة :- 1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا. 2- مبيت مركبات …

المادة 37

يعاقب بغرامـة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية :- 1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق . 2-الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو …

المادة 38

يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة :- 1-تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير . 2-استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع . 3-سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية …

المادة 39

يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-وقوف المركبة في الأماكن التـي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة . 2-وقوف المركبة في الأماكن التـي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي …

المادة 40

أ- إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو مركبة الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة ذات الاستخدام الخاص المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير …

المادة 41

أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات أو على مقاطع السكك الحديديـــة وخطوط …

المادة 42

أ- لا يجوز تجديد رخصة القيادة او رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز اي معاملة له الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحقه. ب- اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط …

المادة 43

تحدد جميع إجراءات ضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون وتحصيل قيمها واعتماد النماذج المستخدمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 44

أ- تعتبر البيانات و أوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك . ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية بينة فنية مقبولة في الاجراءات القضائية اذا كانت الصورة …

المادة 45

أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة إقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها أوحجزها لحين دفع قيمة المخالفة وما ترتب عليها من أجور. ب- لإدارة …

المادة 46

أحكام عامة أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم. ب‌- تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات …

المادة 47

أ- يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها ، بما في ذلك الحوادث التـي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية . ب - للوزير اعتماد أي …

المادة 48

تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير0

المادة 49

أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد …

المادة 50

أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية :- 1-تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية . 2-تحديد …

المادة 51

للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى احد ضباط الأمن العام .

المادة 52

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :- أ-النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها ، وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل …

المادة 53

أ- يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل . ب - تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47 ) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون ، ويستمر العمل بها الى أن تعدل أو تلغى أو …

المادة 54

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية