التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
نُشر
2 تموز 1966
المواد
83
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

المواد 83

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الصحة العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتعاريف

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. ( الوزارة ) وزارة الصحة. (الوزير ) وزير الصحة او من ينيبه. ( المدير ) مدير صحة المحافظة او …

الفصل الثانياحكام عامة

المادة 3

الوزارة مسؤولة عن الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية ، وعليها ضمن امكانياتها - نشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة لديها والعمل على مكافحة الامراض ومنع سريانها وتوفير اسباب التأمين الصحي للمواطنين.

المادة 4

يزود المسؤولون الوزارة بجميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الامراض المعدية والكوارث الطبيعية فور وقوعها.
الفصل الثالثدفن الموتى

المادة 5

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمعاملات الولادة والوفاة الواردة في قانون الاحوال المدنية او أي تشريع آخر لا يجوز دفن الموتى الا نهارا وفي الاماكن المخصصة للدفن وفق الانظمة التي تصدر بذلك.

المادة 6

للمحافظ او المتصرف بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها مدير الصحة ان يمنع احداث أي مقبرة في أي مدينة او بلدة او قرية او ان يوقف الدفن في أي مكان معين.

المادة 7

1. لا يجوز فتح أي قبر او رفع او نقل اية جثة منه الا باذن من الطبيب او بأمر من المدعي العام لغايات التحقيق واكتشاف الجرائم . 2. للطبيب المسؤول او لاي موظف مفوض من قبل المدير ان يتخذ الاجراء اللازم من اجل منع سريان الامراض الوبائية قبل دفن …

المادة 8

1. لا يجوز فتح أي قبر او رفع او نقل اية جثة منه الا باذن من الطبيب او بأمر من المدعي العام لغايات التحقيق واكتشاف الجرائم . 2. للطبيب المسؤول او لاي موظف مفوض من قبل المدير ان يتخذ الاجراء اللازم من اجل منع سريان الامراض الوبائية قبل دفن …

الفصل الرابعالامراض المعدية

المادة 9

لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه: ( التطهير) اتلاف الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية . ( المخالط) الشخص الذي اختلط او يشتبه به الطبيب بأنه تعرض للاتصال …

المادة 10

1. منعا لسريان الامراض المعدية او انتقالها يحق للمدير او الطبيب او ممن ينتدبانه خطيا ان يفتش أي مكان او بيت خلال النهار اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى. 2. …

المادة 11

يعزل المصاب بمرض معد - اذا كان العزل ضروريا - ويكون العزل بالطريقة التي يقرها المدير او الطبيب بحيث يمنع تعرض المصابين للمرض.

المادة 12

أ . على كل طبيب او طبيب مجاز اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب ان يبلغ المدير خلال 12 ساعة من علمه بالاصابة الا اذا رأى الوزير وجوب تبليغ مثل هذه الحالة فورا وعلى المدير ان يقوم بتبليغ ذلك للوزارة. ب. يجوز للوزير ان يطلب من أي طبيب مجاز ان …

المادة 13

1. منعا لتفشي مرض قد ينتج عن فضلات الانسان او عن المجاري العامة او الخاصة ، او نتيجة لاي سبب اخر فيجوز للمدير او الطبيب ان يكلف المسؤول بانشاء مرافق صحية والامر باجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يعينها المدير او …

المادة 14

أ . اذا تبين للمدير او الطبيب لدى اجراء المعاينة او نتيجة التحليل او بناء على اخبار موثوق ان الالبان او منتجاتها ملوثة او مضرة بالصحة، فللمدير او الطبيب أن يأمر بمنع توزيع او بيع او استهلاك هذه المواد ولهما ان يأمرا باتلافها منعا للضرر. ب …

المادة 15

اذا ظهر ان المملكة او أي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير ان يتخذ الاجراء السريع لمنعه او مقاومته والاعلان عنه ونشره في الجريدة الرسمية وله صلاحية اتخاذ كافة الاجراءات مساهمة منه في القضاء على الوباء، وتشمل هذه الصلاحيات عزل …

الفصل الخامسالمستشفيات ودور التمريض

المادة 16

ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة ( مستشفى) كل مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض وكل محل يستعمل او معد لقبول الاشخاص المصابين بأي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية او قبول النساء عند الولادة من احل معالجة او تمريض …

المادة 17

لا يجوز لاي مستشفى ان يباشر عمله الا بعد تسجيله في الوزارة

المادة 18

لا تسجل الوزارة أي مستشفى الا اذا كان موافقا للمستوى المطلوب بموجب الانظمة.

المادة 19

للوزير او وكيله وللمدير او الطبيب ان يقوم بتفتيش أي مستشفى للتأكد من انه يزاول اعماله على الوجه المطلوب.

المادة 20

1. اذا تبين للوزير ان المستشفى او أي قسم منه لا يقوم بخدماته على الوجه المطلوب، او اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكلة اليه، فعليه ان يوجه اخطارا خطيا الى المسؤول عن المستشفى يطلب منه فيه ازالة الاسباب المشكو منه خلال المدة المعينة في …

الفصل السادسالتطعيم والتلقيح

المادة 21

1. على والد كل مولود او وليه او الشخص الموكول امره اليه ان يعمل خلال (6) شهور من تاريخ ولادته على تطعيمه ضد الجدري وتلقيحه ضد السعال الديكي ( الشهقة) والتيتانوس والدفتيريا الا اذا اصدر الوزير امر بخلاف ذلك وعلى الطبيب ان يصدر شهادة تشعر …

المادة 22

بالاضافة للصلاحيات المخولة اليه في المادة السابقة للوزير ان يأمر باعلان ينشر في الجريدة الرسمية فرض التطعيم او التلقيح في اية منطقة يحددها ضد أي مرض معد او يشكل خطرا على الصحة العامة.

المادة 23

لا يستوفى أي رسم او اجور عن التلقيح او التطعيم الذي يجريه موظفو الوزارة.

المادة 24

مع مراعاة احكام قانون العقوبات، كل شخص تسبب عن قصد منه بنقل العدوى الى الغير، وكل طبيب او موظف اوكل اليه امر التطعيم او التلقيح اهمل القيام بمهمته او تسبب في نقل العدوى او المرض الى الغير يعتبر انه ارتكب جرما معاقبا عليه.

الفصل السابعالحجر الصحي

المادة 25

1. للوزير وفق تعليمات صادرة بمقتضى الانظمة ان ينظم الحجر الصحي في المملكة لمنع تسرب الامراض الوبائية اليها عن طريق البر او البحر او الجو ولمنع انتقالها الى البلاد الاخرى. 2. تتولى مصلحة الحجر الصحي معاينة السفن والطائرات ووسائل النقل …

المادة 26

مع مراعاة أي قانون او اتفاقية دولية او اتفاقية تكون الدولة ملزمة بها، يقرر مجلس الوزراء الرسوم المتوجب استيفاؤها والقيود التي يرى وضعها بموجب انظمة تنفيذا لغايات هذا الفصل.
الفصل الثامنالمناطق الصحية

المادة 27

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر، على كل مسؤول عن عقار: 1. ان يحافظ على نظافة هذا المكان او ملحقاته سواء كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية. 2. وعلى من يقطن في القرية ان يرفع الاقذار وينقل النفايات والكناسة واي شيء من القاذورات الموجودة …

المادة 28

اذا وجدت أي اقذار في أي من الاماكن المذكورة في المادة السابقة يخطر المالك او المشغل او المسؤول من قبل الطبيب او موظف الصحة المختص بأن يقوم بازالة الاقذار ونقلها للمكان المعين والعمل بما يتطلبه الاخطار خلال (24) ساعة من تاريخ تبلغه فان تخلف …

المادة 29

يحظر على أي كان ان يحدث او يطرح او يترك اوساخا او نفايات في الشوارع سواء كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية.
الفصل التاسعالمكارة الصحية

المادة 30

ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر التالية مكارة صحية: أ . كل عقار او جزء من عقار انشئ او كانت طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة. ب. اية نفايات او اوساخ وكل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او …

المادة 31

1. اذا تبين للمدير او الطبيب وجود مكرهة صحية ترتب عليه ان يرسل شعارا الى الشخص المسؤول عن تلك المكرهة او من كان مسببا لها يخطره فيه بوجوب ازالة المكرهة خلال المدة التي يراها كافية. 2. اذا تخلف المخطر ( بفتح الطاء) عن تنفيذ ما اخطر به يكون …

الفصل العاشرالمجاري

المادة 32

يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : فضلات كل ما يصرف على شكل سائل من المنازل او المحلات التجارية او المؤسسات العامة او الخاصة او المطاعم او المصانع. شبكة المجاري شبكة المجاري …

المادة 33

1. لا يجوز انشاء شبكة مجاري او محطة تنقية او احداث اية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلديات ما لم تكن هذه الانشاءات متفقة والانظمة الصحية الموضوعة لهذه الغاية. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة ، لا تصدر الموافقة ما لم يتحقق …

المادة 34

للوزارة حق الاشراف على جميع شبكات المجاري ووضع الانظمة واصدار الاوامر من اجل الحفاظ على الصحة العامة.

المادة 35

تخضع التمديدات الداخلية وكيفية اتصالها بالمجاري العامة الى القواعد التي تحدد بأنظمة توضع لهذه الغاية، اما في المناطق التي توجد فيها مجاري عامة فيجب ان تكون تلك القواعد متفقة مع متطلبات الصحة العامة.

المادة 36

اذا ظهر ان المجاري الخاصة او العامة او التمديدات الداخلية في أي مكان قد اصبحت تهدد الصحة العامة او لا تتفق مع متطلبات الانظمة المعمول بها في حينه فللمدير او الطبيب ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة بشأنها كما لو كانت مكرهة صحية رغم صدور اذن …

المادة 37

يعتبر صاحب الشبكة مسؤولا عن أي امر يخالف احكام هذا الفصل.
الفصل الحادي عشرالحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 38

تتناول احكام هذا الفصل : 1. الباعة المتجولون وكافة الاشخاص الذين يتعاطون عملا او حرفة لها اثر في الصحة العامة بسبب اتصالهم او عملهم بالمواد والاطعمة والالات التي يمكن تضر بالصحة العامة او تنقل الامراض او بسبب اتصال هؤلاء بالجمهور. 2. جميع …

المادة 39

1. يحظر تعاطي أي عمل او حرفة او صناعة بمقتضى المادة السابقة الا بتصريح صادر عن المدير او الطبيب . 2. لا يصدر التصريح ما لم تراع الشروط الصحية المنصوص عنها في القانون او بموجب نظام صادر بمقتضاه. 3. للمدير او من يقوم مقامه ان يلغي التصريح …

المادة 40

ان التصريح بحد ذاته لا يخول الاشخاص من مزاولة الاعمال المشار اليها في المادة (38) ما لم يكن مقترنا بترخيص من الدائرة المعينة بعد دفع الرسوم وما لم يكن متفقا مع التشاريع المعمول بها.

المادة 41

مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها، لا يصدر الترخيص الا بعد موافقة السلطات والدوائر الحكومية المعنية.

المادة 42

تنفيذا لغايات هذا الفصل ، يحق لاي موظف صحة ضمن نطاق عمله ان يقوم في أي وقت من النهار بالتفتيش على الاماكن والاشخاص المذكورين في المادة (28) واذا ظهرت للموظف اسباب تحمله على الاعتقاد بأن عملا او حرفة ما تزاول في أي مسكن فيحق له دخول ذلك …

المادة 43

تنفيذا لغايات هذا الفصل ، يحق لاي موظف صحة ضمن نطاق عمله ان يقوم في أي وقت من النهار بالتفتيش على الاماكن والاشخاص المذكورين في المادة (28) واذا ظهرت للموظف اسباب تحمله على الاعتقاد بأن عملا او حرفة ما تزاول في أي مسكن فيحق له دخول ذلك …

المادة 44

للمدير او الطبيب قبل او بعد اعطاء التصريح ان يقوم بفحص الباعة والمتجولين والمسؤول وفقا للفقرات ( ب،ج ) من المادة (38) للتأكد من حالتهم الصحية تسمح لهم بمزاولة اعمالهم او الاستمرار فيها.
الفصل الثاني عشرمكافحة الملاريا

المادة 45

1. الوزارة مسؤولة عن مكافحة الملاريا واستئصالها من المملكة ويتعاون المسؤول عن العقار مع الوزارة للوصول الى هذه الغاية. 2. تتخذ الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة بمنع تولد البعوض ويلزم ابلاغ الوزارة عن كل حالة لم تصل الى علمها وفقا لما ورد في …

المادة 46

1. على كل مسؤول عن أي بيت او مكان او بالوعة او مرحاض او قناة او حوض او بستان او ارض تحت الري او بئر او مستنقع او مجرى او ترعة او حاووز او بركة ان يتخذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون توالد البعوض فيها. 2. ان اكتشاف بيوض البعوض …

المادة 47

ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل ومع مراعاة احكام الفصل الرابع من هذا القانون، يجوز لاي موظف من موظفي الصحة ان يدخل في أي وقت معقول من اوقات النهار لاي مكان للعمل او لاعطاء الامر بالعمل على ازالة الاسباب وجود البعوض او توالده شريطة عدم …

المادة 48

للمدير ان يامر باخذ عينة من دم أي شخص يشتبه باصابته بالملاريا، وله ايضا اتخاذ الاجراءات الطبية لمعالجة المصابين بالملاريا.
الفصل الثالث عشرالصحة العقلية

المادة 49

ينشا في المملكة مستشفى او اكثر للامراض العقلية، كما يجوز في حالات الضرورة القصوى تخصيص قسم من أي مستشفى لهذه الغاية وفي كلا الحالين يعين طبيب اخصائي او اكثر مع العدد اللازم من الموظفين.

المادة 50

1. يقبل المصابون بالامراض العقلية لمعالجتهم في المستشفيات او في الاقسام المخصصة، لذلك اما اختيارا او جبرا او يجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية: أ . اذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى او القسم. ب. اذا …

المادة 51

باستثناء الحالة المبينة تحت الفقرة (ج ) من المادة السابقة، اذا اقتنع الوزير ان الاسباب الموجبة لادخال المصاب جبرا الى المستشفى غير متوفرة فله الحق لأن يامر باخراجه او ايقاف ادخاله.
الفصل الرابع عشرترخيص المهن الطبية

المادة 52

1. لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة صحية او طبية او اية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة. 2. أ تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة الاعمال التالية: الطب، طب الاسنان، الصيدلة، المختبرات …

المادة 53

1. مع مراعاة قانون نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او أي تشريع اخر لا يجوز اصدار اي رخصة لاي شخص يتعاطى الاعمال المبينة في المادة السابقة الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية وصدور موافقة مجلس النقابة المختص …

المادة 54

1. للوزير ان يلغي الرخصة الصادرة عنه او يوقف العمل بها للمدة التي يعينها على ان يبين في هذا الالغاء او الايقاف السبب او الاسباب التي دعته الى اتخاذ هذا الاجراء. 2. استناد لهذا القانون يصدر نظام تحدد فيه الاسباب التي تخول الوزير الغاء …

المادة 55

على من يتقدم للحصول على رخصة لمزاولة عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (52) ان يرفق مع طلبه الشهادة او الاوراق الثبوتية التي تؤهله لممارسة المهنة المطلوبة وعلى جهة الترخيص ان تتحقق من ان هذه الشهادة والاوراق الثبوتية صحيحة وان الطالب …

المادة 56

عند تنفيذ احكام هذا الفصل تراعى احكام قوانين نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او أي تشريع اخر يتعلق بالمهن والاعمال المشار اليها في المادة (52) على انه ليس في هذا القانون ما يلغي أي حكم من احكامها ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

الفصل الخامس عشرقواعد اخرى لممارسة المهن الطبية

المادة 57

تكون العيادات الطبية والمكاتب متفقة والانظمة من وقت لاخر من حيث استيفائها للشروط الصحية والاجهزة الضرورية وعدد الغرف ومن حيث نوع العمل، وللوزارة الحق في تفتيشها في أي وقت معقول.

المادة 58

باستثناء العينات الطبية يجوز ان يبيع العقاقير والادوية بالاسعار المحددة عندما لا تكون صيدلية او مكان مصرح له ببيعها .

المادة 59

أ . يسمح لطالب الطب في السنتين الاخيرتين من سني دراسته في احدى الجامعات المعترف بها ممارسته التطبيب لدى احدى المستشفيات او العيادات لغايات التدرب شريطة ان يكون ذلك التدريب تحت اشراف طبيب مرخص. ب. يسمح للطبيب الاخصائي ولو لم يكن مقيما في …

المادة 60

تنفيذ امور الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن والاعمال المبينة في المادة (52) بالانظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 61

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يحدد بموجبه عدد العيادات او الاماكن الاخرى التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية في أي منطقة معينة بما في ذلك المختبرات الطبية وذلك من اجل توزيعها توزيعا يتفق مع متطلبات الصحة العامة.

المادة 62

أ . يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص او في دار للتوليد من اجل الحفاظ على صحتها شريطة : 1. ان يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل باجراء العملية. 2. ان يشهد طبيبان مرخصان على ان العملية ضرورية للمحافظة على صحة الحامل على ان يكون احد الطبيبين قد …

الفصل السادس عشرالمواد الغذائية والعلاجات

المادة 63

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : شخص أي فرد او شركة او جمعية او هيئة معنوية او هيئة رسمية او شبه رسمية. وتعني لفظة (طعام) ما يلي أ . كل مادة او جزء منها يستعملها الانسان للاكل او الشرب …

المادة 64

1. تعتبر الاطعمة انها مغشوشة في الحالات التالية : أ . اذا احتوت على مادة سامة ضارة فيما عدا المبيدات الكيماوية بالمقادير الصحية اللازمة شريطة ان لا تضر بصحة الانسان او الحيوان. ب. اذا كانت غير سليمة او ملوثة او متعفنة او متحللة او غير نقية …

المادة 65

يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية : 1. أ . اذا كانت رقعته غير صحيحة او مضللة ، او ب. اذا عرض للبيع تحت اسم طعام اخر ، او ج. اذا كان تقليدا لطعام اخر، الا اذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة تقليد مع ذكر اسم الطعام المقلد …

المادة 66

يعتبر العقار الطبي مغشوشا في الحالات التالية : 1. أ . اذا احتوى على مادة قذرة او متعفنة او متحللة. ب. اذا جهز وحفظ او عبيء او غلف او صنع بشكل غير سليم او تحت ظروف غير صحية مما قد يؤدي الى تلويثه او جعله ضارا بالصحة. ج. اذا كان الوعاء …

المادة 67

يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية : 1. اذا كانت الرقعة او مضللة باية حال من الاحوال او اذا كانت العبوة لاتحمل رقعة تبين: أ . اسم ومكان الصانع او الموزع او المعبيء. ب. بيانا صحيحا عن كمية المحتويات بالوزن او بالحجم او …

المادة 68

1. كل من صنع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2. كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا …

المادة 69

1. على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر للوزير ان يصدر امرا خطيا يمنع بيع او تناول او تداول الاطعمة او العقاقير الطبية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا اذا ثبت له ان هذه الاطعمة او العقاقير ضارة او يحتمل ان تكون ضارة بالصحة وله …

المادة 70

1. اذا طرأ على الطعام أي تغيير في قيمته الغذائية وان اصبح غير ضار بالصحة، فلا يجوز عرضه للبيع الا بمواصفات جديدة تبين وضعه الحالي . 2. واذا طرأ تغيير على العقار الطبي قلل من قيمته العلاجية او اصبح عديم الفائدة يجوز للوزير ان يصدر امرا خطيا …

الفصل السابع عشرمياه الشرب

المادة 71

يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : مصادر المياه جميع مصادر المياه السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجداول والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع والابار ومياه الامطار. ماء …

المادة 72

1. على الوزارة ضمن جميع امكانيتها ان تتحقق من ان مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية ايا كان مصدرها ومن ان المياه غير الصالحة لا تستهلك بشكل يضر بالصحة العامة. 2. تحقيقا لهذه الغاية، على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاهلية والمجالس ان …

المادة 73

1. تخضع مياه الشرب لاشراف الوزارة ومراقبتها من حيث صلاحها للاستهلاك. 2. أ . للوزير بأمر يصدره ، ان يمنع بيع او عرض او استهلاك او توزيع اية مياه اذا ظهر انها غير صالحة للاستعمال او كانت مضرة بالصحة العامة. ب. يبقى امر المنع قائما الى ان …

المادة 74

1. مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها من اجل المحافظة على الصحة العامة، ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فقط ، لا يجوز انشاء اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات من قبل : أ . …

المادة 75

1. تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في أي مكان يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه ، وللمدير ان يأمر خطيا بمنع انشائها او في حالة وجودها بازالتها كليا …

المادة 76

يكون صاحب مصدر المياه او صاحب شبكة المياه مسؤولا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 77

حرصا على تحقيق الاهداف الصحية المذكورة في هذا الفصل، للوزارة ان تقوم بنفسها او ان تخول اية وزارة او دائرة او مؤسسة اخرى بالقيام بمعاينة واختبار وفحص المياه وتفتيش اعمال شبكة المياه وان تخولها بالقيام بجميع الاعمال المنوطة بها بمقتضى هذا …

المادة 78

الفصل الثامن عشر تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس كل ضمن امكانياتها واختصاصها مع وزارة الصحة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 79

1. كل من يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2. مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون يجوز للمحكمة ان تقرر اقفال المحال …

المادة 80

أ . لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة من اجل: 1. فرض الرسوم واستيفاؤها وطريقة تحصيلها . 2. بيان المتطلبات والشروط الواجب توافرها عندما يفرض القانون وجوب الحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في أي عمل او حرفة. 3. تنفيذ احكام هذا القانون او …

المادة 81

تلغى القوانين التالية وما الحق بها من ذيول وما طرأ عليها من تعديلات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وتعتبر الذيول والانظمة الصادرة بموجب تلك القوانين كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض معه والى ان تستبدل بأنظمة اخرى …

المادة 82

1. يعتبر نظام التأمين الصحي رقم (104) لسنة 1965 ونظام التأمين الصحي رقم (126) لسنة 1956 وتعديلاتهما كأنهما صدرا بمقتضى هذا القانون. 2. يبقى العمل بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته سارية المفعول الى ان يلغى او يستبدل …

المادة 83

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 23/ 5/ 1966

اسأل مساعدك عن قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية