التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
نُشر
16 آب 2000
المواد
71
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 34 لسنة 2000 · 71 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 71

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية لسنة 2000 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الهاشمية. الرئيس:رئيس الجامعة. مجلس العمداء:مجلس العمداء في الجامعة. العميد: عميد الكلية او المعهد او أي …

المادة 3

أحكام عامة المادة (3):- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة أخرى تابعة للجامعة باستثناء أعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية.

المادة 4

يقسم الموظفين في الجامعة إلى ما يلي: أ - الموظفون المصنفون الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الأولى والثانية والثالثة والمبينة أسماءها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب - الموظفون غير المصنفين الذين يعينون برواتب …

المادة 5

المادة 5 - أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الأردني المعمول به. ب - للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب …

المادة 6

فئات الوظائف المادة 6 - تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى:- وتشمل الوظائف القيادية الإدارية ، والتخصصية العالية ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى …

المادة 7

أ- باستثناء وظائف الفئة الرابعة ، تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره مجلس العمداء. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب …

المادة 8

المادة 8 - يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون:- أ - أردنيا. ب - قد أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة. د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية ، …

المادة 9

يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على أن تتوافر في غير الأردني الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (8) من هذا النظام وأن يراعى في تعيينه …

المادة 10

أ- تؤلف لجنة في الجامعة تسمى " لجنة شؤون الموظفين " برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية وعضوية كل من:- - اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. - العميد المختص أو مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة …

المادة 11

أ- يعين موظفو الأولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من مجلس العمداء يناء على تنسيب اللجنة. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة. جـ- يعين …

المادة 12

يتم يعيين الموظفين في الوظائف الإدارية في الجامعة على النحو التالي:- أ - يعين مدير الوحدة بقرار من الرئيس. ب - يعين نائب ومساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة ومساعده بقرار من الرئيس ، يناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص. جـ- يعين رئيس …

المادة 13

المادة 13 - يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة. وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ولمقاصد التعيين تعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير …

المادة 14

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة خمس سنوات ويتم تقييمه مرة كل ستة أشهر وفق النموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر المرجع المختص في أمر تثبيته أو الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال ، قبل …

المادة 15

المادة (15):- تؤخذ بعين الاعتبار عند تعين الموظف في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة مع وجوب توافر الشروط التالية:- أ - أن تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي يسند إليه في …

المادة 16

المادة (16):- أ- لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي يؤدي إلى حصوله على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عين على أساسه أو على مؤهل آخر إلا بموافقة خطية من الرئيس. ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي …

المادة 17

الترفيع والحوافز التشجيعية المادة (17):- أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:- 1) أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2) أن يكون قد أمضى خمس سنوات في الفئة …

المادة 18

المادة (18):- يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب ، إذا توافرت الشروط التالية:- أ - توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب - أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن "جيد" …

المادة 19

المادة (19):- يتم ترفيع الموظف حسب إجراء ات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 20

المادة (20):- تمنح الزيادات السنوية للموظفين عند استحقاقها مالم يصدر قرار بحجبها عن أي منهم وفق أحكام هذا النظام.

المادة 21

المادة (21):- يجوز للرئيس بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه ولا يعطي له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة …

المادة 22

النقل والانتداب والوكالة والإعارة المادة (22):- أ- ينقل مديرو الوحدة من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب - ينقل نائب ومساعد مديري الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب الرئيس المباشر وقرار من الرئيس أما إذا كان النقل …

المادة 23

المادة (23):- تنظم شؤون الانتداب والوكالة والإعارة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء.

المادة 24

المادة (24):- للجامعة أن تستعير للعمل فيها موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليهم أحكام المادة (11) من هذا النظام.

المادة 25

الإجازات السنوية والاضطرارية والإجازات دون راتب المادة (25):- أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1- ثلاثون يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية. 2- واحد وعشرون يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب- تحسب الإجازة السنوية …

المادة 26

المادة (26):- إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 27

المادة (27):- تمنح الإجازة على الوجه التالي:- أ - لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. ب - لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية ، بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص وتنسيب رئيسه المباشر.

المادة 28

المادة (28):- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن يمنح الموظف الذي ثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، بحيث لا تزيد في …

المادة 29

المادة (29):- لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي إجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات على انتهاء أي منها.

المادة 30

المادة (30):- أ- بجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على …

المادة 31

المادة (31):- للرئيس ، بتنسيب العميد أو المدير المختص ، منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً على أن لا تمنح هذه إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 32

المادة (32):- للرئيس بتنسيب العميد أو مدير المختص منح الموظف غير المتزوج إجازة براتب كامل مع العلاوات لمدة سبعة أيام في حال زواجه ولا تخصم من الإجازات السنوية للموظف.

المادة 33

المادة (33):- باستثناء الإجازة الاضطرارية تراعي عند منح الإجازات مصلحة العمل وعلى الموظف أن يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.

المادة 34

المادة (34):- لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار أو الموظف الموقوف عن العمل ، إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته أو إيقافه عن العمل.

المادة 35

الإجازات المرضية المادة (35):- أ- يجوز أن يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد من الجامعة ، إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة تخصم المدة الزائدة …

المادة 36

المادة (36):- أ- يتقاضى الموظف المريض المجاز من المرجع الطبي عن إجازته المرضية ما يلي: 1) راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى من مرضه. 2) نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. 3) يعاد فحص الموظف المريض بعد …

المادة 37

المادة (37):- إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بحادث أو مرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه يمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على أن لا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف خلالها يمنح ستة أشهر أخرى …

المادة 38

المادة (38):- أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، يمنح إجازة مرضية لا تتجاوز سبعة أيام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته بمرضه بأسرع وقت ممكن …

المادة 39

المادة (39):- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازة الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يستحق الموظف بعقد المجاز …

المادة 40

المادة (40):- أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة ، قبل الولادة وبعدها ، مدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من إجازة …

المادة 41

المادة (41):- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة بما في ذلك:- أ - القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه …

المادة 42

المادة (42):- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:- أ - ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب - الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر عليه الاحتفاظ …

المادة 43

التقارير السنوية وتقييم الأداء المادة (43):- أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب - يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية " …

المادة 44

المادة (44):- أ- يوجه تنبيه خطي للموظف الذي يرد بحقه تقدير "متوسط". ب - يوجه إنذار أولى للموظف الذي يرد بحقه تقدير "ضعيف". جـ- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران سنويان "ضعيف". د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير …

المادة 45

المادة (45):- لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين.

المادة 46

الإجراءات والعقوبات التأديبية المادة (46):- أ- إذا ارتكب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات …

المادة 47

المادة (47):- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ - لرئيس القسم أو مدير الدائرة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة …

المادة 48

المادة (48):- أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم ، من عضوية أي من المجلسين ، أو قبول إعفائه منهما …

المادة 49

المادة (49):- أ- إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة ، يسمى أحدهم رئيسا على أن لا تقل درجة أي من أعضائها عن درجة ذلك الموظف …

المادة 50

المادة (50):- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 51

المادة (51):- أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وبذلك في مكان عمله في الجامعة أو في مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب …

المادة 52

المادة (52):- للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم القانوني وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من إصدار …

المادة 53

المادة (53):- إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن أي جلسة من الجلسات دون عذر يقبله المجلس التأديبي ، تجري محاكمتة غيابيا ويصدر المجلس التأديبي القرار المناسب بحقه.

المادة 54

المادة (54):- أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته ، أو بعزله من الخدمة ، أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم …

المادة 55

المادة (55):- لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 56

المادة (56):- أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، يحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات …

المادة 57

المادة (57):- أ- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة ، ووقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه. ب-1) …

المادة 58

المادة (58):- يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.

المادة 59

انتهاء خدمة الموظف المادة (59):- أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1) قبول الاستقالة. 2) إتمام الخامسة والستين من العمر. 3) العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. 4) فقدان الجنسية …

المادة 60

المادة (60):- أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حال عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا …

المادة 61

المادة (61):- أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته إذا تغيب عن عمله مدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا وظيفته من المرجع المختص بالتعيين …

المادة 62

المادة (62):- يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة خمس عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2-7) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام.

المادة 63

المادة (63):- أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1) بقرار من المجلس التأديبي. 2) بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3) إذا …

المادة 64

المادة (64):- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 65

احكام ختامية المادة 65:- أ- يكون مدير دائرة شؤون العاملين مسؤولا امام الرئيس عن متابعة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تحتفظ دائرة شؤون العاملين بملف خاص لكل من العاملين في الجامعة والموفدين من قبلها تحفظ …

المادة 66

المادة66:- يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 67

المادة 67:- يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 68

المادة 68:- يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 69

المادة 69:- تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.

المادة 70

المادة70:- تنظم شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة ونادي العاملين في الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء.

المادة 71

المادة 71:- يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية