نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5320، ص 7441
- نُشر
- 31 كانون الأول 2014
- المواد
- 58
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)
حياة القانون
نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية ساري
رقم 107 لسنة 2014 · 58 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441، نُشر في 31 كانون الأول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 58
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الأردنية . المستشفى:مستشفى الجامعة. المجلس :مجلس امناء الجامعة. مجلس العمداء :مجلس عمداء …
المادة 3
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- بناء قاعدة بيانات لمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، و تزويد اللجنة او الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب- توفير اللوازم للجامعة …
المادة 4
- يتم شراء اللوازم بأنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد او المقاول او المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات المحددة ووفقاً للصلاحيات التالية:- أ-1- بقرار من مدير الدائرة …
المادة 5
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم او دائرة العطاءات المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينهما من القيام بإجراءات الشراء. ب- يجوز للجهة طالبة الشراء لأسباب مبررة عند تقديمها …
المادة 6
أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:- 1-إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة. 2- الإشراف على تنفيذ الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة سواء …
المادة 7
تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين او حرفيين يتم التعاقد معهم لأي من هذه الغايات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- …
المادة 8
أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول على أنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته على تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في …
المادة 9
المادة 10
أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1-التنفيذ المباشر بوساطة دائرة الصيانة. 2-استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان امكن ذلك . 3- طرح العطاء. 4- التلزيم. ب- يتم شراء اللوازم او اوعية المعلومات وفق …
المادة 11
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وتبادلها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وفقاً …
المادة 12
المادة 13
أ- يتم شراء أوعية المعلومات او الاشتراك في الدوريات المحلية او العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:- 1- بقرار …
المادة 14
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كان سعرها لا يزيد على (1000) ألف دينار،اما إذا زاد سعرها على ذلك فيتم تسلمها من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال من ثلاثة …
المادة 15
مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد على حاجة الجامعة او الفرع للمؤسسات والهيئات التعليمية او الثقافية ذات النفع العام غير الربحية وفقاً للصلاحيات التالية: أ- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة …
المادة 16
أ- يتم شطب أرقام قيود أوعية المعلومات المفقودة أو غير القابلة للترميم وشطب أرقام قيودها من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة …
المادة 17
أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة أحد اعضاء هيئة التدريس يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة. 2- مدير المستشفى او من يسميه من نوابه او مدير العطاءات والتزويد في …
المادة 18
أ- تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (20000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى النحو التالي:- 1- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او …
المادة 19
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال، وفقاً لصلاحيات الشراء او تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في هذا النظام بإحدى الطرق المبينة ادناه، على أن تخضع القرارات التي يتم اتخاذها …
المادة 20
أ- لا يجوز تجزئة اللوازم او أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية إلا إذا كانت محددة المدة او الصلاحية وكان في شرائها مصلحة للجامعة يقدرها الرئيس. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة …
المادة 21
أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب الشروط العامة والخاصة التي تقررها اللجنة لهذه الغاية. ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة و للجنة رفض أي عرض لا يحقق ذلك، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع …
المادة 22
أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد …
المادة 23
يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المترتبة عليها في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له، واعطاء الافضلية للوازم المنتجة …
المادة 24
أ- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية. ب- للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة …
المادة 25
أ-1- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة بواحد منها. 2-لا يفتح …
المادة 26
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المشترك في اي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، او أن يقدم تأميناً نقدياً او شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ويستبعد أي عرض غير معزز …
المادة 27
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني ، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان من أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع على العروض ومرفقاتها، وتختم …
المادة 28
أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط …
المادة 29
أ- للجنة الاستعانة بشخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او غيرهم لدراسة العطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- يحظرعلى أي من الأشخاص المنصوص …
المادة 30
المادة 31
أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او أعضاء المجالس فيها أو اقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء او تلزيمه بتوريد لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال او في أي اجراء من اجراءات الشراء المنصوص عليها في …
المادة 32
أ- يبلغ المتعهد او المقاول بقرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود مصادقة الجهة المخولة عليه ويؤخذ توقيعه او توقيع المفوض بالتوقيع عنه على التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة او رفض التبليغ خلال المدة المحددة أعلاه فللجنة إجراء …
المادة 33
- أ- يوقع المتعهد او المقاول الذي أحيل عليه العطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء على أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق …
المادة 34
إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يُعتبرمستنكفاً عن تنفيذ …
المادة 35
أ-إذا تخلف المتعهد او المقاول عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً او خالف اي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ اجراء أو أكثر بحقه من الاجراءات التالية:- 1- مصادرة جزء او كل مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد او المقاول …
المادة 36
أ-إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز …
المادة 37
أ- للجنة بناء على طلب الجهة الطالبة:- 1-زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او أوعية معلومات تقرر توريدها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) على كل بند من بنود المواد المحالة في أثناء عملية التوريد بالأسعار …
المادة 38
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشكل الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة او أكثر لتسلم اللوازم التي يتم توريدها اوالأشغال التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام ولتسلم المساعدات او الهبات المقدمة لأي …
المادة 39
أ- على أي لجنة تسلم لوازم او أوعية معلومات او أشغال مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال وتنظيم محضر بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم تلك اللوازم او الأشغال او أوعية المعلومات ويجوز في …
المادة 40
يقدم المتعهد او المقاول الذي قام بتسليم لوازم او أشغال او أوعية معلومات بموجب أي عطاء ضمان حسن التصنيع وكفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعرالمحدد في قرار الإحالة او الشراء، إذا كانت تلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال تتطلب …
المادة 41
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ومعززاً بنسخ اصيلة من محضر التسلم وقرار شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها او قرار الإهداء. ب- لا تسجل اللوازم القابلة …
المادة 42
المادة 43
أ- تباع اللوازم غير الصالحة او التالفة او التي لا تحتاج إليها الجامعة او الفرع او المستشفى بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى على أن يكون أحد اعضائها مندوبا عن الجهة المعنية، …
المادة 44
المادة 45
أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع …
المادة 46
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها وقيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والأحكام التالية:- 1- بقرار من العميد او المدير المعني، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها عند الشراء لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار، على …
المادة 47
تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع او الإهداء او الإتلاف او التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التصرف بها في تلك اللوازم وأوعية المعلومات.
المادة 48
المادة 49
أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا …
المادة 50
أ- يكون العميد او المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها للجهة التي يترأسها وادامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية او المركز او …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
لا يجوز إجراء أي محو او حك او طمس او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او أوعية المعلومات او القيام بأي إضافة إليها او بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر، وأن يوقع عليه الشخص الذي قام …
المادة 55
إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او من غيرهم من المستخدمين في فقدان او إتلاف لوازم او أوعية معلومات او أشغال وكان سعر هذه اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (500) خمسمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس او …
المادة 56
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه. ب- لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضائه. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان …
المادة 57
تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس مجلس العمداء صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس …
المادة 58
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام . ب- تخضع …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.