التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
نُشر
16 شباط 1984
المواد
58
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 14 لسنة 1984 · 58 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276، نُشر في 16 شباط 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19841990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعةالاردنية رقم 46 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعةالاردنية رقم 46 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 10 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

رقم 25 لسنة 19971997
01 على مجلس عمداء الجامعة اصدار القرار بقبول او رفض الاستقالة المقدمة من عضو الهيئة التدريسية خلال ثمانية اسابيع من تاريخ تقديم الاستقالة والا اعتبرت الاستقالة مقبولة حكما عملا بأحكام المادة 37/ب من نظام الهيئة التدريسية رقم 1990/10 وعليه فان عدم اص
نصت المادة 46/أ من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 14 لسنة 1984 على انه اذا نسب الى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية فرضها فيترتب عليه رفع1984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 58

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولاعضاء الهيئة التدريسية ورتبهم

المادة 2

الفصل الاول اعضاء الهيئة التدريسية ورتبهم المادة 2- اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية هم:- أ- الاساتذة ب- الاساتذة المساعدون ج- المدرسون د- المدرسون المساعدون
الفصل الثانيتعيين اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 3

المادة 3- يشكل مجلس العمداء ممن بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) تتألف من سبعة اعضاء من بينهم رئيس الجامعة الاردنية الذي يكون رئيسا لها، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية وترقيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصة ولجنة التعيين والترقية.

المادة 5

المادة 5- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه …

المادة 6

المادة 6- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة الاردنية ما يلي:- أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او …

المادة 7

المادة 7- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة الاردنية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه (. PH.D) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة الاردنية او أن يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية او مهنية …

المادة 8

المادة 8- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب)من هذه المادة يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة الاردنية ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة مدرس مدة لا تقل عن …

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب)و (ج) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة الاردنية ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص علييه في المادة (7) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة …

المادة 10

المادة 10- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية من قبل مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص. ب- واما تقييم الانتاج العلمي او الاعمال المهنية الفنية المقدمة لاغراض تعيين اعضاء …

المادة 11

المادة 11- يجوز احتساب الخبرة العلمية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.

المادة 12

المادة 12- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا زال يشغلها في اي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة الاردنية بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور …

المادة 13

المادة 13- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الاردني بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى، على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضى ست …

الفصل الثالثترقية اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 14

المادة 14- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مساعد او الى رتبة استاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة الاردنية لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها …

المادة 15

المادة 15- أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة الاردنية منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية …

المادة 16

المادة 16- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة: أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية …

المادة 17

المادة 17- لمجلس العمداء بناء على تنسيب رئيس الجامعة تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة الاردنية مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية واتم الخامسة والستين من عمره ( استاذ شرف Professor Emeritus ) ويحتفظ بجميع حقوقه …

الفصل الرابعمهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 18

المادة 18- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية في نطاف عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بمواضيع الدراسة ونشاطاته الجامعية وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالانظمة …

المادة 19

المادة 19- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها: أ- القيام بالتدريس. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا …

المادة 20

المادة 20- أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي لا زال يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريرا موحدا عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في …

المادة 21

المادة 21 - في الحالات التي يوجد فيها عضو هيئة تدريس او أكثر في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم تكوين شعبة واحدة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور، ويتولى الاشراف على الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه مجلس الكلية من بين اعضاء الهيئة …

المادة 22

المادة 22-أ - تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة تخصص منها (9) تسع ساعات للعبء التدريسي للاستاذ، و (12) اثنتي عشرة ساعة لغير الاستاذ من اعضاء الهيئة التدريسية ، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على الاعمال …

المادة 23

المادة 23- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي اجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الاردنية ، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية وبعد اخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز ان يزيد عدد الدروس او المحاضرات التي يحق لعضو الهيئة …

الفصل الخامساجازات اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 25

المادة 25- أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية كما يلي:- ا- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي. 2- …

المادة 26

المادة 26- لرئيس الجامعة الاردنية بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ، ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 27

المادة 27- تحدد الاجازات المرضية الطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة الاردنية.

المادة 28

أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او مرتبة استاذ مساعد اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات …

المادة 29

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض السنة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على …

المادة 30

المادة 30- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترفية والمكافآت والاقدمية.
الفصل السادسايفاد اعضاء الهيئة التدريسية وندبهم واعارتهم

المادة 31

المادة 31-أ- لرئيس الجامعة الاردنية بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة وتنظيم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ب- …

المادة 32

المادة 32- أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ومجلس القسم ندب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ويجوز ندب عضو الهئية التدريسية للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة …

المادة 33

المادة 33- أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعه المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها. كما يجوز اعارته الى اي جهة حكومية او خاصة للعمل فيها لمدة …

الفصل السابعالمحاضرون والاساتذة الزائرون

المادة 34

المادة 34- أ- لمجلس العمداء بعد أخذ موافقة كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ولجنة التعيين والترقية، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرفين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد ، على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد …

المادة 35

المادة 35- أ - لرئيس الجامعة بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او أكثر وذلك وفقا للاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف. ب- لرئيس الجامعة …

الفصل الثامنانتهاء الخدمة

المادة 36

المادة 36- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:- أ- الوفاة. ب- قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- …

المادة 37

المادة 37-أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء اي فصل دراسي ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يرفع العميد الاستقالة الى مجلس العمداء بعد اخذ رأي …

المادة 38

المادة 38- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من مجلس العمداء يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه.

المادة 39

المادة 39- يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الاردنية الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته.
الفصل التاسعالواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 40

المادة 40- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية …

المادة 41

المادة 41- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، وترفع الى عقوبةالانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين. ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار …

المادة 42

المادة 42- مع مراعاة احكام المادة (43) من هذه النظام تفرض العقوبات التـأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من هذه النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف القرار بفرضها الى العميد …

المادة 43

المادة 43 -أ- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا او اداريا على حامل رتبة اعلى. وفي هذه الحالة ترفع التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه. ب- لا يجوز فرض اي …

المادة 44

المادة 44- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين اعضائه ،ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ب- …

المادة 45

المادة 45- يجتمع كل من مجلسي التأديب بدعوة من رئيسه ، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من اعضائه ويتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.

المادة 46

المادة 46- أ- اذا نسبت الى اي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى رئيس الجامعة معززة بالتحقيقات التي اجريت …

المادة 47

المادة 47-أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل، وله الرد بصورة …

المادة 48

المادة 48- أ- ينعقد المجلس التاديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ احالة الدعوى اليه ، وان يعقد جلسات يومية كلما امكن النظر فيها. ب- تكون جلسات كل من مجلسي التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى …

المادة 49

المادة 49- لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم مع القسم ، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة …

المادة 50

المادة 50 - اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في أي جلسة من الجلسات فتجري محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة على ان للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.

المادة 51

المادة 51- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د)و(هـ)و(و)و (ز) من المادة (41) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار …

المادة 52

المادة 52- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية عن أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية ويصدر القرار فيه بتلك الصورة على أنه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور جلساته …

المادة 53

المادة 53- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 54

المادة -54 - أ- اذا رأى رئيس الجامعة الاردنية او اي من مجلس التأديب او اي لجنة تقوم بالتحقيق قي اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل رئيس الجامعة الى المدعي العام المختص …

المادة 55

المادة 55 - تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من رئيس الجامعة.
الفصل العاشراحكام عامة

المادة 56

الفصل العاشر احكام عامة المادة 56 -تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية ) المعمول به.

المادة 57

المادة 57 - يصدر رئيس الجامعة الاردنية التعليمات التنفيذية والتنظيمية لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 58

المادة 58- يلغى( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية) المنشور في العدد (2577) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1975/9/2 كما تلغى الاحكام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية