نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2225، ص 250
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1970
- المواد
- 89
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)
حياة القانون
نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني غير ساري
رقم 6 لسنة 1970 · 89 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250، نُشر في 1 كانون الثاني 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 12 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 12 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 32 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 69 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 36 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 16 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 55 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 41 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الموظفين في النبك المركزي الاردني رقم 77 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الموظفين في النبك المركزي الاردني رقم 80 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 118 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 89
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (البنك): البنك المركزي الاردني وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة البنك …
المادة 3
المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الدائمين الذين يعينون في احدى درجات ملاك البنك. ب- لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود الذين يعينهم المجلس للقيام باعمال ومهمات تتميز بالاختصاص والخبرة وانما تطبق على هؤلاء شروط …
المادة 4
المادة 4- أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والحد الاعلى للزيادات السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الحد الاعلى لزيادتها السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى أ 207 279 8.000 مدير تنفيذي الاولى ب 205 263.5 …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تؤلف في البنك لجنة تسمى (لجنة الموظفين) ويؤلفها من بين المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر وتكون مهماتها تقديم التنسيبات للمحافظ حول ما يلي:- أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم …
المادة 7
المادة 7- لا يعين اي شخص في احدى وظائف البنك الدائمة الا اذ كان:- أ- اردنيا. ب- قد اتم السابعة عشرة من عمره. ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة و للمجلس …
المادة 8
المادة 8-أ- يتم تعيين المدراء التنفيذيين وترفيعهم وانتدابهم واعارتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- يتم تعيين الموظفين ما عدا المدراء التنفيذيين - وترفيعهم بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين. ج- يتم منح المدراء …
المادة 9
المادة 9 - أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده ، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية الحكومية المختصة ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من …
المادة 10
المادة 10- أ- لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في ملاك الوظائف التي يحددها المجلس ، ولا يجوز ان يكون للتعيين او للترفيع مفعول رجعي ب- لا يجوز ان يعين موظف في الدرجة الاولى او يرفع اليها او يعين بوظيفة مدير تنفيذي او يرقى اليها الا اذا …
المادة 11
المادة 11- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية أ- يعين حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او شهادة الدراسة الثانوية التجارية او ما يعادلها في ادنى مربوط …
المادة 12
المادة 12- أ- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات عالية او جامعات معترف بها ، وان تكون مصدقة حسب الاصول وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة ب- للبنك ان يستأنس برأي وزارة …
المادة 13
المادة 13- أ- اذا كان للمرشح خبرة عملية بعد الحصول على الشهادة العلمية في العمل المصرفي او البحث الاقتصادي او المالي قبل الانتساب الى البنك ، فيمكن ان يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها ، ولا يجوز ان تحسب سنوات الخبرة …
المادة 14
المادة 14- أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور وظيفة في تلك الدرجة ب- يجوز ان يتقاضى الموظف …
المادة 15
المادة 15- أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف …
المادة 16
المادة 16- على الموظف ان أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وبأسرع وقت ممكن ج- يراعي المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد د- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل …
المادة 17
المادة 17- على الموظف أ- الا يشتغل في الامور السياسة او يقوم بأي نشاط سياسي. ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها. ج- الا يستغل وظيفته وصلاحيته لمنفعة او ربح شخصي. د- الا يقبل وكالة او تفويضا بقبض …
المادة 18
المادة 18- يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المحافظ الخطية:- أ- ان ينقل أية معلومات عن البنك او اعماله الى الصحف او الدوائر الحكومية او الناس. ب- ان يقوم بأي عمل اضافي مأجور او غير مأجور يتعلق بالامور العلمية او …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين للموظف ان يمنع الموظف الممتاز الذي يبدي جدارة في عمله والذي ورد عنه تقريران متتاليان بدرجة "جيد جدا" او "ممتاز "، زيادة جدارة على ان لا يتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة كما هي …
المادة 22
المادة 22- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله فيعطى راتب الشهادة المقرر بحسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب الشهادةواذا كان راتبه مساويا او يزيد عن راتب الشهادة المقرر فيعطى ما يلي:- 1- …
المادة 23
المادة 23- لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى الا: أ- اذا زادت مدة خدمته في البنك عن سنتين. ب- وكان راتبه الشهري قد تجاوز. 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة. 2- راتب السنة الرابعة من الدرجة …
المادة 24
المادة 24- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته (اولاً) ثم الى مؤهلاته العالمية (ثانياً) ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية (ثالثاً) وتؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار.
المادة 25
المادة 26
المادة 26- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة "متوسط" الى مظاهر تقصيره ، وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة "ضعيف" ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره ، واذا لم يحسن عمله او يتلافى تقصيره وورد عنه تقرير بدرجة "ضعيف" بعد ذلك …
المادة 27
المادة 27- اذا قدمت عن موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى لجنة الموظفين ، كمجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته ، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته ، فاذا …
المادة 28
المادة 28- أ- تصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الاخر في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة. ب- لا تصرف مثل هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا لاي …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- للمحافظ ان يكلف اي موظف بانجاز اي عمل يمكن ان يتأثر بغياب احد الموظفين لاي سبب كان وذلك اثناء الدوام الرسمي ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اية علاوات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي اوكلت اليه. ب- للمحافظ انتداب اي موظف للخدمة …
المادة 31
المادة 31- أ- يجوز اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات الاقتصادية التي تساهم فيها الحكومة الاردنية او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية منها او الاقليمية او في دوائر ومؤسسات الحكومات …
المادة 32
المادة 32- أ- تنظم شؤون الدوام في البنك والاجازات بتعليمات يصدرها المحافظ ب- على الموظف الحضور في الاوقات المحددة للدوام الرسمي وان يوقع سجل الحضور فور حضوره وقد يؤدي تكرر التأخر بدون عذر مشروع الى فرض اي من العقوبات الواردة في هذا النظام
المادة 33
المادة 34
المادة 34- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفوياً او هاتفياً او برقياً او كتابياً ، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت حديثه الهاتفي او الشفهي او برقيته بتعبئة النموذج …
المادة 35
المادة 35- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة …
المادة 36
المادة 37
المادة 37 - أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول في تلك السنة. ب- لا …
المادة 38
المادة 38- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في البنك لاي سبب كان ما عدا الفصل تعويضا عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه وعلاواته واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد على استحقاقه فيسترد منه راتب …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين ، منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات وذلك طوال مدة خدمته في البنك. ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية كما تحسب مدة …
المادة 41
المادة 41- أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن طبيب البنك او مصدقة منه ، ولا تحسم من اجازاته العادية ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية مدتها شهر بسبب نفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد اجازته …
المادة 42
المادة 42- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد …
المادة 43
المادة 43- أ- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر واحد براتب كامل ، بناء على تقرير طبي من طبيب البنك ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة العادية او المرضية. ب- اذا تعذر على الموظفة الحامل استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة ، …
المادة 44
المادة 44- في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية ، يجوز للمحافظ منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها 14 يوما في السنة ، كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة اقصاها شهران في السنة
المادة 45
المادة 45- يعطى الموظف الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن 14 يوما براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ، على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك
المادة 46
المادة 46- أ- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا من البنك طيلة مدة الخدمة العسكرية ب- اذا حصل الموظف على اية رواتب او علاوات خلال خدمته العسكرية فيجري حسمها من اصل راتبه المستحق
المادة 47
المادة 47- أ- يقدم البنك لموظفيه نفقات المعالجة ونفقات الاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بانواعها واثمان العلاجات وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان ، ولا تقدم مثل هذه الخدمات لافراد عائلة الموظف. ب- لا …
المادة 48
المادة 48- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف في خارج المملكة فيدفع البنك: أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى. ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة …
المادة 49
المادة 49- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن …
المادة 50
المادة 50- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية:- أ- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول على موافقة المحافظ على ذلك. ب- عندما يتم نقله من مركز الى اخر بناء على …
المادة 51
المادة 51- أ- يجوز للمحافظ ان يمنح علاوة بدل تنقل شهرية لأي من مشغلي المناصب التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:- 1- مدير تنفيذي 20 ديناراً. 2- رئيس دائرة / مراقب عام / مدير فرع …
المادة 52
المادة 52- تصرف الاجور الكيلومترية للمصرح لهم باقتناء سيارات خاصة او للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في سفراتهم الرسمية خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم الدائمة فيها بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية
المادة 53
المادة 53- يسمح للموظف يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الاولى كاملة اولى اولى اولى الثانية والثالثة كاملة ثانية ثانية …
المادة 54
المادة 54- أ- اذا كلف اوانتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر عن كل ليلة ويسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا للترتيب التالي الدرجة دينار سيارة ركوب القطار الاولى والثانية 10 كاملة …
المادة 55
المادة 55-أ- اذا اوفد موظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي الدرجتين …
المادة 56
المادة 56- أ- اذا وجهت دعوة رسمية الى الموظف للسفر الى خارج المملكة من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية ، فلا يجوز للموظف ان يقبل الدعوة او يسافر الا بموافقة المحافظ الخطية. ب- اذا اقبل الموظف الدعوة بموافقة المحافظ لان لها صلة …
المادة 57
المادة 58
المادة 58- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او دورة تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اية مخصصات او تقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب نسبة (60%) من علاوات السفر …
المادة 59
المادة 59- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيدعلى اربعة اشهر على نفقة البنك ولم تصرف له اية مخصصات او تقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب العلاوة الشهرية …
المادة 60
المادة 60- اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموظف الموفد في مهمة رسمية بالنسبة للاسبوعين الاولين من مدة تدريبية او دراسته ويتقاضى علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (55 - أ) من هذا النظام.
المادة 61
المادة 61- أ- يجوز للمحافظ ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل. ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمحافظ ان يمنح الموظف …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 66- يجوز ايقاع العقوبات المسلكية التالية على الموظفين:- أ- التبية. ب- الانذار. ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد عن ربع في الشهر الواحد. د- منع الزيادة السنوية او تأجيلها. هـ- تأخير الترفيع. و- تنزيل الراتب في الدرجة. ز- تنزيل …
المادة 67
المادة 68
المادة 68- يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- …
المادة 69
المادة 69- تنتهي خدمات الموظف بالفصل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر وفي هذه الحالة يصدر قرار الفصل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72- للمحافظ ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبه من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المحافظ وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد …
المادة 73
المادة 73- أ- ينشأ في البنك صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المحافظ ونائب المحافظ وجميع موظفي البنك ومستخدميه. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق 5% (خمسة بالماية) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- يدفع …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77- يجوز للموظف الاقتراض من صندوق الادخار بقرار من لجنة مؤلفة من المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الادارية وكل من رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف ورئيس قسمه شريطة ما يلي:- 1- ان لا يتجاوز المبلغ المقترض في اي وقت من الاوقات (75%) …
المادة 78
المادة 79
المادة 79- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا بلغت مدة خدمته في النبك اربعين سنة. 2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ، ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات 3- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع …
المادة 80
المادة 80- يجوز للمحافظ انهاء خدمات الموظف بالتسريح في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا تبين للمحافظ بناء على تقرير المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب وان امكانية تقدمه في البنك قد اصبحت …
المادة 81
المادة 81- تنتهي خدمة الموظف في البنك بقبول استقالته من عمله فيه وتدفع له التعويضات التالية:- أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة بالاضافة الى راتب الاجازة العادية المستحقة …
المادة 82
المادة 82- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك بالاستغناء عنها فيدفع له في هذه الحالة:- أ- ما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار عند انتهاء خدمته في البنك ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد ب- أية تعويضات او مكافآت قد تترتب على البنك …
المادة 83
المادة 84
المادة 84- أ- تقبل استقالة المدير التنفيذي ويسرح بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ ب- تقبل استقالة الموظفين الاخرين بقرار من المحافظ ج- يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية د- يجب ان يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة طلب …
المادة 85
المادة 86
المادة 86- أ- تعتبر التعويضات والمكافأت المنصوص عليها في هذا النظام بديلا عن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها قانون العمل. ب- اذا كانت قيمة التعويضات والمكافات التي ينص على دفعها قانون العمل تزيد عما يدفع بمقتضى احكام هذا النظام …
المادة 87
المادة 88
المادة 88- يحدد بقرارات من المجلس مقدار التعويضات والمكافات والاجازات وعلاوات السفر ونفقات المعالجة الطبية واي من الى حقوق الاخرى الخاصة بالمحافظ ونائبه مما لم يرد ذكره في قرار تعيينهما اسوة بما يمنح للموظفين بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 89
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.