التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
نُشر
17 نيسان 1971
المواد
110
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 38 لسنة 1971 · 110 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578، نُشر في 17 نيسان 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم 6 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم 6 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم (38) لسنة 1971 رقم 102 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 النظام نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1975 رقم 86 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم 124 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضىالمادة (114) من الدستور رقم 22 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 73 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

01 اذا قدم المستدعى ضده عطاءه وطلب فيه اعتبار الكفالة المرفقة بعطاء سابق له كفالة سارية المفعول كما أظهر استعداده لتمديدها، غير أن لجنة العطاءات طلبت منه تقديم كفالة جديدة فاستجاب لطلبها حالا وقدم الكفالة، فأن المستدعى ضده يكون قد تقيد بشرط العطاء ا رقم 40 لسنة 19721972
يتبين على ضوء نص المادة (70) من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم (38) لسنة 1971 أن صاحب الاختصاص في الغاء قرار بيع اللوازم هي السلطة التي خولها القانون حق البيع وهذه السلطة تنحصر بوزير الدفاع0 وبناء على ذلك فان القرار الصادر عن ال1971
1- اذا تأخرت الشركة المتعهده في تسليم اللوازم التي تعهدت بتوريدها فان رئيس هيئه الاركان المفوض بالتغريم يملك فرض الغرامة ولو جرى تمديد مدة التسليم عملا بالمادة (19) من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم ( 38 ) لسنة 1971. 2- لا يغير من واقع1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 110

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: تعني وزير الدفاع او من يفوض اليه صلاحياته بموجب هذا النظام. رئيس هيئة الاركان المشتركة: تعني رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة …

الفصل الاولالمشتريات

المادة 3

المادة 3- لرئيس هيئة الاركان المشتركة: أ- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1500) ألف وخمسمائة دينار وبالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء لوازم لا تزيد قمتها على (15000) خمسة عشر ألف دينار على ان يتم ذلك بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط يعينهم رئيس …

المادة 4

يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدة الطرق التالية: أ. القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة مستخدمين وعمال بالاجور التي يراها رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب. لرئيس هيئة الاركان المشتركة احالة انشاء ابنية او اية انشاءات اخرى على …

المادة 5

في غير الحالات المذكورة تجري جميع المبايعات والمقاولات بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة.

المادة 6

تشكل لجنة عطاءات خاصة بالقوات المسلحة في عمان على الوجه التالي: أ. ثلاثة ضباط ينتخبهم لرئيس هيئة الاركان المشتركة ويوافق عليهم الوزير يكون احدهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن عقيد ورتبة العضوين الآخرين عن رائد. ب. عضو يختاره وزير …

المادة 7

يدقق السكرتير في طلبات شراء اللوازم والمقاولات التي ترد الى لجنة العطاءات معززة بالشروط وكافة المواصفات الفنية على ان تكون تلك المواصفات عامة دون تحديد علامة تجارية خاصة وان يتأكد من انها مستوفية الشروط ثم يعرضها على اللجنة التي لها ان …

المادة 8

أ. تنشر لجنة العطاءات واللجان المشكلة بموجب الفقرتين ( جـ و د) من المادة الثالثة اعلانا عن اللوازم المطلوبة بالطريقة المناسبة لتوزيع انتشاره الا انه يحق لرئيس هيئة الاركان المشتركة استثناء بعض المشتريات من الاعلان اذا وجد ذلك ضروريا. ب. …

المادة 9

أ- تنتدب الدائرة المختصة (صاحبة الطلب) ضابطا خبيرا او اي خبير آخر تسترشد اللجان المشكلة بموجب هذا النظام بخبرته الفنية وعليه التوقيع على محضر الجلسة. ب. للجنة العطاءات عند الضرورة ان تشكل لجنة فنية لدراسة العرض وتقديم تنسيباتها الى لجنة …

المادة 10

أ. بعد فتح المناقصات ومعرفة الاسعار للجنة العطاءات ان تشكل لجانا فرعية لشراء اللوازم المطلوبة حيثما كان ذلك ضروريا. ب. يحضر عمل اللجان الفرعية فيما اوعز اليها به من قبل لجنة العطاءات وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات نسخا من قراراتها …

المادة 11

على المناقصين ان يقدموا عروضهم ضمن غلافات مختومة وتوضع في صندوق لجنة العطاءات الذي يكون ذا اربعة اقفال مختلفة ويحتفظ كل من رئيس واعضاء اللجنة بمفتاح واحد منها.

المادة 12

يفتح الصندوق في الوقت والتاريخ المحدد في دعوة العطاء بحضور اكثرية اعضاء اللجنة ويقوم السكرتير بتسجيل العروض وفي حالة تغيب عضو يسلم مفتاحه الى السكرتير في ظرف مختوم موقع منه ويفتح هذا الظرف امام عموم اعضاء اللجنة وعند اقفال الصندوق ثانية …

المادة 13

أ. تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتتم مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، اما العينات فتتم مطابقتها بالنسبة للون والشكل والمادة ولها ان تحيل العينات للفحص المخبري. ب. يستحصل على ثلاث مناقصات على الاقل حيثما يكون ذلك …

المادة 14

أ. اذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء فللجنة العطاءات ان تستدعي المناقصين المعنيين وتفاوضهم على تخفيض اسعارهم وبحالة عدم موافقة …

المادة 15

أ. بعد التصديق على قرار العطاء المقبول يعتبر القرار قطعيا وعلى سكرتير اللجنة ان يبلغ من تقررت الاحالة عليهم بقبول عطاءاتهم وان يعمل ما يجب لانجاز كافة المعاملات المقتضاه بموجب هذا النظام. ب. لا يجوز اجراء اي تعديل على قرارات لجنة العطاءات …

المادة 16

أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك بما يعادل 10% من قيمة المناقصة او بالنسبة التي تقرر بدعوة العطاء وبحالة تخفيض او زيادة الاحالة تعدل قيمة التأمين لتصبح 10% من قيمة الاحالة. ب. اذا استنكف احد …

المادة 17

يحتفظ سكرتير لجنة العطاءات بكافة معاملات العطاءات التي ترد الى اللجنة للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 18

أ. تنظم قرارات لجنة العطاءات واللجان الفرعية متضمنة اسماء المناقصين والاسعار المعروضة. ب. لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية ما لم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وعلى هذه اللجان ان تقدم قراراتها …

المادة 19

لرئيس هيئة الاركان المشتركة تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على توجيه رئيس الدائرة الذي عليه ان يشهد انه لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.

المادة 20

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يطلب من الوزارات المختصة والمؤسسات الاجنبية والمحلية ذات الاختصاص تزويده بقوائم اهلية وملاءة التجارة والمتعهدين الفنية وكفاءاتهم المالية.

المادة 21

اذا عجز اي متعهد عن تقديم العطاء كله او اي جزء منه او اخل باي شرط من شروط التعهد والمناقصة فلرئيس هيئة الاركان المشتركة حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في شروط التعهد.

المادة 22

أ. يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يحرم اي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات القوات المسلحة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك فلرئيس هيئة الاركان المشتركة بموافقة الوزير ان يحرمه كليا من …

المادة 23

على مدراء الدوائر وقادة المستودعات المختصة ان يتقدموا بطلباتهم من اللوازم في الحالات الاعتيادية الى الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة قبل تحقق الحاجة اليها بمدة لا تقل عن خمسة اشهر على ان تبين في نماذج الطلبيات القيمة المقدرة …

المادة 24

أ. ترفق جميع الطلبات بالشروط والمواصفات اللازمة مبينا فيها كمياتها ووحداتها القياسية او اوزانها وتواريخ ومحال تسليمها بالتفصيل. ب. يعتبر مدراء الدوائر التي تعود اليها الطلبات مسؤولين عن صحة الشروط والمواصفات الفنية. ج- اذا دعت الحاجة بان …

المادة 25

على مدراء الدوائر وقادة المستودعات المختصة مراعاة الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها وان يتأكدوا من: أ. ان دوائرهم او مستودعاتهم بحاجة الى اللوازم والمهمات المطلوبة. ب. ان المخصصات المالية لها متوفرة. جـ. ان الشروط والمواصفات وضعت …

المادة 26

يجب ان ينص في جميع الاتفاقات التي تعقدها اللجان على شروط العقوبات التي تتلائم وماهية هذه الاتفاقات ضمانا لمصلحة القوات المسلحة.

المادة 27

يجب ان ينص في الاتفاقات والعقود على وضع العلامة التجارية الفارقة او علامة مميزة لصاحب البضاعة ومصدرها ليسهل تمييزها.

المادة 28

على لجنة العطاءات ولجان المشتريات مراعاة مصلحة البلاد الاقتصادية في تفضيل المصنوعات والمنتوجات المحلية عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا.

المادة 29

كافة السجلات والنماذج للطلبات والمشتريات من حيث شكلها وعددها يوافق عليها رئيس هيئة الاركان المشتركة بتنسيب من رؤساء الدوائر.
الفصل الثانياستيراد اللوازم

المادة 30

المادة 30 أ. لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يؤمن على اللوازم التي تستورد من الخارج قبل شحنها. ب. وله ان يتخذ ما يلزم من الاجراءات لضمان نوعية اللوازم المستوردة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

المادة 31

جميع اللوازم التي ترد من خارج المملكة للقوات المسلحة تعنون باسم الدائرة صاحبة الطلب وبواسطة ضابط المواصلات او اي ضابط ينتدب لهذه الغاية في مكان الوصول.

المادة 32

أ. على ضابط المواصلات او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة اللوازم وتسليم جميع الطرود التي ترد باسم وحدات القوات المسلحة وعليه ان ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء الشركات الشاحنة مبينا فيها عدد الطرود واوصافها وبيان الطرود …

المادة 33

أ. الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكيل برئاسة ضابط مواصلات مركز الوصول او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين. ب. يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل …

المادة 34

أ- قادة المستودعات الرئيسية المختصون والدوائر المعنية مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة او الناقصة عن شركات التصدير أو الشحن أو التأمين بواسطة الفروع الرئيسية المختلفة في القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى هذه المستودعات …

المادة 35

ضابط المواصلات في مركز الوصول او الضابط المنتدب مسؤول عن اتمام معاملة التخليص على اللوازم التي تسلم لمستودعات الجمارك ويظهر فيما بعد انها تعود للقوات المسلحة او لضباط وافراد القوات المسلحة الذين يوفدون في بعثات او او دورات تدريبية.

المادة 36

أ. على الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة ان يعلم ضابط المواصلات في مركز الوصول بعدد الطرود المنتظر وصولها وبكيفية توزيعها وعلى ضابط المواصلات ان يستلمها ويشحنها حسب التعليمات الصادرة اليه. ب. ترفق جميع الارساليات …

الفصل الثالثتوريد اللوازم للمستودعات

المادة 37

المادة 37 أ. عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من متعهدين او من مصادر محلية او اجنبية يشكل الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة لجانا خاصة على ان لا يكون ضمن اعضائها اي ممن اشتركوا في لجان شراء نفس المواد لتسليمها ومقارنتها مع …

المادة 38

تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها للمستودع.

المادة 39

تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية: أ. اللوازم المشتراه 1. مستند ادخالات (ايراد ) 2. فاتورة اللوازم 3. نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام. ب. اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع آخر رئيسي 1. نسخة من مستند …

المادة 40

لا تقيد اللوازم المشتراه للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها (100) مائة دينار في سجل اللوازم الا انه يجب ان يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم.

المادة 41

تقارن اللوازم الواردة بالفاتورة العائدة لها وفي حالة اكتشاف تفاوت ينظم تقرير بالواقع من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية وترفع النتيجة مع توصياتها الى الجهات المختصة.

المادة 42

تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت واذا ظهر اي نقص في الكميات المشحونة فيجب ان ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب لتسوية النواقص في الكميات المشحونة …

المادة 43

أ. في جميع الحالات تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في السجل الخاص بطلبات التعويض ترسل الى الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة للمطالبة باسترداد اثمانها وعلى قادة المستودعات ذات …

المادة 44

أ. اذا وردت اية لوازم من الخارج وظهر فيها اي عطب او تلف تقيد بسجل خاص يسمى (سجل الامانات) استنادا للضبط الذي ينظم لهذه الغاية وتحفظ ريثما تتم تسوية اثمانها من قبل شركات التصدير او التأمين وعندئذ تسلم الى وكيل الشركة التي تؤدى التعويض عنها …

المادة 45

اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات او الدوائر المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها مدير المستودع المختص المورد او المستقبل حسب مقتضى الحال وعلى اللجنة ان تقرر طريقة توريدها.

المادة 46

أ- يزود مأمورو المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم ان يتأكدوا بين وقت وآخر من انها مضبوطة. ب. على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه اللوازم حال …

الفصل الرابعالسجلات

المادة 47

المادة 47 يحدد مدير الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومدير التزويد في سلاح الجو الملكي الاردني السجلات والنماذج الواجب أستعمالها في الأقسام والمستودعات التابعة له بما في ذلك السجلات والنماذج المالية ويجوز أن …

المادة 48

أ. على كل وحدة في القوات المسلحة ان تحتفظ بسجلات تقيد فيها حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف انواعها. ب. يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة …

المادة 49

يوضع على كل صنف من المواد في المستودع بطاقة (بطاقة جرد) تبين الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع المسؤول حذاء كل نفذة.

المادة 50

ترقم صفحات سجلات اللوازم بالتسلسل وترتب بتسجيل اصناف اللوازم وفقا للحروف الابجدية او الارقام التي ترمز لانواعها ومواصفاتها في سجل الفهرس الذي يجب ان يدون فيه اسم ونوع وقياس كل قطعة من اللوازم التي تؤخذ للعهدة.

المادة 51

تفتح سجلات لكافة انواع اللوازم مهما كان نوعها مستهلكة او غير مستهلكة باستثناء المواد التي يجري ابتياعها بكميات قليلة للاستهلاك الفوري حسبما ورد في المادة 40.

المادة 52

ترتب السجلات في الوحدات وفقا لقاعدة ترتيبها في قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية.

المادة 53

تقابل سجلات الوحدات بسجلات قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية مرة واحدة كل ستة اشهر ويعتبر قادة الوحدات مسؤولين عن تنفيذ هذا الاجراء.

المادة 54

تفتح سجلات خاصة لقيد اثمان اللوازم في اقسام المحاسبة في المستودعات الرئيسية وتجري معاملات البيع والتغريم بالنسبة لاحدث الاسعار الواردة في السجل.

المادة 55

أ.يمنع الكشط او الشطب او المسح او الاضافة بين السطور عند حدوث الاغلاط في السجلات او المستندات على اختلاف انواعها ويمكن اجراء تصحيح الاغلاط بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات المغلوطة وعلى المسؤول ان يوقع على كل تصحيح يجريه. ب. …

الفصل الخامسصرفيات اللوازم

المادة 56

المادة 56 يشكل القائد العام لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر كما يلي وله ان يعدله من وقت الى آخر: أ. مرتب الضباط والافراد من مواد التموين. ب مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس. جـ. مرتب الوحدات والاقسام من كافة انواع الاسلحة …

المادة 57

تنظم وحدات القوات المسلحة طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج المخصصة لهذه الغاية وتكون هذه النماذج موقعة من الضابط المسؤول ويجب ان يكتب الاسم واضحا تحت التوقيع ويغلق نموذج الطلب بتسطير خط مستقيم عند آخر نفذة وتحفظ هذه الطلبات للرجوع …

المادة 58

ترسل الطلبات الى قادة المستودعات المختصة لاجازتها او تخفيضها ويتم الصرف حسب الكميات المتوفرة على ان لا تتعدى الكميات المقررة.

المادة 59

تقيد محتويات مستند الاخراجات (الصرف) في سجل لوازم العهدة الرئيسي والفرعي حال وصوله للوحدة من قبل الشخص المسؤول.

المادة 60

لا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كان هنالك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض.

المادة 61

أ. تصرف اللوازم الدفاعية ولوازم التدريب بموجب اوامر يصدرها الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة. ب. تصرف السيارات والاسلحة والزوارق واجهزة الرادار والآلات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير التخطيط والتنظيم في القيادة العامة …

المادة 62

أ. جميع الكميات المصروفة او الموردة او المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الاعداد. ب. تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الايراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل الاخير ويوقع الضابط المسؤول وفي كل الحالات …

المادة 63

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة صرف ملابس مدنية لافراد البعثات العسكرية ولغيرهم من العسكريين حسبما يرى ذلك ضروريا او ان يمنحهم مبلغا نقديا مساويا لثمن تلك الملابس المدنية.
الفصل السادسبيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن

المادة 64

المادة 64 لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن رئيس هيئة الاركان المشتركة بعد التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائة دينار، واذا زادت القيمة …

المادة 65

لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربية او الحليفة بسعر التكلفة مضافا اليها 5% نفقات أدارية.

المادة 66

لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الصالحة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربية او الحليفة بقيمتها الفعلية عند البيع مضافا اليها 5% نفقات أدارية.

المادة 67

لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة والصالحة الى الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة على الوجه التالي: 1- اذا كانت جديدة بسعر الكلفة فقط. 2- اذا كانت صالحة بقيمتها الفعلية عند البيع.

المادة 68

أ- يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بما في ذلك مواد التموين التي يحتمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك البشري بسعر الكلفة. ب- لرئيس …

المادة 69

في حالة تعذر معرفة سعر اللوازم المراد بيعها بموجب المواد ( 64 و 65 و 67 و 68 ) تقدر الاثمان بمعرفة لجنة يعينها رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 70

يجوز للوزير بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي تستغني عنها القوات المسلحة بمعرفة لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة ضباط ومندوب من وزارة المالية / الجمارك على ان يتم البيع بطريقة المزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم وبموجب تعليمات …

المادة 71

عندما تصرف لوازم مقابل الثمن من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي آخر للقوات المسلحة يجري تسوية ثمنها باحدث سعر كلفة على المستودع.

المادة 72

أ. يجوز صرف اللوازم الى ضباط وافراد القوات المسلحة مقابل الثمن عند فقدان شيء منها مما بعهدتهم وفقا للتعليمات التي تصدرها القيادة العامة للقوات المسلحة ويجب ان يوقعوا على سندات الصرف مقابل الثمن اشعارا منهم بالاستلام. ب. يستوفي الثمن بسعر …

المادة 73

تقيد اثمان اللوازم الجديدة المباعة او المفقودة التي يتقرر تغريم اثمانها للمسؤولين في حساب اصنافها (اذ تم بيعها بنفس السنة المالية التي تم بها شراء اللوازم والا تقيد لاصنافها بحساب الواردات الخاصة) اما المبالغ التي تضاف الى سعر الكلفة فتقيد …

المادة 74

لا يجوز لقادة او مسؤولي المستودعات استيفاء نقود ثمنا لاية لوازم صرفت مقابل الثمن للضباط والافراد بل تجري المعاملة اللازمة لاستيفاء المبالغ المطلوبة بواسطة المدير المالي وبالطرق الاصولية.
الفصل السابعشطب اللوازم

المادة 75

المادة 75 يجب ان تتضمن طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال انواع وكميات واثمان تلك اللوازم بحالتها الاخيرة وان تصدق من رئيس الفرع او الدائرة او مساعدة المختص دلالة على صحة محتويات الطلب.

المادة 76

تقدم طلبات الشطب عن طريق المستودعات الرئيسية المختصة الى مدراء الفروع المختصة في القيادة العامة وقادة الاسلحة والخدمات ومديري سلاح الجو الملكي الاردني المخولين بالصرف بموجب المادة (61) لدراستها واخذ موافقة الجهات المختصة على الشطب.

المادة 77

عندما تقدم طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او المستهلكة او غير الصالحة تعزز بتقرير مفصل يبين الظروف التي سببت ذلك ويجب ان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد عارض طارىء او تلاعب او اهمال او اي سبب آخر.

المادة 78

عندما تشطب اللوازم المذكورة في المادة 77 يجب ان يشار الى الموافقة بشطبها في مستند الشطب.

المادة 79

عندما يجري اتلاف لوازم ووفق على اتلافها يجب ان يعزز سند الشطب بشهادة تبين انها اتلفت وان يذكر في السند المذكور رقم وتاريخ الموافقة على الاتلاف.

المادة 80

عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة يجب ان يشار في مستند الشطب الى الامر القاضي بالتضمين او الى رقم وصول المقبوضات وتاريخه وقيمته.

المادة 81

يجب ان يؤيد طلب اتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة اخصائيين بالنص التالي: (نشهد اننا عاينا اللوازم المذكورة ادناه مما هو في عهدة... فوجدناها غير صالحة للاستعمال ولذلك فاننا نوصي باتلافها او بيعها او شطبها) ثم ترسل هذه الشهادة مشفوعة بمطالعة …

المادة 82

لرئيس هيئة الاركان المشتركة: أ. شطب اية خسارة في اللوازم التي تستوردها القوات المسلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الوزير وبموافقة رئيس …

المادة 83

للمدير المختص المخول بالصرف وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام أجراء ما يلي:- أ. شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية وأعمال الامن الداخلي على ان يعزز ذلك بسجلات الاستهلاك المستعملة والضبوطات …

المادة 84

للمدير المختص المخول بالصرف وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام أجراء ما يلي:- أ. شطب المواد التي صرفت لوحدات القوات المسلحة على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات كالبنزين والزيوت والشحوم والوقود وعلف الرواحل والمطبوعات بموجب …

المادة 85

يشكل المديريون المخولون بالصرف بموجب المادة (61) لجانا لفرز اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال نتيجة لمرور الزمن على استعمالها او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان تقديم تواصيها بكيفية التصرف بها ولها ان تنسب بنا …

الفصل الثامنمراقبة اللوازم والاشراف عليها

المادة 86

المادة 86 كل موظف يعهد اليه بمسولية الاحتفاظ باية لوازم او مهمات او اية مواد اخرى او اموال او اموال او املاك مهما كان نوعها تخص القوات المسلحة واقسامه ومؤسساته يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان …

المادة 87

قادة التشكيلات والاسلحة ومدير والخدمات او المستودات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولين عن الاشراف على اموال ولوازم القوات المسلحة واية لوازم وممتلكات اخرى تخص القوات المسلحة في وحداتهم وهو مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وعليهم ان يتخذوا جميع …

المادة 88

مدراء الفروع المختصة مسؤولون عن تعيين لجان من غير ذوي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي: أ. التأكد من صحة القيود. ب. جرد المستودعات ومقارنة موجوداتها بالقيود. جـ. …

المادة 89

لمدراء الفروع المختصة تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر والوحدات وحساباتها وقيودها في اي وقت حسبما يرى ذلك مناسبا.

المادة 90

على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها مع التوصيات الى مدراء الفروع المختصة وترسل نسخا عن هذه التقارير والتواصي الى قادة الوحدات المعنية.
الفصل التاسعالاستلام والتسليم

المادة 91

المادة 91 عندما ينقل ضابط او فرد من افراد القوات المسلحة ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد ان يجري مقابلة قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة هذه …

المادة 92

أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لاي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم والاملاك والاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب دور استلام وتسليم اصولي بوقع من المسلم والمستلم …

المادة 93

اية لوازم توجد في المستودعات زيادة ولا تعرف اسباب الزيادة فيها تقيد بموجب سندات علاوة على عهدة القوات المسلحة وتذيل هذه السندات باسباب اخذها للعهدة اما اذا ظهر فيما بعد نقص في نفس المادة فيطلب شطبها بالطرق الاصولية.

المادة 94

تستوفي اثمان اللوازم الناقصة من المستودعات التي يتقرر تغريمها لضباط والافراد المسؤولين عن نقصهما بحسب آخر سعر كلفة مضافا اليه 10% كنفقات دائرة وذلك بالاضافة الى اية اجراءات تأديبية اخرى الا اذا امر رئيس هيئة الاركان المشتركة بخلاف ذلك.

المادة 95

في حالة وجود لوازم زائدة ونقص مماثل في لوازم من نفس الصنف والنوع وثبت ان وقوع ذلك كان نتيجة اخطاء غير مقصودة عند توريد اللوازم او صرفها فلمدير الامداد والتجهيز ولمدير التخطيط والتنظيم ومدير التزويد في سلاح الجو الملكي كل حسب اختصاصه ان …

الفصل العاشرجرد المستودعات

المادة 96

الفصل العاشر جرد المستودعات المادة 96 في 31 كانون اول من كل سنة او في اي وقت عند الضرورة يعين رئيس الوزراء لجانا لجرد المستودعات الرئيسية للقوات المسلحة مؤلفة من رئيس وعضوين.

المادة 97

تباشر اللجان اعمالها في اليوم الاول من كانون ثاني وتستمر مهامها الى ان تنتهي اعمالها.

المادة 98

لا يجوز لموظفي المستودعات ان يكونوا اعضاء في لجان جرد مستودعاتهم.

المادة 99

على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتهم ومقارنتها في سجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد وعليهم ان يقدموا المعلومات والسجلات اللازمة الى لجان الجرد عند الطلب.

المادة 100

يجب ان يتم جرد جميع اللوازم الموجودة في المستودع ومقارنة كمياتها برصيد السجل.

المادة 101

حالما تنتهي اللجنة من اعمالها عليها ان ترفع تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء ونسخة الى كل من وزير المالية وديوان المحاسبة ورئيس هيئة الاركان المشتركة ونسخة للمستودع المختص على ان ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع توضيحات مأمور المستودع واسباب …

المادة 102

يقوم قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات بتشكيل لجان جرد من قبلهم لجرد المستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم في التاريخ المعين في المادة (96) اعلاه على ان يراعوا ما جاء في المادة (90) من هذا النظام.
الفصل الحادي عشرتضمين بدل اللوازم

المادة 103

المادة 103 أ- اذا تسبب اي ضابط او فرد بفقدان او اتلاف اية مواد و لوازم بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد على (50) خمسين دينارا تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة واذا …

المادة 104

عند تضمين الضابط او الفرد ثمن اللوازم التي تسبب بفقدانها او اتلافها يتم ذلك كما يلي: ا. يضمن (25 %) فقط من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة. ب. يضمن (75%) فقط من الثمن الاصلي الملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا. جـ. يضمن (100%) …

الفصل الثاني عشرمتفرقة

المادة 105

الفصل الثاني عشر متفرقة المادة 105 لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار التعليمات التي تكفل اجراء تبديل ملابس الافراد بالطرق التي يراها مناسبة.

المادة 106

لرئيس هيئة الاركان المشتركة : أ. شراء اوأنشاء مصانع لانتاج اللوازم التي تحتاجها القوات المسلحة ويشكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة لدراسة المشروع وتقديم تقرير مفصل اليه تبين فيه الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تطابقه مع الخطة الاقتصادية …

المادة 107

لرئيس هيئة الاركان المشتركة:- أ- أستئجار وتأجير وأعادة اللوازم بالطرق التي يراها مناسبة. ب- تشكيل لجان مختصة لصيانة معسكرات وبيوت العائلات والابنية المستأجرة للملحقيات العسكرية ولسائر الاغراض المحلية للقوات المسلحة شريطة ان لا تزيد كلفة …

المادة 108

أ- لمدير الامداد والتجهيز ان يصدر التعليمات لتصفية حسابات المرمجين وانهاء معاملاتهم وطريقة حساباتها مع مراعاة ما ورد في هذا النظام. ب- للمدير المختص أصدار التعليمات اللازمة بخصوص اللوازم التي تدخل في الحاسب الآلي والتي يتعذر تطبيق أحكام …

المادة 109

عند نشوء اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيحق للوزير بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة البت بأمرها حسبما يراه ضروريا.

المادة 110

يلغى نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة الاردنية رقم 47 لسنة 1961 وما طرأ عليه من تعديلات واضافات.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية