التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
نُشر
6 حزيران 2023
المواد
74
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم ساري

رقم 27 لسنة 2023 · 74 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738، نُشر في 6 حزيران 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 74

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم لسنة 2023)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون : قانون الجمارك . الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير العام : مدير عام الدائرة. المدير : مدير …

المادة 3

أ- تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية:- 1- إتمام إجراءات التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2- منع دخول البضائع المضرة …

المادة 4

أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة أو كان يشغلها عند صدوره. ب- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين بعقود شاملة بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 5

تكون الرتب لموظفي الضابطة الجمركية في الدائرة على النحو التالي:- أ‌- ضباط الجمارك وهم:- عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك ملازم اول جمارك، ملازم ثان جمارك. ب‌- ضباط صف الجمارك وهم:- وكيل اول جمارك، وكيل جمارك، رقيب …

المادة 6

- أ-1- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية ما لا يقل عن اربعة ضباط جمارك على ان يكون أحدهم مدير مديرية الموارد البشرية، وان لا تقل رتبة أي من …

المادة 7

- أ-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها، وعلى العضو المخالف بيان مخالفته …

المادة 8

أ- تقسم الوظائف في الدائرة الى ما يلي:- 1- الوظائف القيادية:- تشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام التنظيم الإداري للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على وضع الاهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها، ولا يعين في هذه …

المادة 9

يصدر جدول تشكيلات الوظائف للدائرة في نهاية كل سنة وفقاً لقانون الموازنة العامة.

المادة 10

أ- يحدد الراتب الأساسي والزيادة السنوية لضباط وضباط صف وافراد الضابطة الجمركية وفقا لما يلي:- الرتبة الحد الأدنى للراتب الأساسي عدد الزيادات مقدار الزيادة السنوية من الراتب الأساسي عميد جمارك 660 4 8% عقيد جمارك 370 6 8% مقدم …

المادة 11

- أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية العلاوات الشهرية التالية:- - العلاوة الفنية. - علاوة غلاء معيشة. - العلاوة العائلية. - العلاوة الإشرافية. - علاوة الدائرة. - علاوة موقع عمل. - أي علاوة إضافية أخرى. ب- يتم تحديد مقدار العلاوات المنصوص عليها …

المادة 12

يستحق ضابط الجمارك علاوة عن المؤهل العلمي إذا حصل على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي تم تعيينه عليه من تاريخ نفاذ هذا النظام شريطة موافقة الدائرة المسبقة على النحو التالي: - أ‌- درجة الدكتوراة (45) دينـــــارا. ب‌- درجة الماجستير (35) …

المادة 13

أ- يمنح موظف الضابطة الجمركية علاوة اقتناء أو بدل نقل وفقا لما يلي: - 1- عميد جمارك (75) دينارا . 2- من رتبة ملازم جمارك الى رتبة عقيد جمارك (55) دينارا . 3- من رتبة شرطي جمارك الى رتبة وكيل اول جمارك (35) دينارا. ب- لا تمنح العلاوات …

المادة 14

لا يستحق المستخدم بعقد شامل أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.

المادة 15

يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة ما يلي:- أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- ان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وان لا يزيد على (30) سنة. ج- ان لا يقل الطول عن (165) سنتيمترا للذكور و (155) سنتيمترا للإناث. د- ان يكون سالما من الامراض التي …

المادة 16

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة.

المادة 17

يتم تعيين موظفي الضابطة الجمركية والمستخدمين وتوفيق أوضاعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.

المادة 18

يعين أصحاب المؤهلات المبينة في الجدول ادناه بالرتبة المبينة ازاء كل منها:- الرقم المتسلسل المؤهل الرتبة 1 ما دون الثانوية العامة شرطي جمارك بالسنة الاولى 2 شهادة الدراسة الثانوية العامة. عريف جمارك بالسنة الاولى 3 شهادة كلية المجتمع دبلوم …

المادة 19

أ- يكون موظف الضابطة الجمركية المعين في الدائرة لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته بناء على قرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة. ب- تنتهي خدمات موظف الضابطة الجمركية تحت التجربة …

المادة 20

أ- للدائرة تعيين مستخدمين بعقود شاملة لجميع العلاوات من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقتضت الحاجة ذلك وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وفق الشروط …

المادة 21

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة أسس وقواعد انتقاء موظفي الضابطة الجمركية وتعيينهم.

المادة 22

أ- يعتبر تعيين موظف الضابطة الجمركية من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة. ب- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف ضابطة جمركية في الدائرة وتعتبر هذه الشهادة من الوثائق المحمية. ج- يتم منح المتقاعدين من موظفي الضابطة الجمركية شهادة إنهاء الخدمة …

المادة 23

لا تحتسب سنوات الخبرة العملية التي أمضاها موظف الضابطة الجمركية لدى أي جهة أخرى عند تحديد الراتب الأساسي والرتبة الجمركية التي يستحقها عند تعيينه بالدائرة.

المادة 24

يباشر موظف الضابطة الجمركية المعين في أي من وظائف الخدمات والمهن المساندة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد ولا يجوز نقله من الوظيفة أو تغيير صفته إلا ضمن وظائف هذا النوع.

المادة 25

يؤدي موظف الضابطة الجمركية القسم التالي امام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه في الدائرة وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدى امامه القسم في ملف الموظف بعد تأديته له. ( اقسم بالله العظيم ان أكون …

المادة 26

أ- يتم توفيق أوضاع موظفي الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام باعتبار راتب السنة في الرتبة الذي يتقاضاه موظف الضابطة الجمركية خدمة فعلية، على ان يتم ترفيع موظفي الضابطة الجمركية الذين تتجاوز رواتبهم اعلى مربوط …

المادة 27

أ- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بشكل سري وفقًا لتعليمات يصدرها المدير العام بناء على توصية اللجنة. ب- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بأي من التقديرات التالية:- ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف. ج- يتم اتخاذ الإجراءات التالية …

المادة 28

يعتمد تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية المعار في نهاية كل سنة وفقا لنتيجة تقييم أدائه بعد استشارة الجهة المعار إليها.

المادة 29

أ - يكون الترفيع استنادا لأحكام هذا النظام اعتبارا من 31/12 من كل سنة وعلى النحو التالي:- 1- يكون الترفيع من رتبة عقيد جمارك إلى رتبة عميد جمارك بعد إكمال مدة خدمة فعلية لا تقل عن سبع سنوات ولهذه الغاية يشترط بالترفيع لرتبة عميد جمارك أن …

المادة 30

أ- مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام، يرفع موظف الضابطة الجمركية وفقا للشروط التالية:- 1- ان يكون قد أنهى سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة في الرتبة وفقا لأحكام هذا النظام. 2- ان لا يقل تقييم أدائه في السنتين الأخيرتين عن جيد. 3- أن …

المادة 31

على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا النظام:- أ‌- إذا بلغ موظف الضابطة الجمركية أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فتمنح الزيادة السنوية المقررة إلى حين استحقاقه الترفيع للرتبة الأعلى. ب‌- لا يجوز ترفيع موظف الضابطة …

المادة 32

إذا أحيل موظف الضابطة الجمركية إلى القضاء أو إلى مجلس الانضباط الجمركي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الرتب شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر …

المادة 33

أ- يتم ترقية موظف الضابطة الجمركية من وظيفته الى وظيفة إشرافية او قيادية ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي:- 1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة من الدائرة. 2- ان …

المادة 34

أ- يلتزم موظف الضابطة الجمركية بالخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الأوقات التي تطلب منه. ب- ينظم العمل الإداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والمديريات التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه …

المادة 35

يمنح موظف الضابطة الجمركية الإجازات التالية بموافقة الدائرة:- أ‌- الإجازة السنوية . ب‌- الإجازة المرضية. ج‌- إجازة الامومة. د‌- إجازة الحج . هـ- إجازة الزواج . و‌- الإجازة دون راتب وعلاوات.

المادة 36

- أ- يمنح موظف الضابطة الجمركية إجازة سنوية مدفوعة الراتب بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة او دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل ولمدة لا تتجاوز (30) يوما. ب- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لموظف …

المادة 37

تحدد شروط وأحكام الاجازات والمغادرات بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 38

يجوز نقل موظف الضابطة الجمركية من وظيفة الى أخرى داخل الدائرة بقرار من المدير العام بناء على توصية مدير الموارد البشرية في الدائرة.

المادة 39

- أ- يجوز نقل موظف الضابطة الجمركية من مستوى وظيفي الى مستوى وظيفي أقل في الحالتين التاليتين:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام خلال مدة خدمته في …

المادة 40

أ- يجوز انتداب موظف الضابطة الجمركية الذي لا تقل خدمته الفعلية في الدائرة عن خمس سنوات الى جهة حكومية داخل المملكة ويشترط في الانتداب أن يكون لمدة لا تزيد على سنتين مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمله في الدائرة. ب- يتقاضى موظف الضابطة الجمركية …

المادة 41

لا يجوز انتداب او نقل أو تكليف أو إعارة أي موظف من الجهات الحكومية الى الدائرة.

المادة 42

- أ- للمدير العام تكليف أي من موظفي الضابطة الجمركية للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة إضافة الى وظيفته الأصلية على ان تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ذلك ولا يترتب على هذا التكليف …

المادة 43

للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقا عاما بناء على طلبها.

المادة 44

لا يجوز إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام الا إذا كان قد أمضى سبع سنوات خدمة فعلية في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة او لأي جزء من السنة على ان لا تزيد على …

المادة 45

لا يتقاضى موظف الضابطة الجمركية المعار أي جزء من راتبه او علاواته خلال مدة اعارته، وتحسب هذه المدة لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب، ودفع ما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح الخزينة أو للصناديق المشترك فيها، دون تحمل الدائرة أي …

المادة 46

يعاد موظف الضابطة الجمركية الذي تنتهي اعارته الى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة ان لا يؤثر ذلك على راتبه الذي يستحقه ومستواه الوظيفي الذي كان فيه وحسب الشواغر المتوافرة.

المادة 47

يجوز اشغال وظيفة موظف الضابطة الجمركية المعار بتعيين مستخدم فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز انهاء إعارة موظف الضابطة الجمركية أو إعادته لعمله قبل انتهاء مدة العقد المبرم …

المادة 48

أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ب- تتولى لجنة البعثات والدورات المهام التالية:- 1- دراسة …

المادة 49

يلتزم موظف الضابطة الجمركية بما يلي:- أ‌- ان يحافظ على كرامة وظيفته وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. ب‌- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ج- ان يتعاون مع زملائه في …

المادة 50

يحظر على موظف الضابطة الجمركية تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ- ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- افشاء او نشر او نقل أي معلومات رسمية دون موافقة المرجع المختص …

المادة 51

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة مدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية.

المادة 52

أ- يشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام مجلس يسمى (مجلس الانضباط الجمركي) يتولى النظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظف الضابطة الجمركية والتي تحال اليه من المدير العام بناء على تحقيق اولي ويحدد في قرار تشكيله …

المادة 53

أ- يوقف موظف الضابطة الجمركية عن العمل بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية: - 1- إذا أحيل من الدائرة الى المدعي العام أو المحكمة المختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة العامة. 2- إذا تمت ملاحقته من قبل المدعي …

المادة 54

أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية على موظف الضابطة الجمركية بمقتضى أحكام هذا النظام، أن المخالفة التي اسندت اليه تنطوي على جريمة جزائية يترتب عليها إيقاف إجراء التأديب واحالة الموظف ومحاضر التحقيق التي اجريت معه والأوراق والمستندات …

المادة 55

- أ- إذا قرر المدعي العام منع محاكمة موظف الضابطة الجمركية المحال اليه أو صدر الحكم القضائي القطعي من المحكمة المختصة بإعلان براءته او عدم مسؤوليته عن الجريمة الجزائية التي أسندت اليه او شمول الجرم المنسوب اليه بالعفو العام أو صدر قرار …

المادة 56

تحفظ في ملف موظف الضابطة الجمركية نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.

المادة 57

أ- تسقط الملاحقة التأديبية عن موظف الضابطة الجمركية بعد مرور خمس سنوات على ارتكابه المخالفة. ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد موظف الضابطة الجمركية بشأن المخالفة ذاتها او اجري تحقيق معه …

المادة 58

أ-إذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ومدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها او أقدم على أي عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو …

المادة 59

تنفذ عقوبة تنزيل الرتبة بوضع موظف الضابطة الجمركية في الرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها.

المادة 60

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها موظف الضابطة الجمركية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا …

المادة 61

أ- تنتهي خدمة موظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى أحكام قانون …

المادة 62

أ- تكون الاستقالة التي يقدمها موظف الضابطة الجمركية خطية كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الرتبة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة وفي …

المادة 63

أ- يعتبر موظف الضابطة الجمركية فاقدا لوظيفته بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه الى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب اليها …

المادة 64

أ- يتم الاستغناء عن خدمة موظف الضابطة الجمركية حكما في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (4-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات العشر …

المادة 65

يعزل موظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- أ‌- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بقرار قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو سوء استعمال الأمانة أو الشهادة الكاذبة أو استثمار الوظيفة أو التهريب …

المادة 66

أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية جميع حقوقه المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته أو أنهيت في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- إكمال السن القانونية لانتهاء او إنهاء الخدمة. 3-الإحالة على التقاعد أو …

المادة 67

أ-إذا توفى موظف الضابطة الجمركية اثناء خدمته في الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يعادل مجموع المبالغ التالية:- 1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه. 2- راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى. 3- راتبه الكامل …

المادة 68

أ- تنظم براءة التشكيلات لموظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- 1- التعيين. 2- الترفيع أو تعديل الراتب. 3- تغيير مسماه الوظيفي أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة. 4- الترقية أو النقل من وظيفة الى وظيفة أخرى إذا كان النقل او …

المادة 69

ترسل نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الضابطة الجمركية والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة بدون راتب وعلاوات والاستقالة والتأديب وانهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من …

المادة 70

يعتبر موظف الضابطة الجمركية مسؤولا عما يدخل في ذمته أو يوكل اليه بحكم وظيفته أو إدارته او جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة وللمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد اليه من الأسلحة والملابس والارزاق التي تصرف لاستعماله أو لمرؤوسيه ويكون …

المادة 71

أ- للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب - للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير. ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين …

المادة 72

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- شارات الرتب والزي الرسمي لموظفي الضابطة الجمركية. ب‌- النظر في تظلمات موظفي الضابطة الجمركية وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب …

المادة 73

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على موظفي الضابطة الجمركية أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- يحيل المدير العام الى اللجنة أي حالة غير منصوص عليها في هذا النظام ونظام الخدمة المدنية النافذ تتعلق بإدارة شؤون الضابطة الجمركية …

المادة 74

يلغى نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم (16) لسنة 2013 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية