التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
نُشر
1 تموز 2015
المواد
47
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات ساري

رقم 55 لسنة 2015 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329، نُشر في 1 تموز 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2025
2025بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 15 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2016 رقم 70 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات لسنة 2015 رقم 116 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014ساري
تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2015 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية . الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . الضريبة : ضريبة الدخل …

الباب الأولأحكام تنزيل المصاريف المقبولة وإجراءاته

المادة 3

أ- تنزل من الدخل الإجمالي للمكلف من كل مصدر دخل خاضع للضريبة المصاريف المقبولة المتعلقة به خلال الفترة الضريبية وفق أحكام القانون وهذا النظام. ب- تنزل المصاريف المقبولة بما لا يزيد على (50%) من الدخل الإجمالي المحتسب وفقاً لنسب الأرباح …

الفصل الأولمخصصات البنوك

المادة 4

أ- تنزل للبنك مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي يرصدها البنك وفق أحكام قانون البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني. ب- يشترط لتنزيل المخصصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتعلق بتسهيلات ائتمانية سبق وأن تم …

المادة 5

لا يجوز تنزيل ما يلي :- أ- احتياطي المخاطر المصرفية العامة . ب- مخصص تدني التسهيلات الائتمانية تحت المراقبة . ج- مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي لم يتم تخصيصها لكل عميل على حدة. د- مخصصات التسهيلات الائتمانية المتعلقة …

المادة 6

أ- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي تم تكوين مخصصات لها في مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً والمتعلقة بتلك الديون ولكل دين على حدة، وتتم معالجة الفروقات فيما بينها ضمن قائمة الدخل في السنة التي اعتبر …

المادة 7

أ- تضاف للدخل الإجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي تم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض. ب- لا تضاف مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي لم …

المادة 8

لغايات هذا الفصل :- أ- تعامل جميع حسابات العميل (المدين) وحسابات كفيله وحدة واحدة لدى البنك الواحد. ب- تلغى صفة الدين غير العامل لجميع حسابات العميل لدى البنك الواحد إذا تضمنت حسابات العميل وحسابات كفيله دينا عاملا لدى البنك نفسه ولا تعتبر …

المادة 9

يلتزم البنك بتقديم كشف يبين فيه التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة خلال الفترة الضريبية ولكل دين على حدة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة لهذه الغاية .

المادة 10

الفصل الثاني مخصص الديون المشكوك فيه للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات أصوليا. تعني كلمة (المخصص) الواردة في هذا الفصل لغايات تنزيلها من الدخل الإجمالي، المبالغ التي يرصدها المكلفون …

المادة 11

يشترط لقبول المخصص المشمول بهذا الفصل تنظيم سجلات ومستندات وبيانات مالية معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من محاسب قانوني على أن لا يتعلق هذا المخصص بديون نشأت عن فترة قبل مسك الحسابات أو بديون نشأت قبل سنة 2015 .

المادة 12

أ- لا يخضع للضريبة المخصص الذي تم إلغاؤه أو تخفيضه ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبوله ضريبياً في أي فترة ضريبية سابقة. ب- يتم إظهار المخصص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بكشوف يبين فيها اسم المدين ومبلغ الدين الذي تم تكوين ذلك المخصص …

المادة 13

أ- يعتبر نفقة مقبولة ضريبيا المخصص المكون للديون التي نشأت اعتباراً من 1/1/2015 وتعثرت وذلك شريطة إعداد كشف بأعمار الديون المشكوك فيها يبين فيه اسم المدين وتاريخ بداية الدين وتاريخ الاستحقاق وتاريخ آخر تسديد ومبلغ الدين الأصلي ونسبة المخصص …

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام :- أ- يلزم المكلفون الذين يشملهم هذا الفصل من الفئات المعفاة من ضريبة الدخل إعفاءً كلياً أو جزئياً بموجب القانون أو أي قانون آخر بتكوين مخصص للديون المشكوك فيها وبما لا يقل عن النسب المشار إليها في …

المادة 15

أ- يتم تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها المقبول ضريبياً بقيمة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً وفقا لأحكام القانون والتي سبق تكوين مخصص لها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتم معالجة الفرق بين الديون الهالكة والمخصص المتعلق بها …

المادة 16

لا تقبل ضريبياً المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والتي اصبحت ديونا هالكة وفي هذه الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة (و) من المادة (6) من القانون.

المادة 17

مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(15) من هذا النظام ، في حال توقف الشركة من غير البنوك وشركات التأمين عن العمل نهائياً أو تمت تصفيتها أو توقف المكلف الذي يمسك حسابات أصولية عن العمل نهائياً أو توقف عن مسك الحسابات الأصولية يضاف رصيد المخصصات …

المادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا النظام في حال اندماج الشركة من غير البنوك وشركات التأمين في شركة أخرى يضاف رصيد المخصصات المقبولة ضريبيا والواردة في حسابات الشركة المندمجة إلى رصيد مخصصات الشركة الدامجة وتصبح جزءاً منها في سنة …

الفصل الثالثالديون الهالكة

المادة 19

يجري تنزيل الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخل المكلف الإجمالي وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله تتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها .

المادة 20

يعتبر هالكاً أي ديـن أو أي جزء منه لم يعد ممكنا استيفــاؤه في حال إثبات المكلف أياً من الحالات التالية: أ- صدور قرار قضائي قطعي يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما. ب- إجراء المدين الصلح الواقي. ج- وفاة المدين دون تركة تكفي لسداد ديون …

المادة 21

أ- تنزل الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ بالكامل دفعة واحدة. ب- يتم تنزيل الديون الهالكة من غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز مائة ألف دينار أو (25%) من الدخـل الصافي للفترة …

المادة 22

أ- يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذا الفصل ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون ونظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح الصادر بمقتضاه . ب- يقوم المكلف بتقديم المعلومات …

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(19) من هذا النظام: أ- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها قبل 31/12/2014 وتم قبولها ضريبيا. ب- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً للمكلفين والشركات عدا البنوك …

الفصل الرابعالضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة

المادة 24

الفصل الرابع الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة تقبل الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة باستثناء المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا وفق أحكام أي قانون .
الفصل الخامسنفقات الضيافة والسفر

المادة 25

أ- تنزل النفقات الفعلية للضيافة التي يتكبدها المكلف في المملكة في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي بما لا يزيد على (1%) من دخل المكلف الإجمالي أو أربعين ألف دينار للفترة الضريبية أيهما اقل مهما تعددت مصادر الدخل. ب- تشمل المبالغ المسموح بتنزيلها …

الفصل السادسنفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب

المادة 26

تعني نفقات التدريب نفقات الدورات التدريبية التي يتكبدها المكلف لتدريبه وتدريب موظفيه لغايات العمل على أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية على ستة أشهر، ولا يشمل ذلك البعثات التي يكون الهدف منها الحصول على درجة علمية.

المادة 27

يسمح بتنزيل المصاريف المقبولة من نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب إذا كان إنفاقها من مسؤولية المكلف حصراً .
الباب الثانيمخصصات شركات التأمين

المادة 28

الباب الثاني مخصصات شركات التأمين تطبق أحكام هذا الباب على شركات التأمين التي تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة داخل المملكة.

المادة 29

لغايات هذا الباب تقبل المخصصات التالية:- أ- مخصص الأقساط غير المكتسبة . ب- مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية . ج- المخصص الحسابي.

المادة 30

أ- تعني عبارة (مخصص الأقساط غير المكتسبة) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ خلال الفترة المتبقية لعقود التأمين المبرمة خلال الفترة الضريبية الحالية وتنتهي خلال الفترة الضريبية …

المادة 31

أ- تعني عبارة (مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ عن حوادث وقعت خلال الفترة الضريبية الحالية وتم التبليغ عنها ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها عند …

المادة 32

أ- تعني عبارة ( المخصص الحسابي ) الفرق بين قيمة الالتزامات المحتملة حتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالية للأقساط غير المسددة. ب - يتم اعتماد قيمة المخصص الحسابي كما هي مقدرة من الخبير الإكتواري المعتمد لهذه الغاية، وللمدقق …

المادة 33

يراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ما يلي:- أ- أن يضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية، وصافي المخصص الحسابي والتي تم تنزيلها من الدخل خلال الفترة الضريبية …

المادة 34

يتم احتساب المخصصات المشار إليها في هذا الباب لكل فرع من فروع التأمين على حدة.

المادة 35

لغايات تطبيق أحكام هذا الباب تلزم شركات التأمين بتقديم كشوف تفصيلية يمكن من خلالها تدقيق المخصصات المشار إليها في هذا الباب.
الباب الثالثاستهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية

المادة 36

ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية ينزل للمكلف مصروف استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية المستعملة لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية شريطة أن يقدم للدائرة تفصيلات الاستهلاك …

المادة 37

أ- 1- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة، يتم احتساب المبالغ المسموح بتنزيلها بموجب المادة(36) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. 2- تستهلك مصاريف التنقيب عن المصادر …

المادة 38

يراعى في إجراء التنزيل المنصوص عليه في المادة(37) من هذا النظام ما يلي:- أ- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول رأسمالية أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن. ب- لا يجوز للمكلف المطالبة بتنزيل استهلاك أصول رأسمالية أو إطفاء أصول معنوية …

المادة 39

أ- تستهلك التكلفة الأصلية للأبنية بما فيها تكلفة الطرق والساحات في مشاريع الاستثمار المشترك للمستثمر على عدد سنوات العقد بالتساوي. ب- يعتبر دخلا لمالك الأرض الدخل المتأتي له من المشروع الاستثماري المشترك ويحاسب عنه بعد انتهاء سنوات العقد …

المادة 40

أ- يعتبر استهلاك الأبنية المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة من المصاريف المقبولة وتحتسب على أساس رصيد تكلفتها الأصلية. ب- يتم احتساب رصيد التكلفة الأصلية للأبنية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على النحو التالي :- التكلفة …

الباب الرابعأحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

المادة 41

يشترط لإعفاء دخل الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وأن تهدف إلى خدمة المجتمع وان لا تهدف الى تحقيق الربح وأن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي …

المادة 42

يشترط لإعفاء دخل الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية المسجلة والمرخصة قانونا داخل المملكة من عمل لا يستهدف الربح ، تحقق ما يلي:- أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها …

المادة 43

يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي:- أ- أن لا يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة من المملكة . ب- أن لا يكون الدخل المتأتي لها قد نشأ كليا أو جزئيا عن أموال أو ودائع من المملكة. ج- أن تزاول أعمالها خارج المملكة …

المادة 44

يشترط لإعفاء دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي :- أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية . ب- أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي …

المادة 45

لغايات تطبيق الإعفاء الوارد في هذا الباب تُلزم الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و(44) من هذا النظام بما يلي:- أ- تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه، وتقديمها مع …

المادة 46

أ- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و (44) من هذا النظام حقها في الإعفاء في أي من الحالات التالية:- 1- إبرام هذه الجهة أي عقد أو اتفاقية مع أي شخص بمن في ذلك أعضاؤها إذا تضمن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية ما …

المادة 47

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. الجدول رقم (1) جدول النسب المئوية لاستهلاك وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية الأصل الرأسمالي أو الأصل المعنوي ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية نسبة …

اسأل مساعدك عن نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية