التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
نُشر
7 آذار 2018
المواد
35
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية ساري

رقم 33 لسنة 2018 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583، نُشر في 7 آذار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2025
2025بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025 رقم 59 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025 رقم 59 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادتين 14 و 16غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة . الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . الجمعية : جمعية المطاعم …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية المطاعم السياحية الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها ولها حق الاقتراض من البنوك بقرار من المجلس و القيام …

المادة 4

تهدف الجمعية الى ما يلي:- ‌أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها. ‌ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها. ‌ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.

المادة 5

يترتب على إدارة المطعم السياحي التقيد بما يلي:- أ- متطلبات وشروط الترخيص والتصنيف. ب- الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته ونوعية الطعام أو الخدمات التي يقدمها، …

المادة 6

أ- تعتبر المطاعم السياحية المصنفة من الوزارة أعضاء عاملين في الجمعية وعليها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور التصنيف تزويد الجمعية بجميع الوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية. ب- يعتبر منتسبا حكما الى الجمعية المطعم السياحي المصنف قبل نفاذ …

المادة 7

أ- يفقد العضو عضويته من الجمعية بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ألغي التصنيف الممنوح له من الوزارة. 2 - إذا أعلم الجمعية أو الوزارة خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة. 3 - إذا توقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة . 4 - إذا …

المادة 8

يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين للجمعية المسددين التزاماتهم المالية المترتبة للوزارة والجمعية.

المادة 9

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أـ مناقشة التقرير الإداري السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وإقراره. ب- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرارها. ج -اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد …

المادة 10

أـ تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة على ان يرسل المجلس الدعوة لعقد الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع. ب- تنشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على الأقل …

المادة 11

أ- يكون اجتماع الهيئة العادي قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع، وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من …

المادة 12

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى المجلس من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية، على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الأمور …

المادة 13

يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة الرئيس او أي عضو من أعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من أعضاء لا يقل عددهم عن (30%) من الأعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.

المادة 14

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يكون تمثيل المطاعم السياحية في المجلس على النحو التالي:- 1- عضوان …

المادة 15

- يشترط في طالب الترشح لعضوية المجلس أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الثلاثين من عمره. ج - مالكاً لمطعم من فئة ودرجة التصنيف المترشح عنها أو تولى إدارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها أو أعلى منها مدة لا تقل عن عشر سنوات. د- مسدداً للرسوم …

المادة 16

أ - يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد . ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء …

المادة 17

أ - تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب أعضاء المجلس ، لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين إضافة الى موظف من الفئة الأولى مندوبا عن الوزارة يسميه الوزير وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها. ب- …

المادة 18

أ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لأي سبب من الأسباب فيستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام . ب- إذا قررت المحكمة بطلان …

المادة 19

أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين في الفئة ودرجة التصنيف ذاتها وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين يتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات. ب- إذا تقدم لعضوية المجلس …

المادة 20

أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي :- 1- الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن أربع نجوم. 2- نائب الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن ثلاث نجوم. 3- …

المادة 21

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- التعاقد والتوقيع نيابة عن الجمعية في الأمور المالية والادارية والقضائية كافة. ج- الإشراف على إعداد …

المادة 22

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح …

المادة 23

مع مراعاة احكام هذا النظام، تحدد الاجراءات والأمور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 24

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ومتابعتها. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير. 3- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقرارات …

المادة 25

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية . ب- مع مراعاة أحكام …

المادة 26

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 27

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي وأي مبالغ إضافية أخرى يتم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك …

المادة 28

أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية خلال شهر آذار من كل سنة وفقا للجدول أدناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:- فئة ودرجة التصنيف رسم انتساب بالدينار رسم اشتراك سنوي بالدينار فئة مطعم سياحي:- نجمة …

المادة 29

تستوفي الجمعية مبلغا إضافيا بنسبة (10%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه على كل من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام.

المادة 30

أ- يجوز للجمعية امتلاك العقارات والاراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار من المجلس. ب - لا يتقاضى الرئيس و أعضاء المجلس عوضا مقابل شغلهم لهذا المنصب الا انه يجوز أن يحصل العضو على نفقات …

المادة 31

أ- يجوز للجمعية قبول أعضاء مؤازرين، أفرادا أو هيئات أو مؤسسات، إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي. ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس . ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:- 1- …

المادة 32

يتم انتخاب رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة بعد سريان أحكام هذا النظام بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم للوزارة والجمعية وفقا لأحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من …

المادة 33

اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة بعد موافقة الوزير .

المادة 34

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات آداب المهنة وسلوكياتها .

المادة 35

يلغى نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية