نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6065، ص 3764
- نُشر
- 6 آب 2026
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)
حياة القانون
نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية غير ساري
رقم 48 لسنة 2026 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764، نُشر في 6 آب 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية. المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر التنفيذ. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير …
المادة 3
أ- يحظر على أي شخص القيام بمهام الخبرة لدى المحاكم مالم يكن معتمدا ومسجلا في السجل وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تحت طائلة البطلان. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار مسبب من المحكمة أصحاب الخبرات النادرة أو الذين لا يوجد …
المادة 4
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير، وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، نائبا لرئيس المجلس. 2- رؤساء محاكم الاستئناف النظامية. 3- رئيس محكمة بداية عمان. 4- نقيب المحامين النظاميين. 5- ستة …
المادة 5
أ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب …
المادة 6
أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :- 1 - تشكيل اللجان الفنية بناء على تنسيب الوزير. 2- اعتماد أنواع الخبرة. 3- اعتماد معايير وأسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة ومعايير تأهيلهم بناء على قرار اللجنة …
المادة 7
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية لانتقاء الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها. ب-يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها …
المادة 8
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمجلس:- 1- اقتراح أسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة، وتحديد الوسائل والمعدات الفنية التي يلزم توافرها لدى الخبراء لممارسة مهامهم. 2- اقتراح معايير …
المادة 9
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرار اللجنة الفنية برفض طلب اعتماد الخبير. ب- يقدم طلب الاعتراض إلكترونيا خلال (7) أيام من تاريخ …
المادة 10
أ- ينظم في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل شؤون الخبرة) يتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يتضمن البيانات التالية:- 1 - أسماء الخبراء وعناوينهم. 2 - السيرة العلمية والمهنية والعملية للخبراء. 3- أنواع الخبرة التي تم …
المادة 11
المادة 12
أ- للشخص الطبيعي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفقا لمعايير وأسس يعتمدها المجلس. 2- …
المادة 13
أ - للشخص المعنوي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد اعتماده أو تسميته فيه. 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم ممثله …
المادة 14
على الخبير عند قيامه بمهام الخبرة الالتزام بما يلي:- أ- أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا لمدونة السلوك الخاصة بها. ب- أن يؤدي المهمة التي يُعهد بها إليه …
المادة 15
أ- يتم اعتماد الخبراء وتسجيلهم في السجل لكل نوع من أنواع الخبرة المعتمَدين فيها، ويتم تحديث السجل والجدول بصورة دورية. ب- يجوز اعتماد الخبير في أكثر من نوع من أنواع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. ج-على الخبراء المسجلين في السجل …
المادة 16
أ- يحظر على الخبير القيام بأعمال الخبرة لدى المحاكم بعد تسجيله في السجل قبل أداء اليمين القانونية أمام الوزير بالصيغة التالية: - " أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة لي خبيرا لدى المحاكم بكل صدق ودقة وأمانة وإخلاص، مراعياً في ذلك …
المادة 17
أ- تنشأ في المحاكم التي يحددها الوزير وحدة شؤون الخبرة، تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المحاكم بإجراء الخبرة وتسمية الخبراء وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك، وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يتولى قلم المحكمة المختصة أعمال وحدة شؤون …
المادة 18
أ- تتقيد المحاكم في تعيين الخبير بأن يكون حسب الدور من بين الخبراء المسجلين في الجدول لنوع الخبرة ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب- إذا تعذر تعيين الخبير صاحب الدور بسبب اعتذار الخبير أو اعتراض أحد أطراف …
المادة 19
أ- يتم تقييم أداء الخبراء من المحكمة التي تنظر الدعوى ومن وحدة شؤون الخبرة بعد إيداعهم تقرير الخبرة، وفقا لأسس يعتمدها المجلس على أن تكون نسبة تقييم المحكمة ( 60%) ونسبة تقييم وحدة شؤون الخبرة ( 40%). ب- تقوم المديرية بمتابعة تقارير الأداء …
المادة 20
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- يقدم الخبراء اعتراضهم على تقييم أدائهم إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء. ج- تتبع اللجنة في تنفيذ …
المادة 21
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء. ب- تقدم الشكاوى أو التقارير المقدمة بحق الخبراء إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة النظر في الشكاوى …
المادة 22
أ- يشكل المجلس لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء، من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد أسس ومعايير احتساب أجور الخبراء وفق أنواع الخبرات القضائية وتصنيفها، ومراجعتها واقتراح تعديلها. 2- …
المادة 23
أ- يشكل المجلس لجنة فنية لإجراء الامتحانات والمقابلات للمتقدمين بطلبات اعتماد الخبراء لأنواع الخبرة التي يحددها المجلس تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع أسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية ورفعها للمجلس لاعتمادها. 2- …
المادة 24
أ- للمجلس إيقاع أي من العقوبات التأديبية التالية بحق الخبير في حال ارتكابه أي مخالفة تتعلق بمهام عمله المكلف بها - 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- وقف تسجيل الخبير في السجل مؤقتا للمدة التي يراها مناسبة. 4- شطب اسم الخبير وإلغاء اعتماده من جدول …
المادة 25
أ- ينشأ في كل محكمة حساب أمانات يسمى (حساب أجور الخبراء) تودع فيه أجور الخبراء التي تحددها المحكمة. ب- مع مراعاة أحكام المادة (84) من القانون تقوم الجهة المكلفة من المحكمة بإيداع أجور الخبراء إلكترونياً في الحساب المخصص للدعوى ضمن حساب …
المادة 26
تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية: - أ- إذا كان شخصا طبيعيا: - 1- (10) دنانير غير مستردة عند تقديم طلب اعتماد خبير. 2- (100) دينار عند صدور قرار اعتماد الخبير. 3- (50) ديناراً عند التسجيل في كل نوع من أنواع الخبرة. 4- (10) دنانير …
المادة 27
أ- على من قدم طلباً لاعتماده خبيراً وأعيد طلبه لاستكمال النواقص تصويب وضعه خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تبلغه بذلك، تحت طائلة إلغاء الطلب. ب-على كل من تم اعتماده خبيرا من قبل المجلس دفع البدل المقرر خلال مدة لا تزيد على (30) …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.