نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4520، ص 5515
- نُشر
- 2 كانون الأول 2001
- المواد
- 41
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 ساري
رقم 68 لسنة 2001 · 41 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515، نُشر في 2 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 41
المادة 1
الأهداف 1-تقوم دول اتفاقية الافتا والاردن بإنشاء منطقة تجارة حرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2-تكون اهداف هذه الاتفاقية ، المبنية على اساس العلاقات التجارية بين اقتصاديات السوق والاحترام للمبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان كما يلي: أ - تشجيع …
المادة 2
نطاق الاتفاقية تطبق هذه لاتفاقية على ما يلي: أ - المنتجات الواردة في الفصول 25 إلى 97 من النظام المنسق لترميز السلع ووصفها (H.S ) باستثناء المنتجات الواردة في الملحق رقم 1. ب - المنتجات المحددة في البروتوكول (أ) مع الاخذ بالاعتبار …
المادة 3
التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية والمالية 1-يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي وفقا لأهداف السياسة الوطنية مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تواجه صعوبات في عمليات إعادة الهيكلة في سياق جهود الاردن لتحرير اقتصاده. 2- من …
المادة 4
المادة 4 قواعد المنشأ والتعاون في مجال الإدارة الجمركية 1-يدرج البروتوكول (ب) قواعد المنشأ واساليب التعاون الإداري. 2-يقوم الطرفان باتخاذ الاجراءات الملائمة بما في ذلك المراجعات من قبل اللجنة المشتركة وترتيبات التعاون الاداري لضمان تطبيق …
المادة 5
المادة 5 الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على المستوردات 1-لن يتم فرض رسوم جمركية جديدة او رسوم ذات اثر مماثل على المستوردات في عملية التجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن. 2-يترتب على الطرفين الغاء جميع الرسوم الجمركية واية رسوم …
المادة 6
الرسوم الاساسية 1-تكون الرسوم الاساسية لكل منتج والتي ستطبق عليها التخفيضات المتتالية والمذكورة في هذه الاتفاقية وفقا لنسبة رسوم التعرفة الجمركية للدولة الاولى بالرعاية المطبقة بتاريخ 2000/4/2. 2-اذا تم قبل او اثناء او بعد دخول هذه …
المادة 7
المادة 8
الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على الصادرات 1-لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة او رسوم ذات اثر مماثل على الصادرات لتأثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن. 2-على دول اتفاقية الافتا والاردن الغاء جميع الرسوم الجمركية …
المادة 9
القيود الكمية والاجراءات ذات الاثر المماثل على المستوردات او الصادرات 1-لا يجوز فرض اية قيود كمية جديدة على المستوردات او الصادرات والاجراءات ذات الاثر المماثل على التجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن. 2-على دول اتفاقية الافتا والاردن …
المادة 10
استثناءات عامة لا تمنع هذه الاتفاقية فرض قيود او حظر على المستوردات او الصادرات او نقل السلع العابرة بالترانزيت الا اذا كانت مبررة على اسس المحافظة على الاخلاق العامة او التمشي مع النظام العام او الامن الوطني: والتي تشمل حماية صحة …
المادة 11
احتكار الدولة يقوم الاردن ودول اتفاقية الافتا باجراء تعديلات تدريجية ، عدا الاستثناءات الواردة في البروتوكول (ج) دون الاخلال بالتزاماتهما المدرجة او التي ستدرج وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 1994 ( المسماة فيما يلي " بالجات 1994 " …
المادة 12
الانظمة الفنية 1-يتعاون الطرفان في مجال الانظمة الفنية والمواصفات وتقييم التوافق ومن خلال الاجراءات المناسبة التي تشجع الحلول الدولية. وعلى اللجنة المشتركة وضع الارشادات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة. 2- يوافق الطرفان على عقد مشاورات فورية في …
المادة 13
التجارة بالمنتجات الزراعية 1-يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز تنمية التبادل التجاري بالمنتجات الزراعية ، وذلك بقدر ما تسمح به سياساتهما الزراعية. 2-لتحقيق هذا الهدف ، قامت كل دولة من دول اتفاقية الافتا والاردن بعقد ترتيب ثنائي ينص على …
المادة 14
الضرائب والانظمة الداخلية 1-يلتزم الطرفان بتطبيق اية ضرائب داخلية او رسوم او انظمة اخرى وفقا للمادة 3 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الاخرى ذات العلاقة. 2-لا يجوز للمصدرين الانتفاع من رديات الضرائب الداخلية التي …
المادة 15
المدفوعات والتحويلات المالية 1-تكون المدفوعات المالية المتعلقة بالتجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن وتحويل تلك المدفوعات الى اقليم الطرف الذي يقيم به الدائنون حرة ودون اية قيود. 2-على الطرفين الاحجام عن فرض أي قيود صرف عملة او قيود …
المادة 16
المشتريات الحكومية 1-يأخذ الطرفان بعين الاعتبار بأن التحرير الفاعل لمشترياتهم الحكومية على اساس عدم التمييز والتبادلية بأنه هدف اساسي لهذه الاتفاقية. 2-لهذا الغرض ، فان على الطرفيين وضع القواعد ضمن اطار اللجنة المشتركة من اجل ضمان عملية …
المادة 17
حماية الملكية الفكرية 1-يقوم الطرفان بمنح وضمان الحماية الملائمة والفعالة وغير التمييزية لحقوق الملكية الفكرية وتوفير الاجراءات لتطبيق هذه الحقوق لمكافحة الانتهاكات والتزوير والقرصنة ، وفقا لاحكام هذه المادة والملحق 6 من هذه الاتفاقية …
المادة 18
قواعد المنافسة المتعلقة بالمؤسسات 1- لا تتوافق الأمور التالية مع التطبيق السليم لهذه الاتفاقية من حيث تأثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا والأردن: أ- جميع الاتفاقيات بين المؤسسات وقراراتها والممارسات المتفق عليها بينها والتي تهدف …
المادة 19
الدعم 1- تخضع حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية للمادة 16 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه المادة. 2- يتعهد الطرفان بضمان …
المادة 20
الإغراق اذا تبين لدولة من دول اتفاقية الافتا وجود اغراق في التجارة مع الاردن بالمعنى الوارد بالمادة 6 من اتفاقية الجات لعام 1994 ، او اذا تبين للأردن وجود اغراق بالمعنى ذاته في التجارة مع أي من دول اتفاقية الافتا ، فانه يجوز للطرف المعني …
المادة 21
الإجراءات العاجلة الخاصة باستيراد منتجات معينة عندما يتم استيراد أي منتج بكميات متزايدة وتحت ظروف تسبب أو تهدد بالتسبب في: أ- أضرار خطيرة للمنتجين المحليين لمنتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر في كامل منطقة أحد الطرفين أو في جزء منها ، …
المادة 22
التكيف الهيكلي 1- يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل الأردن لفترة محدودة بناء على أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية على شكل زيادة الرسوم الجمركية المفروضة أو إعادة فرضها. 2- يمكن أن تتعلق هذه الإجراءات فقط بالصناعات الناشئة أو قطاعات معينة …
المادة 23
النقص الحاد وإعادة التصدير إذا أدى الالتزام بأحكام المادتين 8و9 من هذه الاتفاقية إلى أي من الأمور التالية: أ- إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يطبق عليها الطرف المصدر قيود تصديرية كمية خاصة بالمنتج المعني أو رسوم تصديرية أو إجراءات أو رسوم ذات …
المادة 24
صعوبات ميزان المدفوعات 1- يتوجب على الطرفين السعي لتجنب فرض إجراءات تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات. 2- الطرف الذي يعاني صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو تحت التهديد المباشر بذلك ، يمكنه وفقاً للشروط المحددة في اتفاقية الجات 1994 ومذكرة …
المادة 25
الإجراء الخاص بتطبيق التدابير الوقائية 1- قبل البدء باتخاذ إجراءات لتطبيق التدابير الوقائية المبينة في الفقرات التالية ، فان على الطرفين السعي لحل أية خلافات بينها من خلال المشاورات المباشرة وابلاغ الأطراف الأخرى بذلك. 2- دون الإخلال …
المادة 26
الاستثناءات الأمنية لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية من اجل:- أ- منع تسرب المعلومات التي تتعارض ومصالحة الأمنية. ب- حماية مصالحة الأمنية أو تنفيذ الالتزامات الدولية أو السياسات الوطنية: 1- …
المادة 27
تطوير الاتفاقية 1- يتعهد الطرفان بمراجعة الاتفاقية الحالية في ضوء التطورات الأخرى في العلاقات الاقتصادية الدولية ، وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية والتحري في هذا المجال في ضوء أي عامل ذي صلة ، إمكانية زيادة تنمية وتعميق التعاون …
المادة 28
الخدمات والاستثمارات 1- يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لبعض المجالات مثل الخدمات والاستثمارات 0 وفي ضوء جهودهما للتطوير التدريجي وتوسيع نطاق تعاونهما وخصوصا في مجال التكامل الأوروبي - المتوسطي ، فانهما سيتعاونان من اجل زيادة تشجيع …
المادة 29
اللجنة المشتركة 1- يتم الأشراف على إدارة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين للطرفين ، ويتوجب على هذه اللجنة التصرف وفقا للإعلان الموقع في جنيف في شهر حزيران 1997. 2- لغرض التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، فان على الطرفين …
المادة 30
إجراءات اللجنة المشتركة 1- من اجل التفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، يجب أن تجتمع اللجنة المشتركة عندما يكون ذلك ضروريا ولكنها تجتمع في العادة مرة واحدة سنويا 0 ويجوز لأي طرف عقد اجتماع. 2- تتخذ اللجنة المشتركة القرارات باتفاق الجميع. 3- في …
المادة 31
إجراءات تسوية النزاعات 1- على الطرفين السعي بشكل دائم للإتفاق على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وبذل كل محاولة من خلال التعاون والمشاورات للوصول إلى حل مقبول للطرفين فيما يتعلق بأي أمر يؤثر على سير العمل بالاتفاقية. 2- يجوز لأي طرف الطلب خطيا …
المادة 32
الوفاء بالالتزامات 1- يترتب على الأطراف اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية. 2- إذا اعتبرت دولة من دول اتفاقية الافتا بأن الأردن ، أو اعتبر الأردن أن أية دولة من دول اتفاقية …
المادة 33
المادة 34
العلاقات التجارية والاقتصادية الخاضعة لهذه الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية على العلاقات التجارية والاقتصادية بين كل دولة من دول اتفاقية الافتا بمفردها من جانب والأردن من جانب آخر ولكن ليس بالنسبة للعلاقات التجارية بين دول اتفاقية الافتا …
المادة 35
المادة 36
الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والتجارة الحدودية والاتفاقيات التفضيلية الأخرى لا تمنع هذه الاتفاقية الإبقاء على أو تشكيل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة أو ترتيبات التجارة الحدودية أو الاتفاقيات التفضيلية ضمن النطاق الذي لا تؤثر …
المادة 37
التعديلات 1- يجب تقديم التعديلات على هذه الاتفاقية من غير تلك المشار إليها في المادة 33 المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة إلى الأطراف ليتم الموافقة والتصديق عليها ، 2- باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف فإن التعديلات تدخل حيز التنفيذ …
المادة 38
انضمام الأعضاء الجدد 1- يجوز لأي دولة عضو في اتفاقية الافتا الدخول في هذه الاتفاقية ، شريطة أن تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على انضمامها وان يتم التفاوض بين الدولة المنضمة و الأطراف المعينة ، وفقا للشروط والاحكام التي قد ترد في ذلك القرار …
المادة 39
الانسحاب وانتهاء الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية عن طريق إشعار خطي ألى الدولة المودع لديها وثيقة الانضمام 0 ويجب أن يدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل الدولة المودع لديها. 2- إذا قامت …
المادة 40
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2002/1/1 بالنسبة للموقعين الذين يكونوا قد أودعوا بحلول ذلك التاريخ وثائق التصديق او الموافقة لدى الدولة المودع لديها ، شريطة أن تكون الأردن قد قامت بإيداع وثائق تصديقها أو …
المادة 41
الإيداع تعتبر حكومة النرويج هي الجهة التي يتم ايداع وثائق المصادقة لديها. وشهادة على ذلك فإن الموقعين ادناه المفوضين رسميا قد وقعوا هذه الاتفاقية تم التوقيع في فادوس في اليوم الحادي والعشرين من حزيران من عام 2001 بنسخة رسمية واحدة باللغة …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.