نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5849، ص 1604
- نُشر
- 2 نيسان 2023
- المواد
- 36
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)
حياة القانون
تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة ساري
رقم 3 لسنة 2023 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604، نُشر في 2 نيسان 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. الوزارة : وزارة …
المادة 3
-أ- يتوجب على المطور الرئيسي الالتزام بما يلي:- 1- فتح السجلات الورقية أو الإلكترونية وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج ودخول البضاعة والمركبات من المنطقة الحرة وإليها وتوثيق عمليات التنازل التي تتم على البضاعة والمركبات …
المادة 4
أ-تودع البضاعة بموجب طلب الإيداع على أن يتضمن الطلب ما يلي :- 1- رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل لطلبات إيداع البضاعة ورقم متسلسل لطلبات إيداع المركبات). 2- …
المادة 5
أ- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بطلب إخراج يتضمن المعلومات التالية:- 1-رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل لطلبات إخراج البضاعة ورقم متسلسل آخر لطلبات إخراج …
المادة 6
أ- تقبل البضاعة لإيداعها في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق ولا يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن أي اختلاف بين البضاعة وبين ما ورد في تلك الوثائق أو …
المادة 7
أ- على المودع عند إخراج أي بضاعة من المنطقة الحرة مراجعة المطور الرئيسي وتنظيم طلب إخراج وبيان جمركي وحسب الوجهة التي يرغبها. ب- يسمح بإخراج البضاعة من المنطقة الحرة لإدخالها إلى السوق المحلي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لاستيراد …
المادة 8
أ- ينظم طلب الإخراج من شركة التخليص ويتم تأكيده من المطور الرئيسي. ب- بناء على طلب الإخراج ينظم بيان جمركي حسب الوضع الجمركي المطلوب في المركز الجمركي. ج- تدفع البدلات المترتبة على محتويات طلب الإخراج إلى المطور الرئيسي قبل ارسالها إلى …
المادة 9
أ- لا يسمح بتقديم طلبات ايداع أو إخراج البضاعة لحساب الغير إلا للشركات والأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف المودع. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من الدائرة بتقديم طلب إيداع …
المادة 10
أ- عند إدخال مواد البناء وأدواته وأثاث ولوازم المكاتب والوقود والأدوات واللوازم التي يحتاجها المستثمرون في المنطقة الحرة لإقامة المنشآت والمصانع من السوق المحلي بموجب فواتير شراء محلية سواء كانت منتجات محلية أو مدفوعة الرسوم الجمركية …
المادة 11
المادة 12
- أ- تعامل البضاعة عند تحويلها إلى المنطقة الحرة أو عند دخولها إليها معاملة بضاعة الترانزيت وبالتالي لا يطلب بشأنها شهادة المنشأ أو الفواتير الأصلية ويكتفى بقوائم الحمولة وقوائم التعبئة وحصر طلب هذه الوثائق عند اخراج البضاعة من المنطقة …
المادة 13
- أ- يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام إلى المستودعات الخاصة داخل المنطقة الحرة بعد استيفاء جميع ما هو مستحق للمطور الرئيسي على هذه البضاعة ويجري النقل على نفقة المستثمر ومسؤوليته أو المودع وذلك بعد تقديم طلب نقل اصولي يوافق عليه المطور …
المادة 14
أ- على المطور الرئيسي تطبيق نظام مراقبة مخزون الكتروني يفي بمتطلبات قيد حركة البضاعة لديه، سواء تلك التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها سواء كانت للإنتاج أو إقامة المشروع بما فيها البضاعة المخصصة للإستهلاك أو لممارسة النشاط …
المادة 15
تستثنى من هذه التعليمات إجراءات إخراج البضاعة وإدخالها من والى شركات التطوير لكل من (المطارات، الأسواق الحرة، خدمات المناولة، الخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي تموين الطائرات، صيانة الطائرات، ترميم محركات الطائرات، أعمال التدريب، تصنيع …
المادة 16
-أ- يجري التنازل وفق الإجراءات الآتية:- 1- يقدم طلب التنازل حسب النموذج المعد من المطور الرئيسي مثبتة عليه كافة المعلومات اللازمة. 2- يدقق المطور الرئيسي الطلب ويتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن التفاويض والحجوزات والبيانات الموجودة في …
المادة 17
- أ- يستحق على عملية التنازل البدلات التالية:- 1- (25) دينارا بدل تنازل عن كل سيارة صالون. 2- (30) دينارا بدل تنازل عن كل بك أب أو باص. 3- (40) دينارا بدل تنازل عن كل آلية أو معدة ثقيلة تزن (1500) كغم أو أكثر. 4- (15) دينارا بدل تنازل عن …
المادة 18
يشترط لإجراء التنازل عن محتويات أي إيداع أو جزء منه ما يلي: - أ- حضور المتنازل والمتنازل له أو من يفوضانه بموجب تفويض قانوني وفقا لما يلي: - 1- حضور المتنازل أصالة أو وكالة، وفي حال كان المتنازل شخصا اعتباريا فبحضور المفوض عنه بعقد …
المادة 19
-أ-1- بالنسبة لبيانات الترانزيت فإذا كان المرسل هو المرسل إليه نفسه فإن التفويض بالتخليص على البضاعة يفي بالغرض لغايات إخراج البضاعة. 2- إذا كان المرسل إليه شخصا آخر غير المرسل فإنه لا بد من إجراء تنازل عن البضاعة إلى المرسل إليه وفق …
المادة 20
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأمين سرها. ب- تجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها كلما دعت الحاجة …
المادة 21
للمطور الرئيسي بيع البضائع التالية بالمزاد العلني:- أ- البضاعة المتروكة كلها أو جزء منها وبما يتناسب مع مقدار البدل المستحق عليها ونفقات البيع على أن لا تكون محلا لجريمة جمركية. ب- البضاعة التي لم يستدل على مالكها أو لم تمض المدة المحددة …
المادة 22
أ- يقوم المطور الرئيسي بإعداد كشف بالبضائع المراد بيعها بالمزاد العلني متضمنا المعلومات التالية:- 1- رقم طلب الإيداع (إن وجد). 2- نوع ومواصفات وكميات البضاعة. 3- اسم وعنوان المالك (إن وجد). 4- مكان التخزين. 5- البدلات المستحقة. 6- أسباب …
المادة 23
أ-لا يتم فتح المزاد إلا بحضور ثلاثة مزاودين على الأقل. ب-يكون قرار لجنة البيع بالمزاد العلني بالإحالة على المزاود الأخير قطعيا في حال كان بدل البيع أعلى أو مساويا للقيمة المقدرة شريطة استيفاء (3%) نفقات الدلالة. ج-إذا كان بدل البيع أقل من …
المادة 24
أ- على المزاود الذي ترسو عليه البضاعة أن يقوم بما يلي:- 1- دفع كامل بدل البيع ونفقات الدلالة رسوم الطوابع والإعلان خلال مدة (14) يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة القطعية على العنوان الذي يحدده المزاود. 2- تنظيم ايداع واخراج البضائع من …
المادة 25
يوزع حاصل البيع كما يلي:- أ- دفع كافة المصاريف المتعلقة بعملية البيع (أجور إعلان، أجور نقل وتحميل وتنزيل ونفقات الدلالة، وأية نفقات إدارية خاصة بعملية البيع. ب- دفع بدلات التخزين وبدل التأمين وبدل الخدمات العامة المترتبة على البضاعة …
المادة 26
يقوم المطور الرئيسي بتبليغ صاحب البضاعة التي تم بيعها بالمزاد العلني في المنطقة الحرة (إن كان معروفاً) متضمنا ما يلي:- أ- قيمة البدلات المترتبة على البضاعة المبيعة. ب- قيمة بدل البيع. ج- الرصيد المتبقي من بدل البيع.
المادة 27
أ- لا تتحمل لجنة البيع بالمزاد العلني أو المطور الرئيسي أية مسؤولية عن العطل أو الضرر المترتب على بيع البضاعة بموجب هذه التعليمات إلا إذا ثبت ارتكاب مخالفة للتشريعات النافذة عند إجراء عملية البيع بالمزاد العلني. ب- ينحصر حق صاحب البضاعة …
المادة 28
المادة 29
أ-يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وأمين سرها. ب-تجتمع لجنة الاتلاف وبحضور جميع أعضائها كلما …
المادة 30
- أ- على المؤسسة المسجلة أو المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال التنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو موقع الإتلاف للقيام بعملية الإتلاف لديها واتخاذ كافة التدابير اللازمة على الشروط البيئية وعدم الإضرار بها. ب- تتحمل المؤسسة المسجلة أو …
المادة 31
أ- للمطور الرئيسي أن ينقل على نفقة المودع ومسؤوليته البضائع التي يتبين أنها مخالفة للبيانات المقدمة أو أنها مصدر خطر للبضائع المخزنة بجوارها أو مضرة بالصحة العامة أو البيئة أو بمنشآت المنطقة الحرة إلى أي مكان داخل المنطقة أو خارجها …
المادة 32
المادة 33
أ- لا يمنع وجود حجز أو رهن على البضاعة المودعة من قيام المطور الرئيسي وبعد موافقة الجهة التي وقع الحجز أو الرهن لصالحها من بيع البضاعة في المزاد العلني أو اتلافها وفق أحكام هذه التعليمات. ب-إن بيع البضاعة في المزاد العلني أو اتلافها لا …
المادة 34
أ- تحدد أوقات الدخول للمنطقة الحرة والخروج منها من قبل المطور الرئيسي بالاتفاق مع الدائرة. ب- يتولى المطور الرئيسي الاشراف والرقابة على عمليات الدخول للمنطقة الحرة ومنع دخول البضاعة خلافاً للإجراءات الواردة في قانون الجمارك والتشريعات …
المادة 35
أ- في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات يرفع الامر للدائرة للبت فيها واصدار القرار المناسب. ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بموجبها على كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.
المادة 36
تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم (62) لسنة 2012 وتعديلاته: 1- (تعليمات تشكيل لجان معادلات التصنيع في المناطق الحرة وتنظيم عملها رقم (3) لسنة 2013). 2- (تعليمات تنظيم سجلات …
اسأل مساعدك عن تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.