نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
التشريعات الأردنية
أنظمة سنة 1964
48 تشريعاً صدرت سنة 1964، كل منها بنصه الرسمي الكامل.
28نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1964
ساري
38نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964
ساري
888نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964
ساري
13نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964
غير ساري
29نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964
غير ساري
34نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964
غير ساري
43نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964
غير ساري
51نظام رسوم المجاري في القدس صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1964
غير ساري
52نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964
غير ساري