نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1101، ص 97
- نُشر
- 1 آذار 1952
- المواد
- 147
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)
حياة القانون
قانون اصول المحاكمات الشرعية غير ساري
رقم 10 لسنة 1952 · 147 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97، نُشر في 1 آذار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 147
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2- الدعاوى المتعلقة بصحة …
المادة 3
المادة 3- كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:- 1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. 2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الايتام والاوقاف لا ترى …
المادة 4
المادة 4- 1- لمحكمة محل اقامة المتوفي ومحكمة محل وفاته حق تحرير تركته على أن تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة. 2- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية. 3- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهلية أو المحكمة التي في منطقتها العقار …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- 1- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور و يعد نسخاً منها بعدد نسخ لائحة الدعوى و يبلغ المدعي عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى. 2- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمي.
المادة 12
المادة 12- تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية:- 1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً. 2- …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- كل ما يجوز للفرقاء عملة او القيام به امام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في أي قانون يقضي بغير ذلك ، واذا كان أحد الفرقاء شركة او جمعية اوهيئة يجوز أن يقوم أي …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- 1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبلغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين. 2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا باذن المحكمة.
المادة 17
المادة 17-اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ: 1- تسلم الى المحضر لأجل تبليغها: 2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- اذا لم يعثر المحضر بعد بدل الجهد على المدعى عليه اوعلى أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه او اذا رفض المدعى عليه او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب …
المادة 22
المادة 22- 1- اذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها أن تأمر باجراء التبليغ. ا- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت …
المادة 23
المادة 23- يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27-1- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة أن ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في …
المادة 28
المادة 28- يجب على المحضر أو أي شخص ارسلت اليه الاوراق القضائية ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون أن يبلغها ويعيدها موقعة مع شرح من المدعى عليه يشعر أنه بلغها. اذا تعذر إجراء التبليغ لأي سبب من الأسباب تعاد الأوراق القضائية الى المحكمة مع …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بمقتضى المادة (12) من هذا القانون تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وتمهله مدة اخرى كافية لتقديمها فاذا تخلف سارت في الدعوى وسألته عن دعوى المدعي فاذا لم يجب …
المادة 34
المادة 34- اذا كان من رأي المحكمة ان الدفاع أنكر ولم يسلم بمدعيات تتعلق بأمور واقعية في حين كان يجب عليه التسليم بها يجوز للمحكمة ان تصدر الامر الذي ترى من العدل اصداره فيما يتعلق بأية مصاريف اضافية نشأت عن انكار تلك المدعيات او رفض …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق أبيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 41- لا يكفي أن ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى أو أن ينكر المدعي في رده أسباب الادعاء المتقابل إنكاراً مجملا بل على كل فريق أن يتناول بالبحث على حده كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه خصمه ولا يسلم هو بصحته.
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوي الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.
المادة 47
المادة 47- تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة المصاهرة.
المادة 48
المادة 48- كل من أتى بعمل او قول من شأنه مس كرامة المحكمة حال انعقادها يعتبر انه انتهك حرمة المحكمة وينظم ضبط بالعمل أو القول الذي قام به وبعد تلاوته في المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع على انه …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت اثناء المحاكمة أو قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أو أن يترك دعواه في قسم مما يدعيه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه.
المادة 51
المادة 51- في اليوم المعين لاسماع الدعوى:- 1- اذا لم يحضر أحد الفرقاء يجوز للمحكمة اما أن تؤجل الدعوى واما أن تسقطها مع مراعاة أحكام هذا القانون. 2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54- اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضرورياً لتأمين العدالة.
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 59- على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.
المادة 60
المادة 60- اذا حضر شخص ما إلى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع نفقات اخرى تقدرها بنسبة مكانة الشاهد وعمله.
المادة 61
المادة 61- اذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.
المادة 62
المادة 62- يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوباً لاداء شهادة ام لابراز مستند أم للامرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.
المادة 63
المادة 63- 1- يجب على كل من بلغ مذكرة الحضور لاداء الشهادة أو إبراز مستند أن يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة. 2- اذا أحضر شخص بمذكرة احضار ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة …
المادة 64
المادة 64- اذا أحضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
المادة 65
المادة 66
المادة 66- أ- للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الاسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لإستجوابه ثانية. ب- وللخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأها الطرف الذي استدعاهم ثم يليه …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 69-يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة انابة تتضمن أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها وأسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان …
المادة 70
المادة 71
المادة 71-اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم أو بلا طلب منه يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى، فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه، وذلك بورقة إنابة يبعث بها اليه متضمنة صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله …
المادة 72
المادة 72-اذا كان المدعى عليه الذي وجهت اليه اليمين يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة ، يكتب اليه القاضي مبيناً ان اليمين قد توجهت عليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فاذا لم يحضر في اليوم …
المادة 73
المادة 74
المادة 74- اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند الى أية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه وله أن يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
المادة 75
المادة 75-المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة أثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نصت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير.
المادة 76
المادة 76- اذا ادعى أن السند المبرز مزور و طلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخد المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى …
المادة 77
المادة 78
المادة 78-اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع او الختم المنسوبين اليه وأصر هو أو ورثته على السكوت عند السؤال عنهما أو قال الورثة لا نعلم ان كان ختمه وتوقيعه فعلى القاضي أن يقرر اجراء معاملة التطبيق و يطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر …
المادة 79
المادة 79-يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه أواشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: - 1 - اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق …
المادة 80
المادة 80-على المدعي إحضار الاوراق التي تقرر اتخاذها أساساً للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء أكانت تلك الاوراق في يد أحد موظفي الحكومة أو الافراد الآخرين واذا أظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة 81
المادة 82
المادة 82-على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به و يقررون من حيث النتيجة هل الامضاء والختم المنكران هما للمدعي عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويوقع هذا …
المادة 83
المادة 83-اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج إلى الاخبار كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعي عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة …
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 89 -يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الامر الى طبيبين آخرين أو أطباء معتمدين.
المادة 90
المادة 90- يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال أي شخص آخر ترى أن ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المادة 91
المادة 92
الفصصل الثالث عشر المصاريف وتأمين دفعها المادة 92- يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى او اجراءات الى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو اصول محاكمات بيد أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء …
المادة 93
المادة 93- باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود وأهل الخبره تحكم المحكمة بأجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة موضوع الادعاء ولها أن تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك أسباب داعية يدونها القاضي على أن لا تتجاوز المصاريف المحكوم بها بما فيها …
المادة 94
المادة 95
المادة 95- 1 - للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر المدعى بأن يعطي تأميناً اما نقداً او كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك. 2 - اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة …
المادة 96
المادة 96- اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي أو سند اعترف به المدعى عليه أو حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر انفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند …
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
الفصصل السادس الاحكام والقرارات المادة 100- يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكناً وإلا ففي خلال عشرة أيام اذا كان يحتاج الى التدقيق ، وتغيب الطرفين او أحدهما بعد توفر الأسباب لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 109- اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة قبول الاعتراض اذا قدم ضمن المدة القانونية وبناء على طلب المعترض تسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر حكمها …
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 112- يقسم اعتراض الغير الى أصلي و طارىء: - 1 - الاعتراض الأصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبلغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه و يجرى …
المادة 113
المادة 113- لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر أن هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة اخرى من …
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 117- 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص …
المادة 118
المادة 118- تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والادوات والالات والاوعية والامتعة …
المادة 119
المادة 119- اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز و يجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون ، واذا لم تقدم الدعوى خلال …
المادة 120
المادة 121
المادة 121- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في اجتناب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه: - 1- على وشك براح البلاد الاردنية او …
المادة 122
المادة 122- يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحي القاضي من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية: 1- ان يكون للقاضي منفعة مالية في …
المادة 123
المادة 124
المادة 124- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه او عند عدم ارساله جوابه في الميعاد الذي حددته له محكمة الاستئناف تعين يوماً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده ثم …
المادة 125
المادة 126
المادة 126- يجب على الكاتب ان يقيد في الحال اية وثيقة او سند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطي الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصة بضمونها.
المادة 127
المادة 127- يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والسندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به و كل من خالف يضمن ما قد يلحق بأصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية.
المادة 128
المادة 129
المادة 129-على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين او الشهود الى المحكمة جبراَ.
المادة 130
المادة 131
المادة 132
المادة 133
المادة 133- الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال والاحكام المتعلق بها حق الله واحكام فسخ النكاح للغيبة ترسلها المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مضي مدة الاستئناف الى محكمة الاستئناف للتدقيق فيها ولو لم يستأنفها …
المادة 134
المادة 134- يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف او الى المحكمة التي يوجد في منطقتها المستأنف او المحكمة التي اصدرت الحكم وفي الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجل الاستئناف وتستوفي الرسم وتقوم بتبليغ المستأنف عليه واتمام …
المادة 135
المادة 135- 1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها الى المستأنف عليه: 2- للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة العشرة الايام ولم يقدمها ترسل …
المادة 136
المادة 137
المادة 137- تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون سماع الطرفين الا اذا رأت ان المصلحة تقضي بأن تكون المحاكمة علنية ففي هذه الحالة تدعو الطرفين وتسمع شهادة أي شاهد تستصوب سماعها أو تطلب ابراز أية وثيقة أو مستند تستصوب طلبه.
المادة 138
المادة 138- للمحكمة بعد النظر في القضية المستأنفة ان تؤيد الحكم المستأنف او تفسخه وتصدر حكماً جديداً بدلاً عنه او ان تفسخه وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها لسماعها مجدداً بموجب تعليمات تراها ضرورية، تعلن المحكمة الابتدائية …
المادة 139
المادة 139- اذا فسخ الحكم و اعيدت الدعوى الى المحكمة الابتدائية لسماعها مجدداَ تدعو الطرفين وتسير فيها طبقاً للتعليمات الواردة في قرار الاستئناف ثم تصدر قرارها الذي يحوز ان يكون نفس القرار السابق مع بيان الاسباب الكافية.
المادة 140
المادة 141
المادة 141- 1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع. 2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس …
المادة 142
المادة 142- يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية: 1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او …
المادة 143
المادة 144
المادة 145
المادة 146
المادة 146- تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 25 تشرين اول سنة 1933. 2- قانون رقم (12) لسنة 1942 المنشور في العدد 736 من الجريدة الرسمية (أردني). 3- لائحة محكمة الاستئناف الشرعية (فلسطين) المنشور …
المادة 147
اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.