التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
نُشر
1 شباط 1976
المواد
47
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة اليرموك غير ساري

رقم 9 لسنة 1976 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون جامعة اليرموك رقم 50 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 18

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (12)

نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (46)ساري
نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك رقم 85 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة 46ساري
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 76 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (46)ساري
نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (46)ساري
نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 6 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة 46ساري
نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977 · صادر بمقتضى احكام المادة (46)ساري
نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادتين (7و46)ساري
نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 2 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (46)ساري
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 43 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (46)ساري
نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46)ساري

غير سارية (6)

نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك رقم 89 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (46)غير ساري
نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك رقم 30 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (46)غير ساري
نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك رقم 54 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (46)غير ساري
نظام مجلس امناء جامعة اليرموك رقم 29 لسنة 1979 · صادر بمقتضى الماده (46)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976.1976
يجري نقل الموظف من دائرة الى اخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينقل اليها، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية فيجري بقرار من العميد او المدير المعني حسب رقم 379 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة : جامعة اليرموك مجلس الامناء : مجلس امناء جامعة اليرموك مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك مجلس الكلية : …

المادة 3

المادة 3- تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد ويجوز لها انشاء كليات ومراكز علمية ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.

المادة 4

المادة 4- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام آخر تعينه لهذه الغاية، كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات القانونية …

المادة 5

المادة 5-أ- الجامعة مستقلة علمياً ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية، وتعقد الامتحانات وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتحدث الوظائف الاكاديمية والفنية والادارية وغيرها وتملؤها، كما تدير اموالها وتستثمرها بنفسها. ب- للجامعة …

المادة 6

المادة 6- تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع الانساني. ولتحقيق هذه الاهداف وتعمل على ما يلي: أ- نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم …

المادة 7

المادة 7- تتكون موارد الجامعة من:- أ- منحة الحكومة السنوية واية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب- الرسوم الجامعية. ج-ربع اموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة وأرباح مؤسسات ومراكز التدريب ومشاريع الاستثمار التي تقيمها. د-الهبات والاعانات …

المادة 8

المادة 8-أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة. ب- لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يراها مناسبة.

المادة 9

المادة 9-أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضوا من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة ، على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الوزاري …

المادة 10

المادة 10-يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة. ب- النظر في مشاريع الأنظمة ومشروع موازنة الجامعة …

المادة 11

المادة 11-يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.

المادة 12

المادة 12-أ-تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية. ب- تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية …

المادة 13

المادة 13-مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ- يقوم على ادارة الجامعة: 1- رئيس الجامعة 2- مجلس الجامعة ب- يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة: 1- عميد الكلية 2- مجلس الكلية ج- يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية: 1- مدير الدائرة 2- مجلس …

المادة 14

المادة 14-يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، واذا انتهت …

المادة 15

المادة 15-يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى اية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ب- ادارة شؤون الجامعة العلمية …

المادة 16

المادة 16 -أ- لمجلس الامناء، بتنسيب من رئيس الجامعة، تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة يكون بمرتبة عميد وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يمارس النائب الاول لرئيس …

المادة 17

المادة17-أ- يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي: رئيس الجامعة رئيساً نائب الرئيس او نوابه العمداء عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل عام جامعي ولمدة سنة اعضاء تبدأ من مطلع العام الجامعي الذي يليه. مدير …

المادة 18

المادة 18-يشترط فيمن يعين عميداً ان يكون اردني الجنسية وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 19

المادة 19-يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء. ب-اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة …

المادة 20

المادة 20-تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس والعمداء والاساتذه الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية. أـ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم …

المادة 21

المادة 21-يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء علىتنسيب من رئيس الجامعة على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب هذا القانون ، ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. كما يجوز لمجلس الامناء تعيين قائم بأعمال العميد …

المادة 22

المادة 22-أ- يتولى عميد الكلية المسؤوليات التالية: 1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجالس واللجان المختصة. 2- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى رئيس الجامعة عن شؤون التعليم …

المادة 23

المادة 23-يشكل مجلس الكلية على النحو التالي: أ- العميد رئيسا ب- مديرو الدوائر الاكاديمية في الكلية ج- ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الكلية ينتخبه اعضاء الدائرة لمدة سنة د- شخص او اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة او اعضاء العلاقة بشؤون …

المادة 24

المادة 24-يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية و الجامعة وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في …

المادة 25

المادة 25 - أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة و امضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الاعلى و يكون التعيين لمدة …

المادة 26

المادة 26-يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عليه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة: أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات رفعها …

المادة 27

المادة 27-يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مباشرة ويكون القرار الصادر في الاعتراض قرارا قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة اخرى.

المادة 28

المادة 28-يجوز اعفاء نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات من مناصبهم الادارية بقرار يصدر عن مجلس الامناء بأغلبية ثمانية من اعضائه.

المادة 29

المادة 29-يجوز اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية من منصبه الاداري بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية بأغلبية ثلثي اعضائه.

المادة 30

المادة 30-لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسه الاقتراح الى مجلس الامناء تشكيل مجالس ولجان اخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31

المادة 31-أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير …

المادة 32

المادة 32-تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من: أ- الاساتذة ب-الاساتذة المشاركين ج- الاساتذه المساعدين د-المدرسين

المادة 33

المادة 33-أ- يشترط فيمن يعين مدرسا: 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس. ب- لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ مساعد الا بعد حصولة على شهادة الدكتوراه مهما كانت …

المادة 34

المادة 34-أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها (لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا ، يشترط ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الدرجة …

المادة 35

المادة 35-يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ- ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي …

المادة 36

المادة 36-يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتبة: أ- ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون. ب-ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من …

المادة 37

المادة 37- عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى الجامعات المعترف بها يجوز ان يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم الحاصلين عليها.

المادة 38

المادة 38-يجوز تعيين محاضرين ومحاضرين متفرغين وغير متفرغين ومساعدي تدريس او بحث.

المادة 39

المادة 39-يشترط في الشهادات العلمية لاعضاء هيئة التدريس ان تكون من جامعات او معاهد عليا معترف بها من مجلس الجامعة ويجوز تعيين لجان لتقدير الانتاج العلمي بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس الجامعة.

المادة 40

المادة 40 - يحدد الهيكل التنظيمي وعدد الوظائف وتسلسلها ورتبها في الجامعة بقرار من مجلس الامناء.

المادة 41

المادة 41-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر: أ- لعضو الهيئة التدريسية في اية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تفرغه العلمي وان يجمع بين الراتبين ، ب- اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من اية جامعة في المملكة الى …

المادة 42

المادة 42-أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص ) ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة …

المادة 43

المادة 43-تعفى جامعة اليرموك من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

المادة 44

المادة 44-يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة ، الا اذا ارتأى مجلس الامناء تعيين جهة اخرى لهذا الغرض.

المادة 45

المادة 45- بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه:- أ- لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة ب-لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت …

المادة 46

المادة 46- يصدر مجلس الوزراءبتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: أ- شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم واجورهم …

المادة 47

المادة47-أ- الى ان يتم تعيين مجلس الامناء للجامعة تخول اللجنة الملكية الخاصة لجامعة اليرموك صلاحيات مجلس الامناء ، ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء الى ان يتم تعيين رئيس للمجلس. ب- الى ان يتم تكوين مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء …

اسأل مساعدك عن قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية