نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3958، ص 608
- نُشر
- 2 نيسان 1994
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التربية والتعليم ساري
رقم 3 لسنة 1994 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608، نُشر في 2 نيسان 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 12 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 11
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 12 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 13 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 14 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 35 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 66 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (14) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 6 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (16) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4662 ) تاريخ 1/ 6 / 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 63 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (15) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 28
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (25)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (6)
مراجع أخرى (4)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا …
المادة 3
المادة 3- تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:- أ- الاسس الفكرية: 1- الايمان بالله تعالى 2- الايمان بالمثل …
المادة 4
المادة 4- الاهداف العامة: - تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية …
المادة 5
المادة 5- مبادىء السياسة التربوية: تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيمايلي:- أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما. ب- توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية …
المادة 6
اعمال الوزارة: تقوم الوزارة بالمهام التالية: - أ- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها. ب- توفير الابنية الصالحة للتعليم …
المادة 7
المادة 7- أ-تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية: 1- مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر. 2- مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات. 3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان. ب- يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير …
المادة 8
مرحلة رياض الاطفال: أ- تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيء للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز …
المادة 9
مرحلة التعليم الاساسي: أ- يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطلاب في ضوئها. ب- تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب …
المادة 10
مرحلة التعليم الاساسي: أ- التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية. ب- يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من العام الدراسي الذي يقبل فيه. ج- لا يفصل الطالب …
المادة 11
مرحلة التعليم الثانوي: أ- التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظره بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق …
المادة 12
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما: أ- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية. ب- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد و التدريب المهني.
المادة 13
المادة 14
المادة 14- ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية: أ- تنشا في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة ب- ان يتناسب عدد …
المادة 15
تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كلا منهامدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين , وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل عى انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللوء وتطويرها.
المادة 16
يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات 0
المادة 17
يشترط من المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية - الماجستير -ويجوز الاكتفاء عند الضرورة بمؤهل تربوي لا …
المادة 18
المادة 18 - يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) وذا خبرة في التعليم في الوزراة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
المادة 19
المادة 20
أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة على الوجه التالي: 1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى …
المادة 21
تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لاتتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد 16- 20 من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد، وذلك وفق …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من …
المادة 24
تناط بالمجلس المهام التالية: أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية: 1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية. 2- مناهج المباحث الدراسية. 3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة …
المادة 25
المادة 25 - تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الاباء والمعلمين في …
المادة 26
المادة 26- تحدد اسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التأليف او الترجمة او المراجعة او الاختيار او التطوير او الاجور او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 27
أ- توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في السنة. ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة …
المادة 28
تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية وعلى اية غاية …
المادة 29
أ- تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل ، تُمنح للناجح فيه اي من الشهادتين التاليتين :- 1- شهادة الدراسة الثانوية العامة مبيناً فيها نوع التخصص. 2- شهادة الكفاءة المدرسية. ب- تحدد المواد والمستويات الدراسية …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- أ-تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس التي تضعها الوزارة. ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.
المادة 32
أ-تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيص أي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب-تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين وذلك وفق …
المادة 33
المادة 34
المادة 34 - أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج الكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي حدا ادنى ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس. ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أ- على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:- 1- أيام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير 2- يوم الجمعة ب- يجو ز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما …
المادة 38
المادة 38 - أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المؤسسات ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة …
المادة 39
أ- اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة او …
المادة 40
المادة40- يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائة وخمس وتسعين يوما ومائتي يوم للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ، وما بين مائتين وخمسة عشر يوما ومائتين وعشرين يوما للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع 0
المادة 41
المادة 42
أ - تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف) وتستوفى من مشغل اي عقار سواء كان مالكا او مستأجرا له , وتحدد اجراءات تحصيل هذه …
المادة 43
أ-يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة ، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم قيمة تكاليف الانتاج ، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة و …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
يلغى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 ، واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او …
المادة 47
اسأل مساعدك عن قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.