نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4980، ص 4707
- نُشر
- 6 أيلول 2009
- المواد
- 40
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)
حياة القانون
قانون الجامعات الأردنية غير ساري
رقم 20 لسنة 2009 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707، نُشر في 6 أيلول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية رقم 16 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية رقم 16 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 27
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (26)
غير سارية (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية 0 المجلس:مجلس التعليم العالي 0 مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة …
المادة 3
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء ، وقبول المساعدات والتبرعات …
المادة 4
أ- تنشأ الجامعة الخاصة ، بناءً على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه 0 ب - مع مراعاة احكام …
المادة 5
المادة 6
أ- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي :- 1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية 0 2-عقد الامتحانات 0 3-منح الدرجات العلمية …
المادة 7
أ- للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات واي برامج خاصة كما لها انشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه 0 ب-1- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة …
المادة 8
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من …
المادة 9
أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :- 1-رئيس مجلس الامناء 0 2-اربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة 0 3-ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة 0 4-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي 0 5-رئيس الجامعة …
المادة 10
أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :- 1-رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة 0 2-خمسة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس 0 3-ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة …
المادة 11
يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للجامعة 0 ب-اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها 0 ج-تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية …
المادة 12
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية 0 ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس 0 ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة …
المادة 13
أ- الرئيس مسؤول امام مجلس الامناء عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي …
المادة 14
أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها 0 ب- مع مراعاة احكام أي قانون آخر للجامعات …
المادة 15
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- نواب الرئيس 0 2- العمداء 0 3- عضو هيئة تدريس ينتخبه اعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي 0 4- ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في …
المادة 16
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :- أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة 0 ب-دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس ، ورفعها الى مجلس …
المادة 17
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- نواب الرئيس 0 2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي 0 ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية :- 1-التوصية لمجلس الامناء بانشاء الكليات والمعاهد …
المادة 18
أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها 0 ب- يكون …
المادة 19
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد او أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق احكام المادة (18) من هذا القانون 0
المادة 20
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-نواب العميد 0 2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية 0 3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي 0 4-اثنين من …
المادة 21
أ?-يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه 0 ب?- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية :- 1-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم 0 2-اقتراح المناهج التدريسية للمواد في …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس0 ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس …
المادة 25
أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1-الرسوم الدراسية 0 2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة 0 3-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية 0 4-الهبات …
المادة 26
أ?-تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لاغراض الايفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة لاعداد الكوادر الاكاديمية وفق الانظمة المعمول بها في …
المادة 27
أ- تعتبر اموال الجامعة الرسمية اموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0 ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع …
المادة 28
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها …
المادة 29
على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر :- أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء 0 ب-لا يجوز للهيئة التدخل …
المادة 30
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه 0 ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء 0 ج- يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية :- أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.