نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
- المواد
- 58
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون بنك الاسكان غير ساري
رقم 41 لسنة 1973 · 58 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون بنك الاسكان رقم 48 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 قانون معدل لقانون بنك الاسكان رقم 48 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 58
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكوت للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية البنك بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون المجلس مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 3- أ- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الاسكان ) يمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي اية انظمة تصدر بمقتضاه. ب- يعتبر البنك شخصاً معنوياً ذا استقلال مالي واداري ويتمتع بكافة الحقوق ويتصرف …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اغراض البنك المادة 6- غاية البنك دعم الحركة العمرانية في المملكة وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية وفق الخطة الانمائية العامة للحكومة وتحقيقاً لهذه الغاية يعمل البنك بصورة خاصة على ما يلي:- 1- تلبية حاجات الاقتراض السكني وذلك بمساعدة …
المادة 7
اعمال البنك المادة 7 - يقوم البنك بالاعمال التالية:- أ- تقديم القروض العقارية لآجال قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة او متوسطة لا تتجاوز الخمس سنوات ، لبناء دور السكن والمنشآت السكنية او اتمامها او توسيعها. ب- تقديم القروض لآجال طويلة لا …
المادة 8
المادة 8- تحدد بأنظمة داخلية: أ- شروط عمليات الاقراض والتسليف المبحوث عنها في المادة السابقة والضمانات المقبولة ويجب ان يعين في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض ولآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها. ب- …
المادة 9
المادة 9 - أ- يجب ان تغطى بتأمينات عينية جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل ويمكن ان تعتبر العقارات والمنشآت التي يتم تمويلها بموجب هذه القروض من عناصر التأمينات. ب- يحق للبنك طلب الضمانات التي يراها مناسبة للتثبت من صحة استعمال …
المادة 10
المادة 11
رأس مال البنك المادة 11 - رأسمال البنك المصرح به ( 1.000.000 ) دينار مقسوماً على ( 1.000.000 )سهم قيمة كل سهم منه دينار. وتقسم الاسهم الى نوعين: أ - أسهم عادية عددها ( 400.000 ) تساهم الحكومة بنصفها ويساهم البنك المركزي بالنصف الآخر. ب - …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يجوز زيادة مساهمة حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي بموافقة الاكثرية المطلقة لحملة الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم الاحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة للاسهم الممتازة.
المادة 14
المادة 14- تتألف مصادر تمويل البنك المالية بصورة خاصة مما يلي:- أ- رأس ماله. ب- امواله الاحتياطية. جـ- ما يصدره من اسناد قرض. د- ما تخصصه الدولة لدعم رأس مال البنك. هـ- ما يقترضه من البنك المركزي. و- ما يقترضه من البنوك والمؤسسات المالية …
المادة 15
المادة 15 - تودع لدى البنك بصورة الزامية: أ- اموال مؤسسة الاسكان ومواردها. ب- اموال جمعيات الاسكان التعاونية وجمعيات التوفير والتسليف السكنية. جـ- القروض والمساعدات التي تحصل عليها الدولة او مؤسساتها العامة لاغراض السكن. د- نسبة يحددها …
المادة 16
المادة 16 - أ- تعفى فوائد المبالغ التي تودعها لدى البنك جمعيات الاسكان التعاونية وجمعيات الادخار والتسليف السكني من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الاموال المتداولة. ب- تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبيتي الدخل والشؤون الاجتماعية .
المادة 17
المادة 18
المادة 18 - يتألف مجلس ادارة البنك من تسعة اعضاء على الوجه التالي:- أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ب- ممثل عن وزارة المالية / الاراضي. جـ- ممثل عن البنك المركزي الاردني. د- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط. هـ- ممثل عن مؤسسة الاسكان. و- …
المادة 19
المادة 19 - يجري تعيين ممثلي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية / الاراضي والبنك المركزي والمجلس القومي للتخطيط ومؤسسة الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المختصة على ان يكون الاعضاء من ذوي الاختصاص وفي حالة غياب اي عضو …
المادة 20
المادة 20 - يجري تعيين ممثل البنوك التجارية حسب الترتيب التالي:- أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال الاعلى فالادنى واذا تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقاً للحروف الابجدية …
المادة 21
المادة 21- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة السابقة ينتخب حملة الاسهم الممتازة ممثليهم ويشترط في ذلك ان لا تقل مساهمة اي مرشح عن (500) دينار تسقط العضوية اذا نقصت قيمة المساهمة خلال مدة العضوية عن هذا المبلغ.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المدة 24 - أ- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء. ب- للوقوف على وضع البنك والمداولة حول شؤونه يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وذلك بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة …
المادة 25
المادة 25 - اذا توفي اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة عضويته فيعين شخص آخر في مكانه الشاغر لاكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الولى اذا كان العضو معينا اما اذا كان …
المادة 26
المادة 26 - للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة ويمكن ان تشمل عضوية هذه اللجان اعضاؤه ونائب المدير العام وموظفي الجهاز التنفيذي وتحدد صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها بقرارات المجلس التي تتضمن …
المادة 27
المادة 27 - مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراضه واهدافه ويمارس الصلاحيات التالية:- أ- تقرير السياسة العامة للبنك. ب- وضع الانظمة الداخلية اللازمة لتنفيذ غايات …
المادة 28
المادة 28 - يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدمية وتحدد طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام والعزل وانهاء الاستخدام وتحديد الرواتب والمكافآت والواجبات وكافة الامور المتعلقة بالموظفين والمستخدمين بموجب نظام.
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يرأس المدير العام دوائر البنك ويتولى تصريف الامور فيه والاشراف عليه من جميع النواحي المالية والادارية ويمثل البنك في علاقاته مع الغير وامام القضاء وفي توقيع العقود ويسأل امام المجلس عن سير اعمال البنك وادارته وعن تنفيذ السياسة …
المادة 31
المادة 31 - يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة البنك وتصريف شؤونه ويمارس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.
المادة 32
الهيئة العامة للمساهمين المادة 32 -أ- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة أشهر تلي تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا غير عادي بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من …
المادة 33
المادة 33 - يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك عن طريق الاعلان ، في صحيفتين محليتين وارسال اشعارات الدعوة بالبريد المسجل الى المساهمين المدونة اسماؤهم في دفاتر البنك حسب آخر …
المادة 34
المادة 34- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 51% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك الاجتماع …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40 - أ- تنظم ادارة البنك في كل سنة جردا بموجودات البنك من قيم منقولة او غير منقولة وبمطاليبه وديونهة مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته. ب- تنظم ادارة البنك الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتعرضهما على مدققي الحسابات ليصادقوا …
المادة 41
المادة 41 - يقتطع من مجموع الارباح الصافية: أ- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية ( 10%) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب نصف رأس المال. ب- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية (10%) تتخصص لحساب احتياطي خاص …
المادة 42
المادة 42- أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون (6%) للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد عن الحد الادنى المضمون على انن لا تتجاوز (10%) سنوياً للسهم الواحد وفيما اذا زاد على ذلك تتساوى الاسهم العادية والممتازة …
المادة 43
المادة 44
حقوق البنك وامتيازاته المادة 44 - أ- للبنك ان يمتلك من العقارات ما يحتاج اليه عمله. ب- للبنك ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التخلي عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه كما يمكن له للاسباب ذاتها ان يمتلك …
المادة 45
المادة 45- مع الاحتفاظ بجميع الاحكام الحالية او المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين اصحاب التأمين او المرتهنين يكون لصكوك القروض المستحقة على مديني البنك صفة الاسناد التنفيذية وتنفذ بدوائر الاجراء استنادا الى كتاب من مدير البنك او من …
المادة 46
المادة 46 - أ- يجري الحجز التنفيذي استنادا الى صك القروض المستحق وانذار البنك دون حاجة الى اخطار مسبق على ان يجري هذا الاخطار بعد اتمام اجراءات الحجز. ب- يتم الانذار بكتاب يبلغه البنك مباشرة الى المدين او عن طريق البريد المسجل وتحدد فيه …
المادة 47
المادة 47 - للبنك اذا لم تسدد مطاليبه عند استحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التأمين بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على انذاره المدين بواسطة الكاتب العدل او بالبريد المسجل وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من …
المادة 48
المادة 48 - أ- اذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض في البنك امانة تحت تصرف المدين. ب- اذا نقص حاصل البيع عن سداد حقوق البنك فله ان يعمد الى التحصيل وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 49
المادة 49 - أ- لا يجوز لمدين البنك تأجير العقار الذي استعملت اموال البنك في سبيل انشائه او اكماله او توسيعه الا بموافقة البنك. ب- تعتبر عقود الايجار المخالفة لاحكام الفقرة السابقة باطلة ويجوز في هذه الحالة اخلاء العقار بالطريق الاداري …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52 - يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول رأس مال البنك …
المادة 53
المادة 53 - اذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فعلى المدين ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة …
المادة 54
المادة 54 - أ- لا يجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى البنك او التي يضع عليها اشارة التأمين او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته. ب- يعتبر البنك طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا القسمة القضائية والشرفية المتعلقة بالعقارات …
المادة 55
المادة 55- خلافا لاي نص قانوني آخر يجوز حسم نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين واجور العمال لا تتجاوز (25%) من الرواتب او الاجر الشهري تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون وانظمة البنك كما يجوز حجز نسبة ممائلة من …
المادة 56
المادة 57
المادة 58
اسأل مساعدك عن قانون بنك الاسكان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.