التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في التدريب

المادة 28من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- 1-يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو اشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية او الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن سنتين . 2-أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديهاا أو اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام او المخابرات العامة أو الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق . ب- اذا كانت خدمة المذكورين في البند (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة لمدة لا تقل عن سنتين فيعفى من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية . 3- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من :- أ‌-من عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية او الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق . ب‌- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق. ج- يلتزم الاشخاص المشار اليهم في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة بكافة متطلبات التدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

الإحالة

المادة 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 28 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 28: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 28

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2000 قرار قضائي رقم 154 لسنة 2000 تحت المادة 28
فسر الديوان الخاص بتفسير القوانين المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بأن قرر ان الخبرة التي يمكن للقاضي والمستشار الحقوقي في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على ال

قرار قضائي رقم 154 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 371 لسنة 1998 تحت المادة 28
حسم قرار ديوان تفسير القوانين رقم 3 لسنة 1984 الخلاف حول تفسر احكام المادة (28) من قانون نقابة المحامين وقرر ان المشرع عندما نص على اعفاء من اشغل منصبا قضائيا او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة بالمعنى ال

قرار قضائي رقم 371 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 161 لسنة 1996 تحت المادة 28
1- ان القرار الذي يصدر عن مجلس نقابة المحامين في طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة انما يصدر بناء على سلطة مقيدة وعليه وطالما ان القرار الاداري الصادر بناء على ذلك لا يتقيد الطعن فيه بميعاد فيكون الدفع بأن الدعوى مردودة شكلا لعدم تقديمها ضمن الم

قرار قضائي رقم 161 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1988 قرار قضائي رقم 76 لسنة 1988 تحت المادة 28
ان المستشار العدلي لقوة الامن العام هو بمثابة رئيس النيابة العامة للقوة الذي يجب ان يعين من قبل مدير الامن العام ومن ضباطها عملا بأحكام المادتين 3 و 80/ب من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 0 وعليه فان قيام المستدعي بعمل المستشار العدلي للقوة بحكم

قرار قضائي رقم 76 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 33 لسنة 1979 تحت المادة 28
01 ان عبارة ( من سبق واشغل) الواردة في المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 الخاصة بالاعفاء من التدريب قد جاءت بصيغة الاطلاق فانها تجري على اطلاقها بحيث تشمل كل من أشغل منصبا قضائيا أو مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة أو الامن العا

قرار قضائي رقم 33 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1978 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1978 تحت المادة 28
1- يتضح من نص المادة (28) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أن الشارع قصد اعفاء الذين يشغلون مناصب قضائية بمقتضى قانون استقلال القضاء في الاردن. 2- لا يشمل الاعفاء من التدريب الوارد في المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم (11)

قرار قضائي رقم 114 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

تفسير الماده 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية