التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · السلطة التأديبية

المادة 68من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- 1- بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام. 2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين. 3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. ب-تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق. ج-يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

الإحالة

المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 68 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 68: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 68

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 تحت المادة 68
ن

قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 13 لسنة 2006 تحت المادة 68
. اذا تمت الإجـراءات التي قـام بها المستدعـى ضـده ( مجلس نقابة المحامين ) تمت وفقاً لأحكـام المـواد (72،71،70،68) من قانون نقابة المحامين. وحيث أن من المقرر في قضاء محكمة العدل العليا أنها لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون منها مجلس النقابة قناعته

قرار قضائي رقم 13 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 495 لسنة 2005 تحت المادة 68
. يستفاد من المادتين(54و63) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1972) ، أن قانون نقابة المحامين الناظم لمهنة المحاماة اوجب على المحامي المحافظة على مبادئ الشرف والاستقامه والقيام بواجباته حسب القانون وفي حال عدم القيام بالواجبات بعرض نف

قرار قضائي رقم 495 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 13 لسنة 2005 تحت المادة 68
ز

قرار قضائي رقم 13 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 تحت المادة 68
عدم قيام المحامي الوكيل باستئناف الحكم الصادر ضد موكله وقيامه باجراء المصالحة في دعوى اخلاء مأجور بالوكالة عن موكله بناء على رأيه الشخصي يشكل مخالفة قانونية تستوجب ايقاع العقوبة التأديبية بحقه باعتبار هذه المخالفات من المخالفات المسلكية التي تنال من

قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 99 لسنة 1998 تحت المادة 68
1- حددت المادتان 72 و 99 من قانون نقابة المحامين القرارات التي يجوز الطعن فيها بدعوى الالغاء وعليه وحيث ان القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين والمتضمن احالة المستدعي للهيئة الثالثة من المجلس التأديبي للتحقيق ليس من عداد القرارات التي تقبل الطعن بد

قرار قضائي رقم 99 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 279 لسنة 1997 تحت المادة 68
اعطت المادة 68/ج من قانون نقابة المحامين الصلاحية لمجلس النقابة بأن يحيل اي محام الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه اي تصرف لا يتفق وواجبات المحامي كما حددت المادة 63 من ذات القانون العقوبات التي تفرض على المحامي في حالة اخلاله بواجبات مهنته المنصوص عليها

قرار قضائي رقم 279 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 113 لسنة 1992 تحت المادة 68
01 يترتب على عدم تقديم مجلس نقابة المحامين لائحة جوابية تسليمه بما جاء فيها وتعد الوقائع الواردة بلائحة الدعوى غير متنازع عليها ، الا أن المحكمة تنزل حكم القانون وفقا لمقتضياته 0 02 لمجلس نقابة المحامين من تلقاء نفسه احالة المحامي الى المجلس التأديب

قرار قضائي رقم 113 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1985 تحت المادة 68
1 - ان الفقرة (ج) من المادة 68 من قانون المحامين أعطت الصلاحية لمجلس النقابة بصفته المشرف على المحامين بان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي دون ان يشترط في هذه الحالة وجود شكوى ضد المحامي من أي جهة كانت بمع

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ن رقم 330 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية