الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 666
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)
صلات هذه المادة
المادة 48 ساري
من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.
المادة 48: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 48
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 6
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم (2) لسنة 2024 تحت المادة 48 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
2002 قرار قضائي رقم 2887 لسنة 2002 تحت المادة 48
قرار قضائي رقم 2887 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
1999 قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1999 تحت المادة 48
قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
1998 قرار قضائي رقم 2734 لسنة 1998 تحت المادة 48
قرار قضائي رقم 2734 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
1997 قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 تحت المادة 48
قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
1994 قرار قضائي رقم 986 لسنة 1994 تحت المادة 48
قرار قضائي رقم 986 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.