التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 47من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

الإحالة

المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 47 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 47: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 47

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2734 لسنة 1998 تحت المادة 47
1- توكيل المحامي بموجب وكالة خاصة لبيع شقة سكنية تعود للموكل هي وكالة مدنية ويطبق عليها احكام القانون المدني ذات الصلة، وليس احكام المادتين (47و 48) من قانون نقابة المحامين، وحيث ان قرار النقض السابق قد بت في هذه النقطة فلا مجال للعودة للبحث

قرار قضائي رقم 2734 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 63 لسنة 1998 تحت المادة 47
اوضحت المادة (47) من نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1997 ان اتعاب المحاماة المتفق عليها تصبح مستحقة اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما وفوضه به موكله او اذا عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب، وعليه فاذا تضمنت

قرار قضائي رقم 63 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 تحت المادة 47
تقضي احكام قانون نقابة المحامين بان للمحامي الحـق في تقاضي بـدل اتعاب المحاماة عما قام بـه من اعمـال ضمن نطاق مهنتـه على ان لا يتجاوز (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله اذا عدل الموك

قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 379 لسنة 1994 تحت المادة 47
يستحق المحامي اتعاب المحاماة المتفق عليها اذا انهى القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله او اذا عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الاسباب عملا بالمادة (47) من قانون نقابة المحامين , وتكون المحاكم النظامية مختصة في نظر

قرار قضائي رقم 379 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 986 لسنة 1994 تحت المادة 47
-1 المقصود من نص المادة (50) من قانون نقابة المحامين والتي تجيز للمحامي حبس نقود موكله هو ما يستلمه المحامي من اموال لحساب دعاوى الموكل وليس ما يستلمه من الموكل لحساب الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة , لان الرسوم والنفقات تستوفى وتنقضي عند تسجيل ا

قرار قضائي رقم 986 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1988 قرار قضائي رقم 582 لسنة 1988 تحت المادة 47
يستفاد من الشرط الوارد في اتفاقية اتعاب المحاماة الذي ينص على (يدفع 3% من الاتعاب المتفق عليها بتاريخ 1987/4/5 وان يدفع الباقي وقدره 7% منها عند فصل الدعوى والحصول على حكم) ان القسط الثاني من اتعاب المحاماة يستحق عند فصل الدعوى والحصول على حكم بها

قرار قضائي رقم 582 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية