التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 41من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي :- أ‌-المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار و دعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها مباشرة او بوساطة محام0 ب‌-المحامون المزاولون والسابقون والقضاة العاملون والسابقون 0 2-لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى امام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الاصول ويستثنى من ذلك النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية والمحامي العام المدني ومساعدوه . 3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.

الإحالة

المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 41 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 41: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 41

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1973 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 32 لسنة 1973عدّل 6 مواد

المبادئ القضائية 32

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 41 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 1104 لسنة 2005 تحت المادة 41
ز

قرار قضائي رقم 1104 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 4602 لسنة 2003 تحت المادة 41
. تعتبر البلديات ومنها امانة عمان من الهيئات العامه التي لها ان تنيب عنها بالمرافعه احد موظفيها الحاصلين على اجازة في الحقوق ، نشير بذلك الى القرار التفسيري رقم 3/ 88 تاريخ 18/ 2/ 88 . فاذا انابت امانة عمان الباحث القانوني الموظف لديها في قسم الدائر

قرار قضائي رقم 4602 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 3777 لسنة 2000 تحت المادة 41
1- تقضي المادة (41/2) من قانون نقابة المحامين بأن تكون لائحة الاستئناف موقعة من احد المحامين ولا يؤثر على صحتها أن لا يدون المحامي الذي وقعها عبارة " نظمت بمعرفتي" فوق توقيعه ولم يشترط القانون وجود سند توكيل للمحامي حينما يوقع على اللوائح والطعون وي

قرار قضائي رقم 3777 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 73 لسنة 2000 تحت المادة 41
لقد استقر الاجتهاد على انه وعلى الرغم من ان المادة 7/56 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 2/41 من قانون نقابة المحامين اشترطتا ان توقع لائحة الدعوى من محام استاذ الا انه لا يوجد نص في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط ذلك ان الغاية من

قرار قضائي رقم 73 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 765 لسنة 1999 تحت المادة 41
اوجبت المادة (41/ 2) من قانون نقابة المحامين تحت طائلة البطلان ان تقدم الدعاوى او اللوائح امام محكمة الاستئناف موقعة من احد المحامين والاساتذة وان توقيع اللائحة الاستئنافية من المحامي دون وجود وكالة خاصة او عامة بين الموكل والوكيل منظمة حسب الاصول و

قرار قضائي رقم 765 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 466 لسنة 1999 تحت المادة 41
1- ان الدفع بعدم صحة تبليغ المدعى عليه ( المميز) امام محكمة البداية وبالتالي عدم صحة محاكمته بمثابة الوجاهي هو دفع غير وارد ذلك لان التبليغ للجلسة والتي تقرر فيها اجراء محاكمة المدعى عليه بمثابة الوجاهي هو دفع غير وارد ذلك لان التبليغ

قرار قضائي رقم 466 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 11 لسنة 1998 تحت المادة 41
1- ان عدم توقيع اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الاستئناف من احد المحامين الاساتذة يوجب ردها شكلا عملا بالمادة (41) من قانون نقابة المحامين0 2- ان قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار رئيس الاجراء القاضي بالرجوع عن قرار الاحالة القطعية المتعلق

قرار قضائي رقم 11 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1998 تحت المادة 41
ان طلب اعلان بطلان حكم قضائي يتوجب ان يقدم على شكل دعوى وبالشروط التي توجبها المواد (56و57و58) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز تقديمه على شكل استدعاء لم يوجه في مواجهة اي خصم، ولتقديم مثل هذه الدعوى فيجب ان يتم ذلك عن طريق محام يحمل وكالة

قرار قضائي رقم 13 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 1729 لسنة 1997 تحت المادة 41
يتفق وحكم القانون عدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته لعدم قناعة المحكمة بالمعذرة التي قدمها لتبرير غيابه امام محكمة الدرجة الاولى ذلك ان حصول المستأنف على تقرير طبي ينصح باستراحته لمدة عشرة ايام لا يمنعه من توكيل عام عنه طالما استمرت جلسات المحاكمة ل

قرار قضائي رقم 1729 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 1732 لسنة 1997 تحت المادة 41
لا تجيز المادة (1/41) من قانون نقابة المحامين النظاميين تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعوى او لائحة او طعن امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة البداية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة كما منعت المادة (63) من قانو

قرار قضائي رقم 1732 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 452 لسنة 1997 تحت المادة 41
1- استقر الاجتهاد على انه لا يشترط تحقيق المصلحة الشخصية في جانب المعترض على تسجيل العلامة التجارية حيث اجازت المادة (1/14) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ

قرار قضائي رقم 452 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 1798 لسنة 1996 تحت المادة 41
حظـرت المـادة (41/2) من قانون نقابة المحامين التقدم باي لوائح او طعون امام محكمـة التمييـز والعدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية في القضايا الحقوقية وفي قضايا ضريبة الدخـل والقضايـا الجمركيـة الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة

قرار قضائي رقم 1798 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 324 لسنة 1995 تحت المادة 41
-1 يخرج عن اختصاص محكمة الجمارك دعوى ابطال تنازل المميز عن السيارات لدائرة الجمارك والمحدد حصرا في المادة 252 من قانون الجمارك. -2 اجازت المادة (41/3) من قانون نقابة المحامين لكل من مصالح الحكومة والهيئات العامة ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها

قرار قضائي رقم 324 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1994 تحت المادة 41
-1 ان المادة 56/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 41/2 من قانون نقابة المحامين وان اشترطا ان توقيع لائحة الاستئناف من محام استاذ , الا انه لا يوجد نص في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط . -2 ان الغاية من اشتراط توقيع اللوائح ان تكون

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 229 لسنة 1993 تحت المادة 41
تعتبر خدمة المدعي العام العسكري التي تقارب العشر سنوات لدى المحكمة العرفية العسكرية، خدمة قضائية بالمعنى المنصوص عليه في قانون محكمة العدل العليا ، وفقا لنصوص المواد 2 و 13 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 و (2) من قانون استقلال القضاء و

قرار قضائي رقم 229 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 1201 لسنة 1992 تحت المادة 41
يعود تقدير المعذرة المشروعة المنصوص عليها بالمادة 1/185/ج التي تبرر سماع البينة الاضافية لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع والطعن من هذه الجهة لا يصلح سببا للنقض عملا بأحكام المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

قرار قضائي رقم 1201 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1992 تحت المادة 41
مثول المحامي في مرحلتي البداية والاستئناف بالوكالة عن المميز ضدها بموجب وكالة غير مصادق عليها من المحامي الوكيل خلافا للمادة 3/44 من قانون نقابة المحامين يجعل من اجراءات المحاكمة في المرحلتين باطلة لانها تمت في غير حضور الخصم ، سيما وان المميز ضدها

قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 1080 لسنة 1992 تحت المادة 41
لا تجيز المادة (41) من قانون نقابة المحامين تقديم اية لائحة او طعن امام محكمة التمييز الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين الاساتذة ، وعليه فان لائحة التمييز المقدمة من المحامية المتدربة مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها مما يستوجب رد التمييز شكلا .

قرار قضائي رقم 1080 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1988 قرار قضائي رقم 36 لسنة 1988 تحت المادة 41
1- ان القاعدة المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان المحكمة التي اتمت اجراءات الدعوى هي التي تصدر الحكم وان تغيب احد قضاتها تتولى هيئة جديدة تفهيم القرار الموقع من الهيئة السابقة وليس للهيئة الجديدة ان تصدر حكما بالدعوى قبل ان تتلى المعاملات ع

قرار قضائي رقم 36 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 69 لسنة 1987 تحت المادة 41
ان تبليغ المحامي الوكيل موعد الجلسة المعينة لسماع بيناته ودفوعه هو تبليغ صحيح وأن طلب تبليغ المدعى عليه الاصيل بشخصه فهو طلب غير معتبر ولا يتفق مع القانون لان واجب الحضور أمام المحكمة هو واجب على الوكيل وليس على الاصيل عملا بأحكام المادة 41 من قانون

قرار قضائي رقم 69 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 881 لسنة 1986 تحت المادة 41
1- يشترط تحت طائلة البطلان ان تكون اللوائح المقدمة لمحكمة الاستئناف موقعة من أحد المحامين الاساتذه ، اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1973 . وليس في هذا القانون أو أي قانون اخر نص يوجب تقديم الاستئناف من محا

قرار قضائي رقم 881 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 564 لسنة 1986 تحت المادة 41
1- ان المقصود في المادة 2/41 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 هو ان تكون اللائحة معدة من محام لان الاصول قد وضعت ضمانا للعدل ولم يكن القصد ضياع الحق بتطبيق المعنى الحرفي للقانون . وعليه فتعتبر لائحة الاستئناف صحيحة بالرغم من انها غير موقعة م

قرار قضائي رقم 564 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 547 لسنة 1985 تحت المادة 41
ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المواد 194 و 230 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية و 4/46 من قانون نقابة المحامين هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى من هذه الاتعاب يعود بها - ضمن الحد القانو

قرار قضائي رقم 547 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1984 قرار قضائي رقم 471 لسنة 1984 تحت المادة 41
ان لائحة الاستئناف التي قدمها المستأنف موقعة منه وليس من احد المحامين الاساتذة تكون حقيقة بالرد شكلا عملا بالفقره الثانية من المادة 41 المعدلة من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 والتي لا تجيز التقدم بأية لائحة أو طعن أمام المحاكم المنصوص عليه

قرار قضائي رقم 471 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1983 قرار قضائي رقم 99 لسنة 1983 تحت المادة 41
1- يستفاد من نص المادة (41) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أن المشرع لم يشأ أن يترك أمر تنظيم الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المشار اليها في النص الى المتداعين بل أراد أن يتم تنظيم الدعاوى واللوائح والطعون بمعرفة ال

قرار قضائي رقم 99 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1982 قرار قضائي رقم 285 لسنة 1982 تحت المادة 41
اذا كانت لائحة الاستئناف في دعوى التسوية مقدمة من المستأنف بالذات وغير موقعة من أحد المحامين الاساتذة فان الاستئناف يكون حقيقا بالرد شكلا دون أن يؤثر على ذلك ما ورد في الفقرة الاولى من المادة ( 41) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم ( 11) لسنة 1

قرار قضائي رقم 285 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1981 قرار قضائي رقم 470 لسنة 1981 تحت المادة 41
1- يترتب على المحكمة عند اعادة قيد الدعوى المؤجلة تأجيلا عاما استئناف النظر فيها من المرحلة التي وصلت اليها بحضور الفريق الذي كان قد حضر المحاكمة قبل تأجيلها تأجيلا عاما ، ولا يتوجب عليها دعوة المدعى عليه لعدم وجود نص في القانون على ذلك. على أن لا ي

قرار قضائي رقم 470 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1974 قرار قضائي رقم 46 لسنة 1974 تحت المادة 41
يتبين من الاعلان الصادر عن الحاكم العسكري العام بتاريخ 1973/12/6 استنادا للفقرة (ن ) من المادة الثامنة من تعليمات الادارة العرفية أن الجرائم التي أنيط حق النظر بها بالمحاكم العرفية العسكرية بموجب هذا الاعلان هي جرائم (تزوير البنكنوت والجرائم المتعلق

قرار قضائي رقم 46 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1974 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1974 تحت المادة 41
يقتضي على المحكمة قبل أن تقرر رد الاعتراض بسبب أن المعترض لم يوكل محام عنه حسب نص المادة (1/41) من قانون نقابة المحامين النظامين ، ان تفهم المعترض صراحة بانها لا تستطيع السير بالنظر في اعتراضه الا بحضور محام وأنها في حالة عدم توكيله محام سوف ترد اعت

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1974 قرار قضائي رقم 46 لسنة 1974 تحت المادة 41
01 ان المادة (41) من قانون نقابة المحامين النظاميين وان كانت لا تجيز تو كيل شخص من غير المحامين بالمدافعة والمرافعة أمام المحاكم الا أنها لا تمنع من توكيله للنيابة عن الموكل في بعض التصرفات الاخرى ومن ضمنها توكيل محام للموكل لاقامة الدعوى والمرافعة

قرار قضائي رقم 46 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1972 قرار قضائي رقم 343 لسنة 1972 تحت المادة 41
ان المادة (41) من قانون نقابه المحامين النظامين رقم 11 لسنة 1972 نجد أنها وان كانت لا تجيز التقدم بأيه لوائح أمام محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين الاساتذه الا أن الفقرة الثالثة من نفس المادة نصت على أن حكم هذه

قرار قضائي رقم 343 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية