الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972
1- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا
فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
2- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب
التسلسل ليخلفه ، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز
الشاغر تكملة لمدة من سبقه.
3- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة
لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.