التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 46من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة. 2-إذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة . 3- اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها. 4- على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 1000 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

الإحالة

المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 46 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 46: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 46

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة
1973 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 32 لسنة 1973عدّل 6 مواد

المبادئ القضائية 60

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 193 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2024 الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7743 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 46
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2024 الحكم رقم 10225 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10225 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2016 الحكم رقم 4084 لسنة 2016 تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4084 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2007 قرار قضائي رقم 3498 لسنة 2007 تحت المادة 46
. اذا صدر القرار الإستئنافي المطعون فيه بتاريخ 8/10/2007 أي بعد تعديل المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالقانون رقم (16 لسنة 2006) الساري المفعول اعتباراً من (16/3/2006) وكانت قيمة الدعوى لا تتجاوز العشرة آلاف دينار ولم تحصل الجهة الطاعنة

قرار قضائي رقم 3498 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 2232 لسنة 2002 تحت المادة 46
1- إذا لم يمتثل وكيل المميز إلى قرار محكمة التمييز القاضي بتكليف دفع فرق الرسم خلال مدة ثلاثة أيام رغم تبلغه القرار فيكون التمييز المقدم منه مستوجب الرد. 2- لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع تقدير ما إذا كانت المعذرة المشروعة التي أبداها المستأن

قرار قضائي رقم 2232 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 2438 لسنة 2002 تحت المادة 46
1- تعتبر مادة الخشب المستوردة الناتجة عن عمليات نشر وقص الأشجار وصنع منها قطع بأشكال وأحجام وقياسات وسماكة مختلفة باستخدام آلات ومعدات خاصة سلعة مصنعه بالمعنى المقصود في المادة الثالثة من قانون ضريبة المبيعات وخاضعة لضريبة المبيعات. 2- يحكم لمدعي ع

قرار قضائي رقم 2438 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 3274 لسنة 2002 تحت المادة 46
إذا كانت محكمة التسوية قد أصدرت قرارها قبل تكليف المعترض (المميز ضده) بدفع فرق الرسم مخالفة بذلك أحكام المادة (124/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فكلفته بذلك محكمة الاستئناف وامتنع عن دفع فرق الرسم فقد كان يتوجب عليها فسخ الحكم المستأنف وإسقاط د

قرار قضائي رقم 3274 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 3178 لسنة 1999 تحت المادة 46
1- تعتبر الوكالة المعطاة للمحامي الوكيل المتضمنة اسم الوكيل والخصوص الموكل به واسم المدعى عليه والمحكمة التي ستقام أمامها الدعوى وكالة صحيحة وقانونية وان شطب رقم قطعة الأرض ورقم الحوض لا يمكن اعتباره تعديلاً على الوكالة ولا يشوبها أي جهالة تمنع الوك

قرار قضائي رقم 3178 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 1028 لسنة 1999 تحت المادة 46
1- لا يوجد في القانون ولا من مقتضيات تحقيق العدالة ما يوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب على اسباب الاستئناف سببا وراء سبب بصورة منفردة ولا يكون قرارها معيبا او قاصرا في التعليل ان عالجت اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب معالجة و

قرار قضائي رقم 1028 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 46
1- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الا

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 785 لسنة 1999 تحت المادة 46
1- الزمت المادة (2/841) من القانون المدني الوكيل بأجر ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل العادي وحيث ان المحامي الوكيل قد احتصل لموكله ( المدعي ) على حكم قضائي في دعوى التعويض عن الاستملاك ، وحتى يعتبر الوكيل مقصرا في تنفيذ الوكالة فلا بد ان يثبت

قرار قضائي رقم 785 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1999 تحت المادة 46
1- لا يعتبر الحكم بوقف السير في الدعوى لاستئجار الفصل فيها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم فيها، خسارة للدعوى وان عدم الحكم للمستدعي بأتعاب محاماة في محله وموافق للقانون، اذ ان الحكم باتعاب المحاماة عملا بالمادة (46) من قانون نقابة المحامي

قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 2265 لسنة 1998 تحت المادة 46
1- مطالبة المميز ( المدعي ) في لائحة دعواه بقيمة الشيكات وليس بأصل الحق الذي من اجله اعطيت تلك الشيكات وذلك بعد مرور اكثر من ست سنوات على تاريخ هذه الشيكات يجعل الدعوى غير مسموعة لمرور الزمن المانع من سماعها وذلك وفقا لاحكام الماد

قرار قضائي رقم 2265 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 2759 لسنة 1998 تحت المادة 46
1- لا توجه اليمين الحاسمة الا بعد طلب من الخصم وفقا للمادتين (35 و 54 ) من قانون البينات. وحيث لم يرد في اوراق الدعوى ما يدل على ان المميز طلب توجيه اليمين لخصمه فلا يرد القول ان المحكمة اخطأت بعدم السماح للمميز بتوجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها. 2-

قرار قضائي رقم 2759 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 2088 لسنة 1998 تحت المادة 46
1- اذا كان مشتري العقار الذي يطالب الشفيع تمليكه له بالشفعة قد اشترى ثلاث قطع اراضي مع الارض المشفوعة بموجب عقد بيع واحد فان الحكم بفسخ عقد البيع بالنسبة للارض المشفوعة وحدها وتمليكها للمدعي لا يخالف حكم المادة (1160) من القانون المدني

قرار قضائي رقم 2088 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 1562 لسنة 1998 تحت المادة 46
1- ان تعليمات الادارة العرفية رقم (3) لسنة 1972 المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 2382 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1972 قد منعت المحاكم من النظرية الدعاوى الناشئة عن الاعمال التي تقوم بها القوات المسلحة في معرض الدفاع عن المملكة والحفاظ على أمنها ا

قرار قضائي رقم 1562 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 1974 لسنة 1997 تحت المادة 46
1- لا تعتبر الدعوى المقامة من الوكيل بموجب وكالة غير قابلة للعزل لمنع الموكل من معارضته في التصرف في الأرض موضوع الوكالة وابطال الأنذار العدلي الموجه له والمتضمن عزله من الوكالة دعوى ابطال عقد وكالة وانما هي دعوى منع معارضة وللمدعي الوكيل تحديد طلبا

قرار قضائي رقم 1974 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 تحت المادة 46
تقضي احكام قانون نقابة المحامين بان للمحامي الحـق في تقاضي بـدل اتعاب المحاماة عما قام بـه من اعمـال ضمن نطاق مهنتـه على ان لا يتجاوز (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله اذا عدل الموك

قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 1594 لسنة 1996 تحت المادة 46
-1 اذا اقام البائع دعواه للمطالبة بثمن الارض التي باعهـا للمدعـى عليـه , وكان كجزء من الثمن تنازل المدعى عليه عن قطعة ارض في منطقة اخرى واتفـق الطرفان على ان اي نقص في مساحة الارض التي قدمها المشتري للبائـع تنـزل قيمته من الثمن المتفق عليه , فان

قرار قضائي رقم 1594 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 851 لسنة 1995 تحت المادة 46
-1 لا يسري التقادم الصرفي على الشيك المنصوص عليه في المادة (271/2) من قانون التجارة ولا يشقط الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء عملا بالفقرة الرابعة من المادة (271) من ذات القانون . -2 تظهير الشيك قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي المصرفي

قرار قضائي رقم 851 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 1178 لسنة 1995 تحت المادة 46
-1 قيام سلطة المياه بتسيير خط للصرف الصحي في قطعة الارض العائدة للمدعي يعد تعديا وغصبا يوجب الضمان ولا يرد القول بان السلطة مارست حقا مشروعا لها . -2 يتفق وحكم المادة (46/4) من قانون نقابة المحامين الحكم للمدعي باتعاب المحاماة طالما انه محق في

قرار قضائي رقم 1178 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 59 لسنة 1994 تحت المادة 46
1- ان اقرار رب العمل بعمل العامل وان له حقوقا عمالية يقطع مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى لتبدأ مدة تقادم جديدة اعتبارا من تاريخ الاقرار عملا بالمادة 459 من القانون المدني . 2- يعتبر العامل مستحقا لكافة حقوقه العمالية المطالب بها نتيجة فصله من ال

قرار قضائي رقم 59 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 184 لسنة 1993 تحت المادة 46
1- لا قيمة لتقدير لجنة المنشىء مهما كان الفارق بينه وبين تقدير الخبراء المنتخبين من قبل محكمتي الموضوع في تحديد سعر المتر المربع من الارض المستملكة . 2- لا تتدخل محكمة التمييز بالطعن بعدالة تقدير الخبراء لسعر المتر المربع من الارض المستملكة لانه يعو

قرار قضائي رقم 184 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 751 لسنة 1993 تحت المادة 46
1- ان الفرق الشاسع بين تقدير لجنة الخبراء وتقدير لجنة المنشئ لا يوجب اعادة الكشف ولا يعيب تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة . 2- ان قناعة المحكمة في تقرير الخبراء تقع ضمن صلاحياتها في تقدير البينة ولا تملك محكمة التمييز التدخل في قناعتها طالما ان ا

قرار قضائي رقم 751 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 631 لسنة 1993 تحت المادة 46
لا تعتبر الصورة الفوتوستاتية المعترض عليها دليلا ولا يعول عليها في الاثبات لانها لا تحمل توقيع او خاتم او بصمة ، عملا بالمادة العاشرة من قانون البينات . وعليه فان صورة الاتفاق لاثبات مقدار اتعاب المحاماة لا تصلح دليلا لاثبات وجود الاتفاق الخطي الوار

قرار قضائي رقم 631 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 588 لسنة 1993 تحت المادة 46
1- يتفق والقانون اجراءات الكشف التي تمت وفق شروط المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتقرير الخبراء الذين راعوا في تقديرهم شروط المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 . 2- تقضي المادة 12 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 اعتبار

قرار قضائي رقم 588 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 665 لسنة 1992 تحت المادة 46
1- اذا لم يقدم الدفع بعدم قبول التمييز شكلا في حينه ، على اساس انه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وان الذي وقع لائحة التمييز هو محام تقرر شطب اسمه من سجل المحامين المزاولين عند تقديم التمييز السابق يتعين الالتفات عن هذا الدفع بعدم قبول التمييز الاول من

قرار قضائي رقم 665 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 269 لسنة 1992 تحت المادة 46
يستفاد من احكام المواد 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 1985/57 و 11 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 86/10 و 161 و 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 88/24 والمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين رقم 85/51 , انها توجب على محكمة استئن

قرار قضائي رقم 269 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 659 لسنة 1992 تحت المادة 46
1- يستفاد من احكام نصوص قانون العمل ان العمل الاضافي الذي يقوم به العامل يقع باحدى الصور التالية : أ- العمل الذي يقوم به العامل زيادة عن الساعات المحددة في المادتين (37،38) من القانون ، ويحق للعامل ان يتقاضى عن هذا العمل الاضافي اجرا اضافيا بنسبة لا

قرار قضائي رقم 659 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1991 قرار قضائي رقم 518 لسنة 1991 تحت المادة 46
1- لا يجوز ان تزيد قيمة اتعاب المحاماة الاستئنافية على نصف المبلغ المحكوم به بداية عملا بأحكام المادة 4/46 من قانون نقابة المحامين . 2- اذا كانت الدعوى تتكون من شقين وفصلت المحكمة بأحد الشقين بالرد وتحميل المدعية الرسوم وأتعاب المحاماة النسبية ، في

قرار قضائي رقم 518 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1988 قرار قضائي رقم 572 لسنة 1988 تحت المادة 46
1-ان وظيفة محكمة الاستئناف بعد النقض تكون محصورة بالسير بالدعوى من النقطة المنقوضة والفصل فيها فقط عملا بالمادة (253) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 2-ان المادة (46) معدلة من قانون نقابة المحامين لم تقيد محكمة الاستئناف بحد ادنى للاتعاب في المرح

قرار قضائي رقم 572 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 961 لسنة 1987 تحت المادة 46
اذا كان خطأ مدير تسجيل الاراضي بذكر مقدار حصص اصحاب الاستحقاق لم يؤد الى الحكم على النائب العام بالاضافة لوظيفته بشيء من طلبات الدعوى فان الحكم عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة يخالف احكام المادتين 194 و 230 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وا

قرار قضائي رقم 961 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 584 لسنة 1987 تحت المادة 46
1- يستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاستملاك لسنة 1980 ، ان الطلب في دعوى الاستملاك هو تقدير التعويض الذي يستحقه المالك عن ارضه المستملكة . وعليه فانه عند تعيين مقدار التعويض من قبل المحكمة يتعين عليها ان تحكم به على المنشىء مع

قرار قضائي رقم 584 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 845 لسنة 1986 تحت المادة 46
1- ان المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين قد عددت اعمال المحاماة الرئيسية المأجوره على ثلاثة انواع هي 1. : التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم والمحكمين ودوائر النيابة والجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة . 2.

قرار قضائي رقم 845 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 919 لسنة 1986 تحت المادة 46
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها بتقدير التعويض لقطعة الارض المستملكة بموجب قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 الذي اعده الخبراء المعينين من قبلها بتفويض الطرفين ما دام ان الخبراء راعوا في تقريرهم القواعد والاسس المرسومة في الماد

قرار قضائي رقم 919 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 933 لسنة 1986 تحت المادة 46
1- ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يلتزم أي فريق من فرقائه بأي التزام لم يلتزم به في العقد . 2- اذا خسر كل من الفريقين قسما من دعواه ولم تقض محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 46 من قانون نقابة المحامين بأتعاب المحاماة للفريقين وأجرت الت

قرار قضائي رقم 933 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 547 لسنة 1985 تحت المادة 46
ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المواد 194 و 230 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية و 4/46 من قانون نقابة المحامين هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى من هذه الاتعاب يعود بها - ضمن الحد القانو

قرار قضائي رقم 547 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 622 لسنة 1985 تحت المادة 46
1- لا يكون الفصل تعسفيا اذا كان بسبب انتهاء العمل بالمشروع. 2- لا يجوز سماع البينة لاثبات أجور ساعات العمل الاضافي الااذا كان العمل الاضافي قد جرى التكليف به خطيا من قبل صاحب العمل. 3- اذا خسر المدعي الجزء الاكبر من دعواه فان عدم الحكم باتعاب محام

قرار قضائي رقم 622 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 603 لسنة 1985 تحت المادة 46
يقتضي بموجب الفصلين السابع والعشرين والثلاثين من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين ان تحكم محكمة الاستئناف للفريق الذي ربح الدعوى على خصمه باتعاب المحاماة

قرار قضائي رقم 603 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1984 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1984 تحت المادة 46
1- حيث ان تسجيل حصة البائع من العقار باسم المدعى عليه في دعوى الشفعه لا يكون الا بعد دفع الرسوم القانونية فان الحكم له بالثمن ونفقات التسجيل يكون متفقا ونص المادة (1150) من القانون المدني. 2- اذا كان بدل اتعاب المحاماة المحكوم بها عن مرحلتي المحاكمة

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1983 قرار قضائي رقم 186 لسنة 1983 تحت المادة 46
اذا كانت القيمة الحقيقية للمتنازع عليه يصعب تحديدها لان ذلك مرهون بمعرفة الزمن الذي يستمر فيه المدعى عليه بأخذ رواتب التقاعد والزمن الذي تنقطع هذه الرواتب فيه كالوفاة او أي سبب اخر فان الاتفاق يكون غير صريح وتنطبق عليه الفقرة (2)من المادة 46 من قانو

قرار قضائي رقم 186 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1983 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1983 تحت المادة 46
1- يستفاد من المادة التاسعة من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 ان هذا القانون لم يلزم اصحاب الاراضي بقبول المبلغ الذي يعرضه المنشىء عليهم مها كان مقداره وانما ترك لهم الخيار اما بقبوله او مراجعة المحكمة لتعيين مقداره اذا كانوا يعتقدون انهم يستحقون ا

قرار قضائي رقم 413 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1981 قرار قضائي رقم 319 لسنة 1981 تحت المادة 46
1- اذا تم استملاك الارض وصدور قرار اللجنة البدائية بتقدير التعويض في ظل قانون الاستملاك المؤقت رقم ( 2) لسنة 1976 فان الفائدة التي يتعين الحكم بها عن مبلغ التعويض هي الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة ( 18) من القانون المشار اليه أي بنس

قرار قضائي رقم 319 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 193 لسنة 1979 تحت المادة 46
1- ان دور المدعية كوسيط لا يكسبها حقا في الربح المتأتي. 2- ان فساد الباعث على الشراء لا يؤثر على صحة العقد. 3- لمحكمة الموضوع أن تقرر في أي دور من أدوار المحاكمة اجراء أي تحقيق أو محاسبة ترى أنه ضروري. 4- ان الفقرة الرابعة من المادة (46) من قانون ن

قرار قضائي رقم 193 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 357 لسنة 1979 تحت المادة 46
تحكم محكمة الاستئناف بأتعاب المحاماة عن المرحلة الاستئنافية دون التقيد بحد أدنى عملا بأحكام المادة (46) من قانون نقابة المحامين

قرار قضائي رقم 357 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 340 لسنة 1979 تحت المادة 46
1- يتضح من نص المادة (4/46) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أن أتعاب المحاماة التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها لرابح الدعوى في المرحلة الابتدائية يجب ان لا تقل عن (5%) مع مراعاة الحد الاقصى المنصوص عليه ، وليس أن لا تزيد عن هذه الن

قرار قضائي رقم 340 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1975 قرار قضائي رقم 410 لسنة 1975 تحت المادة 46
1- اذا طرأ على أحد الفرقاء ما يفقده أهليته للخصومة والدعوى قائمة تبلغ المحكمة من قام مقامه لزوم الحضور للسير بالدعوى من النقطة التي وقفت عندها. 2- اذا كانت المؤسسة قد انشئت بموجب قانون يضفي عليها الشخصية المعنوية فان الغاءها بذات الاسلوب يفقدها هذه

قرار قضائي رقم 410 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1975 قرار قضائي رقم 470 لسنة 1975 تحت المادة 46
اذا ربح كل فريق قسما من دعواه فيقتضي أن يحكم لكل منهما بأجور محاماة بنسبه لا تقل (5%) من المبلغ الذي ربحه عملا بالمادة (46) من قانون نقابة المحامين المعدلة ، ويجوز في هذه الحالة أن تجري المحكمة التقاص بين المبلغين وتقضي بالفرق للذي ربح القسم الاكبر

قرار قضائي رقم 470 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1974 قرار قضائي رقم 18 لسنة 1974 تحت المادة 46
1- ان من حق وزير العدل عملا بالمادة (1/291)من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يميز نفعا للقانون الاجراءات التي تمت في دعوى جزائية سواء تعلقت هذه الاجراءات بالحقوق العامة او بالحقوق الشخصية. 2- لم يرد في قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 نص ع

قرار قضائي رقم 18 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1973 قرار قضائي رقم 319 لسنة 1973 تحت المادة 46
ان واضع القانون قد قرر في الفقرة الرابعة من المادة (46) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 قاعدتين: الاولى - انه وضع حدا اعلى لاتعاب المحاماة التي يتوجب الحكم بها ولم يضع حدا ادنى لها. الثانية - انه اوجب الحكم بهذه الاتعاب للخصم ال

قرار قضائي رقم 319 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (8)

الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق2023
الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 10225 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (5)

الحكم رقم 4084 لسنة 20162016
الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون2021
الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية