التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط ممارسة المهنة

المادة 9من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من ( ب-و ) من المادة السابقة. 2- للمحامي المتدرب ( تحت التدريب ) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون ، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل.

الإحالة

المادة 9 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 9 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 9: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 9

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1996 تحت المادة 9
أجازت المادة (9) من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 قبول تسجيل المحامي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية بشرط ان تعامل الدول التي يحمل جنسيتها المحامي المتدرب المحامي الاردني المتدرب بالمثل أي أن مبدأ تدريب المحامي الاردني لدى نقاب

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1994 تحت المادة 9
ان احتجاج مجلس نقابة بالمادة 2/9 من قانون النقابة بأنه يشترط على العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ويرغب في التسجيل في سجل المحامين المتدربين في الاردن ان يكون " محاميا متدربا " اي مسجلا لتلك الدولة " ابتداءا " ثم يأتي ليسجل محاميا متدربا لد

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 229 لسنة 1994 تحت المادة 9
يعتبر سبب القرار الاداري ركنا رئيسا واساسيا من اركانه ذلك ان القرار الاداري هو تصرف قانوني لا يقوم دون ان ينهض سبب يبرر اصداره . وعليه فيعتبر قرار مجلس النقابة المتضمن رفض طلب الاردني الذي تدرب ومارس مهنة المحاماة في العراق تسجيله في سجل المحامين ال

قرار قضائي رقم 229 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1978 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1978 تحت المادة 9
1- يتضح من نص المادة (28) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أن الشارع قصد اعفاء الذين يشغلون مناصب قضائية بمقتضى قانون استقلال القضاء في الاردن. 2- لا يشمل الاعفاء من التدريب الوارد في المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم (11)

قرار قضائي رقم 114 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1975 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1975 تحت المادة 9
1- انه وان اشترطت المادة (45)من قانون العقوبات العسكري لمعاقبة أي فرد بجرم الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري أن لا يكون قد اتهم بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى ا

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية