التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · السلطة التأديبية

المادة 63من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

الفصل العاشر السلطة التأديبية 1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة ، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه ب- التوبيخ جـ- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. د- الشطب النهائي من سجل المحامين. 2- تسرى احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

الإحالة

المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 63 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 63: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 63

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة

المبادئ القضائية 37

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 123 لسنة 2019 تحت المادة 63 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 123 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2009 قرار قضائي رقم 96 لسنة 2009 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 96 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2009 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2009 تحت المادة 63
- إستقر الفقه والقضاء على أنه ليس للقضاء الإداري التعقيب على الأدلة التى كونت منها الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري قناعتها طالما أن قرارها جاء سليما وموافقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون وتمت وفق الاصول القانونية . 2- كل محامي يخل ب

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 526 لسنة 2008 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 526 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 31 لسنة 2008 تحت المادة 63
. اذا تنازل المحامي عن إجراء الخبرة في الدعوى الحقوقية التي وكله المشتكي بإقامتها وكان نتيجة تنازله عن الخبرة خسارته للدعوى فان تصرفه هذا يشكل خطأ جسيماً ويخالف أحكام المادة (55) من قانون نقابة المحامين وبالتالي يشكل مخالفة مسلكية وأنه قصر بحق موكله

قرار قضائي رقم 31 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 535 لسنة 2008 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 535 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 542 لسنة 2008 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 542 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 45 لسنة 2008 تحت المادة 63
. اذا ارتكب المستدعي مخالفة مسلكية تشكل إخلالاً بعلاقته مع موكله ولا يتسم بالمصداقية وآداب وسلوك المهنة وخالف أحكام المادة (54) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته . وحيث أن الإجراءات التي قام بها المستدعى ضده قد تمت وفق أ

قرار قضائي رقم 45 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 تحت المادة 63
ن

قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2007 قرار قضائي رقم 371 لسنة 2007 تحت المادة 63
. تعتبر المخالفة التي ارتكبها المستدعي هي من المخالفات المسلكية التي تنال من سمعة المحامي وتؤثر على شرف مهنته خلافا للمادتين ( 54 و63) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته اللتان اوجبتا على المحامي المحافظة على مبادئ الشرف

قرار قضائي رقم 371 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 486 لسنة 2006 تحت المادة 63
. اذا كان ما ارتكبه المستدعي من مخالفة مسلكية تنال من سمعة المحامين وتؤثر على شرف مهنتهم ، وان الاجراءات التي قام بها المستدعى ضده قد تمت وفق احكام قانون نقابة المحامين وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان هذه المحكمة لا تملك التعقيب على الادلة ا

قرار قضائي رقم 486 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 499 لسنة 2006 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 499 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 498 لسنة 2006 تحت المادة 63
. اذا كانت المخالفة التي ارتكبها المستدعي من المخالفات المسلكية التي تنال من سمعة المحامي وتؤثر على شرف المهنة . وان الاجراءات التي قام بها المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين تمت وفقا لاحكام قانون نقابة المحامين . فقد استقر قضاء محكمة التمييز على انها

قرار قضائي رقم 498 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 7 لسنة 2003 تحت المادة 63
1- يستفاد من أحكام المادة (63) من قانون نقابة المحامين النظاميين التي تنص على معاقبة (كل محام) يخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في قانون المذكور، أن عبارة كل محام جاءت مطلقة وتشمل المحامين وكل ما يصدر عنهم من إخلال بواجبات مهنتهم سواء أكانت أثناء مما

قرار قضائي رقم 7 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 516 لسنة 2003 تحت المادة 63
استقر الاجتهاد القضائي على أن من يملك الحق في طلب التخليه استنادا للمادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين هو المالك المعرف بالمادة الثانية ، هو من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي خوله القانون ح

قرار قضائي رقم 516 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 520 لسنة 2003 تحت المادة 63
أخذ المستدعي من موكلته مصاغاً ذهبية يعود لزوج المشتكية - الموكلة - وتصرفه بهذا المصاغ يشكل إخلالا بواجب مهنة المحاماة ويمس شرف المهنة وكرامتها واحترامها خلافاً لأحكام المادة (54) من قانون نقابة المحامين والمادة (9) من لائحة آداب المهنة وحيث أن مجلس

قرار قضائي رقم 520 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 519 لسنة 2003 تحت المادة 63
استقر الفقه والقضاء على أن محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الأدلة التي كونت منها السلطة التأديبية عقيدتها طالما أن الأدلة مقبولة وسائغة ولها أصول ثابتة في أوراق الدعوى تثبت قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي استمعها المجلس التأديبي مقبولة

قرار قضائي رقم 519 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 476 لسنة 2003 تحت المادة 63
قيام المحامي المتدرب باستعمال صفة المحامي بدون أن يلحقها بكلمة (متدرب) ، وسعيه لاجتذاب أرباب القضايا بواسطة شقيقه و قبوله الوكالة باسمه وباسم أستاذه دون معرفة الأستاذ يشكل إخلالاً بواجبات المهنة والمس بكرامة مهنة المحاماة واحترامها وحيث أن لمجلس نقا

قرار قضائي رقم 476 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 3 لسنة 2003 تحت المادة 63
1- استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بهيئتها العامة على أن مدة الطعن القانونية للمستدعي دعواه الأولى للغياب عي مدة جديدة تبدأ من تاريخ تبليغه قرار رد دعواه انسحاب مع القواعد العامة في تبليغ الأحكام الغيابية. 2- لا معقب على قناعة مجلس نقابة المحامين

قرار قضائي رقم 3 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 226 لسنة 2000 تحت المادة 63
صدور قرار من المحكمة المختصة ببراءة المحامية الاستاذة من تهمة التحريض على الخطف لا يمنع مجلس نقابة المحامين من ملاحقتها مسلكيا ، وعليه يكون قرار مجلس نقابة المحامين بمنعها من مزاولة المهنة لمدة سنة عملا بالمادة (63) من قانون نقابة المحامين متفقا وال

قرار قضائي رقم 226 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 343 لسنة 1999 تحت المادة 63
1- لا تنتصب هيئة التأديب في نقابة المحامين خصما في دعوى الالغاء اذ ان دورها يقتصر على التنسيب بايقاع العقوبات التأديبية وهذا التنسيب لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية النهائية التي تقبل الطعن بطريق الالغاء0 2- نصت المادة (69) من قانون نقاب

قرار قضائي رقم 343 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 447 لسنة 1999 تحت المادة 63
استقر الاجتهاد على ان القضاء الاداري لا يملك التعقيب على الادلة التي كون المجلس التأديبي منها قناعته وعقيدته وان له ان يتحقق فقط فيما اذا كانت الاجراءات التأديبية قد تمت وفق الاصول وان النتيجة التي انتهى اليها المجلس مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع

قرار قضائي رقم 447 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 247 لسنة 1998 تحت المادة 63
1- اوجبت المادة 50 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وما طرأ عليها من تعديل على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق التي في حوزته عندما يطلب الموكل منه ذلك وعند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود ب

قرار قضائي رقم 247 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 19 لسنة 1998 تحت المادة 63
حددت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردنيين العقوبات التي تفرض على المحامي في حالة اخلاله بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة

قرار قضائي رقم 19 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 182 لسنة 1998 تحت المادة 63
حددت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردنيين العقوبات التي تفرض على المحامي في حالة اخلاله بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة

قرار قضائي رقم 182 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 279 لسنة 1997 تحت المادة 63
اعطت المادة 68/ج من قانون نقابة المحامين الصلاحية لمجلس النقابة بأن يحيل اي محام الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه اي تصرف لا يتفق وواجبات المحامي كما حددت المادة 63 من ذات القانون العقوبات التي تفرض على المحامي في حالة اخلاله بواجبات مهنته المنصوص عليها

قرار قضائي رقم 279 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 469 لسنة 1997 تحت المادة 63
1- اخذ المستدعي رسوم واتعاب دعوى بوكالته عن المشتكي الا انه لم يقم برفع هذه الدعوى وانه تباطأ الى حد كبير وغير مألوف في تحصيل حقوق موكله كما لم يقم باعادة كامل ما حصله من حقوق الى موكله يجعل ما توصل اليه مجلس نقابة المحامين من وقائع مستخلصة من اصول

قرار قضائي رقم 469 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 376 لسنة 1997 تحت المادة 63
حددت المادة 63 من قانون نقابة المحامين العقوبات التأديبية التي تطبق على المحامين في حالة اخلالهم بواجبات مهنتهم المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة في حالة تجاوز ال

قرار قضائي رقم 376 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 199 لسنة 1995 تحت المادة 63
01 لمجلس نقابة المحامين احالة اي محام الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المهنة ولما كانت الافعال التي أتاها المستدعي هي من المخالفات المسلكية التي تنال من شرف المهنة وتؤثر في سمعتها بالمعنى المقصود بالمادة (63) من قانون نقابة الم

قرار قضائي رقم 199 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 233 لسنة 1995 تحت المادة 63
01 اتاحة مجلس نقابة المحامين للمستدعي الدفاع عن نفسه بحضور وكيله , وتقديم جوابه على الشكوى, وابداء عدم رغبته بتقديم بينات دفاعية , يوفر ضمانات الدفاع ولا يشوب قرار الادانة عيب مخالفة الاجراءات والشكل 0 02 يعتبر قيام المحامي باصطناع اتفاقية مصالحة لن

قرار قضائي رقم 233 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1995 تحت المادة 63
1 - رفض مجلس نقابة المحامين اجابة طلب المستدعي بتقديم مرافعة نهائية لابدائه في جلسة سابقة عدم رغبته في ذلك لا ينطوي على مخالفة في الاجراءات والشكل سيما وانه اعترف خطيا امام المجلس بقيامه بتقديم مصالحة وهمية في قضية اتعاب المحاماة التي ينظرها المجلس

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 427 لسنة 1994 تحت المادة 63
1 - لمجلس نقابة المحامين حرية تقدير مدى الخطورة الناجمة عن اخلال المحامي بواجبات المهنة والخروج عن مقتضياتها وتقدير ما يناسب ذلك من جزاء تأديبي في حدود القانون عملا بالمادة 63 من قانون نقابة المحامين . 2 - جاءت المادة 63 من قانون نقابة المحامين شامل

قرار قضائي رقم 427 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 37 لسنة 1992 تحت المادة 63
01 يتفق والقانون قرار مجلس نقابة المحامين بشطب اسم المستدعي من سجلات وقيود نقابة المحامين لتسجيل اسمه لدى وزارة الاديان الاسرائيلية للمرافعة امام المحاكم في الاراضي المحتلة، وذلك لمخالفته ( قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين الاردنيين بصفته محاميا ن

قرار قضائي رقم 37 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1989 قرار قضائي رقم 64 لسنة 1989 تحت المادة 63
لا غلو في العقوبة التي اوقعها مجلس نقابة المحامين على المستدعي وهي منعه من مزاولة مهنة المحاماة مدة ستة اشهر عملا بالمادة 3/63 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 ، عقوبة تتناسب مع ما ارتكبه من مخالفات مسلكية الثابتة بالبينة المقدمة 0

قرار قضائي رقم 64 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1988 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1988 تحت المادة 63
01 يستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين، ان الافعال التي يرتكبها المحامي قبل ان يكون مسجلا في سجل المحامين الاساتذة او المتدربين لا تكون سببا لمساءلته تأديبيا أمام مجلس نقابة المحامين ، لان مناط اختصاص السلطة الت

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 113 لسنة 1987 تحت المادة 63
01 من المبادىء المستقرة ان مشروعية القرار الاداري وسلامته تتحددان بحسب اوضاعه عند اصداره أو عندما يجب اصداره وان الفصل في ذلك انما يتقرر في ضوء الاوضاع القانونية التي صدر ذلك القرار أو كان من الواجب اصداره في ظلها لا بما يستجد بعد ذلك من احداث من شأ

قرار قضائي رقم 113 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1980 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1980 تحت المادة 63
01 ان تبليغ الشكوى التأديبية الى مكتب المحامي عن طريق المحامي المتدرب فيه يعتبر قانونيا عملا بالفقرة الثانية من المادة (53) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وذلك بقطع النظر عن كون المحامي المطلوب تبليغه كان موجودا عند وقوع التبلي

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

. اذا تنازل المحامي عن إجراء الخبرة في الدعوى الحقوقية التي وكله المشتكي بإقامتها وكان نتيجة تنازله عن الخبرة خسارته للدعوى فان تصرفه هذا يشكل خطأ جسيماً ويخالف أحكام المادة (55) من قانون نقابة المحامين وبالتالي يشكل مخالفة مسلكية وأنه قصر بحق موكله رقم 31 لسنة 20082008
. اذا ارتكب المستدعي مخالفة مسلكية تشكل إخلالاً بعلاقته مع موكله ولا يتسم بالمصداقية وآداب وسلوك المهنة وخالف أحكام المادة (54) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته . وحيث أن الإجراءات التي قام بها المستدعى ضده قد تمت وفق أ1972
- إستقر الفقه والقضاء على أنه ليس للقضاء الإداري التعقيب على الأدلة التى كونت منها الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري قناعتها طالما أن قرارها جاء سليما وموافقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون وتمت وفق الاصول القانونية . 2- كل محامي يخل ب رقم 25 لسنة 20092009
0 رقم 96 لسنة 20092009
الحكم رقم 123 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية