التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 43من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1-على أي من الشركات والمؤسسات المبينة ادناه تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة :- أ‌-الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة . ب‌-الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار . ج-الشركة الأجنبية او أي فرع او وكالة لها او المكتب الاقليمي او التمثيلي . د- الشركة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية او المناطق الحرة او لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها . هـ- الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح . و- أي شركة او مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار. 2-على الشركة او المؤسسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعيين الوكيل او المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال ستين يوما من تاريخ التعيين . 3- يمتنع على المحامي ان يكون مستشارا او وكيلا عاما لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة ، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين. 4- اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، او من تاريخ تأسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين. 5-على المحامي ان يشعر النقابة خطيا باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثالثة من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه ، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.

الإحالة

المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 43 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 43: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 43

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 769 لسنة 1997 تحت المادة 43
-1 فسـر قـرار ديـوان تفسـير القـوانين رقـم 17 لسنة 1975 الفقرة الاولى من المادة (43) من قانون نقابة المحامين ان عبـارة مؤسـسة تجارية او صناعية عامة انما تعني المؤسسات العامة التي تتوافر فيها العناصر المشار اليهـا وهي التي تؤسس بقانون شريطة ان يكو

قرار قضائي رقم 769 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1990 قرار قضائي رقم 493 لسنة 1990 تحت المادة 43
يستفاد من نص الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 43 من القانون رقم 51 لسنة 1985 المعدل لقانون نقابة المحامين النافذ اعتبارا من تاريخ 1985/4/17 ان واضع القانون قد أوجب على كل شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات المبينة في الفقرة الاولى من المادة المذ

قرار قضائي رقم 493 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (2)

تفسير الفقرة الاولى من المادة (43) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
تفسير عبارة (مؤسسة تجارية أو صناعية عامة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة/43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية