التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · واجبات المحامي

المادة 54من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.

الإحالة

المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 54 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 54: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 54

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 371 لسنة 2007 تحت المادة 54
. تعتبر المخالفة التي ارتكبها المستدعي هي من المخالفات المسلكية التي تنال من سمعة المحامي وتؤثر على شرف مهنته خلافا للمادتين ( 54 و63) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته اللتان اوجبتا على المحامي المحافظة على مبادئ الشرف

قرار قضائي رقم 371 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 486 لسنة 2006 تحت المادة 54
. اذا كان ما ارتكبه المستدعي من مخالفة مسلكية تنال من سمعة المحامين وتؤثر على شرف مهنتهم ، وان الاجراءات التي قام بها المستدعى ضده قد تمت وفق احكام قانون نقابة المحامين وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان هذه المحكمة لا تملك التعقيب على الادلة ا

قرار قضائي رقم 486 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 520 لسنة 2003 تحت المادة 54
أخذ المستدعي من موكلته مصاغاً ذهبية يعود لزوج المشتكية - الموكلة - وتصرفه بهذا المصاغ يشكل إخلالا بواجب مهنة المحاماة ويمس شرف المهنة وكرامتها واحترامها خلافاً لأحكام المادة (54) من قانون نقابة المحامين والمادة (9) من لائحة آداب المهنة وحيث أن مجلس

قرار قضائي رقم 520 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 تحت المادة 54
عدم قيام المحامي الوكيل باستئناف الحكم الصادر ضد موكله وقيامه باجراء المصالحة في دعوى اخلاء مأجور بالوكالة عن موكله بناء على رأيه الشخصي يشكل مخالفة قانونية تستوجب ايقاع العقوبة التأديبية بحقه باعتبار هذه المخالفات من المخالفات المسلكية التي تنال من

قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 32 لسنة 1994 تحت المادة 54
اوجبت المادة 54 من قانون نقابة المحامين على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون النقابة وانظمتها وتقاليدها ولمجلس النقابة ان يوقع احدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 63 من ذات ال

قرار قضائي رقم 32 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1985 تحت المادة 54
1 - ان الفقرة (ج) من المادة 68 من قانون المحامين أعطت الصلاحية لمجلس النقابة بصفته المشرف على المحامين بان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي دون ان يشترط في هذه الحالة وجود شكوى ضد المحامي من أي جهة كانت بمع

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1980 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1980 تحت المادة 54
01 يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد اسناد جناية أو جريمة اخلاقية للطالب بل لا بد من صدور حكم قطعي بذلك0 02 ان ك

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية