التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 45من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

الإحالة

المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 45 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 45: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 45

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1999 تحت المادة 45
1- اذا كانت لاتفاقية المبرمة بين المحامي والبنك العربي تتضمن اعتبار الستة أشهر الاولى مدة تجربة للفريقين وانه اذا لم يمارس اي فريق حقة بانهاء هذه الاتفاقية خلال مدة التجربة بموجب اشعار خطي يوجه للفريق الآخر فتكون مدة الاتفاقية سنة واحدة وتعتبر مجدد

قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 1922 لسنة 1998 تحت المادة 45
1- تقضي المادة (45) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بأن للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته، كما قضت المادة (46) من ذات القانون بأن يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل

قرار قضائي رقم 1922 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 تحت المادة 45
تقضي احكام قانون نقابة المحامين بان للمحامي الحـق في تقاضي بـدل اتعاب المحاماة عما قام بـه من اعمـال ضمن نطاق مهنتـه على ان لا يتجاوز (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله اذا عدل الموك

قرار قضائي رقم 24 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 384 لسنة 1995 تحت المادة 45
لقد رتبت المادة 45 من قانون نقابة المحامين للمحامي حقا في تقاضي بدل اتعاب محاماة عما يقوم به من اعمال محاماة وتحكم المحكمة بها وفقا لاحكام المادة 46/4 من نفس القانون وعليه فعدم الحكم للمميز (ممثل النيابة الجمركية) باتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافي

قرار قضائي رقم 384 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 553 لسنة 1992 تحت المادة 45
1- ان اليمين وان انصبت على وجود اتفاق على اتعاب المحاماة بين المحاميين من جهة كفريق وبين الموكل كفريق ثان ينطوي على اعتبار اتعاب المحاماة موضوع الاتفاق مالا مشتركا بالنسبة للمحاميين . 2- ان الطريقة التي يسلكها المتعاقدان في تنفيذ العقد تصلح أساسا لت

قرار قضائي رقم 553 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1989 قرار قضائي رقم 1290 لسنة 1989 تحت المادة 45
1- لا يستحق المحامي كوكيل بالخصومة اتعاب المحاماة الا اذا قام بأعمال المحاماة التي يتطلبها التوكيل بالخصومة والتي تستلزم منه الظهور امام المحكمة التي تنظر الدعوى الموكل بها عملا باحكام المادة (45) من قانون نقابة المحامين والمادة (857) من القانون الم

قرار قضائي رقم 1290 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية