التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الطعن بقرارات النقابة

المادة 99من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:- أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه. ب-القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوما لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار الى ديوانه. جـ-القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار له ، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 99 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 99: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 99

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة

المبادئ القضائية 23

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2009 قرار قضائي رقم 46 لسنة 2009 تحت المادة 99
- لا يعتبر القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المتعلق بعدم إحتساب المدة السابقة للمزاولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حلف المستدعية لليمين القانونية من عِِداد القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا حيث ورد إختصاصها ضمن بنود محددة حصراً بالقان

قرار قضائي رقم 46 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 128 لسنة 2008 تحت المادة 99
. اذا تبيَّن من ملف المستدعي لدى النقابة أن كافة الشروط المبينه في المواد (12) و (13/ج) و (24) و (31) من النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين والمادة (99/ج) من قانون نقابة المحامين المعدل متوفرة في طلب المستدعي . كما أقرّ

قرار قضائي رقم 128 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 272 لسنة 2008 تحت المادة 99
بتاريخ 13/12/2007 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 3618/2006 فصل 19/11/2007 القاضي بفسخ الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم 544/2005 فصل 25/4/2006 والحكم بالزام المستانفة ) المدعى عل

قرار قضائي رقم 272 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 118 لسنة 2006 تحت المادة 99
0

قرار قضائي رقم 118 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 58 لسنة 2006 تحت المادة 99
. اذا كان اخر ميعاد لتقديم الطعن هو يوم الخميس 9/2/2006 فتكون الدعوى قد اقيمت بعد انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) المادة (99) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1972 ) وما طرأ علية من تعديلات ويتعين ردها شكلا وبالتالي يغدو

قرار قضائي رقم 58 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 69 لسنة 2006 تحت المادة 99
. جرى اجتهاد محكمة العدل العليا على اعتبار العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وسيلة تقوم مقام التبليغ فيما يتعلق ببدء ميعاد الطعن بالالغاء وذلك بالنظر الى ان التبليغ وسيلة للعلم فاذا تحقق العلم بغيرها قام العلم مقامها . وحيث ان المستدعي قد تقدم بهذه

قرار قضائي رقم 69 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 572 لسنة 2003 تحت المادة 99
حددت المواد (16و17و72و99) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته قرارات مجلس النقابة القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا،وحيث أن القرار المشكو منه تضمن إصرار مجلس النقابة على قراره السابق باعتماد نتائج امتحان المحامين المتدربين الكت

قرار قضائي رقم 572 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 526 لسنة 2003 تحت المادة 99
1- استقر الفقه والاجتهاد الإداريان على أن العلم اليقيني بمضمون القرار الإداري يقوم مقام التبليغ وعليه فإن تقديم المستدعي طلباً لإعادة تسجيله في سجل المحاميين المتدربين يدل دلالة قاطعة على علم المستدعي بمضمون قرار شطب تسجيله بتاريخ تقديم الطلب الواقع

قرار قضائي رقم 526 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 332 لسنة 2002 تحت المادة 99
لا يقبل الطعن قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المستدعي المحامي المتقاعد بصرف نصف المعونة المقررة بموجب نظام الصندوق التعاوني لأن هذه المعونة لا تعتبر من الحقوق التقاعدية ولا تدخل ضمن القرارات المقصودة بالمادة (99 / ج) من قانون نقابة المحامي

قرار قضائي رقم 332 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 509 لسنة 1999 تحت المادة 99
أجازت المادة 99/أ من قانون نقابة المحامين الاردنيين رقم 11 لسنة 1972 الطعن في قرارات مجلس النقابة بقبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص سواء اكان استاذا ام متمرنا او رفضه او استبعاده من السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ في حالت

قرار قضائي رقم 509 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 289 لسنة 1998 تحت المادة 99
حددت المواد 15و 34/ 3 و 72/ 3 و 98و99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته القرارات التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا على سبيل الحصر وعليه وبما ان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم احتساب مدة دراسة الم

قرار قضائي رقم 289 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 99 لسنة 1998 تحت المادة 99
1- حددت المادتان 72 و 99 من قانون نقابة المحامين القرارات التي يجوز الطعن فيها بدعوى الالغاء وعليه وحيث ان القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين والمتضمن احالة المستدعي للهيئة الثالثة من المجلس التأديبي للتحقيق ليس من عداد القرارات التي تقبل الطعن بد

قرار قضائي رقم 99 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 364 لسنة 1997 تحت المادة 99
1- استقر الأجتهاد على ان الأصل هو جواز سحب القرارات المعيبة خلال المدة المحددة للطعن القضائي في حين انه لا يجوز سحب القرارات السليمة والتي ترتب حقوقا لذوي الشأن وعليه يكون قرار مجلس نقابة المحامين بسحب قرار احالة المستدعي على التقاعد وتخصيص راتب تقا

قرار قضائي رقم 364 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1996 تحت المادة 99
قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن تكليف المحامين المتدربين بدفع نفقات مناقشة الابحاث القانونية ليس من القرارات القابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا عملا بأحكام المادة (99) من قانون نقابة المحامين وتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1995 تحت المادة 99
يستفاد من احكام المادة 9/أ/8 من قانون محكمة العدل العليا التي تنص على " تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بالطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب اي قانون آخر " ان القرارات التي

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 89 لسنة 1995 تحت المادة 99
الطعن بقرار شطب اسم المستدعي من سجل المحامين الاساتذة المزاولين بداعي انه مسجل لدى ما يسمى بضابط الشؤون العدلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي تبلغه المستدعي بالذات بتاريخ 1995/1/31م وطعن به بتاريخ 1995/3/13 بعد فوات المدة القانونية خلافا لأحكام ال

قرار قضائي رقم 89 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 221 لسنة 1994 تحت المادة 99
حددت المادة (99) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا وهي قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذا القرار م

قرار قضائي رقم 221 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 318 لسنة 1993 تحت المادة 99
لا تختص محكمة العدل العليا بدعوى الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين القاضي بعدم الموافقة على منح المحامي المتدرب الاذن بالمرافعة امام المحاكم البدائية لعدم اكماله المدة المطلوبة قانونا، لانه لا يعتبر من عداد القرارات التي يجوز الطعن بها الم

قرار قضائي رقم 318 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 176 لسنة 1993 تحت المادة 99
اعمالا لنص المادة 99 من قانون نقابة المحامين فان محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر بالخلاف الناشىء بين المستدعي ومجلس نقابة المحامين المتعلق بمقدار الرسم الواجب استيفاؤه لغايات تسجيله في سجل المحامين الاساتذة ، ان كان على أساس سنة الحصول على اخر شها

قرار قضائي رقم 176 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1976 قرار قضائي رقم 41 لسنة 1976 تحت المادة 99
01 أن عبارة "قرارات قبول تسجيل اسم المحامي أو رفضه " الواردة في الفقرة (أ) من المادة (99) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد جاءت مطلقة فهي لذلك تشمل الطعن بكافة القرارات المتعلقة بهذا الشأن سواء أكان التسجيل ابتداء أو اعادة 0 0

قرار قضائي رقم 41 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1975 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1975 تحت المادة 99
01 يتبين من نصوص المواد (16 و 99) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 ان جميع قرارات قبول تسجيل المحامين في السجلات الخاصة الصادرة عن مجلس النقابة تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا من قبل وزير العدل او أي محام استاذ ، كما ان هذا الحق اعطي لط

قرار قضائي رقم 13 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1972 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1972 تحت المادة 99
1- أن قانون نقابة المحامين النظاميين رقم ( 11) لسنة 1972 قد حدد في المواد ( 3/2 و 98 و 99) منه القرارات التي يجوز الطعن بها لدى محكمة العدل العليا ، وعلى ذلك فلا تختص هذه المحكمة للنظر بدعوى الطعن في غير ذلك من القرارات0 2- أن قانون نقابة المحامين

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1972 قرار قضائي رقم 52 لسنة 1972 تحت المادة 99
حددت المادة (99) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة وتكون قابلة للطعن ، ولا يدخل في عدادها القرار برفض الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة أمام المحاكم البدائية 0 فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن بهذ

قرار قضائي رقم 52 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

. اذا تبيَّن من ملف المستدعي لدى النقابة أن كافة الشروط المبينه في المواد (12) و (13/ج) و (24) و (31) من النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين والمادة (99/ج) من قانون نقابة المحامين المعدل متوفرة في طلب المستدعي . كما أقرّ رقم 128 لسنة 20082008
بتاريخ 13/12/2007 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 3618/2006 فصل 19/11/2007 القاضي بفسخ الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم 544/2005 فصل 25/4/2006 والحكم بالزام المستانفة ) المدعى عل
- لا يعتبر القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المتعلق بعدم إحتساب المدة السابقة للمزاولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حلف المستدعية لليمين القانونية من عِِداد القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا حيث ورد إختصاصها ضمن بنود محددة حصراً بالقان رقم 46 لسنة 20092009
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية