التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

الفصل الرابع الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة 1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي: أ- رئاسة السلطة التشريعية. ب-الوزارة. ج-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة. د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها. هـ-منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها. و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة. 2- لا تسرى احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 11 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 11: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 11

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 تحت المادة 11
م

قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 42 لسنة 2006 تحت المادة 11
ز

قرار قضائي رقم 42 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 44 لسنة 2006 تحت المادة 11
. يستفاد من الفقرة (هـ)من المادة (11) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلات (وهي المادة الباحثة في الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ) والتي تنص على (منصب مدير في اي شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيه

قرار قضائي رقم 44 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 119 لسنة 2006 تحت المادة 11
0

قرار قضائي رقم 119 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 932 لسنة 1999 تحت المادة 11
منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين المحامي من الجمع بين المحاماة والوزارة كما نصت المادة (12) من ذات القانون على نقل اسم المحامي الى سجل المحامين غير المزاولين اذا لم تعد تتوافر فيه الشروط المبحوث عنها في المادتين (7و8) من قانون نقابة المحامين

قرار قضائي رقم 932 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 121 لسنة 1999 تحت المادة 11
1-منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين الجمع بين المحاماة والعمل في وظيفة عامة او خاصة دائمة او مؤقتة براتب او مكافأة ، وحيث ان المستدعي عين ليشغل وظيفة باحث قانوني في ملاك امانة عمان وهي وظيفة من الاعمال والوظائف التي لا يجوز الجمع بين

قرار قضائي رقم 121 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 287 لسنة 1999 تحت المادة 11
منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين الجمع بين المحاماة والعمل في الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة براتب أو مكافأة عدا تولي اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة، كما منعت الجمع بين المحاماة وبين الاعمال التي تتنافى

قرار قضائي رقم 287 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 81 لسنة 1996 تحت المادة 11
1- خلا قانون نقابة الصحفيين من اي نص يجيز لعضو أو أكثر بتقديم طلب لشطب اسم عضو آخر في النقابة وعليه فعدم قيام مجلس النقابة باتخاذ قرار بشطب المستدعى ضده من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لا يعتبر من القرارات الضمنية بالرفض والقابلة للطعن بالالغاء على

قرار قضائي رقم 81 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 21 لسنة 1996 تحت المادة 11
01 لا يعتبر قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المحامي باعادة تسجيل اسمه في سجل المحامين المزاولين تأكيدا لقراره السابق المتضمن نقل اسم المحامي (المستدعي ) من سجل المحامين المزاولين الى سجل غير المزاولين كونه لم يتوقف عن ممارسة العمل التجاري ,

قرار قضائي رقم 21 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 409 لسنة 1996 تحت المادة 11
حددت المادة 11 من قانون نقابة المحامين الاردنيين رقم 11 لسنة 1972 الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة وعليه وبما ان المستدعي عين قاضيا في السلطة الوطنية الفلسطينية فبالتالي يمتنع عليه الجمع بين مهنته كمحام ووظيفة قاض وفقا للمادة المذ

قرار قضائي رقم 409 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 202 لسنة 1987 تحت المادة 11
1 - ان كلمة ( المحاماة ) الواردة في الفقرة (و) من المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين تشمل المحامي المتدرب لانها جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه . 2 - على المحامي المتدرب ان يداوم على التدريب في مكتب استاذه دون انقطاع طيلة مدة تدريبه . 3

قرار قضائي رقم 202 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 102 لسنة 1986 تحت المادة 11
ان الواجبات التي فرضتها المادة 11 بفقرتيها (ج،هـ) والمادة 31 والمادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 ، وكذلك المادة العاشرة من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 ، وكذلك المادة السادسة من النظام الداخلي للمحامين المتدربين

قرار قضائي رقم 102 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 165 لسنة 1985 تحت المادة 11
01 يتضح من نص الفقرة الخامسة من المادة 25 المعدلة من قانون نقابة المحامين ان حق التسجيل في سجل المحامين المتدربين بمقتضى هذه الفقرة منحصر في عضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه في القانون، وبما ان هذه

قرار قضائي رقم 165 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1980 قرار قضائي رقم 9 لسنة 1980 تحت المادة 11
1 - يتضح من شروط العقد المبرم فيما بين المحامي المستدعي ومؤسسة الاسكان - وهي مؤسسة رسمية ان المستدعي هو موظف لدى مؤسسة رسمية وخاضع لكافة الانظمة والتعليمات الخاصة بموظفي المؤسسة وملزم باتباع أوامرها وتعليماتها ، ولهذا فلا يجوز له الجمع بين مزاولة ا

قرار قضائي رقم 9 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1979 تحت المادة 11
1 - ان قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد نص في الفقرتين ( ج ، هـ ) من المادة (11) منه على منع الجمع بين الوظيفة العامة أو الخاصة وبين المحاماة ، وان حكم هذه المادة يشمل المحامي الاستاذ والمحامي المتدرب معا كما استقر عليه اجتهاد ال

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

تفسير البند (ج) من الفقرة الأولى للمادة /11 من قانون نقابة المحامين النظاميين والبند الخامس من الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون المجلس الوطني الاستشاري وبيان ما اذا كانت العضوية في المجلس الوطني الاستشاري رقم 6 لسنة 1978

مراجع أخرى (1)

م رقم 284 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية