التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مهنة المحاماة

المادة 6من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

الفصل الثاني مهنة المحاماة المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك: 1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:- أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية. ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية. ج- لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة. 2- تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك. 3- تقديم الاستشارات القانونية.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 6 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 6: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 6

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1973 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 32 لسنة 1973عدّل 6 مواد

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1999 تحت المادة 6
1- اذا كانت لاتفاقية المبرمة بين المحامي والبنك العربي تتضمن اعتبار الستة أشهر الاولى مدة تجربة للفريقين وانه اذا لم يمارس اي فريق حقة بانهاء هذه الاتفاقية خلال مدة التجربة بموجب اشعار خطي يوجه للفريق الآخر فتكون مدة الاتفاقية سنة واحدة وتعتبر مجدد

قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 84 لسنة 1993 تحت المادة 6
حددت المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين اعمال المحاماة الرئيسية المأجورة وقد خص القانون النوع الاول من هذه الاعمال بالاجور النسبية التي تتراوح بين 5-25% من القيمة الحقيقية للحقوق المتنازع عليها دون غيرها من هذه الاعمال وعلى ان يقوم الم

قرار قضائي رقم 84 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 665 لسنة 1992 تحت المادة 6
1- اذا لم يقدم الدفع بعدم قبول التمييز شكلا في حينه ، على اساس انه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وان الذي وقع لائحة التمييز هو محام تقرر شطب اسمه من سجل المحامين المزاولين عند تقديم التمييز السابق يتعين الالتفات عن هذا الدفع بعدم قبول التمييز الاول من

قرار قضائي رقم 665 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 845 لسنة 1986 تحت المادة 6
1- ان المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين قد عددت اعمال المحاماة الرئيسية المأجوره على ثلاثة انواع هي 1. : التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم والمحكمين ودوائر النيابة والجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة . 2.

قرار قضائي رقم 845 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1982 قرار قضائي رقم 242 لسنة 1982 تحت المادة 6
لا يشترط في ممثل المكلف أمام مأمور التقدير سواء في المرحلة الاعتراضية أو قبلها أن يكون محاميا ،حسبما جرى على ذلك قضاء محكمة التمييز. قرار المخالفة لا يشترط ان يكون الشخص الذي يمثل المكلف أمام مأمور التقدير في مرحلة التقدير الاولى محاميا أما في م

قرار قضائي رقم 242 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1980 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1980 تحت المادة 6
01 يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد اسناد جناية أو جريمة اخلاقية للطالب بل لا بد من صدور حكم قطعي بذلك0 02 ان ك

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1978 قرار قضائي رقم 426 لسنة 1978 تحت المادة 6
1- ان الحقوق المتنازع عليها وهي مساعدات الضمان الاجتماعي والتقاعد مصدرها القانون وهي حقوق شخصية ولا يتوقف استحقاقها على صدور قرار من نقابة المحامين والدعوى بها تدخل في اختصاص المحاكم العادية ذات الولاية العامة التي أناط بها الدستور صلاحية القضاء في

قرار قضائي رقم 426 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية