الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:-
1- ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3- ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4- ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة
بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5- ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء
وكالته.