التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · السلطة التأديبية

المادة 70من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور ويصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. 2- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية. 3- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك اسباب كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

الإحالة

المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 70 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 70: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 70

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 تحت المادة 70
ن

قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 13 لسنة 2006 تحت المادة 70
. اذا تمت الإجـراءات التي قـام بها المستدعـى ضـده ( مجلس نقابة المحامين ) تمت وفقاً لأحكـام المـواد (72،71،70،68) من قانون نقابة المحامين. وحيث أن من المقرر في قضاء محكمة العدل العليا أنها لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون منها مجلس النقابة قناعته

قرار قضائي رقم 13 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 495 لسنة 2005 تحت المادة 70
. يستفاد من المادتين(54و63) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1972) ، أن قانون نقابة المحامين الناظم لمهنة المحاماة اوجب على المحامي المحافظة على مبادئ الشرف والاستقامه والقيام بواجباته حسب القانون وفي حال عدم القيام بالواجبات بعرض نف

قرار قضائي رقم 495 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 13 لسنة 2005 تحت المادة 70
ز

قرار قضائي رقم 13 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 تحت المادة 70
عدم قيام المحامي الوكيل باستئناف الحكم الصادر ضد موكله وقيامه باجراء المصالحة في دعوى اخلاء مأجور بالوكالة عن موكله بناء على رأيه الشخصي يشكل مخالفة قانونية تستوجب ايقاع العقوبة التأديبية بحقه باعتبار هذه المخالفات من المخالفات المسلكية التي تنال من

قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 75 لسنة 1998 تحت المادة 70
1- ان القول بأن القرار الطعين الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين والمتضمن وقف المستدعي عن مزاولة المهنة لمدة ستة اشهر جاء مخالفا لقانون نقابة المحامين وخاصة المادة 70 منه قول مغاير للحقيقة ولواقع الحال ذلك لان المستدعي تبلغ صورة عن الشكوى واجاب

قرار قضائي رقم 75 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ن رقم 330 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية