التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط ممارسة المهنة

المادة 8من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون: أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشرة سنوات . ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره. ج-متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. د- مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية. هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته بأي منهما لاسباب ماسه بالشرف او الامانة او الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل. و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذ لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة الجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية. ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون. ح-أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى. 2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا لممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون. ط- ان لا يكون منتسبا لنقابة أخرى . ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 8: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 8

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة
1973 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 32 لسنة 1973عدّل 6 مواد

المبادئ القضائية 12

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 تحت المادة 8
م

قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2007 قرار قضائي رقم 186 لسنة 2007 تحت المادة 8
0

قرار قضائي رقم 186 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 200 لسنة 2006 تحت المادة 8
0

قرار قضائي رقم 200 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 430 لسنة 2002 تحت المادة 8
اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يكون حائزا على شهادة الحقوق من أحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة المحاماة في البلد الذي منحها، وحيث أن المست

قرار قضائي رقم 430 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 412 لسنة 2002 تحت المادة 8
1- لا تنتصب نقابة المحامين خصما في دعوى إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين لأن القرار المطعون فيه صدر عن مجلس نقابة المحامين وليس عن نقابة المحامين وأن دعوى الإلغاء تقام على من أصدر القرار. 2- اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين

قرار قضائي رقم 412 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2001 قرار قضائي رقم 372 لسنة 2001 تحت المادة 8
1- يستفاد من صراحة نص المادة ( 6/أ) من النظام الداخلي المعدل لنقابة المحامين رقم 56 لسنة 2000 ان طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية تقدم الى مجلس النقابة مرتين في السنة، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار وال

قرار قضائي رقم 372 لسنة 2001 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 115 لسنة 2000 تحت المادة 8
تشترط المادة 1/8/هـ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكو

قرار قضائي رقم 115 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 229 لسنة 1994 تحت المادة 8
يعتبر سبب القرار الاداري ركنا رئيسا واساسيا من اركانه ذلك ان القرار الاداري هو تصرف قانوني لا يقوم دون ان ينهض سبب يبرر اصداره . وعليه فيعتبر قرار مجلس النقابة المتضمن رفض طلب الاردني الذي تدرب ومارس مهنة المحاماة في العراق تسجيله في سجل المحامين ال

قرار قضائي رقم 229 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 129 لسنة 1992 تحت المادة 8
01 تشترط المادة (8/هـ) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد أدين او صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية او بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل في أي مه

قرار قضائي رقم 129 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1980 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1980 تحت المادة 8
01 يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد اسناد جناية أو جريمة اخلاقية للطالب بل لا بد من صدور حكم قطعي بذلك0 02 ان ك

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 142 لسنة 1979 تحت المادة 8
1 - يتضح من صراحة نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 أن منع التسجيل يقتصر على من يكون محكوما ولا يعتبر المستدعي كذلك اذا قضت المحكمة العرفية بعد الادانة باعفائه من العقوبة. 2 - اذا لم تفرض على المستدعي عقوبة فانه لا يعتبر

قرار قضائي رقم 142 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1978 قرار قضائي رقم 112 لسنة 1978 تحت المادة 8
01 ان البند (ح) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة أن لا يكون موظفا في الدولة أو في البلديات ، وأن الجامعة الاردنية تعتبر من مؤسسات الدولة الرسمية. 02

قرار قضائي رقم 112 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

م رقم 284 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية