التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في التدريب

المادة 34من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:- أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او: ب-اذا لم يتم شرائط التدرب. 2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 3- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا.

الإحالة

المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 34 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 34: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 34

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 289 لسنة 1998 تحت المادة 34
حددت المواد 15و 34/ 3 و 72/ 3 و 98و99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته القرارات التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا على سبيل الحصر وعليه وبما ان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم احتساب مدة دراسة الم

قرار قضائي رقم 289 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 318 لسنة 1993 تحت المادة 34
لا تختص محكمة العدل العليا بدعوى الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين القاضي بعدم الموافقة على منح المحامي المتدرب الاذن بالمرافعة امام المحاكم البدائية لعدم اكماله المدة المطلوبة قانونا، لانه لا يعتبر من عداد القرارات التي يجوز الطعن بها الم

قرار قضائي رقم 318 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 113 لسنة 1987 تحت المادة 34
01 من المبادىء المستقرة ان مشروعية القرار الاداري وسلامته تتحددان بحسب اوضاعه عند اصداره أو عندما يجب اصداره وان الفصل في ذلك انما يتقرر في ضوء الاوضاع القانونية التي صدر ذلك القرار أو كان من الواجب اصداره في ظلها لا بما يستجد بعد ذلك من احداث من شأ

قرار قضائي رقم 113 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1981 قرار قضائي رقم 73 لسنة 1981 تحت المادة 34
01 ان مجرد نشر قائمة باسماء المحامين المتدربين دون أن تشتمل على اسم المستدعي لا يكفي لاعتباره متبلغا قرار الشطب ما دام أن النشر لم يشر من قريب أو بعيد الى القرار وما دام ان عدم نشر اسمه قد يكون مبنيا على سبب اخر غير الانقطاع عن التدريب0 02 استقر ال

قرار قضائي رقم 73 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1979 تحت المادة 34
1 - ان قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد نص في الفقرتين ( ج ، هـ ) من المادة (11) منه على منع الجمع بين الوظيفة العامة أو الخاصة وبين المحاماة ، وان حكم هذه المادة يشمل المحامي الاستاذ والمحامي المتدرب معا كما استقر عليه اجتهاد ال

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية