التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 44من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكيله على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. 2- للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات. 3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات. 4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 44 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 44: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 44

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1973 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 32 لسنة 1973عدّل 6 مواد

المبادئ القضائية 34

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 44 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 696 لسنة 2005 تحت المادة 44
. الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ( المادة 833) من القانون المدني . وقد خول المشرع كاتب العدل تنظيم وتصديق الوكالات ( المادة 25/3) من قانون الكاتب العدل . وأنّ المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين النظاميين نصت

قرار قضائي رقم 696 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 516 لسنة 2003 تحت المادة 44
استقر الاجتهاد القضائي على أن من يملك الحق في طلب التخليه استنادا للمادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين هو المالك المعرف بالمادة الثانية ، هو من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي خوله القانون ح

قرار قضائي رقم 516 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 2360 لسنة 2002 تحت المادة 44
أوجبت المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين مصادقة الوكيل على توقيع موكليه حتى يتسنى له أن يقوم مقامهم في الأمور التي نصت عليها الوكالة وعليه وحيث أن الاستئناف المقدم إلى محكمة استئناف عما بتاريخ 3/4/2002 قد قدم من المحامي بمقتضى الوكالة المعطاة له بت

قرار قضائي رقم 2360 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 2801 لسنة 1999 تحت المادة 44
1- إن ورود اسم المدعي عليها في لائحة الدعوى وفي وكالة وكيل المدعيين بشكل لا يتناقض مع اسمها الوارد في حجة الإرث المبرزة ولا يتناقص مع ما ورد في وكالة وكيلها أمام محكمة البداية والاستئناف وكذلك اسمها في سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى، وعلى فرض وجو

قرار قضائي رقم 2801 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1999 تحت المادة 44
1- عقد المقاولة من العقود التي لا يتوجب ان يكون البناء موضوع العقد ملكا لمبرم العقد مع المقاول ، فكما للمالك حق ابرام عقد لاضافة منشآت لبنائه او لاجراء اصلاحات عليه فيحق لصاحب المنفعة او للمتبرع مثل ذلك الحق وعليه فمن حق المدعي الذي خصصت الشقة باسم

قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 3381 لسنة 1999 تحت المادة 44
أعطت المادة 144 /1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 للمحامي الأستاذ الحق في المصادقة على توقيع موكله على الوكالة الخاصة ولا يمكن ممارسة ذلك إلا إذا حضر الموكل أمام المحامي ووقع الوكالة أمامه بنفسه بصفته يقوم بنفس الوظيفة المناطة بك

قرار قضائي رقم 3381 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 163 لسنة 1999 تحت المادة 44
يستفاد من احكام المادة 44 /2 من قانون نقابة المحامين ان للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا اخر بمتابعة اجراءات القضية المقامة، ولا تخول الانابة المحامي المناب ا

قرار قضائي رقم 163 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 493 لسنة 1999 تحت المادة 44
تعتبر الوكالة المعطاة للمحامي التي لم يصادق فيها على توقيع موكله وفقا لشرط المادة (44) من قانون نقابة المحامين باطلة وتكون الدعوى التي اقامها امام محكمة البداية والاستئناف المقدمة منه مقدمين ممن لا يملك حق تقديمهما، وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى ذ

قرار قضائي رقم 493 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 1041 لسنة 1999 تحت المادة 44
ان مصادقة المحامي الوكيل على توقيع الموكل وصحة التوكيل بتاريخ كان فيه الموكل خارج البلاد يجعل الوكالة غير قانونية وليس لها حجة على الخصوم ولا يجوز للمحكمة اعتمادها في الاجراءات القضائية اذ لا يمكن لكاتب العدل او المحامي ان يمارس صلاحية التصديق على ا

قرار قضائي رقم 1041 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1998 تحت المادة 44
1- لا يحق لاي محام الظهور لدى أي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونا، وفقا للمادة 44/ 3 من قانون نقابة المحامين الاردنيين وعليه وحيث ان وكالة المحامي غير مصدقة من الوكيل فتكون بالتالي غير قانو

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 190 لسنة 1998 تحت المادة 44
1- يتفق واحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون نقابة المحامين الانابة الخطية المعطاة من المحامي الوكيل العام للمستدعية لمحام آخر لاقامة الدعوى وتوقيع لائحتها ومرفقاتها. 2- اعمالا لنص المادة السابعة من قانون ادارة املاك الدولة، فان وزير المالية

قرار قضائي رقم 190 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1998 تحت المادة 44
ان طلب اعلان بطلان حكم قضائي يتوجب ان يقدم على شكل دعوى وبالشروط التي توجبها المواد (56و57و58) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز تقديمه على شكل استدعاء لم يوجه في مواجهة اي خصم، ولتقديم مثل هذه الدعوى فيجب ان يتم ذلك عن طريق محام يحمل وكالة

قرار قضائي رقم 13 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1997 قرار قضائي رقم 241 لسنة 1997 تحت المادة 44
1- تبدأمهلة استئناف قرار مسجل العلامات التجارية من تاريخ تبليغ القرار، فاذا كان تاريخ التبليغ غير ثابت فيكون الاستئناف مقدما على العلم. 2- لا يرد القول ببطلان الوكالة التي قدم بموجبها الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لعدم دفع رسم ابراز الوكال

قرار قضائي رقم 241 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1996 قرار قضائي رقم 1466 لسنة 1996 تحت المادة 44
-1 خولـت المـادة 44 من قانـون نقابة المحامين للمحامي الاستاذ حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الخصوصيـة وعليـه فتعتبر الوكالة الموقعة من المميز ضدها (المدعية) بحضور المحامي الاستاذ في محـل اقامتها في قطر وكالة قانونية. -2 حضـور المحاميـة

قرار قضائي رقم 1466 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 65 لسنة 1995 تحت المادة 44
-1 اخلال المدعى عليهما بالتزامهما برفع اشارة الرهن عن عقار المدعي كونهما ملزمين بتسديد القـرض الناشيء عنـه يلزمهمـا بضمان ما لحقه من ضرر نتيجة اضطراره لبيع العقار مثقلا بالرهن , ولا علاقة لقيمـة القـرض الـذي رهـن العقار لضمانه ويكون ما توصلت اليه

قرار قضائي رقم 65 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 1580 لسنة 1995 تحت المادة 44
-1 الوكالة المعطاة للمحامي والمشتملة على الجهة المدعى عليها وموضوع المطالبة بما فيها الفائدة القانونية والمتضمنة كافة ما يستوجبه القانون من عناصر الوكالة هي وكالة صحيحة وتخول الوكيل اقامة الدعوى والمطالبة بالفائدة القانونية . -2 اعطت المادة (44/1

قرار قضائي رقم 1580 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 981 لسنة 1995 تحت المادة 44
اعطت المـادة 44/1 من قانـون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تـواقيع مـوكليه على الـوكالات الخاصة ولا يمكن ممارسة ذلك الا اذا حضر الموكل امام المحامي ووقع الوكالة امامه بنفسه بصفته يقوم بنفس الوظيفة المناط

قرار قضائي رقم 981 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 769 لسنة 1993 تحت المادة 44
-1 لا يجوز للمحامي الاستاذ المناب , ان ينيب المحامي المتدرب في مكتبه لحضور القضية التي انيب بحضورها لان المادة 44/2 من قانون نقاية المحامين اجازت فقط للمحامي الوكيل ان ينيب غيره . ولكن حضور المحامي المتدرب لا يبطل كامل الاجراءات التي تمت امام المحكم

قرار قضائي رقم 769 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 885 لسنة 1993 تحت المادة 44
يستفاد من احكام المادة 44 من قانون نقاية المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 المعدلة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 42 لسنة 1976 ، ان حق المحامي في المصادقة على تواقيع موكليه ينحصر في الامور المبحوث عنها بالفقرة الاولى من المادة المذكورة ، اما

قرار قضائي رقم 885 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 1201 لسنة 1992 تحت المادة 44
يعود تقدير المعذرة المشروعة المنصوص عليها بالمادة 1/185/ج التي تبرر سماع البينة الاضافية لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع والطعن من هذه الجهة لا يصلح سببا للنقض عملا بأحكام المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

قرار قضائي رقم 1201 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1992 تحت المادة 44
مثول المحامي في مرحلتي البداية والاستئناف بالوكالة عن المميز ضدها بموجب وكالة غير مصادق عليها من المحامي الوكيل خلافا للمادة 3/44 من قانون نقابة المحامين يجعل من اجراءات المحاكمة في المرحلتين باطلة لانها تمت في غير حضور الخصم ، سيما وان المميز ضدها

قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 12 لسنة 1987 تحت المادة 44
1- ان التمييز بمقتضى المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال او المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها أو النائب العام أو رئيس النيابة وبما ان والد المحكوم عليه ليس من عداد الاشخاص الذين لهم حق

قرار قضائي رقم 12 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1987 قرار قضائي رقم 456 لسنة 1987 تحت المادة 44
1- ان ادعاء المحامي بأن وكالة مشوبة بخطأ مادي في عدم ذكر الصفة التمثيلية للموكل هو ادعاء مرفوض لان المادة 1/44 من قانون نقابة المحامين عندما أعطت المحامين صلاحية التصديق على تواقيع الموكلين في الوكالات الخصوصية انما منحتهم صلاحيات التوثيق التي كانت

قرار قضائي رقم 456 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 261 لسنة 1986 تحت المادة 44
1- ان المادة 44 من قانون نقابة المحامين قد خولت الوكيل ان يصادق على تواقيع موكليه في الوكالات الخاصة اذا تعلق التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها ويكون المحامي مسؤولا عنها ، وعليه فلا يقبل الادعاء بصورية تاريخ الوكالة ما لم يثبت دفعه بالوج

قرار قضائي رقم 261 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1986 قرار قضائي رقم 347 لسنة 1986 تحت المادة 44
1- ان الوكالة بالخصومة أمام القضاء تستلزم التوثيق أو التصديق الرسمي على توقيع الموكل حتى يجوز للمحاكم اعتمادها كمستند له حجية مطلقة على الخصوم والغير في الاجراءات القضائية . 2- ان التصديق الرسمي للوكالات الخاصة منوط بجبهتين على سبيل الحصر هما كاتب

قرار قضائي رقم 347 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 680 لسنة 1985 تحت المادة 44
ان التفويض الخطي الذي يعطيه المحامي الاستاذ للمحامي المتدرب للمرافعة تحت اشرافه أمام محاكم الصلح بعد مضي ستة اشهر من مدة تدريبه وامام المحاكم البدائية بعد مضي سنة من مدة تدريبه بموجب المادة 31 من قانون نقابة المحامين هو غير الانابة التي ينيب بموجبها

قرار قضائي رقم 680 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 547 لسنة 1985 تحت المادة 44
ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المواد 194 و 230 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية و 4/46 من قانون نقابة المحامين هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى من هذه الاتعاب يعود بها - ضمن الحد القانو

قرار قضائي رقم 547 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1982 قرار قضائي رقم 274 لسنة 1982 تحت المادة 44
ان مجرد كون المدعي الموكل فاقدا البصر عند اجراء عقد الوكالة لا يجعله فاقد الاهلية لمباشرة هذا العقد اذ لا يوجد نص يجعل مثل هذه الوكالة باطلة ، خاصة وقد صادق المحامي الوكيل على توقيع الموكل عليها عملا بالمادة ( 44) من قانون نقابة المحامين النظاميين ر

قرار قضائي رقم 274 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1980 قرار قضائي رقم 84 لسنة 1980 تحت المادة 44
2- اذا تبين أن وكالة المحامي قد اعطيت لاقامة الدعوى لابطال سندات التسجيل والطعن بسندات البيع بطريق التزوير وبأي موضوع يخص الموكل مهما كان نوعه ، فان هذا يعني أن الوكالة هي وكالة عامة لا خاصة. 2- ان المادة (1/44) من قانون نقابة المحامين النظاميين رق

قرار قضائي رقم 84 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1977 قرار قضائي رقم 238 لسنة 1977 تحت المادة 44
1- اذا كانت رسوم الدعوى مؤجلة بموجب قرار رئيس المحكمة البدائية فيسري هذا التأجيل على الدعوى حتى يبت فيها من لدن محكمة البداية ، ويشمل قرار تأجيل الرسوم رسم تجديد الدعوى بعد اسقاطها. 2- تجيز المادة (1466) من المجلة للوكيل أن يوكل غيره اذا فوضه الموكل

قرار قضائي رقم 238 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1975 قرار قضائي رقم 7 لسنة 1975 تحت المادة 44
1- اذا انعقدت محكمة البداية من قاضيين بسبب تقدير قيمة المال غير المنقول المدعى به بالاولوية بثمانمائة دينار فانه لا يؤثر على اختصاص المحكمة كون الخبراء قد قدروا قيمة المال غير المنقول اثناء المحاكمة بأقل من خمسمائة دينار ، لان العبرة للقيمة المقدرة

قرار قضائي رقم 7 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1975 قرار قضائي رقم 503 لسنة 1975 تحت المادة 44
1- اذا انكر المعترض صدور أية وكالة عنه بتاريخ تقديم الاعتراض فانه ملزم باقراره ولا يصح له الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك عملا بالمادة (50) من قانون البينات . أما كون الوكالة مؤرخة بتاريخ سابق لتاريخ تقديم الاعتراض فان ذلك لا يعت

قرار قضائي رقم 503 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1974 قرار قضائي رقم 365 لسنة 1974 تحت المادة 44
اذا كانت الوكالة المعطاة الى المحامي لم تصدق من هذا المحامي عندما كان متدربا ختى يقال أنها وكالة غير قانونية ، وانما هي وكالة عامة مصدقة من الكاتب العدل ، ولهذا فانها تعتبر وكالة قانونية تخول الوكيل بعد أن أصبح محاميا أستاذا أن يمثل موكله في اقامة ا

قرار قضائي رقم 365 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (2)

1.المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972. ----- 2. الفقرة الثالثة من المادة 38 من نفس القانون
تفسير المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 حسبما عدلت بالقانون رقم 32 لسنة 1973

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية