التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · السلطة التأديبية

المادة 72من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

1- يصدر المجلس التأديبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون . 2- يخضع قرار المجلس التأديبي للاعتراض لدى مجلس النقابة الذي له النظر فيه أو احالته لأي من المجالس التأديبية الاستئنافية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا .

الإحالة

المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 72 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 72: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 72

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 29

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 123 لسنة 2019 تحت المادة 72 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 123 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 تحت المادة 72
ن

قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 تحت المادة 72
ن

قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 536 لسنة 2008 تحت المادة 72
م

قرار قضائي رقم 536 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2008 قرار قضائي رقم 607 لسنة 2008 تحت المادة 72
. يستفاد من المادة (72 فقرة 3) من قانون نقابة المحامين رقم (11 لسنة 1972) وتعديلاته ان للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً . وحيث أن ال

قرار قضائي رقم 607 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 13 لسنة 2006 تحت المادة 72
. اذا تمت الإجـراءات التي قـام بها المستدعـى ضـده ( مجلس نقابة المحامين ) تمت وفقاً لأحكـام المـواد (72،71،70،68) من قانون نقابة المحامين. وحيث أن من المقرر في قضاء محكمة العدل العليا أنها لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون منها مجلس النقابة قناعته

قرار قضائي رقم 13 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2006 قرار قضائي رقم 171 لسنة 2006 تحت المادة 72
. اذا تقدم المستدعي بالدعوى بتاريخ 25/4/2006 أي بعد مرور الميعاد القانوني المنصوص عليها في المادة (72/3) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته فان الدعوى تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية ومستوجبة للرد شكلا .

قرار قضائي رقم 171 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 495 لسنة 2005 تحت المادة 72
. يستفاد من المادتين(54و63) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1972) ، أن قانون نقابة المحامين الناظم لمهنة المحاماة اوجب على المحامي المحافظة على مبادئ الشرف والاستقامه والقيام بواجباته حسب القانون وفي حال عدم القيام بالواجبات بعرض نف

قرار قضائي رقم 495 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2005 قرار قضائي رقم 13 لسنة 2005 تحت المادة 72
ز

قرار قضائي رقم 13 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 572 لسنة 2003 تحت المادة 72
حددت المواد (16و17و72و99) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته قرارات مجلس النقابة القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا،وحيث أن القرار المشكو منه تضمن إصرار مجلس النقابة على قراره السابق باعتماد نتائج امتحان المحامين المتدربين الكت

قرار قضائي رقم 572 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2003 قرار قضائي رقم 3 لسنة 2003 تحت المادة 72
1- استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بهيئتها العامة على أن مدة الطعن القانونية للمستدعي دعواه الأولى للغياب عي مدة جديدة تبدأ من تاريخ تبليغه قرار رد دعواه انسحاب مع القواعد العامة في تبليغ الأحكام الغيابية. 2- لا معقب على قناعة مجلس نقابة المحامين

قرار قضائي رقم 3 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2000 قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 تحت المادة 72
عدم قيام المحامي الوكيل باستئناف الحكم الصادر ضد موكله وقيامه باجراء المصالحة في دعوى اخلاء مأجور بالوكالة عن موكله بناء على رأيه الشخصي يشكل مخالفة قانونية تستوجب ايقاع العقوبة التأديبية بحقه باعتبار هذه المخالفات من المخالفات المسلكية التي تنال من

قرار قضائي رقم 223 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 447 لسنة 1999 تحت المادة 72
استقر الاجتهاد على ان القضاء الاداري لا يملك التعقيب على الادلة التي كون المجلس التأديبي منها قناعته وعقيدته وان له ان يتحقق فقط فيما اذا كانت الاجراءات التأديبية قد تمت وفق الاصول وان النتيجة التي انتهى اليها المجلس مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع

قرار قضائي رقم 447 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 تحت المادة 72
تنص المادة 72/ 3 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بأنه للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا او من تاريخ تبلغه اذا كان غيابيا 0 وبما ان قانون نقابة ال

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 264 لسنة 1999 تحت المادة 72
اجازت المادة 72/ 3 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات للمحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال مدة شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا او من تاريخ تبلغه اذا كان غيابيا وعلي

قرار قضائي رقم 264 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1999 قرار قضائي رقم 440 لسنة 1999 تحت المادة 72
استقر الاجتهاد على حق المستدعي تقديم دعوى جديدة ( بعد رد دعواه) خلال مدة الطعن اي خلال المدة المنصوص عليها في القوانين السارية والتي تحكم موضوع دعواه 0 ونظرا لان المادة 72/ 3 من قانون نقابة المحامين حددت مدة الطعن بقرار مجلس النقابة المتضمن ادانة ا

قرار قضائي رقم 440 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 289 لسنة 1998 تحت المادة 72
حددت المواد 15و 34/ 3 و 72/ 3 و 98و99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته القرارات التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا على سبيل الحصر وعليه وبما ان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم احتساب مدة دراسة الم

قرار قضائي رقم 289 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 316 لسنة 1998 تحت المادة 72
يستفاد من المادة 23 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وما استقر عليه الاجتهاد بأنه يحق للمستدعي تقديم دعوى جديدة بعد رد دعواه خلال مدة الطعن، وحيث ان المادة 72/ 3 من قانون نقابة المحامين النظاميين حددت مدة الطعن بق

قرار قضائي رقم 316 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1998 قرار قضائي رقم 99 لسنة 1998 تحت المادة 72
1- حددت المادتان 72 و 99 من قانون نقابة المحامين القرارات التي يجوز الطعن فيها بدعوى الالغاء وعليه وحيث ان القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين والمتضمن احالة المستدعي للهيئة الثالثة من المجلس التأديبي للتحقيق ليس من عداد القرارات التي تقبل الطعن بد

قرار قضائي رقم 99 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1995 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1995 تحت المادة 72
يستفاد من احكام المادة 9/أ/8 من قانون محكمة العدل العليا التي تنص على " تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بالطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب اي قانون آخر " ان القرارات التي

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 427 لسنة 1994 تحت المادة 72
1 - لمجلس نقابة المحامين حرية تقدير مدى الخطورة الناجمة عن اخلال المحامي بواجبات المهنة والخروج عن مقتضياتها وتقدير ما يناسب ذلك من جزاء تأديبي في حدود القانون عملا بالمادة 63 من قانون نقابة المحامين . 2 - جاءت المادة 63 من قانون نقابة المحامين شامل

قرار قضائي رقم 427 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 425 لسنة 1994 تحت المادة 72
-1 تستقل محكمة الموضوع باعتبار التبليغ قانوني واصولي من عدمه لانه من المسائل الموضوعية. -2 تستوفى رسوم تسجيل المحامي في سجل المحامين من تاريخ تخرجه وحصوله على درجة الليسانس في الحقوق وليس من تاريخ حصوله على درجة الماجستير, عملا بنص المادة الرابعة من

قرار قضائي رقم 425 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 37 لسنة 1994 تحت المادة 72
01 تختص محكمة العدل العليا بنظر طلبات التعويض متى كانت الدعوى مؤسسة على قرار اداري معيب لمخالفته القانون ايا كان المدعى عليه سواء أكانت الحكومة او غيرها وفقا لاحكام المادتين 8/أ و 9/ب من قانون محكمة العدل العليا رقم 92/12 والمادة 72 من قانون نقابة

قرار قضائي رقم 37 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1993 قرار قضائي رقم 318 لسنة 1993 تحت المادة 72
لا تختص محكمة العدل العليا بدعوى الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين القاضي بعدم الموافقة على منح المحامي المتدرب الاذن بالمرافعة امام المحاكم البدائية لعدم اكماله المدة المطلوبة قانونا، لانه لا يعتبر من عداد القرارات التي يجوز الطعن بها الم

قرار قضائي رقم 318 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1992 قرار قضائي رقم 37 لسنة 1992 تحت المادة 72
01 يتفق والقانون قرار مجلس نقابة المحامين بشطب اسم المستدعي من سجلات وقيود نقابة المحامين لتسجيل اسمه لدى وزارة الاديان الاسرائيلية للمرافعة امام المحاكم في الاراضي المحتلة، وذلك لمخالفته ( قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين الاردنيين بصفته محاميا ن

قرار قضائي رقم 37 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1980 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1980 تحت المادة 72
01 ان تبليغ الشكوى التأديبية الى مكتب المحامي عن طريق المحامي المتدرب فيه يعتبر قانونيا عملا بالفقرة الثانية من المادة (53) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وذلك بقطع النظر عن كون المحامي المطلوب تبليغه كان موجودا عند وقوع التبلي

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1979 قرار قضائي رقم 24 لسنة 1979 تحت المادة 72
01 ان توقيع محضر التحقيق التأديبي من كافة أعضاء المجلس التأديبي يدل على ان المجلس قد انعقد اثناء التحقيق بنصابه القانوني ولا يجوز اثبات عكس ذلك الا بالطعن في المحضر بالتزوير0 02 ان الفقرة الاولى من المادة (72) من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم

قرار قضائي رقم 24 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1977 قرار قضائي رقم 65 لسنة 1977 تحت المادة 72
01 أن ميعاد الطعن في قرار الرفض الضمني المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية انما يبدأ بعد تبليغ هذا القرار للمستدعية0 02 ان المادة (4/7/أ) من قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972 لا توجب اصدار الرخصة لأية حرفة أو ص

قرار قضائي رقم 65 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1974 قرار قضائي رقم 59 لسنة 1974 تحت المادة 72
01 حيث أن ثلاثة من اعضاء مجلس نقابة المحامين غير موجودين في الضفة الشرقية وانما يقيمون في الضفة الغربية من المملكة بحيث يتعذر دعوتهم لحضور جلسة مجلس النقابة التي صدر فيها القرار المطعون به. وحيث أن القرار المطعون به صادر عن النقيب وباقي الاعضاء المو

قرار قضائي رقم 59 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 123 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية