الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · مجلس النقابة
الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972
الإحالة
المادة 87 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)
من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972
ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.
المادة 87: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.