التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
نُشر
27 أيلول 1926
المواد
63
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمارك والمكوس غير ساري

رقم 900 لسنة 1926 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138، نُشر في 27 أيلول 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من قانون الجمارك والمكوس المعدلة في 1 مايس 1930 رقم 53 لسنة 19351935
تفسير أحكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجمارك رقم 125 لسنة 19511951
ان المادة (55) من قانون الجمارك ألقت عبء إثبات كون البضاعة (المضبوطة على أساس أنها مهربة) قد استوردت الى البلاد بصورة مشروعة على عاتق صاحب البضاع رقم 74 لسنة 19551955
1- ان العقوبة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الأسلحة والذخائر هي أشد من العقوبة المنصوص عيلها في المادة (51) من قانون الجمارك ، إذ أن العقوبة الاولى تستلزم الحبس أو الغرامة بينما العقوبة الثانية أي المخالفة الجمركية لا تستوجب الا الغرامة فقط رقم 19 لسنة 19571957
1- ان المادة 38 من قانون الجمارك لا تتعلق بالرسوم التي اجيز لصاحب المعمل استردادها بمقتضى المادة الثالثة من ذيل قانون الجمارك ، وانما ينحصر حكمها فقط بالرسوم الجمركية المستوفاة التي يظهر عند المراجعة انها تقل أو تزيد عن الرسوم المستحقة. 2- ليس في ال رقم 48 لسنة 19571957
1- يستوفي عن كل حكم برد الاستئناف عين الرسوم التي استوفيت في محكمة الدرجة الاولى. 2- ان قانون الجمارك والمكوس لا يعتبر رسوم الدخوليه جزءاً من الرسوم الجمركيه. 3- رسوم الدخولية لا تدخل في مفهوم كلمة الرسوم الوارد ذكرها في البند (و) من الفقرة الأولى رقم 79 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

اسم القانون: المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926.

المادة 2

تقسيم الاصطلاحات: المادة 2- يكون للعبارات الواردة في هذا القانون او باي انظمة صادرة بموجبه المعنى المخصص لها ادناه تعني عبارة الناظر - ناظر الماليةاو اي موظف مفوض ليقوم مقامه. وتعني عبارة المدير - مدير الجمارك والمكوس او اي موظف مفوض ليقوم …

المادة 3

من يعين التعريفة: المادة 3- تعين التعريفة الجمركية لجميع البضائع التي تستورد للمنطقة من قبل الناظر والمدير ويقرر تطبيقها من المجلس التنفيذي وينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 4

الحق بتغيير وتعديل الاتفاقية المادة 4- للناظر والمدير من وقت الى آخر تغيير او تعديل التعريفة الجمركية حسبما يرى موافقاً بعد مصادقة المجلس التنفيذي ويعلن ذلك بالجريدة الرسمية.

المادة 5

تستوفى الرسوم من البضائع الواردة للمنطقة بموجب التعريفة التي تقرر بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 6

( البضائع الواردة من سوريا ) محصولات ومصنوعات سوريا: المادة 6- طبقاً لنصوص الاتفاقية المعمول بها بين جمارك المنطقة والجمارك السورية جميع البضائع التي هي من محصولات او مصنوعات سوريا تعفى من الرسوم بشرط ان تكون مرفقة ببيان من جمارك تلك …

المادة 7

الاشياء المستثناة من العفو: المادة 7- يستثني من المادة الثالثة الدخان ، والمشروبات الروحية ، والكحول فان هذه المواد تستوفى عنها الرسوم الكاملة بموجب التعريفة.

المادة 8

تحصيل الفروق: المادة 8- لدى ورود البضائع الاجنبية من سوريا يخصم من الرسوم المتحققة عليها كلما تحوله جمارك سوريا لجمارك المنطقة وتحصل الفروق من مستورد البضاعة.

المادة 9

الصلاحية بتعديل الاتفاقية: المادة 9- يحق لناظر المالية وللمدير بعد اخذ موافقة المجلس التنفيذي وبالاتفاق مع حكومة سوريا ان يغيرا او يعدلا الاتفاقية بين جمارك هذه المنطقة وجمارك سوريا بموجب اعلان ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 10

( البضائع الواردة من فلسطين ) المادة 10- جميع البضائع الواردة من فسطين لا يدفع عنها رسوم الا الدخان والمشروبات الروحية والكحول فان هذه المواد تستوفى عنها الرسوم الكاملة بموجب التعريفة من اية بلاد كانت او اي محصول كان.

المادة 11

يكلف مستوردو البضائع من فلسطين والمسافرون القادمون للمنطقة بالاقرار بوجود او عدم وجود دخان او مشروبات روحية او كحول داخل بضائعهم.

المادة 12

( البضائع الواردة من محلات اخرى ) المادة 12- جميع البضائع الاجنبية المستوردة من بلاد غير سوريا وفلسطين ونجد والحجاز سواء اكانت واردة للمنطقة رأساً او بطريق الترانسيت تستوفى عنها الرسوم الكاملة حسب التعريفة.

المادة 13

" أمتعة المسافرين " التفتيش: المادة 13 تفتش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود وصناديق من قبل مأمور جمرك سيار بالقطار او من قبل مأمور على الحدود وهذا يحصل الرسوم من المسافرين ويعطيهم سنداً بالمبلغ المتحصل يذكر فيه عدد وجنس الاشياء …

المادة 14

حق المأمور بالتفتيش: المادة 14- يحق لمأمور التفتيش ان يفتش اي مسافر يشتبه بانه يحمل بجيوبه او على جسده مهربات او بضائع تابعة للرسوم بشرط ان لايقوم بتفتيش امرأة الا امرأة.

المادة 15

" كيفية تطبيق المعاملات الجمركية " استلام البضايع بالمستودع: المادة 15- جميع البضايع الواردة الى المنطقة تستلم من قبل دائرة الجمرك والمكوس وتدخل في المستودع بعد ان تقدم بها ادارة السكة او متعهد الشحن مانيفستو "كشف" مبيناً فيه مفرداتها …

المادة 16

النقص والعطل والعوارية بالطرود: المادة 16- اذا وجد احد الطرود ناقصاً عن المانيفستو المتقدم من شركة الشحن يترتب على شركة الشحن اولا اظهار الاسباب المؤدية لتأخير الطرود الناقصة. ثانياً: احضارها خلال ستة اشهر من تاريخ المانيفستو واذا لم …

المادة 17

البضائع الواردة على الحيوانات: المادة 17- على الأشخاص الذين ينقلون بضائع إلى المنطقة على الحيوانات أو على وسائط أخرى أن يجلبوا ما ينقلوه من تلك البضائع رأساً إلى أقرب دائرة جمرك وعليهم أن يمروا بها من الطرق المعينة.

المادة 18

تقديم البيانات: المادة 18- على صاحب البضاعة ان ينظم بيانا حسب النموذج الموضوع من قبل دائرة الجمارك والمكوس وان يقدمه للدائرة المذكورة مذيلاً بتوقيعه ومصحوبا بفاتورة البضاعة والبيان السوري ( اذا وجد ) واذن التسليم من السكة الحديدية او من …

المادة 19

رفض البيانات: المادة 19- يحق للجمرك أن يرفض قبول اي بيان أو النظر فيه إذا لم تكن جميع الأوراق المتعلقة به مرفقة اليه واذا كانت إحدى الاوراق متأخرة يجب تأخير البيان إلا أنه بحالة فقد الفاتورة وتعسر استحصال صورة عنها يقدم التاجر طلباً يبين …

المادة 20

طلب نماذج الإحصاآت: المادة 20- (1) يحق لإدارة الجمارك والمكوس أن تطلب من التجار نماذج تواقيعهم واختامهم لحفظها والرجوع إليها عند الحاجة. (2) يحق لإدارة الجمارك والمكوس ان ترفض اية معاملة على أية بضاعة إذا لم يحضر صاحبها بنفسه أو يرسل …

المادة 21

لا يمكن تعديل البيان بعد تقديمه: المادة 21- بعد تقديم البيان الى ادارة الجمرك لا يحق للتاجر أن يدخل فيه اي تعديل أو تغيير.

المادة 22

تجزئة الإرساليات: المادة 22- لا يجوز تجزئة أية إرسالية من البضائع اي أنه إذا وصلت إرسالية ما لا يحق للتاجر أن ينهي معاملة جزء منها ويؤخر الباقي بل عليه أن يعمل بكاملها بيانا واحداً ويستلمها.

المادة 23

المعاينة: المادة 23- تعاين البضائع من قبل إدارة الجمرك والمكوس بفتح ظروف البضاعة ومقابلة محتوياتها على البيان والفواتير المتقدمة من التاجر من حيث عددها وأشكالها وأنواعها الخ. فإذا ظهر بها نقص يشار في البيان إلى المواد الناقصة واذا ظهرت …

المادة 24

حق المعاينة: المادة 24- للجمارك الحق بمعاينة أي عدد من الطرود أو كلها إذا رأت ذلك لازماً ولها الحق أيضاً بمعاينة نفس الإرسالية أكثر من مرة لأي سبب كان دون ذكر الاسباب.

المادة 25

التخمين: المادة 25- (1) تخمن البضائع الموضوعة تعرفتها بالنسبة المئوية من قبل إدارة الجمارك بأن تدقق أسعارها على حسب الفواتير المتقدمة من قبل التاجر وإذا لم تقبل الدائرة المشار إليها بالأسعار المدرجة بالفواتير فلها الحق بأن تخمنها بنسبة …

المادة 26

التصرف بالأِشياء المأخوذة عيناً: المادة 26- الأشياء المأخوذة من عين البضاعة تباع فوراً بالمزاد العلني بحضور هيئة مؤلفة من اثنين من مأموري الجمرك وعضو من المجلس البلدي ويورد ثمنها للخزينة (رسوم واردة).

المادة 27

إخراج البضايع من المستودع: المادة 27- تخرج البضايع من المستودع عند ما يقدم التاجر لمأمور المستودع اذن الاخراج مبيناً فيه عدد الطرود المراد إخراجها وعلامتها ووزنها محتوياتها موقعاً عليه من قبل رئيس الدائرة أو أي مأمور مفوض بالتوقيع من قبله.

المادة 28

المعاينة الفنية: المادة 28- إذا اشتبه الجمرك ببعض المأكولات أو المشروبات أو الدخان بأنها تالفة أو غير قابلة للاستعمال يحق له إرسالها لأجل الفحص من قبل دائرة فنية أو أرباب خبرة واذا قررت الدائرة الفنية او ارباب الخبرة عدم صلاحها للاستعمال …

المادة 29

( رسوم الاحتفاظ ) الاحتفاظ: المادة 29- يحق للتاجر إبقاء البضاعة في مستودع الجمرك لمدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ دخولها " تشمل الثمانية أيام يومي دخول البضاعة إلى المستودع وخروجها منه " وبعد انتهاء المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما …

المادة 30

1- الاستثناء من رسوم الاحتفاظ: المادة 30- "أ" كل ما يرد باسم صاحب السمو الملكي والمهمات العسكرية والبضائع التي تخص دوائر الحكومة. "ب" البضائع التي تتأخر بالمستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة تستثنى من رسوم …

المادة 31

البضائع غير المطالب بها: المادة 31- إذا لم تسحب البضاعة من المستودع خلال ستة أشهر من دخولها تعلن إدارة الجمارك والمكوس عنها بالجريدة الرسمية وبالجرائد المحلية الأخرى إذا رأى المدير ذلك لازما وإذا لم يطالب بها أحد لمدة شهر من تاريخ الاعلان …

المادة 32

يحق للناظر أو للمدير من وقت إلى آخر تعديل رسوم الاحتفاظ حسب ما يريان لازماً بعد المصادقه من المجلس التنفيذي وينشر التعديل بالجريدة الرسمية.

المادة 33

" رسوم الحمالين " أجور الحمالين: المادة 33- تستوفى رسوم الحمالين على جميع البضائع والأمتعة التي ينقلها حمالو الجمرك بنسبة الوزن حسب التعريفة الآتية: 1- غروش عن كل ماية كيلو أو جزء من ماية على الطرود التي لا يزيد وزن الطرد منها على ألف …

المادة 34

يحق للناظر والمدير من وقت إلى آخر تعديل رسوم الحمالين حسب ما يريان لازماً بعد المصادقة من المجلس التنفيذي وينشر التعديل بالجريدة الرسمية.

المادة 35

( الطرق المعينة ومعابر البضائع ) الطرق المعينة ومعابر البضائع: المادة 35- يمكن استيراد البضائع إلى المنطقة على الطرق المعينة فقط وكلما يدخل على غير الطرق المعينة يعد مهربا.

المادة 36

الحق في تعيين الطرق: المادة 36- يحق للناظر والمدير وقائد الجيش العربي من وقت إلى آخر أن يعينوا بالاتفاق الطرق والمعابر التي يمكن استيراد البضائع منها إلىالمنطقة على أن يعلن ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 37

نقل البضائع من جمرك إلى آخر: المادة 37- (1) يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنهاء معاملتها بعد إتمام الإجراآت الآتية: (أ) تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع إذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود إلى الجمرك. (ب) ختم الطرد بالرصاص …

المادة 38

" مواد مختلفة " الفروق: المادة 38- عند مراجعة بقلم التدقيق إذا وجد أن الرسوم المتحصلة على أية بضاعة اقل من الرسوم المتحققة وكان هذا النقص ناشئاً عن غلط حسابي أو جهل تعريفة الرسوم أو أي سبب آخر تحصل الفروق المطلوبة من التاجر ويحق للجمرك …

المادة 39

الشهادات: المادة 39- (1) إذا طلب التاجر الحصول على (إشعار) بوصول البضائع إلى المنطقة يعطي شهادة يذكر فيها وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي تخلصت البضاعة بموجبه ولا يمكن بغير هذه الشهادة الإشعار بوصول البضائع إلى المنطقة. (2) تعطى …

المادة 40

شحن البضاعة إلى محطات جمركية: المادة 40- لا يجوز أن تشحن من الخارج إلى المنطقة بضاعة خاضعة لأية معاملة جمركية بموجب نصوص هذا القانون أو أية أنظمة سنت بمقتضاه إلا للجهات التي يوجد فيها دائرة جمركية وكل بضاعة تشحن إلى جهة ليس فيها مكتب جمركي …

المادة 41

المسئوليات بحالة الحريق او التلف: المادة 41- مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع او تلفها في المستودع سواء كان ذلك اثناء التفريغ وعند الدخول اليه او اثناء وجودها فيه او خروجها منه الا انه من واجبات المدير ان يتخذ التدابير الممكنة …

المادة 42

وسم الدخان: المادة 42- الدخان الوارد في الباكيتات بعد استيفاء رسومه يوسم بميسم مخصص له والدخان الوارد بالاكياس بعد استيفاء رسومه يختم بالرصاص بشكل مصلب بحضور اثنين من مأموري الجمرك واي باكيت وجد بلا وسم وطرد وجد بلا ختم يعتبر مهربا.

المادة 43

( الاعفاء من الرسوم الجمركية ) المادة 43- تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الوارد ذكرها ادناه: 1- المواد الزراعية: الآلات والاجهزة والادوات والعدد الزراعية واقسامها ومن ضمنها الاجهزة الخاصة بصنع الحليب والجبن، وبتربية الدجاج ومعاصر …

المادة 44

يحق للناظر وللمدير من وقت الى آخر اعفاء او رفع الاعفاء عن اية بضاعة حسب ما يريان لازماً بموجب قرار من المجلس التنفيذي ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 45

(المهربات والمخالفات) البضائع التي تعتبر مهربة: المادة 45- (1) تعتبر البضائع الآتية مهربة وتصادر مع اية بضاعة رزمت معها أو استعملت لإخفائها وتصادر أيضا وسائل النقل المستعملة لنقلها. (2) البضاعة المستوردة خلافاً لأي منع أو قيد أو نظام. (ب) …

المادة 46

حق الموظفين بالتفتيش: المادة 46- (1) يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي ان يوقف أية واسطة من وسائط النقل ويفتشها للتأكد مما إذا كان فيها بضائع مهربة إذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فإذا رفض صاحبها أو سائقها السماح له بالتفتيش يجازى …

المادة 47

اذا كان الشخص المراد تفتيشه بمقتضى هذه المادة امرأة تقوم بتفتيشها امرأة فقط.

المادة 48

إلقاء القبض: المادة 48- يجوز لأي موظف جمرك أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة في ارتكاب جريمة من الجرائم التالية: "أ" التهريب "ب" نقل …

المادة 49

التصرف بالأِشياء المصادرة: المادة 49- كلما يصادر بموجب هذا القانون من بضائع أو وسائط نقل أو خلافه يسلم إلى أقرب مكتب جمرك ويحق للمدير إذ ذاك بيعه وإدخال قيمته إيرادا للخزينة.

المادة 50

إذا اشتمل ارتكاب الجرم مصادرة واسطة النقل أو البضائع فإن تجريم أي شخص بذلك الجرم أو حكم المحكمة بتحصيل أي جزء من الغرامة المفروضة على ارتكابه يكون كافيا لمصادرة واسطة النقل أو البضائع.

المادة 51

العقوبات المادة 51- (1) كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: "أ" كان ذا علاقة بتهريب البضائع. "ب" حاول تهريب البضائع "ج" سلم أو نقل أو سحب أية بضاعة واردة إلى المنطقة بأية واسطة نقل أو رصيف أو مستودع أو أي مكان آخر قبل معاينتها من قبل موظف …

المادة 52

تعيين قيمة الرسوم على المهربات: المادة 52- لأجل الحكم بمقتضى المادة 51 تحدد قيمة الرسوم المستحقة على أية بضاعة مضبوطة من قبل المدير أو أي رئيس مكتب جمرك أو وكيله.

المادة 53

جزاء تقديم تصاريح كاذبة: المادة 53- كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:- (أ) أعطى أو وقع على تصريح أو شهادة أو أي سند آخر يقتضي قانون الجمرك الساري المفعول إثبات صحته بالتوقيع عليه وكان ذلك التصريح أو الشهادة أو السند مزوراً في أي وجه كان. (ب) …

المادة 54

لا يجوز في حال من الأحوال الحكم بقضية جمركية بموجب أية مادة من مواد هذا ا لقانون أو غيره من القوانين والأنظمة بغرامة تقل عن جنيه مصري واحد

المادة 55

على من تقع البينة: المادة 55- إذا نشأ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أقيمت أو في أية إجراآت أخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل أحد موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية عن البضائع قد …

المادة 56

الاستعاضة عن تعقيب الجرم بغرامة: المادة 56- (أ) يجوز للمدير بموافقة ناظر المالية أن يتفق مع صاحب القضية على الاستعاضة بغرامة مالية عن إقامة أية قضية أو اتخاذ أية إجراءآت كان يجب اتخاذها أو قد شرع بها "ولم تكتسب الدرجة القطعية"، بأمر منه ضد …

المادة 57

إقامة الدعوى الجمركية: المادة 57- تقام القضايا الجمركية في المحاكم باسم الحق العام وذلك برفع قضية أو تقديم إخبار أو بأية اجراءآت قانونية أخرى في خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الجرم.

المادة 58

صلاحية المحاكم: المادة 58- إذا كان مبلغ الغرامة الممكن الحكم به لا يزيد على ماية جنيه وكانت العقوبة بالحبس لا تتجاوز مدة السنة أو كان الحكم بكلتي هاتين العقوبتين تجري المحاكمة بمحكمة الصلح وإذ تجاوزت الغرامة هذا المبلغ والعقوبة هذه المدة …

المادة 59

تحصيل الغرامات: المادة 59- كل غرامة حكمت بها المحكمة في قضية جمركية أو أمر المدير بتحصيلها تعتبر غرامة حكم بها في قضية جزائية.

المادة 60

المكافأة: المادة 60- يحق للناظر وللمدير بعد موافقة المجلس التنفيذي أن يمنحا المخبرين والمشتركين والمساعدين على ضبط أية قضية جمركية بموجب نصوص هذا القانون مكافأة لا تزيد على خمسين بالماية من قيمة الجزاء المتحصل عن تلك القضية بشرط أن لا …

المادة 61

يلغى هذا القانون جميع القوانين والانظمة ومواد القوانين والانظمة المخالفة له.

المادة 62

ناظر المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 63

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تعريفة الرسوم الجمركية صدرت بموجب المادة الثالثة من قانون الجمارك لسنة 1926 ووافق عليها المجلس التنفيذي الجدول 1 ( الدخـــــــــــــان ) الدخان الورق 20 غرش عن كل كيلو الدخان المفروم "الحل" …

اسأل مساعدك عن قانون الجمارك والمكوس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية