نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 138، ص 138
- نُشر
- 27 أيلول 1926
- المواد
- 63
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجمارك والمكوس غير ساري
رقم 900 لسنة 1926 · 63 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138، نُشر في 27 أيلول 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 63
المادة 1
المادة 2
تقسيم الاصطلاحات: المادة 2- يكون للعبارات الواردة في هذا القانون او باي انظمة صادرة بموجبه المعنى المخصص لها ادناه تعني عبارة الناظر - ناظر الماليةاو اي موظف مفوض ليقوم مقامه. وتعني عبارة المدير - مدير الجمارك والمكوس او اي موظف مفوض ليقوم …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
( البضائع الواردة من سوريا ) محصولات ومصنوعات سوريا: المادة 6- طبقاً لنصوص الاتفاقية المعمول بها بين جمارك المنطقة والجمارك السورية جميع البضائع التي هي من محصولات او مصنوعات سوريا تعفى من الرسوم بشرط ان تكون مرفقة ببيان من جمارك تلك …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
الصلاحية بتعديل الاتفاقية: المادة 9- يحق لناظر المالية وللمدير بعد اخذ موافقة المجلس التنفيذي وبالاتفاق مع حكومة سوريا ان يغيرا او يعدلا الاتفاقية بين جمارك هذه المنطقة وجمارك سوريا بموجب اعلان ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 10
( البضائع الواردة من فلسطين ) المادة 10- جميع البضائع الواردة من فسطين لا يدفع عنها رسوم الا الدخان والمشروبات الروحية والكحول فان هذه المواد تستوفى عنها الرسوم الكاملة بموجب التعريفة من اية بلاد كانت او اي محصول كان.
المادة 11
المادة 12
( البضائع الواردة من محلات اخرى ) المادة 12- جميع البضائع الاجنبية المستوردة من بلاد غير سوريا وفلسطين ونجد والحجاز سواء اكانت واردة للمنطقة رأساً او بطريق الترانسيت تستوفى عنها الرسوم الكاملة حسب التعريفة.
المادة 13
" أمتعة المسافرين " التفتيش: المادة 13 تفتش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود وصناديق من قبل مأمور جمرك سيار بالقطار او من قبل مأمور على الحدود وهذا يحصل الرسوم من المسافرين ويعطيهم سنداً بالمبلغ المتحصل يذكر فيه عدد وجنس الاشياء …
المادة 14
المادة 15
" كيفية تطبيق المعاملات الجمركية " استلام البضايع بالمستودع: المادة 15- جميع البضايع الواردة الى المنطقة تستلم من قبل دائرة الجمرك والمكوس وتدخل في المستودع بعد ان تقدم بها ادارة السكة او متعهد الشحن مانيفستو "كشف" مبيناً فيه مفرداتها …
المادة 16
النقص والعطل والعوارية بالطرود: المادة 16- اذا وجد احد الطرود ناقصاً عن المانيفستو المتقدم من شركة الشحن يترتب على شركة الشحن اولا اظهار الاسباب المؤدية لتأخير الطرود الناقصة. ثانياً: احضارها خلال ستة اشهر من تاريخ المانيفستو واذا لم …
المادة 17
البضائع الواردة على الحيوانات: المادة 17- على الأشخاص الذين ينقلون بضائع إلى المنطقة على الحيوانات أو على وسائط أخرى أن يجلبوا ما ينقلوه من تلك البضائع رأساً إلى أقرب دائرة جمرك وعليهم أن يمروا بها من الطرق المعينة.
المادة 18
تقديم البيانات: المادة 18- على صاحب البضاعة ان ينظم بيانا حسب النموذج الموضوع من قبل دائرة الجمارك والمكوس وان يقدمه للدائرة المذكورة مذيلاً بتوقيعه ومصحوبا بفاتورة البضاعة والبيان السوري ( اذا وجد ) واذن التسليم من السكة الحديدية او من …
المادة 19
رفض البيانات: المادة 19- يحق للجمرك أن يرفض قبول اي بيان أو النظر فيه إذا لم تكن جميع الأوراق المتعلقة به مرفقة اليه واذا كانت إحدى الاوراق متأخرة يجب تأخير البيان إلا أنه بحالة فقد الفاتورة وتعسر استحصال صورة عنها يقدم التاجر طلباً يبين …
المادة 20
طلب نماذج الإحصاآت: المادة 20- (1) يحق لإدارة الجمارك والمكوس أن تطلب من التجار نماذج تواقيعهم واختامهم لحفظها والرجوع إليها عند الحاجة. (2) يحق لإدارة الجمارك والمكوس ان ترفض اية معاملة على أية بضاعة إذا لم يحضر صاحبها بنفسه أو يرسل …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المعاينة: المادة 23- تعاين البضائع من قبل إدارة الجمرك والمكوس بفتح ظروف البضاعة ومقابلة محتوياتها على البيان والفواتير المتقدمة من التاجر من حيث عددها وأشكالها وأنواعها الخ. فإذا ظهر بها نقص يشار في البيان إلى المواد الناقصة واذا ظهرت …
المادة 24
المادة 25
التخمين: المادة 25- (1) تخمن البضائع الموضوعة تعرفتها بالنسبة المئوية من قبل إدارة الجمارك بأن تدقق أسعارها على حسب الفواتير المتقدمة من قبل التاجر وإذا لم تقبل الدائرة المشار إليها بالأسعار المدرجة بالفواتير فلها الحق بأن تخمنها بنسبة …
المادة 26
التصرف بالأِشياء المأخوذة عيناً: المادة 26- الأشياء المأخوذة من عين البضاعة تباع فوراً بالمزاد العلني بحضور هيئة مؤلفة من اثنين من مأموري الجمرك وعضو من المجلس البلدي ويورد ثمنها للخزينة (رسوم واردة).
المادة 27
إخراج البضايع من المستودع: المادة 27- تخرج البضايع من المستودع عند ما يقدم التاجر لمأمور المستودع اذن الاخراج مبيناً فيه عدد الطرود المراد إخراجها وعلامتها ووزنها محتوياتها موقعاً عليه من قبل رئيس الدائرة أو أي مأمور مفوض بالتوقيع من قبله.
المادة 28
المعاينة الفنية: المادة 28- إذا اشتبه الجمرك ببعض المأكولات أو المشروبات أو الدخان بأنها تالفة أو غير قابلة للاستعمال يحق له إرسالها لأجل الفحص من قبل دائرة فنية أو أرباب خبرة واذا قررت الدائرة الفنية او ارباب الخبرة عدم صلاحها للاستعمال …
المادة 29
( رسوم الاحتفاظ ) الاحتفاظ: المادة 29- يحق للتاجر إبقاء البضاعة في مستودع الجمرك لمدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ دخولها " تشمل الثمانية أيام يومي دخول البضاعة إلى المستودع وخروجها منه " وبعد انتهاء المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما …
المادة 30
1- الاستثناء من رسوم الاحتفاظ: المادة 30- "أ" كل ما يرد باسم صاحب السمو الملكي والمهمات العسكرية والبضائع التي تخص دوائر الحكومة. "ب" البضائع التي تتأخر بالمستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة تستثنى من رسوم …
المادة 31
البضائع غير المطالب بها: المادة 31- إذا لم تسحب البضاعة من المستودع خلال ستة أشهر من دخولها تعلن إدارة الجمارك والمكوس عنها بالجريدة الرسمية وبالجرائد المحلية الأخرى إذا رأى المدير ذلك لازما وإذا لم يطالب بها أحد لمدة شهر من تاريخ الاعلان …
المادة 32
المادة 33
" رسوم الحمالين " أجور الحمالين: المادة 33- تستوفى رسوم الحمالين على جميع البضائع والأمتعة التي ينقلها حمالو الجمرك بنسبة الوزن حسب التعريفة الآتية: 1- غروش عن كل ماية كيلو أو جزء من ماية على الطرود التي لا يزيد وزن الطرد منها على ألف …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
نقل البضائع من جمرك إلى آخر: المادة 37- (1) يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنهاء معاملتها بعد إتمام الإجراآت الآتية: (أ) تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع إذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود إلى الجمرك. (ب) ختم الطرد بالرصاص …
المادة 38
" مواد مختلفة " الفروق: المادة 38- عند مراجعة بقلم التدقيق إذا وجد أن الرسوم المتحصلة على أية بضاعة اقل من الرسوم المتحققة وكان هذا النقص ناشئاً عن غلط حسابي أو جهل تعريفة الرسوم أو أي سبب آخر تحصل الفروق المطلوبة من التاجر ويحق للجمرك …
المادة 39
الشهادات: المادة 39- (1) إذا طلب التاجر الحصول على (إشعار) بوصول البضائع إلى المنطقة يعطي شهادة يذكر فيها وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي تخلصت البضاعة بموجبه ولا يمكن بغير هذه الشهادة الإشعار بوصول البضائع إلى المنطقة. (2) تعطى …
المادة 40
شحن البضاعة إلى محطات جمركية: المادة 40- لا يجوز أن تشحن من الخارج إلى المنطقة بضاعة خاضعة لأية معاملة جمركية بموجب نصوص هذا القانون أو أية أنظمة سنت بمقتضاه إلا للجهات التي يوجد فيها دائرة جمركية وكل بضاعة تشحن إلى جهة ليس فيها مكتب جمركي …
المادة 41
المسئوليات بحالة الحريق او التلف: المادة 41- مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع او تلفها في المستودع سواء كان ذلك اثناء التفريغ وعند الدخول اليه او اثناء وجودها فيه او خروجها منه الا انه من واجبات المدير ان يتخذ التدابير الممكنة …
المادة 42
وسم الدخان: المادة 42- الدخان الوارد في الباكيتات بعد استيفاء رسومه يوسم بميسم مخصص له والدخان الوارد بالاكياس بعد استيفاء رسومه يختم بالرصاص بشكل مصلب بحضور اثنين من مأموري الجمرك واي باكيت وجد بلا وسم وطرد وجد بلا ختم يعتبر مهربا.
المادة 43
( الاعفاء من الرسوم الجمركية ) المادة 43- تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الوارد ذكرها ادناه: 1- المواد الزراعية: الآلات والاجهزة والادوات والعدد الزراعية واقسامها ومن ضمنها الاجهزة الخاصة بصنع الحليب والجبن، وبتربية الدجاج ومعاصر …
المادة 44
المادة 45
(المهربات والمخالفات) البضائع التي تعتبر مهربة: المادة 45- (1) تعتبر البضائع الآتية مهربة وتصادر مع اية بضاعة رزمت معها أو استعملت لإخفائها وتصادر أيضا وسائل النقل المستعملة لنقلها. (2) البضاعة المستوردة خلافاً لأي منع أو قيد أو نظام. (ب) …
المادة 46
حق الموظفين بالتفتيش: المادة 46- (1) يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي ان يوقف أية واسطة من وسائط النقل ويفتشها للتأكد مما إذا كان فيها بضائع مهربة إذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فإذا رفض صاحبها أو سائقها السماح له بالتفتيش يجازى …
المادة 47
المادة 48
إلقاء القبض: المادة 48- يجوز لأي موظف جمرك أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة في ارتكاب جريمة من الجرائم التالية: "أ" التهريب "ب" نقل …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
العقوبات المادة 51- (1) كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: "أ" كان ذا علاقة بتهريب البضائع. "ب" حاول تهريب البضائع "ج" سلم أو نقل أو سحب أية بضاعة واردة إلى المنطقة بأية واسطة نقل أو رصيف أو مستودع أو أي مكان آخر قبل معاينتها من قبل موظف …
المادة 52
المادة 53
جزاء تقديم تصاريح كاذبة: المادة 53- كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:- (أ) أعطى أو وقع على تصريح أو شهادة أو أي سند آخر يقتضي قانون الجمرك الساري المفعول إثبات صحته بالتوقيع عليه وكان ذلك التصريح أو الشهادة أو السند مزوراً في أي وجه كان. (ب) …
المادة 54
المادة 55
على من تقع البينة: المادة 55- إذا نشأ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أقيمت أو في أية إجراآت أخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل أحد موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية عن البضائع قد …
المادة 56
الاستعاضة عن تعقيب الجرم بغرامة: المادة 56- (أ) يجوز للمدير بموافقة ناظر المالية أن يتفق مع صاحب القضية على الاستعاضة بغرامة مالية عن إقامة أية قضية أو اتخاذ أية إجراءآت كان يجب اتخاذها أو قد شرع بها "ولم تكتسب الدرجة القطعية"، بأمر منه ضد …
المادة 57
المادة 58
صلاحية المحاكم: المادة 58- إذا كان مبلغ الغرامة الممكن الحكم به لا يزيد على ماية جنيه وكانت العقوبة بالحبس لا تتجاوز مدة السنة أو كان الحكم بكلتي هاتين العقوبتين تجري المحاكمة بمحكمة الصلح وإذ تجاوزت الغرامة هذا المبلغ والعقوبة هذه المدة …
المادة 59
المادة 60
المكافأة: المادة 60- يحق للناظر وللمدير بعد موافقة المجلس التنفيذي أن يمنحا المخبرين والمشتركين والمساعدين على ضبط أية قضية جمركية بموجب نصوص هذا القانون مكافأة لا تزيد على خمسين بالماية من قيمة الجزاء المتحصل عن تلك القضية بشرط أن لا …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تعريفة الرسوم الجمركية صدرت بموجب المادة الثالثة من قانون الجمارك لسنة 1926 ووافق عليها المجلس التنفيذي الجدول 1 ( الدخـــــــــــــان ) الدخان الورق 20 غرش عن كل كيلو الدخان المفروم "الحل" …
اسأل مساعدك عن قانون الجمارك والمكوس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.