نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1760، ص 639
- نُشر
- 14 أيار 1964
- المواد
- 134
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)
حياة القانون
نظام موظفي الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 26 لسنة 1964 · 134 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639، نُشر في 14 أيار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 134
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . تعني كلمة (الجامعة) (الجامعة الاردنية). وتعني عبارة (مجلس الامناء) مجلس امناء الجامعة الاردنية. وتعني عبارة (مجلس الجامعة) مجلس …
المادة 4
المادة 4- أ- يقسم الموظفون الى الفئات التالية:- 1- الموظفون المصنفون. 2- الموظفون غير المصنفين. 3- الموظفون المعارون للخدمة في الجامعة. 4- الموظفون بعقود. ب- تقسم درجات الموظفين المصنفين الى خمس درجات ودرجة خاصة.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- موظفو الصنف الاول هم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية: ادنى مروبط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ الدرجة الخاصة 114 150 4 الدرجة الاولى …
المادة 7
المادة 7- موظفو الصنف الثاني هم الذين يشغلون احدى الدرجتين التالييتين : ادنى مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الدرجة الرابعة 31 40 1 الدرجة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- (أ)- يشترط لتعيين الموظف ان يكون: 1- اردنيا. 2- قد اكمل السابعة عشرة من عمره وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الولادة وفي الاحوال التي لا يتيسر فها الحصول على شهادة الولادة يقدر عمره من قبل الهيئات الرسمية المختصة . 3- سالماً …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تراعى في التعيين القواعد التالية: أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الموازنة السنوية . ب- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي. ج- لا يجوز تعيين الموظف بمرتب يزيد على ادنى مربوط الدرجة الا بقرار من …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يجري تعيين الموظفين على النحو التالي: أ- يعين الامين العام بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ويصدر التعيين من الرئيس ب- يعين موظفو الصنف الاول الآخرون بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب لجنة مكونة من الرئيس والعميد المختص …
المادة 22
المادة 23
أ- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي : 1-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة الخامسة. 2- خريج المدارس التي دراستها سنتان …
المادة 24
(أ)- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول. ب- يجوز ان يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية: ا- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة . ب- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى الا اذا توافرت فيه المؤهلات العملية التي يؤهله لاستيفاء اكثر من ادنى مربوط الدرجة حسبما هو منصوص عليه في …
المادة 28
المادة 29
عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في العمل والجدارة ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجات السابقة مع النظر الى الخبرة والمؤهلات الاخرى والتقارير الواردة عنهم.
المادة 30
المادة 31
يقدم الرئيس تقريرا سنوياً عن الامين العام ويقدم الامين العام تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة ويقدم هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم وتعرض التقارير في الشهر الذي …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اذا قدم عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف يوجه اليه انذار فاذا عجز عن تحسين حالته عوقب بنقله لوظيفة اخرى او بالحسبم من راتبه او بتوقيف زيادته السنوية فاذا قدمت عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف عوقب بتنزيل الدرجة او …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- ينقل الموظفون من وظيفة الى اخرى بنفس طريقة تعيينهم بشرط ان لا يؤدي النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة اقل درجة من وظيفته الاصلية بموجب الملاك والا يؤثر هذا النقل على اقدمية الموظف في الدرجة او حقه في الترفيع.
المادة 37
يجوز تعيين الموظف وكيلا لوظيفة أعلى من درجة وظيفته مباشرة وحينئذ يستوفى خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها و يشترط ان يمارس الوكيل اعمال الاصيل بالاضافة الىعمله هو الاصلي وان لا تقل مدة الوكالة عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر.
المادة 38
اذا اعير الموظف للخدمة خارج الجامعة تحسب له مدة الاعارة من حيث استحقاقها للزيادة السنوية او الترفيع في ملاك الجامعة ويعود الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية او الى الدرجة او الراتب اللذين يكون قد اكتسبهما عند انتهاء مدة الاعارة لكنه لا …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- يجب على الموظف : أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية وتحدد ساعات العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من الرئيس ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على اوقات الدوام الرسمي …
المادة 41
يحظر على الموظف: أ- ترك العمل او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة مرجعه المختص . ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او أن يشترك في اية مظاهرات …
المادة 42
المادة 43
المادة 43- يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدةالتي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون بمرتبات شهرية مقطوعة اجازة سنوية كما يلي: أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من المرتب والعلاوات (21) دينار فاكثر في الشهر . ب- 14 يوماً للموظف الذي يقل مجموع ما يتقاضاه من المرتب والعلاوات …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد مجزأة اذاوافق على ذلك الرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول او الامين العام بالنسبة الى باقي الموظفين شريطة ان تسمح بذلك ظروف وظيفة الموظف المجاز وتحسب ايام الاعياد او …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لا ي سبب كان (ما عدا العزل والاستقالة من الوظيفة) المرتبات مع العلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدي هذه المرتبات والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل …
المادة 55
المادة 56
لمجلس الجامعة بموافقة مجلس الامناء ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون مرتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الآتية: أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في نواحي العمل الذي يؤديه وطلب هذا …
المادة 57
يمنح الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية اجازة عرضية بمرتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها (14) يوماً ويشترط في ذلك موافقة الرئيس فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول موافقة الامين العام فيما يتعلق بغيرهم.
المادة 58
للرئيس ان يمنح للموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد بمرتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف على ان لا ينتفع الموظف بهذه الاجازة الا مرة واحدة طول مدة خدمته.
المادة 59
المادة 60
المادة 61
على الموظف المجاز ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته السنوية وابلاغه بذلك خطيا وان يعمل رئيسه المختص عن اليوم الذي سيغادر فيه وظيتفه والمكان الذي يريد ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته واليوم الذي سيعود فيه …
المادة 62
المادة 63
يجوز للموظف المجاز ان ينيب عنه من يشاء في قبض مرتباته وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يوافق عليه الرئيس اذا كان متعلقاً بموظف من الصنف الاول او من الامين العام اذا كان متعلقاً بموظف اخر.
المادة 64
المادة 65
اذازادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة للموظف في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية التي يستحقها فيجوز ان تحسب المدة الزائدة على النصف من الاجازة النسوية المتبقية.
المادة 66
المادة 67
يمنح الموظف الاجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من الجامعة اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اربعة عشر يوما واذا لم يشف الموظف من مرضه خلال اربعة عشر يوما فيعرض على اللجنة الطبية المعتمدة التي تتألف من طبيبين ولهذه اللجنة ان …
المادة 68
المادة 69
يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية المرتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي، شريطة ان لا يكون مرضه ناشئا عن اهمال مقصود منه او سلوك غير محمود. ا- عن الاربعة الاشهر الاولى من المرض المرتب الكامل مع العلاوات. ب- عن الاربعة الاشهر التي تليها …
المادة 70
المادة 71
اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة في اثناء قيامه بوظيفة رسمية او اثناء غيابه عن عمله بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ومصدق من المراجع الرسمية وعلى الموظف المريض ان يبرق …
المادة 72
اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من المراجع الرسمية وعلى الموظف في هذ الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير الطبية حسبما ورد في المادة السابقة.
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
تستحق الموظفة الحاملة اجازة امومة اقصاها نصف شهر قبل الوضع وشهر بعده بمرتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية الاولية ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها ممارسة اعمالها بعد انتهاء اجازة …
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 80-العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي: أ- الانذار. ب- الحسم من الراتب. ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة . د- ارجاء الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. هـ- تأخير الترفيع. و- تنزيل المرتب. ز- …
المادة 81
للرئيس ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الصنف الاول وللامين العام ان يفرض هذه العقوبات على موظفي الصنف الثاني:- أ- الانذار. ب- الحسم من الراتب. ج- توقيف الزيادة السنوية . د- ارجاء الزيادة السنوية .
المادة 82
تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت نظره الى لزوم تجنب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة اشد منها.
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية: أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين متعاقبتين. ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته. ج- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل درجته.
المادة 89
تأخير الترفيع هو انه لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء المدد المذكورة تاليا من تاريخ فرض العقوبة: أ- ثلاثة اشهر :-في حالة الحسم من المرتب لمدة سبعة ايام . ب- ستة اشهر:- في حالة توقيف …
المادة 90
عند معاقبة الموظف بتنزيل درجته يصبح ترتيب اقدمية ذلك الموظف على اساس مدة خدمته السابقة في الدرجة التي نزل اليها فأن لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين كاقدمية فيها ولا يجوز النظر في ترفيع الموظف قبل انقضاء سنة واحدة من تاريخ …
المادة 91
يعزل الموظف في الاحوال التالي: أ- الاقتناع بارتكابه ذنباً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الجامعة مضرا بمصلحتها ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب مبررة. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث …
المادة 92
أ- لمجس الجامعة ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الاول او بتنزيل درجته او تنزيل مرتبه اذا قدم العميد المختص اوالامين العام تقريراً خطياً بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقنع مجلس الجامعة بما جاء في ذلك التقرر وبان …
المادة 93
المادة 94
أ- يؤلف المجلس التأديبي للامين العام برئاسة عضو يختاره مجلس الامناء من اعضائه وعضوية اقدم عميد في الجامعة وعميد اخر يختاره ايضا مجلس الامناء ولموظفي الصنف الاول برئاسة اقدم عميد وعضوية عضو من مجلس الجامعة يختاره مجلس الجامعة والامين العام …
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال على المجلس ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه ويحق للموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة بها كما يحق له ان …
المادة 99
المادة 100
المادة 101
اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقه او سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الرئيس فيما يخص موظفي الصنف الاول والى الامين العام فيما يخص الصنف الثاني وعلى الرئيس او الامين العام …
المادة 102
يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى المحالة اليه باسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك مدة شهر فاذا طرأت ظروف اضطرت المجلس التأديبي الى التأخر عن البت في الشكوى فعليه ان يقدم تقريراً بذلك الى الرئيس.
المادة 103
المادة 104
بعد النظر في قرار المجلس التأديبي اذا رأى مجلس الامناء بالنسبة الى الامين العام أو الرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول او الامين العام بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني وجوب فرض عقوبة تأديبية على الموظف الصادر بحقه القرار فيجوز لكل منهم …
المادة 105
اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجود اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف المحالي اليه فعلى المجلس التأديبي ان يحيل الامر مصحوباً بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي يتولى القضية ويمضي فيها …
المادة 106
اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الرئيس واذا رأى الرئيس لزوما لاتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بالاضافة الى ما تم من اجراءات جزائية فله ان يحيل القضية الى المجلس التأديبي المختص حسب صنف …
المادة 107
اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لا تتخذ بحقه آية اجراءات تأديبية بناء على اية شكوى ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده فاذا كان بديء بأية اجراءات تأديبية بحقه فيجب توقيفها الى حين ظهرو نتيجة …
المادة 108
اذا وجهت الى اكثر من موظف بينهم واحد او اكثر من موظفي الصنف الاول تهمة مشتركة تستدعي احالتهم مجتمعين الى المجلس التأديبي فتتبع بحقهم جميعاً الاجراءات التأديبية الواجب اتباعها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 109
المادة 110
لرئيس الجامعة بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللامين العام بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المحكمة عن العمل اذا رأى أي منهما -حسبما تكون الحالة - ان مصلحة الجامعة او مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
المادة 111
للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول والامين العام بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني وذلك عن المدة المكفوفة اثناءها يد الموظف عن العمل الى …
المادة 112
اذا لم تسفر الاجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة العزل فيحق له ان يتقاضى مرتبه بكامله مع العلاوات اعتباراً من تاريخ كف يده ولا يحق له ان يتقاضى عن مدة كف يده اية علاوات او مرتبات اخرى عن اية اعمال …
المادة 113
ينقطع مرتب الموظف الذي يتقرر عزله ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائياً مالم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل الا انه يطلب الى الموظف المعزول ان يرد اي جزء من المرتب مع العلاوات مما استوفاه عن المدة الواقعة بين كف اليد عن …
المادة 114
لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل ان يغادر المملكة دون تصريح من الرئيس واذا حاول مغادرة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز للرئيس ان يطلب من السلطات المختصة اصدار امر بالقاء القبض عليها على انه يجوز اطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية …
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 121
يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تزيد على نصف المرتب مع العلاوات حسبما يقرره الامين العام وتسري عليه احكام المادتين (113) و(114) من هذا النظام.
المادة 122
المادة 122- تعتبر خدمة الموظف منتهية لاحد الاسباب التالية: أ- الاستقالة او فقد الوظيفة. ب- الغاء الوظيفة. ج- بلوع السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د- عدم اللياقة الصحية. هـ- فقد الجنسية الاردنية. و- العزل.
المادة 123
أ- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بنا ءعلى طلبه وموافقة المرجع المختص ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة خطية. ب- يجب ان يتضمن الاستقالة اشعاراً من الموظف لمدة شهر واحد قبل موعدها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول ولمدة اسبوعين بالنسبة الى …
المادة 124
تقبل استقالة الامين العام بقرار من مجلس الامناء واستقالة الموظف من الصنف الاول بقرار من مجلس الجامعة واستقالة الموظف من الصنف الثاني بقرار من الرئيس واستقالة الموظف من الموظفين غير المصنفين بقرار من الامين العام.
المادة 125
المادة 126
اذا لم توجد اسباب مبررة ومقبولة من المرجع المختص يعتبر فاقداً وظيفته :- أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لتلك المباشرة . ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن رسمي من المرجع المختص مدة اكثر …
المادة 127
المادة 128
المادة 128- لا يجوز ان يتقاضى الموظف مرتب الوظيفة مالم يكن قائماً بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازاً او منتدباً رسمياً للقيام بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل وفق احكام هذا النظام.
المادة 129
يصدر الرئيس براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي الصنف الاول والموظفين بعقود الذين لا تقل رواتبهم عن (42) ديناراً في الشهر ويصدر الامين العام براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لسائر الموظفين.
المادة 130
تصدر براءة التشكيلات في كل حالة من الحالات الآتية:- أ- عند تعيين الموظف . ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته. ج- عند نقل الموظف من وظيفة الى اخرى . د- عند تعيين الموظف بالوكالة . ولا تصدر براءة التشكيلات الا اذا تمت الاجراءات على الوجه …
المادة 131
المادة 132
المادة 133
لا يجوز استمرار اي موظف في وظيفته بعد بلوغه ستين سنة من العمر على انه يجوز لمجلس الامناء بالنسبة الى رئيس الجامعة والامين العام ويجوز لمجلس الجامعة بالنسبة الى سائر الموظفين المصنفين ان يقرر في اية حالة خاصة تمديد خدمة الموظف الذي بلغ …
المادة 134
اسأل مساعدك عن نظام موظفي الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.