التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
نُشر
1 حزيران 1927
المواد
85
آخر تعديل
1927
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 غير ساري

رقم 813 لسنة 1927 · 85 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9، نُشر في 1 حزيران 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1927
1927سنة صدوره

تعديلان

  • قانون بشأن تعديل نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 815 لسنة 1927 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • مشروع تعديل نظام تخمين الاعشار لسنة 1927. رقم 920 لسنة 1927 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1927 قانون بشأن تعديل نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 815 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 مشروع تعديل نظام تخمين الاعشار لسنة 1927. رقم 920 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 85

المادة 1

- الفصل الاول - في موظفي التخمين والتفتيش المادة 1- تقسم القرى والمزارع في كل مقاطعة الى دوائر يعينها الحكام الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين ويراعى في ذلك عدد المزارع والقرى وسعة اراضيها وامكان قيام اللجنة بوظيفتها خلال شهر واحد

المادة 2

يعين لكل دائرة لجنة مؤلفة من عضو يتقاضى اجرة يومية على ان يقوم بالخدمة في المنطقة جميعها ومن اعضاء فخريين يستخدمون في القرية او المزرعة التي ينتخبون من بين مزارعيها بنسبة فرق السكان ويضاف كاتب الاشتراك مع العضو غير الفخري في مسك الدفاتر …

المادة 3

يرشح الحكام الاداريون كل سنة بالاشتراك مع المحاسبين من يثقون بخبرتهم ونزاهتهم من افراد الاهلين ليستخدموا اعضاء باجور مقطوعة في لجان التخمين على ان لا يزيد عدد ما يرشحه الحاكم في مقاطعته على مثلي عدد اللجان التي ستتألف فيها ويجب ان ينظر الى …

المادة 4

يرسل الحكام الاداريون كل عام الى ناظر المالية تقريرا (نموذج ع1) يحتوي على عدد مناطق التخمين واسماء القرى والمزارع في كل منها وعدد مواقع البيادر في كل قرية او مزرعة واسماء الاشخاص المرشحين ليكونوا اعضاء في لجان التخمين ودرجة نمو الزرع …

المادة 5

يدقق ناظر المالية في الجداول التي يرسلها اليه الحكام الاداريون بحكم المادة السابقة فاذا وجد تقسيم المناطق في المقاطعات موافقا اقره والا فله ان يعدله تبعاً لما تقتضيه المصلحة وبعدئذ ينتقي الاعضاء اللازمين من بين المرشحين ويعينهم للمناطق على …

المادة 6

يطلب الحاكم الاداري الى المختارين في القرى والعشائر ان يرشحوا من بين المزارعين اشخاصا لا يزيد عددهم على مثلي عدد ما في كل منها من الفرق على ان يكونوا من ذوي الخبرة والامانة ويتخذ التدابير اللازمة للحصول على اسماء المرشحين بالصورة المذكورة …

المادة 7

على الحكام الاداريين ان يرسلوا الى ناظر المالية تقاريرهم بشأن المحصولات التي تنضج في غير موسم الحبوب وان يرشحوا ما يلزم لتخمينها من الاعضاء في الازمنة التي يقتضيها نضوج تلك المحصولات.

المادة 8

يرشح الحكام الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين في المقاطعات من يرون فيهم اللياقة للقيام بوظيفة الكتابة في لجان التخمين وتحويل الحصص العشرية الى النقد على ان لا يتجاوز عدد هؤلاء المرشحين ضعفي عدد الدوائر ويرسلون جداولهم الى ناظر المالية خلال …

المادة 9

يدقق ناظر المالية في الجداول المذكورة وينتقي من بين المرشحين ما يلزم للدوائر من الكتبة ويبلغ كل مقاطعة اسماء ما يخصها منهم.

المادة 10

تؤلف في كل مقاطعة لجنة للمراقبة والتفتيش قوامها الحاكم الاداري والمحاسب وموظف آخر يعينه ناظر المالية لاجل القيام بالاعمال الآتية:- 1- مراقبة لجان التخمين واتخاذ التدابير اللازمة لجريانه على وجه يكفل حقوق الخزانة المالية والزراع معا. 2- …

المادة 11

يقوم الحاكم الاداري والمحاسب بوظائف لجنة المراقبة والتفتيش اثناء تخمين المحصولات الصيفية والبدرية والتشرينية.

المادة 12

لمفتشي التخمين ان يستمعوا من شاؤوا من اهل الخبرة للاستئناس بارائهم عندما يرون لزوما لذلك.
الفصل الثانيفي الاجور والاكراميات

المادة 13

المادة 13- يعطى لكل عضو من اعضاء لجان التخمين غير الفخريين جنيه واحد عن كل يوم على ان لا تزيد اجرته على اربعين جنيهاً لمدة التخمين الشتوي وعشرة جنيهات لكل مدة من مدد التخمين الصيفي والتشريني.

المادة 14

يعطى لكل كاتب اجرة يومية قدرها ستمائة مليم على ان لا يزيد مقدارها من حيث المجموع على عشرين جنيها لمدة التخمين الشتوي وستة جنيهات لكل مدة من مدد التخمين الصيفي والبدري والتشريني ولا يدخل في الحساب ما يصرفه من الايام بعد انقضاء مدة التخمين …

المادة 15

تعطى نفقات الحكام الاداريين والموظفين الذين ينتدبهم ناظر المالية للاشتراك في لجان المراقبة والتخمين وفاقا لقانون النفقات السفرية.

المادة 16

يجوز لناظر المالية ان يعطي المختارين الذين يحسنون القيام بالاعمال المفروضة عليهم اكراميات بشرط ان لا تتجاوز جملتها واحدا ونصف الواحد في المائة من مجموع الاعشار المستوفاة عن قراهم.

المادة 17

يعطى لكل من الخبراء الذين يستصحبهم المفتشون لاجل الاستئناس بارائهم اجرة مقطوعة قدرها ستماية مليم عن كل يوم يقومون فيه بالعمل.

المادة 18

يعطى للجنود وافراد الاهلين الذين يعثرون على حبوب مهربة من قبل الزراع نصف الغرامة التي تترتب على تلك الحبوب.

المادة 19

لنظارة المالية الحق في ان تنزل عدد اليوميات التي يطلبها الكتاب والمخمنون والخبراء الى حد معقول اذا ثبت لديها انه اكثر مما تستلزمه طبيعة الخدمة المؤداة.
الفصل الثالثفي المحافظة على المحصولات

المادة 20

المادة 20- 1- يعين المختارون كل عام عدد البيادر اللازمة للقرية او العشيرة ويحددون مواقعها في مضبطه ترفع من قبلهم الى الحاكم الاداري خلال شهر نيسان للتدقيق وتصديقها والرجوع اليها عند تنظيم تقريره وابلاغ مضمونها الى لجان التخمين …

المادة 21

على الزراع ان يضعوا محصولاتهم في البيادر المعينة للقرية ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 71 وكذلك لا يجوز وضع محصولات قرية في بيادر قرية اخرى ما لم يكن هنالك ظروف خاصة وفي مثل هذه الحال يستحصل على اذن من لجنة المراقبة …

المادة 22

لا تدرس المحصولات في قرية او بيدر ما ولا ترفع الا باذن خطي من الحاكم او من يقوم مقامه سواء اكان الدرس يقصد تكسير القش او لاجل اخراج المحصولات ومن يعمل بخلاف ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 72.

المادة 23

عندما يطلب بعض الزراع اذنا برفع مقدار من المحصولات ويقتنع الحاكم الاداري او من يقوم مقامه بضرورة اجابة الطلب الواقع يأذن بذلك في تذكرة (نموذع ع4) يرسلها الى المختار لاجل ان يقف بنفسه على ما يرفع من الحبوب ويعين مقداره ونوعه في ذيلها …

المادة 24

المختارون والحراس مسؤولون عن المحافظة على المحصولات وعليهم ان يخبروا المفتش او الحاكم الاداري او المحاسب على الفور باسماء الاشخاص الذين تصرفوا بمحصولاتهم قبل التخمين والتفتيش وبمقادير تلك المحصولات وانواعها.

المادة 25

على قواد الدرك في المقاطعات ان يخصصوا عدداً مناسباً من الجنود للتجوال في القرى والمزارع من اجل المحافظة على المحصولات وتنظيم محاضر بما يجدونه مهربا من الحبوب وبما يشاهدونه من الاعمال المخالفة على ان يقدموا هذه المحاضر الى مفتش التخمين.

الفصل الرابعفي التخمين

المادة 26

المادة 26- تخمن اعشار الحبوب في البيادر وما عداها في ارضها على اساس الكيلو ويستثنى من ذلك الاخضار والفواكه اذا يجب تقدير اعشارها بالنقد ويجوز الجري في ذلك على اساس الكيلو عندما تحصل القناعة لدى لجنة التخمين بسهولة العمل على هذا الاساس.

المادة 27

للجنة المراقبة ان تجيز التخمين في الحقول عندما يكون للحكومة والزراع مصلحة في ذلك.

المادة 28

عندما تصبح المحصولات جاهزة للتخمين في القرية او المزرعة يعلم المختار المفتش بذلك في كتاب خاص وحينئذ يوعز الموما اليه الى لجنة التخمين بأن تبادر الى تخمين المحصولات المذكورة خلال خمسن وعشرين يوماً فاذا انقضى منها اربعة عشر يوماً ولم تصل …

المادة 29

اذا ثبت بادلة قاطعة ان المختارين توانوا في الاخبار المنصوص عليه في المادة السابقة بقصد تمكين بعض الزراع او كلهم من تهريب محصولاتهم يبدأ بالتخمين على الفور ويعاقب المختارون بحكم المادة 79.

المادة 30

الاصل في تخمين الاعشار ان يبنى على المشاهدة وعدا ذلك يراعى ما اذا كانت المحصولات قد اصيبت بآفة سماوية فادى ذلك الى فقدان النسبة بين القش وصافي السنابل من الحبوب ويلاحظ استواء الارض الموضوع عليها البيدر والمساحة التي اشغلها وما اذا كان قد …

المادة 31

من حق لجنة التخمين اذا ذهبت الى القرية ولم تجد العضو الفخري حاضرا للاشتراك معها في العمل ان تنتخب الاعضاء اللازمين من بين المرشحين الآخرين وان تبلغ ذلك الى الحاكم الاداري والى مفتش التخمين.

المادة 32

اذا وجدت لجنة التخمين لزوماً للاختبار الفعلي عدا ملاحظة الاعتبارات المنوه بها في المادة السابقة تختار بيدرا او بضعة بيادر وتجزئ كل منها الى اجزاء متعددة تختار احدها وتدرسه للاستئناس بما يظهر من النتائج وكما انه يجوز اجراء هذه العملية قبل …

المادة 33

يخمن كل بيدر على حدة انما اذا وجد لشخص واحد اكثر من بيدر يخمن كل منها بمفرده وبعدئذ تدرج على الافراد بتذكرة واحدة من تذاكر التخمين التي سيرد ذكرها في المادة 41.

المادة 34

عندما تقضي المصلحة بتخمين الزروع في اراضيها وفاقا لحكم المادة 27 يراعى في ذلك سعة الارض ودرجة النمو وكثافة السنبلة وما اذا كان النمو في الارض ذاتها على وتيرة واحدة ام ان هنالك تفاوتا بين بقعة واخرى من حيث الخصب ويقتصر في التخمين ايضا على …

المادة 35

لا يجري التخمين في حال من الاحوال ما لم تكن المحصولات قد نضجت.

المادة 36

تعين مدة تخمين الفواكه والاخضار ووقته تبعاً لمواسمها في المقاطعة من قبل الحاكم الاداري بالاشتراك مع المحاسب وكلاهما مسؤول عن اهمال هذا الامر.

المادة 37

عندما تنضج الفواكه والاخضار يخبر المختارون الحكام الاداريين في ذلك واذا لم يجر تخمينها في حينها تخمن بعدئذ من قبل هيئة الشيوخ وتثبت في دفتر على الافراد ويذيل هذا الدفتر بمضبطة تتضمن صحة التخمين والسبب الداعي لوقوعه بهذه الصورة وترسل نسخة …

المادة 38

اذا حصل اختلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التخمين يقسم البيدر الذي قام الخلاف عليه الى اجزاء متعددة فيدرس جزء منها ثم تعتبر النتيجة اساسا للتخمين وان لم يمكن ذلك ينظم محضر يتضمن رأي كل من المخمنين المذكورين وترسل نسخة منه الى المفتش وهذا يبت …

المادة 39

عندما يكون الاختلاف بين الاعضاء قائما على زروع تقرر تخمينها في ارضها تؤخذ مساحة الارض السطحية ويحصد منها بضعة امتار مربعة في بقعة واحدة او اثنتين او ثلاث بنسبة تفاوت الزرع من حيث نموه وكثافته وما ماثل ذلك من المميزات الاخرى ويدرس ما حصد …

المادة 40

اذا كان الخلاف قائما على محصولات اخرى يرجع الى الاختبار العملي فيما اذا امكن ذلك وفي حال عدم الامكان يترك الامر الى مفتش التخمين.

المادة 41

بعد تخمين محصولات كل شخص يعطى لصاحبها على الفور تذكرة من تذاكر التخمين (نموذج ع5) على ان يدخل فيها مقدار ما سمح له برفعه من محصولاته قبل التخمين فيما اذا كان قد وقع شيء من ذلك ليعلم مقدار العشر الذي كلف به ويعترض لدى المفتش اذا وجد في …

المادة 42

بعد ان ينجز تخمين المحصولات في القرية او المزرعة تنظم اللجنة دفتراً (نموذج ع7) يتضمن مقادير الحصص المخمنة واسماء الزراع وانواع الحبوب اقتباساً من تذاكر التخمين ثم تذيلها بمضبطة تتضمن جملة الحصة العشرية وبيانا عن درجة نمو الزرع ونحو ذلك من …

المادة 43

اذا تعذر تعيين مقدار المحصولات المهربة يرجع الى ارضها فتخمن بالنظر لسعتها والى اي اساس اخر مما يتعلق بالمحصولات المذكورة وعندما يكون ذلك غير ممكن يكتفى بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 74.

المادة 44

على لجنة التخمين ان لا تغادر القرية او المزرعة ما لم ينته عملها المنصوص عليه في المواد السابقة.
الفصل الخامسفي التفتيش

المادة 45

المادة 45- يقوم الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة بتفتيش جميع المحصولات وتشمل هذه الوظيفة حل الاختلافات التي تتكون بين اعضاء لجان التخمين ومراقبة اعمال اللجان المذكورة وتعديل ما تحصل القناعة بأنه خمن بالزيادة او …

المادة 46

الاصل في التفتيش ان يرجع فيه الى المشاهدة والاختبار وعلاوة على ذلك ينبغي ان تلاحظ الامور المذكورة في المواد (32 و33 و34).

المادة 47

على المفتش ان يقوم بتفتيش محصولات القرية او العشيرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء التخمين في تلك القرية او العشيرة ويجوز تمديد المدة المذكورة بموافقة لجنة المراقبة اما فيما يتعلق بالاخضار والفواكه ونحوها فان الحكام الاداريين يعينون …

المادة 48

اذا لم يقتنع الزراع بتخمين اللجنة يراجعون المفتش خلال اسبوع واحد باستدعاآت تقدم من قبل كل معترض وهذا يقف على البيادر ويشاهدها عيانا ثم يقر التخمين الواقع او يعدله اما بالزيادة او التنقيص بالاتفاق مع اصحاب المحصولات واذا تعذر ذلك يتحتم …

المادة 49

يستبدل المفتشون تذاكر التخمين بتذاكر التعديل (نموذج ع5) التي يجب ان تعطى لمن عدلت اعشار محصولاته المخمنة.

المادة 50

اذا عثر المفتش على محصولات خمنت باكثر من حقيقتها ولم يعترض صاحبها على التخمين يجوز له ان يعدل المقدار المخمن انما لا بد في هذه الحالة من بيان الادلة التي استند اليها في معرفة الخطأ الواقع وفي تعيين مقداره ويضيف الموما اليه ملحوظاته على عدم …

المادة 51

يجب ان يشار في تذكرة التعديل الى ما اذا كان التعديل الواقع جرى بناء على اتفاق حصل بين المفتش والزراع ام استنادا الى اختبار عملي.

المادة 52

يوقع الزراع ما يعطى اليهم من تذاكر التعديل اقرارا بموافقتهم او اعترافا بأن التعديل الواقع بني على اساس الاختبار العملي ومن كان منهم اميا توسم التذكرة بابهامه ويتعهد شخص من الحاضرين واذا امتنعوا من ذلك يستشهد باثنين على ما وقع بموجب شرح …

المادة 53

بعد ما ينتهي التفتيش في قرية او عشيرة ما يعطى المفتشون اذنا خطيا على الفور برفع المحصولات.

المادة 54

يثبت المفتش ارقام الاعشار المعدلة في القسم المخصص لها في دفاتر التخمين الموجودة لديه وعند المختارين وبعدئذ يذيل هذه الدفاتر بشرح يتضمن جملة الاعشار المستحقة ويرسل النسخ الموجودة لديه منها الى المحاسب مع اروم تذاكر التعديل وما لديه من …

الفصل الخامس(في تقدير الاسعار)

المادة 55

المادة 55- تقدر المجالس البلدية اسعار الحبوب والمحصولات بناء على طلب المحاسبين وعلى اساس مقاديرها الرائجة في المصافق التجارية المحلية حين رفع الحبوب من البيادر وقطف الفواكه عن الشجر وقلع المحصولات الاخرى من الارض ولا يعمل بقرارات …

المادة 56

يبلغ قرار المجلس البلدي من قبل الحاكم الاداري الى المحاسب ومختاري القرى والعشائر في كتب تعاد نسخها الثانية مذيلة بمعاملة التبليغ التي يجب ان تتم خلال اسبوع واحد من تاريخ القرار المذكور حتى اذا كان في التقدير الواقع مالا يتفق مع مصلحة …

المادة 57

ينظر ناظر المالية في الاعتراضات التي تقع على قرارات مجالس البلدية واذا رآها محقة يعدل الاسعار المعترض عليها وقراره قطعي في هذا الشأن.
الفصل السادسفي تحويل الحصة العشرية الى النقد

المادة 58

المادة 58- تحول الاعشار الى النقد على اساس الاسعار التي تقدر بالصورة المبينة في المادة (55) ويجب ان يتم ذلك من قبل كتاب لجان التخمين المكلفين بهذه الوظيفة في اواخر شهر اغستوس ولا تدفع اجور هؤلاء مالم ينجزوا هذا العمل.

المادة 59

يجري تحويل الاعشار بالصورة المبينة في المادة السابقة في دفاتر التخمين ذاتها ويجب ان يدقق المحاسبون في معاملات التحويل وان يذيلوا الدفاتر المذكورة بشروح تتضمن انهم قاموا بهذه الوظيفة.

المادة 60

يطوى ما يكون دون المليم من الكسور اثناء التحويل.
الفصل السابعفي الدفاتر والجداول

المادة 61

المادة 61- بعد انتهاء معاملات التخمين والتفتيش وتحويل الاعشار الى النقد ينظم كل محاسب جدولا (نموذج ع 8) يتضمن مقادير الاعشار في القرية والعشيرة نقداً وعيناً باعتبار الكيلو واسباب الزيادة والنقصان بالنظر لمقاديرها في السنة الماضية …

المادة 62

على المحاسب ان ان يكفل اثبات الاعشار على الافراد في دفاتر التحققات والتحصيلات بمجرد انتهاء تحويل الحصص العشرية الى النقد وان يهتم ايضا باتخاذ الاجراآت اللازمة لقيد ما يعين منها على الفور دون تأخير.

المادة 63

على موظفي التخمين والمفتش والمحاسبين وكتبة المفردات ان يعتنوا اعتناء زائداً في تنظيم الدفاتر والجداول والتذاكر بحيث تكون نظيفة وسالمة من الاغلاط والتلويث وكذلك يجب ان لا تستعمل الدفاتر المذكورة ما لم تكن صحائفها مرقومة بأرقام متسلسلة وآخر …

الفصل الثامنفي الاسباب التي تستوجب اسقاط الاعشار عن بعض المكلفين

المادة 64

المادة 64- بعد انجاز معاملات التخمين والتفتيش على الوجه الذي مر في الفصول السابقة تكون الاعشار المخمنة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولا يجوز اسقاط شيء منها الا في الاحوال الآتية:- 1- عندما يتحقق وجود تكرير في القيد. 2- عند وجود خطأ ظاهر في …

المادة 65

عندما يظهر تكرير او خطأ ظاهر في القيود يعرض ذلك على ناظر المالية الذي له الحق وحده في اعطاء القرار بتنزيل ما يجب اسقاطه من التحققات بناء على هذين السببين ولا يجوز تنزيل شيء من التحققات بدون موافقة الناظر الموما اليه.

المادة 66

اذا احترقت المحصولات او اصيبت بآفة سماوية سببت اتلافها كلها او بعضها يجري الكشف عليها من قبل لجنة يؤلفها الحاكم الاداري من شخصين ينتخب احدهما من الموظفين والثاني من اهل الخبرة فتقوم هذه اللجنة بتحقيق اسباب الحرق او التلف وتقدير قيمة ما بقي …

المادة 67

اذا لم يقتنع الزراع بالقرار الذي يبرمه ناظر المالية فيما يختص بأعشار المحصولات التي احترقت او اصيبت بالآفات السماوية يحق لهم ان يراجعوا المحاكم وفي هذه الحال لا يجوز تأخير جباية الاعشار الى نتيجة المحاكمة بل تستوفي من المكلف واذا حكمت …

الفصل التاسعفي جباية الاعشار

المادة 68

الفصل التاسع في جباية الاعشار المادة 68- تجبى الاعشار واجور اراضي املاك الدولة بواسطة الجباة كسائر الضرائب وفاقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 69

تستوفى الاعشار جملة واحدة او على اقساط تبعاً لما تقتضيه الاوضاع المحلية ويقرر ذلك بناء على تقارير يرفعها الحكام الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين كل عام الى ناظر المالية خلال شهر تموز على ان تكون متضمنة آرائهم فيما يتعلق بعدد الاقساط …

الفصل العاشرفي العقوبات

المادة 70

المادة 70- اذا لم يقدم المختارون مضابط البيادر المنصوص عليها في المادة 20 الى الحكام الاداريين خلال المدة المعينة وكان ذلك بدون عذر مشروع يعاقبون بغرامة يقدرها الحكام الموما اليهم على ان لا تزيد على خمسة جنيهات.

المادة 71

من يضع محصولاته في غير مواقع البيادر المعينة يعاقب بغرامة يقدرها الحاكم الاداري بعد ان يستشير لجنة المراقبة والتفتيش بناء على تقرير يقدمه المفتش على ان لا يزيد مقدار هذه الغرامة على عشرة جنيهات.

المادة 72

من يدرس محصولاته او يرفعها كلها او بعضها بدون اذن من المفتش يعاقب بغرامة يقدرها الحاكم بعد استشارة لجنة المراقبة والتفتيش وذلك استنادا الى تقرير يقدمه المفتش الموما اليه محتويا على ادلة مقنعة على ان لا يزيد مقدارها على عشرين جنيها.

المادة 73

1- اذا تهاون المختارون في القيام بوظيفة المحافظة على المحصولات يعزلون ويضمنون بحكم من المحكمة قيمة الضرر الذي ينشأ عن تهاونهم. 2- يتحقق الضرر الذي ينشأ عن التهاون المبحوث عنه في الفقرة الاولى اما بتعذر تحصيل الحصة العشرية عن المحصولات …

المادة 74

كل من يهرب محصولاته او يتشبث بالتهريب فعلا تستوفى الحصة العشرية منه مثلين عن المقدار المهرب او الذي حصل التشبث بتهريبه واذا تعذر تعيين المقدار المذكور يغرم ذلك الشخص بغرامة يقدرها الحاكم الاداري على ان لا تتجاوز العشرين جنيها وذلك …

المادة 75

اذا لم يقم المفتش بتفتيش محصولات احدى القرى او العشائر في الوقت المعين بلا عذر مشروع يعاقب على ذلك بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء للمتهاونين في وظائفهم وتجري المعاملة على هذه الشاكلة بشأن كل موظف يناط به اي عمل من اعمال التخمين والتفتيش …

المادة 76

من يلوث من الموظفين دفاتر التخمين بالحك او المسح او الطمس او يوقع فيها اغلاطا مقصودة لاغراض ذاتية او يسبب ضياعها يعد مسيئا لاستعمال وظيفته ويعاقب بمقتضى الذيل الثاني من المادة 102 من قانون الجزاء.

المادة 77

كل من يحدث مشاكل تمنع من اجراء التخمين ينظم بحقه محضر من قبل الموظفين ويرسل الى الحاكم الاداري وهذا يودعه المدعي العام لاجراء التعقيبات القانونية بشأنه باعتباره استعمل نفوذه ضد القانون وكذلك من يتجرأ على تحقير مأموري التخمين اثناء وظائفهم …

المادة 78

يعتبر اعضاء لجان التخمين وكتبتها من موظفي الحكومة وتجرى محاكمتهم عند الحاجة وفاقا للقوانين المتبعة.

المادة 79

يعزل المختار الذي يثبت انه اخر اخبار المفتش يكون المحصولات في قريته اصبحت جاهزة للتخمين ليمكن بذلك بعض الزراع او كلهم من تهريب محصولاتهم ويعاقب علاوة على ذلك بغرامة يقدرها الحاكم على ان لا تتجاوز العشرين جنيهاً.

المادة 80

القرارات التي يصدرها الحكام الاداريون بالتغريم يجوز الاعتراض عليها الى ناظر المالية خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ المحاسب والمحكوم عليه القرار ولناظر المالية حق تعديل القرار بتزييد او تنزيل قيمة الغرامة.

الفصل الحادي عشرفي احكام عامة

المادة 81

المادة 81- اذا وقع خطأ او سهو في ارقام الاعشار سواء اكان في التذاكر ام في الجداول ام في الدفاتر تشطب الارقام المغلوطة وتوضع الارقام الصحيحة فوقها بالمداد الاحمر ويوقع الموظف المسؤول حذاء التصحيح الواقع.

المادة 82

يعمل بهذا النظام في المحال التي يقرر المجلس التنفيذي تطبيقه فيها.

المادة 83

يجري تعشير محصولات اراضي الحكومة وتقدير محصولاتها وفاقا لاحكام هذا النظام.

المادة 84

احكام الانظمة الاخرى المخالفة لهذا النظام ملغاة.

المادة 85

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام تخمين الاعشار لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية