التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
نُشر
15 شباط 1972
المواد
40
آخر تعديل
1989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين غير ساري

رقم 2 لسنة 1985 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 31 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1989 نظام معدل لنظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 31 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016ساري
قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 من المبادىء القانونية المقررة ان ما تم من اوضاع في ظل القاعدة القانونية القديمة يكون محكوما بهذه القاعدة وان القانون الجديد لا يمس ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين او انقضاء مركز قانوني او من قيام بعض عناصر هذا التكوين او الانقضاء على اساس اعتبار رقم 41 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب والشركات الهندسية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول …

المادة 3

المادة 3- يؤسس المكتب او الشركة لغرض ممارسة المهنة في المملكة او خارجها مهندس او مهندسون حسب مقتضى الحال ويشترط في أي منهم ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- مسجلا في سجل المهندسين في النقابة وحائزا على اذن بممارسة المهنة. ج- مسددا للرسوم …

المادة 4

المادة 4- أ- يقدم المؤسس او المؤسسون للمكتب او الشركة طلب تسجيل الى المجلس على النماذج الخاصة متضمنا المعلومات المطلوبة عن كوادر واجهزة المكتب او الشركة بشكل موثق ومبينا فيها الاختصاصات التي يرغب أي منهما بالتسجيل في النقابة بموجبها ، …

المادة 5

المادة 5-أ- تحدد الاختصاصات التي تمارس فيها كل فئة من المكاتب والشركات اعمالها حسب الجداول التي يقرها الوزير بناء على تنسيب من المجلس ويجوز اضافة أي اختصاصات أخرى اليها او تعديلها او نشرها بالطريقة ذاتها. ب- ينشر المجلس في الجريدة الرسمية …

المادة 6

المادة 6- أ- على المكاتب والشركات ان تبلغ المجلس عن أي تغيير يطراً على اوضاعها او كوادرها او عناوينها المسجلة في النقابة وذلك خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير وان تقوم بتعبئة النماذج الخاصة بذلك كل سنة. ب- للمجلس بنفسه او بواسطة لجان …

المادة 7

المادة 7- تسمى المكاتب والشركات باسماء اصحابها ولا يجوز اطلاق اسماء فنية عليها الا بموافقة المجلس ويجب ان تحمل الاوراق العائدة للمكتب او الشركة اسماء الشركاء ، كما لا يجوز تغيير اسمائها بما في ذلك الاسماء الفنية الا بعد الحصول على موافقة …

المادة 8

المادة 8- على المكتب او الشركة قبل القيام بأي عمل من اعمال التصميم والدراسات والاشراف على تنفيذ اعمال هندسية ان يوقع مع صاحب العمل عقدا على النموذج المقرر من قبل المجلس او بموجب اتفاقية خاصة مفصلة ، شريطة ان تتضمن هذه الاتفاقية الشروط …

المادة 9

المادة 9- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يصدر تعليمات تتضمن الاختصاصات والاعمال الهندسية التي تنحصر ممارستها بالمكاتب والشركات الهندسية الاردنية ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقوم أي مكتب او شركة هندسية غير اردنية بأي عمل في المملكة الا …

المادة 10

المادة 10- يترتب على المكاتب والشركات ان تودع لدى النقابة نسخة من أي اتفاقية تعقدها فيما بينها للقيام بالخدمات الهندسية على سبيل المشاركة او الائتلاف ويترتب عليها في هذه الحالة ان تنفذ تلك الخدمات وتقوم بها مستخدمة اجهزتها وكوادرها ، …

المادة 11

المادة 11- تلتزم المكاتب والشركات بمراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها بشأن الاعمال الهندسية التي تصممها او تشرف عليها ، وان لا تدخل أي تعديل عليها يخالف تلك القوانين والتشريعات ويترتب عليها اخطار النقابة والجهات المختصة عن أي مخالفة في …

المادة 12

المادة 12- على المكاتب والشركات الاحتفاظ باصول جميع المخططات والمذكرات الحسابية التي تعدها بما في ذلك التعديلات التي اجريت عليها لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد انتهاء تنفيذها ، وان تسلم نسخا منها الى اصحاب العمل وذلك اثناء تنفيذها او بعد …

المادة 13

المادة 13- يترتب على المكاتب والشركات تسديد حصة النقابة من رسوم الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها عن اعمال التصميم والاشراف وذلك تحت طائلة تعرضها للاجراءات التأديبية في حالة تخلفها عن ذلك خلال (30) يوما من اشعارها خطيا بدفعها ، على ان لا تقل …

المادة 14

المادة 14- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس القروية بتزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الهندسية التي تمت احالتها على المكاتب او الشركات المحلية منها والاجنبية.

المادة 15

المادة 15- على المكاتب والشركات بما في ذلك الاجنبية منها عند تقديم المعلومات عن اوضاع مكاتبها وخبراتهما وكوادرها الى أي جهة من الجهات ان تقوم بتقديم هذه المعلومات الى النقابة للتصديق عليها ، ولا يجوز قبول هذه المعلومات من قبل اصحاب الاعمال …

المادة 16

المادة 16- تصنيف المكاتب والشركات الهندسية: لاغراض هذا الظام تصنف المكاتب والشركات في أي من الفئات التالية:- أ- مكتب مهندس ب- مكتب مهندس الرأي ج- مكتب هندسي او شركة هندسية د- مكتب استشاري او شركة استشارية

المادة 17

المادة 17- أ- للمجلس ان يعيد النظر في تصنيف أي مكتب او شركة بناء على الاوضاع او الشروط المستجدة على اي منهما بعد التحقق منها. ب- في الحالات التي يفقد فيها المكتب او الشركة ايا من المؤهلات والمتطلبات للتسجيل او التصنيف في أي فئة معينة …

المادة 18

مكتب المهندس المادة 18- أ- يؤسس ( مكتب المهندس ) من قبل مهندس واحد لا تقل خبرته في ممارسة المهنة عن ثلاث سنوات شريطة ان يكون متفرغا للعمل في المكتب وان لا يمارس العمل الهندسي الا في اختصاص واحد من الاختصاصات التالية ، وذلك تحت طائلة …

المادة 19

المادة 19- يصنف مكتب المهندس في احدى المراتب التالية:- مرتبة أ-اذا كان لمؤسس المكتب خبر في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن احدى عشرة سنة منها اربع سنوات في مجال التصميم. مرتبة ب-اذا كان لمؤسس المكتب خبرة في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سبع …

المادة 20

المادة 20- يشترط ان يتوافر في مكتب المهندس ما يلي:- أ- ان يكون له مقر لائق مزود بالمرافق الصحية والتجهيزات المكتبية المناسبة على ان لا تقل مساحته عما يلي:- - لمكتب المهندس من المرتبة (أ) (40) اربعين مترا مربعا. - لمكتب المهندس من المرتبة …

المادة 21

مكتب المهندسي الرأي المادة 21 - لغايات هذا النظام يشترط فيمن يصنف كمهندس رأي ويسجل في النقابة بهذه الصفة ما يلي:- أ- ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن (15) سنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى شريطة ان يكون قد امضى مدة …

المادة 22

المادة 22-أ- اذا رغب مهندس الرأي ان يعمل لحسابه الخاص فيشترط ان يكون لديه مكتب لائق لا تقل مساحته عن (20) مترا مربعا وان يتفرغ لممارسة المهنة في الاختصاص الذي سجل له في النقابة دون غيره كمهندس رأي ، وله في سياق هذه الممارسة ابداء المشورة …

المادة 23

المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المادة 23-أ- يسجل المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في النقابة ويحق لكل منهما ممارسة المهنة في اختصاصين او اكثر من الاختصاصات الهندسية المترابطة وفقا لما يقرره المجلس ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقل عدد …

المادة 24

المادة 24- تكون الاختصاصات التي يسمح للمكتب الهندسي والشركة الهندسية ممارسة عمله فيها كما يلي:- أ- في الهندسة المدنية:- 1- الطرق 2- الجسور والابنية العالية 3- الهندسة الانشائية 4- ميكانيكا التربة والاساسات الخاصة مع مراعاة احكام المادة …

المادة 25

المادة 25- لا يجوز تسجيل أي مكتب هندسي او شركة هندسية في اختصاص ( ميكانيكا التربة والاساسات الخاصة ) الا اذا كان كادره الفني يضم مهندسين اثنين كحد ادنى وبحيث يكون احدهما في مسجلا في النقابة في قسم الهندسة المدنية والآخر في قسم هندسة …

المادة 26

المادة 26- يصنف كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في احدى المرتبتين التاليتين:- أ- المرتبة الاولى: يشترط رفي كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في هذه المرتبة ان يرأس كل اختصاص في المكتب او الشركة مهندس بخبر لا تقل عن (7 ) سنوات …

المادة 27

المادة 27- يشترط في المكتب الهندسي او الشركة الهندسية ان يكون لكل منها مكتب لائق مزود بالمرافق الصحية والتجهيزات المكتبية اللازمة وبمساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا ، يضاف اليها (10) امتار مربعة لكل مهندس بعد المهندسين الاولين وان يكون فيه …

المادة 28

المكتب الاستشاري او الشركة الاستشارية المادة 28- يسجل كل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية في النقابة لممارسة المهنة في اختصاصين اثنين على الاقل من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام ، شريطة ان يكون هناك ترابط بين …

المادة 29

المادة 29- يشترط ان يكون لدى كل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية جهاز هندسي متفرغ على النحو التالي:- أ- ان يرأس كل اختصاص مهندس لا تقل خبرته عن (11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم ويجوز تعيين احد هؤلاء المهندسين مديرا عاما للمكتب …

المادة 30

المادة 30 - أ- يشترط ان يكون لكل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية مقر لائق مزود بالمرافق الصحية وبمساحة لا تقل عن (110) امتار مربعة اذا كان عدد الاختصاصات للمكتب او الشركة اختصاصين اثنين ، ويضاف الى هذه المساحة (30) مترا مربعا لكل …

المادة 31

المادة 31 - أ- تؤلف في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تعرف فيما يلي بالهيئة وتضم في عضويتها المكاتب والشركات الهندسية المصنفه في مختلف مراتب التصنيف وفقا لاحكام هذا النظام ويتم انتخابها من قبل هيئة عامة مؤلفة من اصحاب …

المادة 32

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنه في موعد تحدده الهيئة ب- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنه بدعوة من المجلس او بناء على طلب ربع اعضاء اصحاب المكاتب والشركات الهندسية ج- …

المادة 33

تتولى الهيئة العامة الصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للهيئة السنه القادمة ب- مناقشة التقرير المقدم من الهيئة عن السنه السابقة ج- انتخاب رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة د- التوصية للمجلس بكل مامن شأنه تنظيم عمل المكاتب والشركات …

المادة 34

تتكون الهيئة من رئيس وتسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لاصحاب المكاتب والشركات الهندسية على النحو التالي:- أ- رئيس للهيئة ونائب له ويشترط في كل منهما ان يكون احد اصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية وان يكون قد مضى على …

المادة 35

أ- يجري الترشيح لانتخاب الرئيس ونائبه واعضاء الهيئة على ورقة واحدة على ان ينتخب الاعضاء بالعدد ووفقا للتصنيف المنصوص عليه في المادة 34 من هذا النظام ويعتبر فائزا من حصل منهم على الاغلبية النسبية للاصوات ويراعى في ذلك احكام النظام الداخلي …

المادة 36

أ- تكون مدة دورة الهيئة سنتين تبدأ من اليوم الاول من شهر أيار من السنه التي تجري فيها الانتخابات ،على ان تستمر الهيئة القائمة في ممارسة عملها وصلاحياتها الى ان تتسلم الهيئة المنتخبة اعمالها ب- اذا شغر مركز رئيس الهيئة لاي سبب من الاسباب …

المادة 37

أ- تختص الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- النظر في طلبات تسجيل المكاتب والشركات الهندسية وتقديم توصياتها بشأنها للمجلس 2- متابعة ممارسة المكاتب والشركات الهندسية لاعمالها وتقيدها بقانون وانظمة النقابة وتقديم تقاريرها بذلك للمجلس 3- …

المادة 38

أحكام عامة المادة 38- أ- لا يجوز لمؤسسات القطاع العام تنفيذ مشاريعها الهندسية دون اشراف هندسي من قبل اجهزتها الفنية او من قبل مكاتب او شركات هندسية ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للقطاع الخاص تنفيذ أي من مشاريعه …

المادة 39

المادة 39 - على المكاتب والشركات بما في ذلك الاجنبية منها ان تقوم بما يلي:- أ- الاحتفاظ بملفات كاملة لمشاريعها يشتمل على عقد المقاولة وبرنامج ومتطلبات العمل والمذكرات الحسابية الخاصة بها ، كما يجب ان يحتوي الملف على أي تعديل طرأ على …

المادة 40

المادة 40- يلغى ( نظام مزاولة مهنة المكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية ) رقم (143) لسنة 1973.

اسأل مساعدك عن نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية