نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4798، ص 4718
- نُشر
- 17 كانون الأول 2006
- المواد
- 82
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)
حياة القانون
نظام موظفي الجمارك الاردنية ساري
رقم 69 لسنة 2006 · 82 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718، نُشر في 17 كانون الأول 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي الجمارك رقم 70 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام موظفي الجمارك رقم 70 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 82
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:الجمارك الأردنية . الوزير:وزير المالية . المدير العـام:مدير عام الدائرة . المدير:مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو …
المادة 3
يتولى ادارة الدائرة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويحمل رتبة لواء جمارك ، ويتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لموظفي الفئة العليا / المجموعة الثانية وفقا لاحكام نظام …
المادة 4
أ-تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف للدائرة أو كان يشغلها عند صدوره. ب-تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود إستخدامهم.
المادة 5
تكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي :- أ- ضباط الجمارك وهم :- لواء جمارك، عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك، ملازم أول جمارك، ملازم جمارك. ب- ضباط صف الجمارك وهم :- وكيل أول جمارك، وكيل جمارك، رقيب أول …
المادة 6
أ-تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد كبار ضباط الجمارك ، وعضوية أربعة ضباط جمارك لا تقل رتبتهم عن رائد جمارك . ب-تتولى اللجنة التوصية للمدير العام بما يلي:- 1-تعيين …
المادة 7
أ-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل ، وعلى العضو …
المادة 8
تقسم الوظائف في الدائرة إلى ما يلي :- أ-الوظائف القيادية: وتشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك ، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على وضع الأهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها ، ولا يعين في هذه …
المادة 9
المادة 10
أ- تحدد الفئات والدرجات والرتب والرواتب لموظفي الدائرة وفقا للسلم التالي:- ف د ر س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س5 الزيادة السنوية 1 خاصة عميد جمارك 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 15 1 عقيد جمارك 229 234 239 244 …
المادة 11
أ-يمنح الموظف ، بقـرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، علاوة إضافية بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من الحالتين المبينتين ادناه ويجوز الجمع بينهما:- 1-صعوبة العمل ومسؤوليته . 2-موقع العمل . ب-يصدر الوزير أسس صرف العلاوة …
المادة 12
أ- تمنح للمهندسين والصيادلة والأطباء البيطريين العاملين في مجال اختصاصهم علاوة إضافية بنسبة (120%) من الراتب الأساسي0 ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وأي من العلاوات المنصوص عليها في المادة (11) من …
المادة 13
أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) ديناراً 0 ب-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- (10) دنانير للمتزوج 0 2- (15) ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق 0 ج-تدفع …
المادة 14
المادة 15
للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:- أ-إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق منها فائدة مؤكدة للدائرة أو للمجتمع. ب- إذا قدم خدمة متميزة أو قام بعمل …
المادة 16
إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته ودرجته ورتبته إلى الفئة والدرجة والرتبة المقررة لذلك المؤهل العلمي الجديد بمقتضى أحكام …
المادة 17
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة أن يكون:- ?أ-أردني الجنسية. ?ب-اكمل الثامنة عشر من العمر. ?ج-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. ?د-غير …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يعين الموظفون الذين تم اختيارهم وفق أحكام هذا النظام على النحو المبين في الجدول التالي:- الرقم المتسلسل المؤهل الرتبة السنة الفئة 1 حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) أو ما يعادلها شرطي جمارك 1 4 2 حامل شهادة كلية المجتمع …
المادة 21
يكون الموظف المعين في الدائرة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، ويعتبر الموظف مثبتاً حكماً بعد انتهاء هذه المدة ما لم يصدر المرجع المختص بتعيينه قراراً بإنهاء خدماته قبل انتهاء مدة التجربة.
المادة 22
أ- للدائرة تعيين موظفين من ذوي المؤهلات والخبرات العالية اذا اقتضت الحاجة ذلك ، وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بعقود شاملة لجميع العلاوات وفق الشروط التالية:- 1- أن يكون التعيين من …
المادة 23
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام ، يعتبر الموظف الذي تمت إعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.
المادة 25
المادة 26
أ- لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي. ب- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة 0 ج- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف في الدائرة وتكون هذه الشهادة من الوثائق المحمية.
المادة 27
تراعي اللجنة عند تحديد الرتبة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في أي جهة حكومية إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ، …
المادة 28
يمارس الموظف المعين في أي من وظائف الخدمات المهنية والحرفية والإدارية المساعدة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها …
المادة 29
المادة 30
يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه لاول مرة في الدائرة او اعادة تعيينه فيها ، وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدي أمامه القسم في ملف الموظف بعد تأديته له: " …
المادة 31
أ- يتم توفيق اوضاع الموظفين الذين على رأس عملهم قبل صدور هذا النظام وفقاً لما هو محدد في سلم الفئات والدرجات والرتب والرواتب الوارد في المادة (10) من هذا النظام بعد استكمالهم للبرامج التدريبية التي تقررها الدائرة . ب- يصدر المدير العام …
المادة 32
أ- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سري وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة على أن تشمل هذه التعليمات نماذج تقييم الأداء وزيادات الجدارة التي تمنح للموظفين وأي حوافز أخرى. ب- يتم تقييم أداء الموظفين …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
أ- يكون الترفيع استناداً لأحكام هذا النظام اعتباراً من 31/12 من كل سنة . ب-يرفع ضابط الجمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة ويتم الترفيع لباقي الرتب بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة. ج-لا …
المادة 36
أ- مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام ، يرفع الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الرتبة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:- 1- أن يكون قد أمضى سنة واحدة في أعلى مربوط رتبته. 2-أن لا …
المادة 37
أ- على الرغم مما ورد في المادة (36) من هذا النظام :- 1- إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الرتبة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات. 2- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى …
المادة 38
إذا أحيل الموظف إلى أي جهة قضائية مختصة فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي بحقه واكتسابه الدرجة القطعية ، على أن تترك إحدى الرتب شاغرة لينظر في ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته …
المادة 39
أ- يجوز ترقية الموظف من وظيفته إلى وظيفة ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي :- 1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة من الدائرة 0 2- أن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن ( جيد …
المادة 40
أ- يتوجب على الموظف الخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الاوقات التي تطلب منه 0 ب- ينظم العمل الاداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والوحدات الادارية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0
المادة 41
المادة 42
أ- يمنح الموظف إجازة سنوية ، مدفوعة الراتب ، بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة أو دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل ، وعلى النحو التالي: 1-(30) يوماً لرتبة ملازم جمارك فما فوق 0 2- (21) يوماً …
المادة 43
المادة 44
أ- باستثناء الموظفين بعقود ، يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه بعد تقديم الوثائق اللازمة للدائرة في أي من الحالات التالية:- 1- للزوج أو الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او …
المادة 45
مع مراعاة أحكام المادة (46) من هذا النظام :- أ- يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى داخل الدائرة على أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه ورتبته ومستواه الوظيفي. ب- ينقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى في الدائرة بقرار من المدير العام …
المادة 46
أ- لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل إلا في الحالات التالية:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية، …
المادة 47
أ- يجوز انتداب الموظف إلى دائرة أخرى تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية أو إلى وظيفة أخرى في الدائرة ويشترط في الانتداب إلى دائرة أخرى أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الدائرة. ب- يتقاضى الموظف …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
للمدير العام تكليف أي موظف للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية على أن تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ولا يترتب على هذا التكليف تقاضيه أي علاوة او بدل لقاء ذلك …
المادة 51
المادة 52
لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متصلة في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء من السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات طيلة …
المادة 53
تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد المدة التي لا تزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً ، ولا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه أو علاواته من الدائرة خلال مدة إعارته على ان تحسب هذه المدة له لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في …
المادة 54
المادة 55
يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز إنهاء إعارة الموظف أو إعادته لعمله قبل إنتهاء مدة العقد المبرم مع الشخص المعين على حساب وظيفته.
المادة 56
أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنـة البعثات والدورات ) تتولى ما يلي:- 1-دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام. 2-القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد …
المادة 57
على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بما يلي :- أ-أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها . ب-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات …
المادة 58
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية :- أ- ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه . ب- افشاء أو نشر أو نقل أي معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر …
المادة 59
المادة 60
أ-يشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، مجلس تأديبي او اكثر للتحقيق في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون والتي تحال إليه من المدير العام ويحدد في قرار تشكيل أي منها عدد اعضائه ويسمي من بينهم رئيسا له 0 ب- …
المادة 61
عند إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بمقتضى أحكام المادة (62) من هذا النظام ، يوقف عن العمل بقرار من المدير العام ويتقاضى اعتباراً من إحالته نسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على …
المادة 62
أ-إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام أن المخالفة التي أسندت للموظف المحال إليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها إيقاف إجراء التأديب وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق …
المادة 63
أ-إذا قرر المدعي العام منع محاكمة الموظف المحال إليه أو إذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى المحكمة المختصة من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه فيستحق راتبه …
المادة 64
المادة 65
أ-تسقط الملاحقة التأديبية عن الموظف بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة. ب-تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة ذاتها أو أجري التحقيق معه حولها، أو اتخذ بحقه أي إجراء …
المادة 66
أ-إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطه به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف …
المادة 67
أ-تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرورعدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة. ب-تنفذ عقوبة تنزيل الرتبة بوضع الموظف في الرتبة الأدنى …
المادة 68
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من رتبة ملازم جمارك وحتى عميد جمارك وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة …
المادة 69
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة 0 2- فقد الوظيفة 0 3- عدم اللياقة الصحية 0 4- الاستغناء عن الخدمة 0 5- العزل من الوظيفة 0 6- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام قانون التقاعد أو …
المادة 70
أ-تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية، وتقدم إلى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الرتبة والراتب فإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة. ب-على الموظف أن …
المادة 71
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو انتدب إليها لمدة عشرة أيام متصلة. 2-إذا …
المادة 72
أ- يتم الاستغناء عن الموظف حكماً في أي من الحالات التالية:- 1-إذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال السنوات الاربع الأخيرة دون اشتراط تنوعها. 2-إذا …
المادة 73
يعزل الموظف في أي من الحالتين التاليتين :- أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أوالاختلاس أوالسرقة أوالتزوير أوسوء استعمال الأمانة أوالشهادة الكاذبة أو استثمار الوظيفة أو الاشتراك بالتهريب أو اي جريمة أخرى …
المادة 74
أ-يستحق الموظف جميع حقوقه المالية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2-إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة . 3-إلغاء الوظيفة أو التسريح . 4-الإحالة على …
المادة 75
أ- إذا توفى الموظف أثناء وجوده في الخدمة لدى الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية:- 1-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفى فيه. 2-راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى. 3-راتبه الكامل مع …
المادة 76
أ- تنظم براءة التشكيلات للموظف في أي من الحالات التالية:- 1-عند تعيينه. 2-عند ترفيعه أو تعديل راتبه. 3-في حال تغيير اسم وظيفته أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة. 4-عند ترقيته أو نقله من وظيفة إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل او الترقية …
المادة 77
ترسل إلى كل من ديوان المحاسبه ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بالموظفين والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة بدون راتب وعلاوات والاستقالة والتأديب …
المادة 78
يتم توفيق اوضاع موظفي الفئة الرابعة الذين هم على رأس عملهم في الدائرة قبل صدور هذا النظام إلى الدرجات والفئات والرتب التي يستحقونها وفقاً لاحكامه حسب المؤهلات الجديدة وحسب الشواغر المتوافرة، ووفق الشروط التالية:- أ- أن يكون تاريخ تسجيله …
المادة 79
يعتبر كل موظف مسؤولاً عما يدخل في ذمته أو يوكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو للمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد إليه من الأسلحة والملابس والأرزاق التي تصرف لاستعماله الخاص أو لمرؤوسيه ويكون …
المادة 80
أ- للوزير تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام الى المدير العام . ب- للمدير العام تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير 0 ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص …
المادة 81
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-شارات الرتب والزي الرسمي للموظفين 0 ب-النظر في تظلمات الموظفين وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وجميع الاجراءات المتعلقة بها.
المادة 82
اسأل مساعدك عن نظام موظفي الجمارك الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.