نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5434، ص 7064
- نُشر
- 15 كانون الأول 2016
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)
حياة القانون
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية غير ساري
رقم 173 لسنة 2016 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064، نُشر في 15 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة : اللجنة الأولمبية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة اللجنة. الاتحاد …
المادة 3
أ- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام والشروط المحددة في هذا النظام.
المادة 4
يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي:- أ- عدم وجود اتحاد آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها. ب- تقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك. ج- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن ثلاثين عضواً …
المادة 5
أ-1- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. 2- تعين اللجنة للاتحاد الرياضي المؤقت مجلس إدارة من الأعضاء …
المادة 6
أ- يهدف الاتحاد الرياضي إلى:- 1-رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها. 2-تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه. 3-المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع …
المادة 7
المادة 8
الهيئة العامة هي الهيئة العليا والتشريعية للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي بما فيها الأحكام التالية :- أ- العضوية وتشمل ما يلي :- 1-أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها ويشمل ذلك العضو …
المادة 9
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي بما في ذلك الأحكام التالية:- أ- عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي :- 1-الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة . 2-عدد أعضاء مجلس …
المادة 10
أ-تشكل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة بقرار من مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائها من الهيئة العامة ومن غيرها، وتحدد واجباتها و وظائفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية. ب- تتولى اللجان المساعدة تقديم المشورة والمساعدة لمجلس …
المادة 11
أ- يتألف الجهاز الإداري للاتحاد الرياضي من السكرتاريا والمحاسب ومدقق اللوازم وأصحاب المهن الإدارية والخدماتية. ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الإداري بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضائه ومهامهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الإدارة …
المادة 12
أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد الرياضي من الأجهزة التدريبية بما في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والأطباء وفنيو العلاج وإداريو المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة والحكام. ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك …
المادة 13
أ- تتألف الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي من لجنة النظام والسلوك ولجنة الاستئناف. ب- يعين مجلس الإدارة رؤساء الهيئات القضائية وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني …
المادة 14
أ- على الاتحاد الرياضي وضع نظام اساسي خاص به . ب- يراعي النظام الاساسي الأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها، وأن تكون منسجمة مع قواعد …
المادة 15
أ- تحدد في النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها . ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بشؤونه المالية الالتزام بما يلي:- 1-التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة …
المادة 16
أ- يجوز حل الاتحاد الرياضي اختياريا بقرار من الهيئة العامة وموافقة اللجنة المسبقة. ب- اذا تم حل الاتحاد الرياضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعليه أن يتوقف عن ممارسة اعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لحله، ويشكل …
المادة 17
على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتحاد الرياضي أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو هيئة التحكيم …
المادة 18
يضمن الاتحاد الرياضي امتثاله الكامل وامتثال أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الاتحاد الدولي أو القاري للعبة التي يقوم على رعايتها أو أي هيئة تابعة لهما …
المادة 19
على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي:- أ- إقرار بالالتزام بقوانين اللعبة وأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات الاتحاد الرياضي والاتحادين …
المادة 20
أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة. ب- لغايات ضمان تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة للجنة اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:- 1- القيام من خلال موظفيها …
المادة 21
-أ- على الاتحاد الرياضي اشعار اللجنة بما يلي:- 1- موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات. 2- كل تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك …
المادة 22
أ- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أي من أعضاء الهيئة العامة القيام بأي مما يلي:- 1- مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المطبقة على الاتحاد الرياضي. 2- استغلال صلاحياته أو مركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة …
المادة 23
أ- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها بما في ذلك القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الرياضي وتعليماته ولوائحه، وعن أي …
المادة 24
- أ- على الاتحاد الرياضي توفيق أوضاعه وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (25) الى (29) من هذا النظام. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الإتحادات الرياضية التي اعدت قبل سريان احكام هذا النظام نظاما أساسيا خاصا بها …
المادة 25
على الاتحاد الرياضي وخلال مدة لا تزيد على خمسة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام القيام بما يلي ووفقا للترتيب التالي:- أ- إعداد مسودة نظام أساسي جديد بالتشاور مع اللجنة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (14) من هذا النظام. ب- عقد اجتماع هيئة …
المادة 26
يبدأ سريان النظام الأساسي الجديد من تاريخ اعتماد اللجنة له ويترتب على ذلك ما يلي:- أ- حل مجلس الإدارة حكماً وتحل محله اللجنة الانتقالية المشكلة بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام. ب- تسقط حكما عضوية جميع أعضاء …
المادة 27
على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد إعادة هيكلة وتشكيل الهيئة العامة لتتوافق مع التشكيل الجديد للهيئة العامة المحدد في النظام الأساسي الجديد وفقاً للإجراءات التالية: أ- تثبيت عضوية أعضاء الهيئة العامة …
المادة 28
أ- على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد القيام بما يلي:- 1- دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة على ان يحدد في الدعوة موعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه على ان تكون اللجنة ممثلة في هذا …
المادة 29
لغايات تحديد الأعضاء العاملين من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين على الاتحاد الرياضي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا النظام القيام بما يلي:- أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من …
المادة 30
المادة 31
أ- يصدر الاتحاد الرياضي التعليمات التالية :- 1- التعليمات الداخلية للشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين . 2 - تعليمات انتخاب مجلس الإدارة على ان تتضمن أسس تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة استئناف الانتخابات وشروط العضوية فيهما …
المادة 32
يصدر المجلس التعليمات التالية:- أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه. ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات. ج- تعليمات المشاركات وطلبات الاستضافة والسفر والأحكام والشروط المتعلقة بها. د- تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات …
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات الرياضية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.