التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1983
المواد
65
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الصحفين المؤقت غير ساري

رقم 1 لسنة 1983 · 65 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

يحلّ محلّقانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953غير ساري
نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 27 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (62)غير ساري
النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 35 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة ( 63 )غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

01 اذا لم يثبت تاريخ تبليغ القرار المشكو منه للمستدعين فان باب الطعن يبقى مفتوحا لهم وتكون الدعوى مقدمة منهم خلال الميعاد0 02 اذا قررت لجنة نقابة الصحفيين نقل اسماء المستدعين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار واحد فيحق لهم بهذه الحالة ان يتحدوا ف رقم 115 لسنة 19831983
لا يخضع القرار الصادر عن اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء المنتخبة من قبل الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لتولي القيام باجراءات الانتخابات على النحو الوارد بالمادة 32 من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 للطعن لدى محكمة العدل العليا لان اللجنة تستمد ول1983
حددت المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين الشروط التي يتوجب توفرها فيمن يسجل في نقابة الصحفيين ومنها ان يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية كما حظرت المادة (46) من ذات القانون الجمع بين ممارسة العمل الصحفي والاعمال التجارية او الصناعية ، رقم 138 لسنة 19951995
لتفسير المادتين 2902 - ج من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 19831983
تفسير النصوص القانونية من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 ومن النظام الداخلي للنقابة رقم 35 لسنة 19831983
هل ينطبق تعريف المؤسسة الصحفية كما جاء في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 65

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك. الوزارة: وزارة الإعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر المدير: مدير عام دائرة المطبوعات …

المادة 3

المادة 3-أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه ولها أن …

المادة 4

المادة 4- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي: أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي أطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية. ب- المحافظة على آداب المهنة ومبادئها …

المادة 5

المادة 5- يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج- متمتعا بالأهلية القانونية. د-غير موظف في الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو البلديات وسائر السلطات المحلية باستثناء الموظفين …

المادة 6

المادة 6-أ-يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين: 1. اذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية رسمية. 2. اذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو الإعلام داخل المملكة أو …

المادة 7

المادة -7 -أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون، بحكم من انتسبوا اليها بموجب أحكامه. ب-على الصحفيين المسجلين عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه المادة بالتفرغ …

المادة 8

المادة8- لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل ممارسا للمهنة إذا عمل: - أ - رئيس تحرير أو مدير تحرير أو مدير ادارة لمؤسسة صحفية أردنية أو محررا مسؤولا أو محررا أو كاتبا أو مترجما صحفيا فيها او مراسلا أو مندوبا لها في داخل المملكة أو في …

المادة 9

المادة 9- للمجلس بموافقة الوزير، أن يأذن لأي صحفي من رعايا الدول العربية بالانتساب للنقابة وممارسة المهنة فبي المملكة للمدة التي يحددها المجلس ، شريطة المعاملة بالمثل ، وعلى أن تتوفر فيه الشروط التالية: - أ - أن يكون ممن يحق لهم ممارسة …

المادة 10

المادة 10 أ - يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق و المستندات المثبتة ، ويعتبر الطلب مرفوضا اذا لم يصدر المجلس قراره بأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة لديوان النقابة. ب-يبلغ قرار المجلس في جميع …

المادة 11

المادة 11- تكون القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المادة ( 10 ) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا حسب ما يلي: أ- من قبل المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار إلى ديوان الدائرة. ب- من قبل الشخص الذي قدم طلب الانتساب …

المادة 12

المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والسابعة عشرة من هذا القانون يلغي انتساب العضو ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ، اذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوفرا فيه عند قبول انتسابه للنقابة، …

المادة 13

المادة 13- يترتب على الشخص الذي صدر القرار بالموافقة على انتسابه للنقابة، أن يدفع الرسوم المقررة وأن يقسم اليمين التالية أمام الوزير بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة بقولة: ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي …

المادة 14

المادة 14- على كل صحفي مسجل بالنقابة عند صدور هذا القانون ، أن يتقدم خلال المدة التي يحددها الوزير بالاتفاق مع المجلس ، ليقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون وبخلاف ذلك يشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين ، وتلغى عضويته.

المادة 15

المادة 15 - لا يسمح لاي شخص بأن يمارس المهنة في أي مؤسسة صحفية الا اذا استكمل اجراءات الانتساب والتسجيل في سجل الصحفيين الممارسين وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16- ينظم المجلس جدولا سنويا تدرج فيه أسماء الصحفيين المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17-أ- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية ويطبق عليه الحكم المخصص لها: - 1. لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين وتخلف عن …

المادة 18

المادة 18- أ - لا يجوز لاي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في عمل من أعمال المهنة اذا لم يكن من الإعضاء المنتسبين للنقابة المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين ، على أنه يجوز استخدام الشخص غير المسجل في النقابة في عمل صحفي بصفته …

المادة 19

المادة 19- للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها للصحفيين أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والأشخاص سواء كانت تسهيلات قانونية أو ادارية او مادية أو سواها …

المادة 20

أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين الإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية ، والإعلان والنشر والتوزيع ، أضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن …

المادة 21

المادة 21- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- …

المادة 22

المادة 22-تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر آذار بدعوة من المجلس وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 23

المادة 23-أ - تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك دعوة من المجلس او بطلب من عدد لا يقل عن ثلث اعضائها ويوجه طلب عقد الاجتماع إلى المجلس مبينا فيه بوضوح الأمور المراد عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس …

المادة 24

المادة 24- لا يحق لاي شخص الاشتراك في اي اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها الا اذا كان اردنيا أدرج اسمه في سجل الصحفيين الممارسين وكان قد سدد قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة منه …

المادة 25

المادة 25 - يدعى المدير لحضورأي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي وذلك قبل أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله أن ينيب مندوبا عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المادة 26

المادة 26- يرأس النقيب ( أو نائبه في حالة غيابه ) اجتماعات الهيئة العامة.

المادة 27

المادة 27-أ- عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد. ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يحصل أحد …

المادة 28

المادة 28 -أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الأشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقده بعد مدة لا تقل عن اسبوع …

المادة 29

المادة 29-أ- يتألف المجلس من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه وتناط به مسؤولية ادارة شؤون النقابة. ب- ينتخب لعضوية المجلس بمقضى احكام الفقرة (جـ) من …

المادة 30

المادة 30- أ - يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطب الى النقابه مقابل …

المادة 31

المادة 31 -أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 1. أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية. 2. أن يكون أردنيا ، وأن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. أن يكون قد مارس العمل الصحفي لمدة لا تقل عن عشر …

المادة 32

المادة 32 - أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الأعضاء غير المرشحين تتولى القيام باجراءات انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بما في …

المادة 33

المادة -33 - أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو لنفسه ولا يجوز له وضع أي شيء على ورقة الاقتراع يدل على شخصيتة بما في ذلك اسمه وتوقعيه أو أي رمز يعرف أو أشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب- تعتبر ورقة …

المادة 34

المادة -34 - اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عليه.

المادة 35

المادة-35 - تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس مما هو غير منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس.

المادة 36

المادة 36- أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أقرب وقت ممكن بعد انتخابة نائبا للنقيب وأمينا لسر النقابة وأمينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كما يؤلف من بين أعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري: 1. لجنة العضوية من ثلاثة أعضاء على الأقل. 2. …

المادة 37

المادة 37 - تحدد الأمور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 38

المادة 38- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب أكثرية الأعضاء على ان يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها في …

المادة 39

المادة 39 - يمارس المجلس الصلاحيات المهام التالية: أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة بأي من الصناديق أو المؤسسات التابعة للنقابة. ب- النظر في طلبات …

المادة 40

المادة 40 - يتولى المجلس: أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها. ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في …

المادة 41

المادة 41- لا يجوز للمجلس: أ - قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات اخرى مهما كان نوعها أو صورتها من أي جهة أجنبية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا …

المادة 42

المادة 42- أ - اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لاي سبب آخر يتولى نائبه القيام باعمالة وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في …

المادة 43

المادة 43 - أ- يفقد العضو في المجلس مركزه فيه في أي من الحالات التالية: - 1. اذا فقد أي شرط من لشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس ان أيا من تلك الشروط لم يكن متوفرا فيه عند انتخابه عضوا في المجلس فيعلن بطلان عضويته. 2. اذا …

المادة 44

المادة 44: أ- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى حضور …

المادة 45

المادة 45: اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع …

المادة 46

المادة 46: يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية. ب- الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى. جـ- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين …

المادة 47

المادة 47: يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار، قبل نشرها.

المادة 48

المادة 48: يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال المهنة التسهيلات المناسبة، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي …

المادة 49

المادة 49: أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في أي شكوى قدمت ضده او في أي قضية تعرض للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق. ب- تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من …

المادة 50

المادة 50: أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبنية في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او تجاوز أو قصر في أداء واجباته المهنية أو اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض …

المادة 51

المادة 51: أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي: 1- من الوزير او المدير او النائب العام. 2- من أحد الصحفيين. 3- من أي شخص آخر. ب- للمجلس احالة اي صحفي أو صحفي متدرب من العاملين في القطاع الخاص الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه اي …

المادة 52

المادة 52: أ- يصدر المجلس التأديبي قراره في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه الدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وتكون جلساته سرية. ب- للمشتكى عليه حضور …

المادة 53

المادة 53: يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية …

المادة 54

المادة 54: يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية.

المادة 55

المادة 55: كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي بالادانة الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 56

المادة 56: تكون قرارات الهيئة العامة للنقابة سواء كانت بشأن الانتخابات التي تجريها للمجلس أو بشأن اي أمر آخر يدخل ضمن اختصاصاتها قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة 57

المادة 57: للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال التالية: أ- الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة. ب- المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات الاجتماعية. جـ- القيام …

المادة 58

المادة 58: تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 59

المادة 59: أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوية لتعاطي المهنة. 2- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية. 3- مساهمة الحكومة في دعم النقابة 4- ما تتقاضاه النقابة من …

المادة 60

المادة 60: تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة اجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 61

المادة 61: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت …

المادة 62

المادة 62: بعد صدور هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة المدير وعضوية اربعة من الصحفيين الممارسين للمهنة على الاكثر ممن اشغلوا منصب النقيب في السابق وتحل هذه اللجنة محل المجلس القائم وتناط بها صلاحيات النقيب ومجلس النقابة المنصوص عليها …

المادة 63

المادة 63: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار اللازمة لتنظيم النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتأمين أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاسكان.

المادة 64

المادة 64: يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه واي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 65

المادة 65: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الصحفين المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية